أنواع العلامات التجارية : علامة الصنع، التجارة، الخدمة، الجماعية…

العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال – المطلب الثالث :

لقد ميز القانون رقم 97-17 بين عدة أنواع من العلامات التجارية يمكن إجمالا حصرها في علامة الصنع و علامة التجارة و علامة الخدمة، و العلامات الجماعية و علامة التصديق الجماعية، كما أن نفس القانون تتطرف في المادة 133 للأهم الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، و هكذا سنتناول مختلف أنواع العلامات التجارية في الفقرة الأولى، ثم سنختم في الفقرة 2 بالحديث عن مختلف الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية.

الفقرة 1 : أنواع العلامات التجارية :

يمكن تصنيف هذه الأنواع إلى خمسة أنواع و هي كالآتي :

أ- علامة الصنع :

و هي تلك العلامة أو الشارة التي يضعها الصانع على المنتجات، الصناعية التي ينتجها بقصد إعطاء الزبائن علامة يتعرفون بواسطتها على مصدر المنتج.1 حيث تصبح مع مرور الوقت دليل على المنتج والسلعة و على مستوى جودتها، فتكمن من تم من جلب الزبائن و الحفاظ عليهم.

فإجمالا هي تلك العلامة التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.

ب- علامة التجارة :

هي تلك العلامة التي يستخدمها التاجر في تمييز المنتجات التي يقوم ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو المنتج مباشره، فالعلاقة التجارية تشير إلى مصدر البيع، أما العلامة الصناعية فتشير إلى مصدر الصنع.

و قد تنضاف علامة التجارة إلى علامة الصنع التي وضعها الصانع غير أنها في بعض الأحيان تحل محل علامة الصنع، و حينئذ فإنها تفقد دورها في بيان مصدر المنتج و تدل فقط بالنسبة لمستهلك على مقدرة التاجر على اختيار السلع التي يسوقها.1

ج- علامة الخدمة :

هي تلك العلامة التي يستعملها صاحب الخدمة للظهور بها في السوق بحيث تصبح مع مرور الوقت دالة على نوع الخدمة و على مصدرها – مثل شركات البنوك و التأمين ووكالات الأسفار السياحية و الفنادق و المطاعم، فهي تختلف عن التي سبقتها بكون أن الطابع الغير المادي للخدمة يفقد العلامة طابعها المجسد، من هنا فهي تستعمل على الخصوص كعنوان تجاري آو شعار2.

وإجمالا فعلامة الخدمة لا توضع على المنتجات و لا على البضائع لأنه ليس لمؤسسات الخدمات ولا منتجات وإنما تضع علاماتها على أوراق المراسلات أو على ملابس عمالها أو سياراتها.

د- العلامات الجماعية:

تضمنها المادة 3166من قانون 97-17 و يقصد بها كل علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة يمكن استغلالها من طرف أي شخص يتقيد بنظام استعمالها معد مسبقا من لدن صاحب العلامة وهي بذلك لها نفس طبيعة العلامة العادية و تؤدي نفس مهام هذه الأخيرة إلا أن خصوصيتها الوحيدة تكمن في نظام استغلالها

هـ- علامة التصديق الجماعية:

تمت الإشارة إليها كذلك من خلال المادة 166 من نفس القانون فهي تطبق على المنتوج أو الخدمة التي تكون لها من حيث طبيعتها أو خصائصها أو صفاتها مميزات محددة في نظام محدد مسبقا.

فنظرا لما تمتاز به علامات التصديق الجماعية فقد اخضعها المشرع إلى الشروط العامة التي تخضع لها باقي العلامات وذلك بخصوص الطابع المميز وكذا شرطي ا لمشروعية وعدم مخالفة النظام العام، إلى جانب شروط خاصة:

  • – ضرورة تعيين العلامة في طلب التسجيل باعتبارها علامة تصديق جماعية و أن يشمل الطلب على نسخة من النظام المطبق على استعمال علامات التصديق الجماعية.
  • – لا يجوز إيداع علامة التصديق الجماعية إلا من لدن شخص معنوي ليس بصانع منتجات أو الخدمات أو مستودع لها حسب المادة 171.
  • – لا يجوز أن تكون علامة التصديق الجماعية محل تفويت أو رهن أو أي تدبير من تدابير التنفيذ الجبري، حسب المادة 173 من القانون 97-17.1
  • – و قد ذهب بعض الفقه إلى صعوبة نجاح هذه المؤسسة بالمغرب لكون المنتج سيرى في هذا النوع من العلامات وسيلة للتدخل في شؤونه الداخلية لفائدة أجهزة خارجية تفرض عليه نمط معين للإنتاج و وفقا لشكليات مقننة من طرفها.2

المبادئ العامة للعلامات التجارية

الفهرس :

مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة
__________________________________
1 – فؤاد معلال : شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة للدار البيضاء، المطبعة الثانية – نونبر 2001 ص : 215.
1– فؤاد معلال : شرح القانون التجاري المغربي الجديد السابق ص:216.
2 – – فؤاد معلال : شرح القانون التجاري المغربي الجديد السابق ص:216
3 – أنظر المادة : 166 من القانون 97-17 ، المتعلق بحماية الملكية الصناعية .
1 – يونس منونة : العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد المرجع السابق : ص: 58.
2 – خالد ميداوي : حقوق الملكية الصناعية المرجع السابق ص:169.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.