العلامات التجارية : الإسم التجاري وتسمية المنشأ

الفقرة 2 : العلامات التجارية و البيانات المميزة :

أ‌- العلامات التجارية و الاسم التجاري :

فبالرغم من أن كل من العلامة و الاسم التجاري يعد أن من الحقوق الواردة على شارات مميزة، و تجمعها بعض الأحكام المشتركة، فإن التفرقة بينهما تتجلى في أن :

-العلامة يستخدمها التاجر لتمييز منتجاتها أو خدماتها عن تلك المماثلة أو المشابهة لها في حين أن الاسم التجاري هو الشارة التي يستخدمها التاجر لتمييز مشروعة أو مقاولته التجارية.

-يتمتع التاجر بحرية في اختيار العلامة لتمييز منتجاته أو خدماته في حين يكون التاجر ملزما باختيار اسمه المدني أو اسم الغير كاسم لمشروعه التجاري.3

-الاسم التجاري تتوفر له الحماية بمجرد قيدة في السجل التجاري1، وعلى خلاف العلاقة، التي تتطلب حمايتها إيداع طلب بشأنه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. و قد يحصل أن يتخذ صاحب المصنع أو المحل التجاري العلامة المميزة لمنتجاته، اسما تجاريا لمحله أو مصنعه، ففي هذه الحالة يقوم الاسم التجاري بوظيفة العلامة علاوة على وظيفته لتمييز المنشأة التجارية أو الصناعية.2

-و تجتمع العلامة و الاسم التجاري في كون الحماية القانونية تسري آثارها من تاريخ تسجيل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، ( المادة 140 من قانون 97-17 ) 3، و من تاريخ تسجيل الاسم بالسجل التجاري، كما أن ملكية العلامة أو الاسم التجاري تتم من تاريخ التسجيل و ليس من تاريخ الاستعمال.

ب‌- العلامات التجارية و تسمية المنشأ:

فكما هو معلوم، فالعلامة التجارية تعتبر ملكية خاصة لصاحبها، فهدفها لا يتمثل قي تحديد المنشأ الجغرافي للمنتوج فهي ليست كتسميات المنشأ التي تكون تحت تصرف كل المنتجين الذين ينتمون للمكان الذي يستفيد من حماية تسمية المنشأ.

-و هكذا فإذا كان الأصل أن العلامة ترد على منتجات أو خدمات لتمييزها عن غيرها من المنتجات و الخدمات المماثلة و المتواجدة في السوق، في حين أن تسمية المنشأ ترد على منتوج له علاقة بمنطقة معينة تتميز بعوامل طبيعية و بشرية كما هو الشأن بالنسبة للمياه المعدنية و الماس بالمغرب.4

و يعتبر الاستعمال المباشر و الغير المباشر لتسمية منشأ كاذبة أو القيام بتقليدها، عملا غير مشروع يرتب مسؤولية مرتكبه سواء في النطاق الجنحي أو المدني، كما هو الأمر بالنسبة للاستعمال علامة أو استغلالها من طرف الغير بدون إذن مالكها.
المبادئ العامة للعلامات التجارية

الفهرس
مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص…
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة

_________________________________
3 – يونس بنونة : العلامة التجارية بين التشريع و الإجتهاد المرجع السابق : ص: 21.
1 – أنظر المادة 30 من مدونة التجارة.
2 – J.J : Burst / Albert havame : droit de P.I .OP.P :450
3 – أنظر المادة : 140 من القانون 97-17.
4 – يونس ينونة : العلامة التجارية بين التشريع و الاجتهاد، م . س :ص 22

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.