مبدأ الإقليمية ومبدأ الإختيارية – العلامة التجارية

الفقرة الثانية : مبدأ الإقليمية

مبدأ إقليمية القوانين من المبادئ الراسخة في كل القوانين فالقانون لما يصدر يطبق في حدود التراب الوطني. فالنطاق المكاني لسريان قانون الدولة إنما يتحدد بالحدود إقليمها يسري على جميع المقيمين فيه من وطنين و أجانب(1) و بالتالي لكي يستفيد شخص من حماية علامته داخل الوطن الذي ينتمي إليه يجب أن يقوم بالإجراءات المنشئة للحق في العلامة، فالعلامة التي تم إنشاءها بشكل صحيح في المغرب تسري في حدود التراب الوطني من تاريخ التسجيل طبقا للفصل 140 من قانون حماية الملكية الصناعية، أما إذا كان التسجيل قد تم اختلاسا لحقوق الغير أو خرقا للالتزام قانوني أو اتفاقي فقد خول المشرع صاحب الحق المطالبة بحقه عن طريق دعوى الإستراد. و إذا كان هذا هو المبدأ، أي أن تتمتع العلامة بالحماية داخل الدولة فإنه استثناء يمكن أن تكون العلامة مشمولة بحماية دولية على أنه يتعين على مالك العلامة أن يحصل على شهادة حماية في كل بلد يتوخي أن تكون علامته محمية فيه(2). و ذلك عبر تقدمه بطلب إلى بلد الذي يريد أن يحمي فيه علامته، داخل أجل 6 أشهر حيث له حق لأولوية في التسجيل على باقي المنافسين.

الفقرة الثالثة : مبدأ الاختيارية

بالرجوع إلى المادة 139 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية نجده ينص على أنه تعتبر علامة الصنع أو التجارة، أو الخدمة اختيارية مع مراعاة الأحكام القانونية المخالفة.

إذا تأملنا في هذه المادة نجدها تنسجم و روح حرية التجارة و الصناعة حيث تركت الخيار للمنتج أن يقوم باختيار علامة لإنتاجه لتمييز عن المنتجات المشابهة المنافسة أو لا يقوم بذلك حيث يعرض سلعه على العموم دون أية علامة.

إذا كان هذا هو المبدأ فإنه استثناء حرصا على عدم الأضرار بالغير و على المصلحة الوطنية نجد التشريعات تنص على إلزامية العلامة التجارية، كما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1906. تحت اسم “الطعام النقي و العقاقير” الذي منع المصنعين من وضع عبارات كاذبة على غلافات المواد الغذائية و الأطعمة و العقاقير و كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التي تفرض على الصناعيين الذين يصنعون الكحول و المخدرات كالمورنين و الأفيون بالإشارة إلى ذلك صراحة في الأعلبة(3) و نفس الشيء انتبه إليه المشرع المغربي بأن نص على مراعاة الأحكام المخالفة حيث أبقى الصلاحية للسلطات المختصة لتحدد الحالات التي تكون فيها العلامة إلزامية حيث يصدر قرار وزيري يلزم تسجيل العلامة المتعلق ببعض المنتجات يحددها القرار للاستفادة من الحماية القانونية.

و يرى بعض الفقه أنه من الضروري توحيد القواعد في هذا الميدان و ذلك بجعل التسجيل إلزامي و بعدم السماح باستعمال أية العلامة غير مسجلة تحت طائلة ذعيرة مالية لجعل حد الأعمال التقليد و التزيف(4)، و ذلك أنه قد يدعي المقلد أو المزيف عدم علمه بوجود العلامة المزيفة أو المزورة. فيتار أشكال على من يقع عبئ الإثبات هل يفترض أن المزيف برئ طبقا لأحكام المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية المغربية. إلى أن يتبث عكس ذلك. أم يفترض علمه بوجود العلامة. و إذا كان يفترض علمه بوجود العلامة. ماهي قيمة هذه القرينة. هل قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس أم قرينة قاطعة.

يبرر تساؤلتنا هذه اختلاف الفقهي و الاختلاف القضاء على المستوى الوطني و المقارن(5).

المبادئ العامة للعلامات التجارية

الفهرس
مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص…
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة
__________________________________
(1) – الطيب الفصيلي الوجيز في المدخل لدراسة القانون الجزء الأول ص 144
(2) – رشيدبنويني مرجع سابق الصفحة 56.
(3) –
حسن الورياغي : التعدي على الملكية الصناعية و المصنفات السينمائية مطبعة الصومعة رقم الإيداع 466/1995.ص 27(4)– مدكور عن محمد بناني ” الحماية القانونية للعلامة التجارية ” مجلة المحاكم المغربية العدد 13. ذكره حسن الورياغي المرجع السابق
(5) – راجع يوسف غانيم. حماية العلامة التجارية. مجلة الشريعة و القانون العدد9 نونبر 1995 جامعة الإشارات العربية ص58 و ما بعدها .

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.