القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
المبحث الأول: العقوبات الأصلية المقررة للأعمال المخلة بحرية المنافسة
المطلب الثالث: عقوبات الممارسات المقيدة لحرية المنافسة.
إن الممارسات المقيدة لحرية المنافسة وكما سبق ذكر بعضها تتمثل في حماية المستهلكين وإعلامهم، إضافة إلى الشفافية في العلاقة التجارية بين المهنيين، زيادة على الادخار السري. حيث نظم المشرع هذه الممارسات واعتبر عدم احترام المقتضيات المنضمة لها بمثابة تقييد للمنافسة، ورتب على مخالفتها عقوبات جنائية.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون حرية الأسعار والمنافسة نجد أن المشرع ينص في المادة71 على أنه ” يعاقب بغرامة من 1200 إلى 5000 درهم على المخالفات لأحكام الفصل الأول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها…”.
حيث نجد أن الفصل الأول من الباب السادس يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية تبتدأ من المادة 47 إلى المادة 50 والتي نصت على مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاثق المهنيين .
فمنها ما يتعلق بتسليم الفاتورة, ففي حالة الإخلال بهذا الالتزام نجد أن المشرع قد رتب جزاءا جنائيا More »



للتوصل بجديد الشبكة