الأساس المفروضة عليها الضريبة على الشركات

تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات – المطلب الثاني:
سعت الضريبة على الشركات إلى توحيد المادة الضريبية ومركزة النتائج وذلك عن طريق حلولها محل ضرائب النظام القديم النوعية التي كان يخضع لأسساها ربح الأشخاص الاعتباريين ويتعلق الأمر بالضريبة على الأرباح المهنية والضريبة الفلاحية والضريبة الحضرية

قد حلت الضريبة على الشركات محل هذه الضرائب لتستقر على مجموع الأرباح والمكاسب والحاصلات ذات المصدر المغربي التي تحققها الشركات والاشخاص المعنوية بغض النظر عن جنسيتها .

حث يجري احتساب الربح الجبائي بموجب نظام عام تخضع له مختلف الشركات كيف ما كانت طبيعتها ونظامها القانوني وبموجب بعض الانظمة الخاصة المفتوحة أمام بعض الشركات بناء على نظم خاصة

الفقرة الأولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبة على الشركات
يتم تحديد المادة الضريبية أساسا بالنتيجة الجبائية التي تساوي الفرق بن المداخيل والتكاليف التي يمكن خصمها ( الدخل الصافي = الدخل الإجماعي – التكاليف )

أولا: الحصيلة الخاضعة للضريبة
تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية باعتبار مازاد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع التزام بها أو تحملها أما يتطلبه النشاط المفروض عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري بهما العمل (1)

أ-العائدات المفروضة عليها الضريبة
تتكون عائدات الاستغلال من :
– رقم الأعمال المشتمل على مختلف أصناف المدخولات والديون الثابت استحقاقها للشركة عن خدماتها المعروضة والمواد الموزعة وكذا برسم الأشغال ذات الطبيعة العقارية

– مستعقرات منتجة من طرف المنشأ من***
– إعانات الاستغلال
– عائدات استغلال أخرى
– استردادات الاستغلال وتنقلات التكاليف

مع مراعات تطبيق الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 144 يساوي أساس فرض الضر يبة المقرات الجهوية او الدولية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء ، طبقا للتطور التشرعية والتنظيمية الجاري بها العمل

في حالة يتفق ربح المبلغ الادعاء الناتج عن المقارنة بين الحصيلة الخاضعة للضريبة كما هي محددة في الأعلان I ومبلغ 5% من تكاليف تسيير المقررات المذكورة

في حالة تحقيق ع** مبلغ %5 من تكاليفه تسيير المقرات المدكورة

2-العائدات المالية :
– عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة أخرى
– مكاسب الصرف
– الفوائد الجارية وعائدات مالية أخرى
– استردات مالية وتنقيلات التكاليف

العودة الآمر بالحاصلات التي تحققها الشركات برسم توظيفها رؤوس الأموال منقولة ذات العائد التابت والمنجزة ما لم تخضع هذه العوائد للضرائب النوعية الجاري تطبيقها على مثل هذه الحاصلات بصفة رابعة وكذا مكاسب الصرف والاستردادات المالية وتنقلات التكاليف وإعانات التوازن التي تجعل عليها الشركة من اجل تغيطة خسارة بشكل كلي أو جزئي .

3- العائدات غير الجارية
هي المكاسب التي تحصل عليها الشركة في مناسبات مختلفة بصورة استثنائية فهي تحتسب ضمن العائدات الخاضعة للضريبة

– عائدات تفويت المستقعرات باستثناء عمليات استحفاظ السندات
– استردادات من إعانات الاستثمار
– العائدات غير الجارية الأخرى بما فيه الحقيقات التي يتم الحصول عليها من الإدارة فيما يخص الضرائب القابلة للحكم (2)

هذا تدرج الإعانات والمباني المستلمة من الدولة او الجماعات المحلية أو الغير في حساب السنة المحاسبية التي يتم خلالها تسلمها

غير أنه إذا تعلق الأمر بإعانات الاستثمار جائر للشر كة أن توزعها على مدة إمنلاك السلم الممولة بهذه الإعانات (3)

ب-التكاليف القابلة للخصم
يتم الوصول إلى النتيجة الجبائية الصافية بعد مباشرة مجموعة من ال** المرتبطة بنشاط الاستغلال . إلا أن البعض من هذه التكاليف قد تصير غير قابلة للحكم في بعض الحالات الخاصة

تتعلق التكاليف القابلة للخصم بمجموعة من التحملات التي يتطلبها النضاط الاستغلالي اليت يمكن التمييز :

1-تكاليف الاستغلال
مستريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم ؟

تكاليف خارجية أخرى وقع الالتزام بها او تحملها لما يتطلبه الاستغلال بما في ذلك:
الهدايا الإشهارية التي لا تتعدى قيمة الواحدة منها 100 درهم وتتحمل إما العنوان التجاري للشركة أو إسمها وشعارها وإما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها

الهبات النقدية او العينية الممنوحة لفائدة (4)

الأوقاف العامة
– الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة
– المؤسسات العمومية التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات صحية أو لقيام بأعمال في مجالات الثقافية او التعليم
– العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين
– مؤسسة الحسن الثاني لمحافحة داء السرطان

“المادة 1 من المدونة ”
الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة برسم نشاط استغلالها ما عدا الضريبة على الشركات ذاتها ومن بين هذه الضرائب والرسوم على سبيل المثال رسم النظافة والرسوم الجمركية المستحقة عن سلع التجهيز

تكاليف السمتخدمين واليد العاملة والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك بما فيها المساعدة على السكن والتعويضات عن التمثيل وفي ذلك من الامتيازات النقدية او العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة

( الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات وإعانات السكن ومختلف المنافع العينية كالسكن المخصص للمستخدمين والسيارات التي توضع رهن إشارتهم … )

تكاليف الاستغلال الأفراد

مخصصات الاستغلال

تعرف المخصصات في المحاسبة بكونها مبالغ يحتفظ بها بعض النظر عن نتيجة السنة المحاسبية ربحا كانت ام خسارة لمقابلة أية خسائر أو التزامات تتوقع حدوثها في الفقرة المحسابية التالية

فمخصصات الاستهلاك : هي التي تقابل اندثار الأموال والسلع بمررو الزمن أو الاستعمار بحيث منح المشرع للشركة إمكانية تشكيل مخصصات مقابل مصاريف تأسيس الشركة إمكانية تشكيل محصصات لامتلاك السلع بقيمة ثمن السلع ويوزع على عدد السنوات التي يستغرقها امتلاك السلعة تتكون هذه المخصصات

*مخصصات الامتلاك
-مخصات امتلاكات الاستحقار في قيم معدومة

يجب امتلاكم الاستعقار في قيم معدومة لتأسيس الشركة بنسبة ثانية على مدى خمس سنوات ابتداء من السنة المحاسبية الأولى المتبثة خلالها بالمحاسبة

مخصصات امتلاكات المستعقرات المجسدة وغير مجسدة

تخص هذه المخصصات المستعقرات المجسدة وغير المجسدة التي تنقص قيمتها بمرور الزمن او الاستعمال

يباشر خصم مخصصات الا** ابتداء من اليوم الاول من شهر تملك الاموال غير أنه يجوز للشركة إذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال أن تؤجل امتلاكها إلى غاية اليوم الأول من شهر استعمالها الفعلي

يحسب الامتلاك باعتبار القيمة الفعلية الأصلية المقدمة في الأصول الثانية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم

تتكون هذه القيمة الأصلية من :
* تكلفة التملك التي تشتمل ثمن الشراء مضافة إليه تكاليف النقل والتأمين والرسوم الجمركية وتكاليف التركيب
* تكلفة الانتاج بالنسةب للمستعقرات المن** من طرف المنشاة لنفسها
* قيمة المساهمة ال** عليها في عقد المساهمة بالنسبة للأموال المساهم بها
* القيمة التعاقدية بالنسبة للاموال المتملكة عن طريق المعاوضة

ويباشر خصم مخصصات الامتلاكات في حدود النسب المعمول بها وفق لأعراض كل مهنة او صناعة أو فرع من فروع النشاط

غير أن نسبة الامتلاك لتكلفة تملك عربات نقل الاشخاص غير العربات المشار إليها بعده لا يمكن أن تقل عن 20 % في السنة وأن إجمال القيمة القابل للخصم ** والممتدة على 5 سنوات بأقساط متساوية لا يمكن أن يزيد على ثلاثة مائة ألف 300000 درهم لكل عربة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة

في حالة تفويت أو سحب من الأصول العربات المحددة امتلاكها كما هو منصوص على ذلك أعلاه يحدد زائد أو ناقص القيمة باعتبار القيمة الصافية للامتلاك بتارخ التفويت أو السحب

لا تطبق هذه الأحكام على :
العربات المستخدمة للنقل العمومي
عربات النقل الجماعي
سيارات الإسعاف
مخصصات المؤن

تكون مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة عناصر الأعوان تكالف أو خسائر غير حاصلة ولكن مختملة الحصول بسبب واقع الحال يجب أن تكون التكاليف والخسائر محددة بكل دقة من حين طبيعتها وقابلة لتقيم تقريبي من جهة مبلغها كمثال على ذلك الديون المشكوك في استرجاعها

يتوقف حكم المؤونة المشكوك في استرجاعها على إقامة دعوى قضائية داخل أجل 12 هشرا الموالي لشهر تكوينها

من الشروط الشكلية لقبول اسنزال المخصص أن يجري قيده في المحاسبة إذ عدم احترام هذا الشرط يجعله حتى قانون ويستوجب إعادة إدماجه في أرباح السنة تأسس خلالها بشكل غير شرعي م 10 (5).

2- التكاليف المالية :
تتكون التكاليف المالية من :
– التكاليف عن الفوائد تتكون هذه التكاليف من :
* المصاريف البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو الهيئات المعتمدة على عمليات الائتمان والاعتراض
* الفوائد المتعلقة بالمبالغ الممنوحة كتسبيق من طرف الشركاء إلى الشركة لما يتطلبه الاستغلال
* الفوائد المستحقة عن أدون الصندوق

– خسائر الصرف : يجب تقييم الديون المحررة بعملات أجنبية عند اختتام كل سنة محاسبية حسب آخر سعر للصرف
– التكاليف المالية الأخرى
– المخصصات المالية

3- التكاليف غير الجارية تتكون من :
– القيم الصافية لامتلاك المستعقرات ال**
– التكاليف الأخرى غير الجارية
– المخصصات عير التجارية بما فيها مخصصات الامتلاات التنازلية حيث يجوز للشركة بناء على اختيار لارجعة فيه أن تقوم بامتلاك السلع التجهيزية التي تملكها يباشر هذا الامتلاك وفق الشروط التالية :

* يتكون أساس حساب الامتلاك من ثمن تملك السلعة التجهيزية بالنسبة للسنة الأولى ومن القيمة المتبقية من الثمن المذكور بالنسبة للسنوات الموالية

* تحدد نسبة الامتلاك بضرب سعر الامتلاك العادي الناجم عن تطبيق أحكام تكاليف الاستغلال المكونة من مخصصات وغير المجسدة في المعاملات التالية:
فيما يخص السلع الت تبلغ مدة إملاكها 3 أو 4 سنوات
فيما يخص السلع الت تبلغ مدة إملاكها 5 أو 6 سنوات

3- فيما يخص السلع الت تبلغ مدة إملاكها 6 سنوات
ثانيا: التكاليف الغير القابلة للخصم
إن بعض التكاليف بالرغم من دخولها ضمن المصاريف التي يتطلبها النشاط الاستغلالي أي بالرغم من اتفاقها في إطار تأمين السير العادي لنشاط المنشأة وبالرغم من أن هدفها هو تحقيق المصلحة المباشرة للاستغلال فإنها ليست قابلة للخصم لأن المدونة العامة للضرائب تستثنيها من ذلك بموجب نص قانون صريح فقد أقر المشرع إما عدم السماح بخصمها بشكل كلي أو جزئي حسب الحالات.

التكاليف غير القابلة للخصم كليا: نصت المدونة العامة للضرائب على مجموعة من التكاليف التي تحرم الشركة كليا من حق خصمها من الربح الإجمالي ويتعلق الأمر ب:

الغرامات والدعائر والزيادات بغض النظر عن نوعها التي تتعرض لها الشركات نتيجة مخالفتها لأحكام القوانين والنظام الجاري بما العمل خصوصا منها المخالفات المتعلقة بوعاء الضرائب والرسوم وبالتأخير في الوعاء بالالتزام الضريبي والمخالفات المتعلقة بقانون الشغل بالنصوص المنظمة للمرور وبمراقبة الصرف والأسعار

مبالغ المشتريات والأشغال والخدمات التي لا يتم إثباتها بفاتورات صحيحة أو بأية وثيقة أو مستند إثبات يجري تحريره في اسم الخاضع للضريبة يتضمن كل المعلومات المنصوص عليها قانونا ومبلغ المشتريات التي تكتسي طابع التبرع

ففي كل هذه الحالات فإن التكاليف الناتجة عن هذه المخالفات تستند كليا من الصراح من النتيجة الخاضعة للضريبة
ب- التكاليف غير القابلة للخصم بشكل جزئي :
لم يسمح المشرع بموجب المادة 11 في إطار تنظيمه للتكاليف غر القابلة للخصم إلا باستنزال جزئي بنسبة 50 % من الحصيلة الخاضعة للضريبة

بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالاستغلال والمتكونة من مشتريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم وكذا باقي التكاليف الخارجية الأخرى التي يقم الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط الاستغلالي كالهدايا الاشهارية وأيضا بالنسبة لمبالغ الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لجمعياتت الاسعاف الإحسان

وكذا مخصصات الامتلاكات المتعلقة بتملك المسعقرات فلا تقبل ه ذه التكاليف الخصم إلا جزئ وبنسبة 50 %من مبلغها

إذا كان مبلغها المحرر فاتورة في شأنه يساوي أو يتجاوز عشرة الاف (10.000.000 درهم ولم يتبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظاهر أو كمبيالات او بطريقة م** للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية (6) أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص شريطة أن تتم ه ذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممطاة بصفة قانونية من لدن الأطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة .

ثالثا: العجز القابل للترحيل
يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية الموالية إذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا كفي لاستيعاب مجموع الخصم أو بحقه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات المحاسبية الموالية إلى غاية السنة الرابعة التي بقي السنة المحاسبية التي حصل عنها العجز

الفقرة الثانية : الأنظمة الخاصة والاستثنائية لتحديد وعاء الضريبة على ال**
خلافا للمسطرة الجاري بها العمل في تأسيس الضريبة على الشركات بالإسناد إلى الربح الحقيقي في إطار النظام العام، فإن ربط الضريبة قد يخضع عن بعض الحالات القانونية الأخرى لمسطرة متميزة في قواعد الحساب وفي شكليات الأداء حيث يتم التميز (7).

أولا : الضريبة المحجوزة عنه المنبع
عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعبرة في حكمها

يراد بعوائد الأسهم وخصص المشاركة والدخول المعبرة في حكمها الخاضعة للعجز في المنبع العوائد والحصص والدخول المدفوعة أو المرفوفة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المستفيدين المتوفرين أو غير المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب برسم )

العوائد المتبرتب على توزيع أرباح الشركات المساهمات وكذا المبالغ الموزعة المقنعة منالأرباح الامتلاك رأسمالها او استرداد الأسهم أو حصص الرائح وعوائد المساهمات الأخرى المماثلة الموزعة من لدن الشركات المقامة في المناطق الحرة للتصدير والناتجة عن أعمال مزاولة في المناطق المذكورة إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقيمين (8).

-في حالة التي تقوم فيها الشركات المقامة في المناطق الحرة للتصدير يتوزع هذه الأرباح وعوائد الاسهم نتجت في آن واحد عن أنشطة مزاولة في المناطق الحرمة للتصدير وعن أنشطة أخرى مزاولة خارج هذه المنطقة

فإنه يجب عليها تطبيق الحجز في المنبع على المبالغ الموزعة على الأشخاص غير المقيمين في خصم الأرباح المحققة من الأنشطة المزاولة خارج المناطق المذكورة

الدخول والمكفآت الأخرى الممنوحة للاعضاء غير المقيمين اعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات الشركات غير المقيمة
العوائد الموزعة كأرباح من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي بالقيم المنقولة
العوائد الموزعة كأرباح من لدن هيئات توظيف رأس المال بالمجازعة

التوزيعات المعبرة حفية من الناحية الجبائية والناتجة عن تصحيح الأسس المعرفوة بتلك الضريبة ، فيما يخص الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات

الأرباح الموزعة لدى الشركات الخاصة الخاضعة للضر يبة على الشركات بناء على اح** . (9)

ب-الحاصلات من التوقيفات المالية ذات الدخل الثابت
يراد بالحاصلات من التوقيفات المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة للحجز في المنبع الحاصلات المدفوعة او المرفوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين والمعنويين (10) برسم العوائد والحاصلات الأخرى والمماثلة المتأنية من :

-السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى الصادرة عن كل شخص معنوي او طبيعي مثل الديون المضمونة برهن رسمي والديون المفصلة بامتياز والديون العادية والكفالات النقدية وسندات الخزينة وسندات الهيآ ت المكلفة بالتوقيف الجماعي للقيم المنقولة وسندات صناديق الجماعي للتنمية وسندات هيآت توظيف رأس المال بالمجازعة وسندات الديون القابلة للتداول

المبالغ المودعة لأجل او لسحبها عند الطلب أجاء مؤسسة الائتمان أو الهيآت القابلة للتداول

القروض التي تمنحها شركات وأشخاص ذاتيون أو معنويون آخرون بواسطة مؤسسات الائتمان

** استحقاق السندات
ج-المبالغ الإجمالية المقبوضة من الاشخاص الداتيين والمعنويين غير المقيمين
يراد بالمبالغ المدفوعة او المرفوعة رهن الإشارة والمقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين العمليات التالية :

-الوجيبات والعمولة برسم الاستفادة من امتياز رخص استغلال براءة الاختراع والرسوم والنماذج والبرامج والصيغ والعلامات الصناعية والتجارية

المكافآت في تقديم المعلومات ذات الطبيعة العلمية أو التقنية وعن مختلف الأشغال المعروضة على المقيمين في الداخل أو في الخارج

العمولات والاستعاب
سومة الستنجار المدفوعة مقابل استعمال التجهيزات كيفما كانت طبيعتها

الفوائد المدفوعة لاجل مكافآ ت القروض ومختلف التوقيعات ذات الدخل الثابت

ما بدا القروض المسلمة إلى الدولة أو الديون المضمونة من طرفها (11)

ثانيا : قروض الضريبة الجزافية على الشركات غير المعنية
يتأسس في إطار هذا النظام النوعي للشركات الأجنبية برسم أنشطتها في المغرب المتصلة بصفقات الاستغال العقارية أو بالأشغال تركيب المنشآت التقنية او الصناعية الحق القانوني في أن تختار إذا ما فعلت تلك الخضوع للضريبة بموجب اقتطاع عني بنسبة 8 % من القيمة الاحتمالية لكل فقه نتجزها في المغرب دون احتساب الرسوم (12)

حيث حق لها مباشرة هذا الاحتياز إما بمناسبة إيداع إقرارها السنوي أو كتابة برسم إنجاز كل صفقة

فإن اللجوء إلى هذا الاحتياز لا يقوم مرتبطا بالسنة الجنائية وإنما يتأسس برسم كل فقه أو كل عملية خاضعة للضريبة

حيث يجري الزام الشركة بأداء الضريبة المستحقة إلى الخزينة الدولة داخل الشهر الموالي لشهر حصولها على كل قسط من الحاصل الإجمالي برسم *-*

رابعا: فرض الضريبة على زائد القيمة
يتعلق الأمر بفرض الضريبة على زائد القيمة الملاحظ أو المحقق بمناسبة تفويت عنصار الأصول أو سحبها او الانقطاع عن مزاولة النشاط المهني والادماج وتعني الشكل القانون

زائد القيمة الملاحظ أو المعقدة خلال أو في نهاية الاستغلال

تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن مزاولة المهنة أو نقل الزبناء في الحكم زائد القيمة الناتج عن التخلي الخاضع للضريبة أما في حالة سحب عنصر مجسد أو غير مجسد من الأصول الثابتة دون مقابل تقيد فيجوز للإدارة أن تقوم بتقييمه وبالتالي تفرض الضريبة على زائد القيمة الناتج

يراد زائد القيمة هذه العناصر التالية :
– التجاء الكلي او الجزئي عن المنشأة
– التخلي عن عناصر مادية او معنوية من أصولها
– معاوضة العناصر المادية والمعنوية بمدرك أو بدونه
– نزع الملكية الكلي أو الجزئي
– الفائض الملاحظ نتيجة وتصفية الشركة
– الفائض الملاحظ أو المحقق عن التوقف الكلي والنهائي لنشاط فروع أو مؤسسات تابعة لمنشأته غير مقيمة بالمغرب

ب-النظام الخاص باندماج الشركات
إذا اندمجت عدة شركات خاضعة للضريبة على الشركات في شركة قائمة فإن ما تحصل عليه الشركة الدامجة من كسب يطابق تزايد القيمة المتعلق بمساهمتهاؤ في الشركة المندمجة يدرج في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للشركة المعنية

المدونة العامة للضرائب تستثني الشركات المندمة من الزام الضريبي برسم زائد القيمة الصافي المحقق إثر مساهمتها بجميع عناصر أصولها الثانية أو بسندات المساهمة او الشكلي عن قيم بشرط التزام الشركة الدامجة بإيداع تصريح مكتوب في نسختين لدى المصلحة المحلية للضرائب التي توجد في دائرة نفودها الشركة داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الاندماج مشفوعا بالوثائق التالية :

بأن يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة بزائد القيمة المتحمل مع إبراز زائد القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة

جدول يبين النسبة لكل شركة من الشركات المندمجة بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من ميزانية الشكرة او الشركات المندمجة

عقد الاندماج تلتزم فيه الشركة الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج بالاحتفاظ بكامل مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها وتتعهد بالعمل على دمج زائد القيمة الصافي المحقق لكل الشركة من الشركات المندمجة فمن عناصر ربحها الخاضع للضريبة.
الضريبة على الشركات

قائمة المواضيع :
الضريبة على الشركات
المبحث الاول : نظام تطبيق الضريبة على الشركات
المطلب الأول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: الشركات الخاضعة للضريبة
أولا : الشركات الخاضعة للضريبة إجباريا
ثانيا: الشركات المستثناة من الخضوع للضريبة
ثالثا: الشركات الخاضعة للضريبة بحسب مقرها الاجتماعي
المطلب الثاني : تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات:
المطلب الثاني :تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات
الفقرة الأولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبة على الشركات
أولا: الحصيلة الخاضعة للضريبة
أ- العائدات المفروضة عليها الضريبة
ب-التكاليف القابلة للخصم
ثانيا: التكاليف الغير القابلة للخصم
ثالثا: العجز القابل للترحيل
الفقرة الثانية : الأنظمة الخاصة والاستثنائية لتحديد وعاء الضريبة على ال**
أولا : الضريبة المحجوزة عنه المنبع
ثانيا : قروض الضريبة الجزافية على الشركات غير المعنية
رابعا: فرض الضريبة على زائد القيمة
المبحث الثاني : تصفية الضريبة على الشركات
المطلب الأول : حساب الضريبة
الفقرة الأولى : سعر الضريبة على الشركات
أولا : السعر العادي للضريبة
ثانيا : الاسعار النوعية
ثالثا: سعر ومبالغ الضريبة الجزافية
الفقرة الثانية : الحد الأدنى للضريبة
أولا: أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة
ثانيا: سعر الحد الأدنى
ثالثا: خصم الحد الادنى للضريبة
المطلب الثاني : تحصيل الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: التحصيل عنه طريق الأداء التلقائي
أولا: القاعدة العامة
ثانيا: الاستثناء
الفقرة الثانية : التحصيل عن طريق الحجز في المنبع
__________________________________

(1) – المادة 9- I ألف م ع ض 2010 Mohamed Righ , mohamed mounir, Fiscalité marocaine de l’entreprise , edition Al maraifa FA 2ème édition marrakech2004 p 150.
(2) – القانون رقم 01-24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-04-1 بتاريخ 21 أبريل 2004.
(3) – عبد الفتاح بلخال، م س ، ص 77.
(4) – المادة 10 م ع ض ، 2010
(5) – المادة 10 م ع ض 2010
(6) – المصطفى معمر ، م س ، ص 225
(7) – المصطفى معمر ، م س ، ص 225
(8) – عبدالفتاح بلخال، م س ، ص 83.
(9) – المادة 13 م ع ض ، 2010
(10) – المستفيدين سواء كانوا خاضعين للضريبة أو معقيين او مستثنين من نطاق تطبيقها والمتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصلات المدفوعة
(11) – المادة 15 م ع ض
(12) – السعر المنصوص عليه في المادة 19 III ألف

 

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.