تاريخ الإجتهاد المقاصدي: الإجتهاد المقاصدي في عصري النبوة والصحابة

تاريخ الاجتهاد المقاصدي – الفصل الثالث :
1- الاجتهاد المقاصدي في العصر النبوي:
تنطوي السنة الشريفة من جهة بعض نصوصها ومباحثها، على جوانب مقاصدية مهمة دلت على أن الالتفات إلى المقصد والتعويل عليه أمر له مكانته وأهميته في بيان الأحكام وتثبيت شرع الله في الوجود ويمكن أن نبرز ذلك فيما يلي :

مقاصدية السنة : هناك كثير من النصوص في الواقع التي وردت مقرونة بعللها وبحكمها وأسرارها ومقاصدها . ومن أمثلة ذلك :

قوله صلى الله عليه وسلم :” عن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة “، تضمن هذا الحديث مجموعة من المقاصد نجملها فيما يلي :

+قرار التيسير :” إن هذا الدين يسر “.
+ منع التشدد والمبالغة من غير موجب ” ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه” .
+ملازمة السداد والوسطية ، أي الصواب من غير إفراط ولا تفريط:”فسددوا ”
+دوام العمل وملازمته :” واستعينوا بالغدوة وشيء من الدلجة ”

– نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وبين المقصد من ذلك وهو سد حاجة جماعة الأعراب القادمة ونفعها بتلك اللحوم، ثم أباح الادخار فيها بعد لما انتفت حاجتهم ( الأعراب) إلى اللحوم، وكان مقصد الادخار متمثلا في ضمان سلامة اللحوم من التعفن والاستفادة منها وقت الحاجة

قوله صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن ” يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا “.

*مقاصد النسخ في الأخبار :
ينطوي في الأخبار على جوانب مقاصدية تتمثل إجمالا في سن التدريج في بيان الأحكام: ومراعاة التيسير ، والرفق بالمكلفين ، فإذا كان النسخ انتقالا من الأخف الدلائل فمقصده الحمل على الأكمل والأفضل والغرض من كل ذلك هو تمكين المكلف من الامثال الدائر بين العزم الأصلي والترخيص المشروع . وتأصيل عادة النزوع نحو الأكمل والسعي إلى ما هو أفضل في الآل والمال . ونفي احتمال التملص والانفلات بسبب وضع الأحكام جملة واحدة .

مقاصدية التعارض والترجيح :
يمكن إبراز النواحي المقاصدية لمسألة التعارض الظاهري للنصوص النبوية وكيفية ترجيحها فيما يلي :

-الإقرار بالعلة أو الكلمة المنصوص عليها من خلال ضرب من ضروب الترجيح في المعاني ، والمتعلق بتقديم العلة المنصوص عليها على التي لم ينص عليها، والإقرار بالعلة هو في الحقيقة إقرار بالحكمة المنوطة، وذلك ان الحكمة لم تجعل إمارات على الأحكام لها فيها من المصالح جلبا والمفاسد دفعا.

– الإقرار بقصد بيان الحكم وافهامه للمخاطب من خلال أحد ضروب التعارض والترجيح من جهة المثن والمتعلق بتقديم الخبر الذي يقصد به بيان الحكم ، فيكون الذي قصد به بيان الحكم أولى وأحرى ويمكن أن نعتبر أن هذا الضرب الترجيحي يخدم ما سماه الشاطبي ” مقاصد وضع الشريعة للأفهام “، ومحصل ذلك أن الشريعة نزلت لتفهم وتعلم وفق اللغة العربية وسائر شروط الفهم والاجتهاد.

-الحمل على الأكمل والحث على الأفضل من خلال الضرب الترجيحي من جهة المثن ، والمتعلق بتقديم الخبر الذي ينفي النقص عن الأصحاب رضي الله عنهم على الخبر الذي يضيفه إليهم ، تثبيتا هو مكانتهم ورسوخ فضلهم ، وباعتبار كونهم حملة الدين وصفوة الأمة، ومحل الاقتداء والتأسي .

-التقليل من الخلاف الذي ظل شغلا شاغلا لأهل العلم وأرباب المقاصد من خلال التأكيد على وجوب الترجيح سواء بطريقة الجمع أو النسخ أو الطرح ، بغرض تضيف دارئرة الخلاف وتقليل بوادر النزاع”.

2 – الاجتهاد المقاصدي في عصر الصحابة:
الالتفات إلى المقاصد في عصر الصحابة رضي الله عنهم ، لوحظ بصورة أوضح مما كان عليه الأمر في العصر النبوي، وذلك لطبيعة عصرهم وبيئتهم ، وبسبب الحاجة الماسة إلى بيان حكم الشريعة في العديد من المشكلات والنوازل التي طرأت بسبب اتساع الدولة، وتفرق العلماء وتأثرهم بما تناقلوه وعلموه من أحكام الوحي المتلو والمروي، وما أدركوه من تنوع واختلاف في العادات والأعراف والنظم السائدة في البلدان التي فتحوها واستقروا بها . وكذلك بسبب سنة التطور التي تفرضها طبيعة الحياة ، فعصر الصحابة غير عصر النبوة من حيث طروء تلك النوازل والمشكلات ومن حيث تفاوت فهو مهم وملكاتهم ومن حيث اكتمال الوحي المبين لأحكام ذلك كله، لذلك اجتهد الصحابة في تلك الوقائع والتجأ إلى الرأي والنظر والمشورة .وقد كان اجتهادهم يقوم على أسس متنوعة تجمع بين النقل والعقل بين الدلالة اللغوية والظاهرية للنص ومقصده وحكمته بين استنباط الحكم مباشرة من الدليل واستخلاصه بطريق الحمل والإلحاق على نظائره ومصالح الخلق ، عاملين على إزالة التعارض بين النصوص والدلالة مرحين بين مراتب المصالح والمقاصد نفسها.

فقد كان النظر إلى المقاصد الشرعية من قبلهم امرا قبلهم مهما جدا ومستندا ضروريا لمعالجة ما أدركوه من أوضاع ومحدثات واحد الشروط والمعارف الاجتهادية التي لا يتم استنباط الأحكام إلا بها ، وأدلة ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي :

*وراثتهم للهدي النبوي ونقله لكافة أجيال الأمة :
إن اجتهاد الصحابة تعبير عن تكوينهم الديني وصلاحهم التربوي ورسوخهم في الفقه والاجتهاد، وغير ذلك من الخصائص والصفات التي ورثوها من عصر النبوة المباركة فهم بلا شك قد عاصروا سيرته عليه الصلاة والسلام . وتتبعوا أحواله وجزئياتها.

وتشبعوا بهديها وأنوارها وفهموا مقاصدها وغاياتها وأسرارها، وعلموا أن تطبيق ذلك وتبليغه تكليف شرعي وواجب إسلامي ورسالة حضارية لا زمة عليهم باعتبار كونهم الصفوة المختارة التي تأهلت لتمكين إرث النبوة الشريف فهما وتنزيلا، تحملا وأداء نصا واجتهادا ، واعتقادا وتعبدا وتعاملا ونظاما قانونا ودستورا في سائر أرجاء المعمورة ، وعلى مر تاريخ الإنسانية قاطبة .

آثارهم في المقاصد :
جاء عن الصحابة آثار كثيرة تتعلق بمراعاة المقاصد الشرعية على نحو التيسير والتخفيف وتجنب التشدد والمغلاة والتعمق والتكلف المبالغة في التعبد والتورع ، ومن تلك الآثار :

قول الإمام أحمد :” إن ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، الصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي، ويحتجون بالقياس أيضا”. ويعتبر الإمام أحمد بأن ذلك القياس بنوعيه من قبيل فهم المقاصد فيقول ” وهما من باب فهم مراد الشارع “.

قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :” نهينا عن التكلف “.
قول عمرو بن اسحاق :” من أدركت من أصحاب رسول الله اكثر ممن سبقني منهم ، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشددا منهم “.
قول ابن مسعود :” إياكم والتنطع إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق “.

* الوقائع التي اجتهدوا فيها :
تجلى العمل بالمقاصد والمصالح زمن الصحابة في كثير من الحوادث المستجدة في زمانهم، وتلك الحوادث الكثيرة تناولها علماء الأصول وتاريخ الفقه ومدونو السير والتراجم بالعرض والتعليق والمناقشة. وهي مبسوطة في مظانها ومصادرها. وليس على النظر إلا معرفتها حتى يتبين له اهتمام الصحابة المتزايد بالنظر المصلحي الأصلي وبتأطير مستجدات زمانهم الكثيرة بكبرى اليقينيات الشرعية والمقاصد الشرعية .

والمقام الذي نحن بصدده لا يقتضي هنا سوى إيراد بعض تلك الحوادث على سبيل الأجمال والعموم، دون الخوض في التفصيل والتدليل ، أبعادا للتكرار الممل وصاعاة لما حسمه المتقدمون وبينوه.

ومن تلك الحوادث:
-اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين قياسا على إمامته في الصلاة والمقصد هو حفظ نظام الدولة واستمرار رسالتها الدعوية والحضارية.

-تضمين الصناع والمقصد هو حفظ حقوق الناس وسد حاجاتهم من الصناعة.وقد قال على رضي الله عنه ” لا يصلح للناس إلا ذلك “.

-إمضاء الطلاق الثلاث بالفظ واحد طلاقا ثلاثا، والمقصد هو زجر الرجال عن الاستخفاف بكثرة إيقاع الطلاق الثلاث دون أن يمضي ثلاثا، فرأى الصحابة مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع .

-منع النساء من شهود الجماعة عن خشية الفتنة والمقصد هو حفظ الأغراض وسد ذريعة الفساد وتقديم مصلحة كل ذلك على مصلحة إدراك الجماعة .

*إجماعهم على ترك الميل :
.أجمع الصحابة على ترك الحيل وتحريمها ، واعتبار ذلك منافيا للمقاصد والمصالح وموصلا إلى معارضة الأحكام والقصود والنيات المعتبرة ومن شواهد ذلك : فتوى عمر وعثمان رضي الله عنهما بتوريت المبتوثة من مرض الموت لمعاملة الزوج بنقيض قصده. والمقصد هو حفظ حقوق الغير وعدم تفويتها إلا بوجه شرعي وليس عمل الزوج إلا حيلة جائرة في الظاهر للتخلص من الزوجة وحرمانها من حق الإرث .

– فتوى عمر رضي الله عنه بعدم طلاق المرأة التي تحايلت على زوجها بأن قالت له : سمني خلية طالق فما سماها كذلك ادعت أنها مطلقة منه”.

فهرست الموضوعات
المـقـدمـة
الفصل الأول : التعريف بالشيخ يوسف القرضاوي :
1- مولده ونشأته ومؤهلاته العلمية
2- أعماله الرسمية
3 – جهوده ونشاطاته في خدمة الإسلام
4 -مؤلفاته الفصل الثاني : التعريف بالاجتهاد المقاصدي :
1 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف الاجتهاد في اللغة
ب تعريف الاجتهاد في الاصطلاح
2 تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف المقاصد في اللغة
ب تعريف المقاصد في الاصطلاح
3 مفهوم الاجتهاد المقاصدي
الفصل الثالث : تاريخ الاجتهاد المقاصدي
1 الاجتهاد في العصر النبوي
– مقاصد السنة
– مقاصد النسخ في الأخبار
– مقاصد التعارض والترجيح
2- الاجتهاد المقاصدي في عصر الصحابة
– وراثتهم النبو ونقله إلى كافة أجيال الأمة
– أثارهم في المقاصد
– الوقائع التي اجتهدوا فيها
– إجمالهم على ترك الحي
3-الاجتهاد المقاصدي في عصر التابعين
– وراثتهم لعلم الصحابة وهدي النبوة
– أخذهم بالنص والمصلحة والقياس
– اختلاف عصرهم عن عصر الخلافة
– اجتهادهم في النوازل
– إنكارهم للحيل
4- الاجتهاد المقاصدي في عصر أئمة المذاهب
– وراثتهم للهدي النبوي وعلم السلف
– أصولهم في الاستنباط
– مقاصدية الاستحسان
– مقاصدية المصلحة المرسلة
– مقاصد العرف
– مقاصدية سد الدرائع
– مقاصدية النوازل التي اجتهد فيها الأمة
5-الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين :
– مظاهر الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين
– التصريح بالمقاصد الشرعية
– الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية
– القواعد الشرعية
– مستثنيات القواعد
– مراعاة الخلاف وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال
– الاعتداد بالمصاب التبعية
– مشاهير علماء المقاصد الفصل الرابع : ضوابط الاجتهاد المقاصدي ومجالاته
أ – ضوابط الاجتهاد المقاصدي
1 -دواعي العمل بالضوابط المقاصدي
2 -الضوابط العامة والشروط الاجمالية للاجتهاد المقاصدي
– شرعية المقاصد وربانيتها
– شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقها
– عقلانية المقاصد .
3 – الضوابط الخاصة للاجتهاد المقاصدي :
– ضوابط المصلحة المرسلة
– ضوابط العرف
– ضوابط التعليل ب
– مجالات الاجتهاد المقاصدي
1 -القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد المقاصدي
– العقيدة
– العبادة
– المقدرات
– أصول المعاملات
– عموم القواطع
2-الظنيات التي تقبل الاجتهاد المقاصدي :
– الوسائل الخادمة للعقائد
– الوسائل الخادمة للعبادة
– كيفيات بعض المعاملات
– النوازل الاضطرارية
– المسائل المتعارضة
– عموم الظنيات الفصل الخامس : منهج الشيخ يوسف القرضاوي في الافتاء المقاصدي
1- عدم التعصب والتقليد
2 – التيسير وعدم التعسير
3 – مخاطبة الناس بلغة العصر
4 – الإعراض عما لا ينفع الناس
5 – الاعتدال بين المتحللين والمتزمتين
6 – إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح
الفصل السادس : مظاهر الاجتهاد المقاصدي من خلال فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي
: 1- مجالات العبادة :
أ- الطهارة والصلاة :
– المسح على الجوربين
– الحكمة من الاغتسال من الجنابة
– الحكمة من صلاة الكسوف والخسوف
– صلاة المأموم منفردا خلف الصف
ب- الصيام والزكاة
-الحكمة من السحور
-إخراج الفطرة بقيمتها من النقود
-زكاة الرواتب والأجور ج
– الحج والعمرة
– حج التطوع أو الصدقة
– مقام إبراهيم هل يجوز نقله من مكانه ؟
2- مجال شؤون المرأة
– الحكمة من الزواج والجماع
– عدة المطلقة قبل الدخول بها
– حكم المهر وحكمته
– حكم زواج المسلم من الكتابية
– حدود وعودة الرأة
3- مجال الطب والصحة :
– موقف الإسلام من الاستنساخ
– حكم إجهاض الناشئ عن الاغتصاب
– حكم زرع عضو حيوان نجس في جسم إنسان
– حكم زرع الخصية
4- مجال المجتمع ومجالاته .
– تشميت العاطس : حكمة وحكمته
– نبش مقبرة قديمة للمصلحة
– المقصد من آداب الطعام الواردة في الأحاديث النبوية5
– مجال الحكم والسياسة
– حكم دخول مسلمي الأرض المحتلة برلمان الدولة اليهودية
– حكم مشاركة الفرد والجماعة المسلمة في حكم غير إسلامي
– حكم تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية
خاتمة
___________________________________
– عمدة القاري شرح صحيح البخاري . باب الدين يسر 1/235.
– أنظر صحيح مسلم كتاب ال باب ادخار لحوم الأضاحي ، باب 4 حديث 207 ص 484.
– عمدة القاري كتاب الأدب باب قوله صلى الله عليه وسلم بسروا ولا تعسروا 28/167.
– الاجتهاد المقاصدي . د نور الدين بن مختار الخادمي 1/89 كتاب الأمة العدد 65 .
– أحكام الفصول للباجي ص 707.
– الموافقات للشاطبي 2/64.
– الاجتهاد المقاصدي .د نور الدين بن مختار الحادمي .1/90.
– مقاصد الشريعة ، ابن عاشور ، ص 5
– الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف / الدهلوي ، ص 22.
– مقال الاجتهاد والتجديد بين الضوابط الشرعية والحاجات المعاصرة ، د يوسف القرضاوي ص 154 ( مقال – كتاب الأمة العدد 19 بعنوان فقه الدعوة ملامح وأفاق )
– الاجتهاد المقاصدي . د نور الدين بن مختار الجادمي .1/92 كتاب الأمة العدد 65.
– حجة الله البالغة ، الدهلوي .1/31 – 2/45.
– فتاوى ابن تيمية 19/285.
– نفسه ، ص 286.
– عمدة الفاري ، كتاب الاعتصام ، باب الاقتلاء سنة رسول الله ، 25/35.
– الانصاف في بيان أسباب الاختلاف الدهلولي ص 18.
– الرخص الفقهية .د. الرحموني ص 204.
– الاجتهاد المقاصدي ./د.نورالدين بن مختار الخادمي . كتاب الأمة العدد 65. ص 1/95.
– المصدر السابق ص 1/96.
– المصنف . عبدالرزاق الصنعاني كتاب البيوع والأقضية 4/365 حديث رقم 21043
– السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإجازة باب ما جاء في تضمين الإجراء 6/122.
– فقه الواقع ” دراسة أصولية فقهية ” د حسن مطاوع الترتوري ص 98.
-حجة الله البالغة . الدهلوي ع /66.
– الحيل الفقهية في المعاملات المالية ./د محمد بن براهيم ص 29.
– الحيل الفقهية . و محمد إبراهيم .

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.