المفهوم القانوني و الفقهي للعلامة التجارية

المطلب الثاني : مفهوم العلامة التجارية و خصائصها

الفقرة الأولى : المفهوم القانوني و الفقهي للعلامة التجارية

بالرجوع إلى القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية رقم 97-17 كما تم تعديله و تتميه بموجب قانون 05 -31 في الفصل 133 منه نجده يعرف العلامة التجارية :” يراد في هذا القانون بالعلامة الصنع، و التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تميز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي” و تضيف الفقرة الثانية من نفس الفصل يمكن أن تعتبر بوجه خاص شارة:

أ‌-التسميات كيفما كان شكلها : مثل الكلمات و مجموعة الكلمات و الأسماء العائلية و الجغرافية و الحروف و الأرقام و المختصرات.

ب‌-الشارات التصويرية مثل: الرسوم و اللصاق و الطوابع و الحواشي و المبرزات و الرسوم بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) و الشعارات المرسومة (لوغو) الصور المركبة و الأشكال و لاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضبيه أو تميز خدمة ما و الترتيبات و مجموعة الألوان أو تدرجات الألوان

ج- الشارات الصوتية : مثل الأصوات و الجمل الموسيقية

د- العلامات الشمية

و يعرفها الفقه(1) “هي الحقوق التي ترد على شارات مميزة تستخدمها إما في تميز المنتجات “العلامات التجارية” أو تميز المنتجات و تمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة”

و يعرفها فقه أخر ” هي الشارة التي تسمح للعملاء بالتعرف على المنتجات أو المؤسسات التي اعتاد و عليها و تميزها عن المؤسسات و المنتجات المماثلة”

و تعرف كذلك ” حقوق معنوية لها قيمة اقتصادية تخول صاحبها حق استغلالها الغاية منها تميز المنتجات أو تحديد مصدرها”.

يلاحظ من خلالها هذه التعاريف، إن التعريف القانوني اشترط قابلية التجسيد في الفقرة الأولى من المادة 133. من القانون السابق ذكره، في حين أن التعاريف الفقهية توسعت في تحديد مفهوم العلامة لتظيف الأشكال الجديدة للعلامة التجارية كما يلاحظ أن هناك نقطة تجمع بين كل هذه التعاريف وهي شرط التميز حيث لا يمكن أن نكون أمام علامة إذا كانت غير مميزة و لعل هذا ما انتبه إليه المشرع و نص عليه في المادة 134 2 من نفس القانون. و هو ما يعبر(2) عنه بعض الفقه بالشارات الضرورية و التي يميزها فيها بين التسميات الضرورية و الأشكال الضرورية. حيث لا يمكن أن تكون علامة تجارية لعدم قابليتها تميز المنتج.

و نشير إلى الفقه ركز على أن العلامة التجارية تجول صاحبها حق استئثاري و هو ما يطرح أشكال تصنيف الحق في العلامة الصناعية داخل دائرة الحقوق هل يدخل ضمن الحقوق الشخصية أم ضمن الحقوق الشخصية أم ضمن الحقوق العينية ؟

في هذا الصدد نؤكد أن هناك اختلاف فقهي بين من يدرج هذا الحق ضمن الحقوق الشخصية و رأي أخر يري أنه حق عيني في حين يوجد رأي ثالث يري أنه حق ذو طبيعة خاصة(3).

و عموما فإن القضاء سواء منه المقارن أو المغربي يتفق مع الفقه بخصوص شرط التميز، حيث نجد في هذا الصدد . حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بباريس بتاريخ 6 يناير 21986 ” هي وسيلة مادية لضمان أصل البضاعة أو مصدرها بالنسبة للغير الذي يقوم باقتنائها”.

كما أن القضاء المغربي يركز في تعريفه للعلامة التجارية عند مقارنته بين المنتوجين أو الخدمتين للقول بوجود التشابه من عدمه على معيار موضوعي تارة حيث يقوم بتحليل خصائصها و تركيبتها و يستنتج أنهما متشابهين إذا انتميا لنفس الجنس.

و حيانا أخرى يستند إلى معيار شخصي، حيث يركز على الجانب البسيكولوجي عند الزبون أو المستهلك و يصل إلى أن هناك تشابه بين المنتجين إذا كان من شأنهما أن يجعلا المستهلك ك يعتقد أن مصدرهما واحد(5).

من خلال ما سبق يتبين أن القضاء لم يحدد معيار محددا يعتمده عليه لتميز العلامة التجارية عن باقي العلامات بل ترك ذلك للظروف المحيطة بالنازلة.

و هو ما يعني أن القضاء تبقي له سلطة تقديرية واسعة لتقدير هل هناك تشابه أم لا مسترشدا في ذلك بوجود الالتباس لدى الجمهور من عدمه و بالتالي تبقي المسؤولية كبيرة على عاتق القضاء. يرتبط بها الاقتصاد الوطني و يتأثر بها إيجابا و سلبا.

و بالتالي يجب على القضاء أثناء استعماله لسلطته التقديرية إن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية. التي ترتبط ارتباطا وثيقا بضرورة وجود منافسة شريفة حول الزبائن تخضع لضوابط الشرف و الأعراف التجارية.

هذا بخصوص مفهوم العلامة التجارية و لكي نكون أمام علامة تجارية يجب أن نتوفر فيها مجموعة و المميزات.

المبادئ العامة للعلامات التجارية

الفهرس
مقدمة
المبحث الاول: الجدور التاريخية للعلامات التجارية وعلاقاتها,حقوق الملكية الصناعية..
المطلب الاول: الجدور التاريخية للعلامة التجارية
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي للعلامة التجارية في التشريعات المقارنة …
الفقرة الثانية : الإطار التاريخي للعلامة التجارية في القانون المغربي.
المطلب الثاني : العلامات التجارية و باقي حقوق الملكية الصناعية
الفقرة الاولى : العلامات التجارية و المبتكرات الجديدة
الفقرة الثانية : العلامات التجارية و البينات المميز ة …
المطلب الثالث : العلامات التجارية من حيث الأنواع و الأشكال.
الفقرة الأولى أنواع العلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : أشكال العلامات التجارية
المبحث الثاني: ماهية العلامات التجارية …
المطلب الأول : دور و أهمية العلامات التجارية
المطلب الثاني: مفهوم و خصائص العلامات التجارية…
الفقرة الأولى: المفهوم القانوني و الفقهي للعلامات التجارية ..
الفقرة الثانية : خصائص العلامات التجارية ..
المطلب الثالث: المبادئ التي تحكم العلامات التجارية
الفقرة الأولى : مبدأ التخصيص…
الفقرة الثانية: المبدأ الإقليمي …
الفقرة الثالثة: مبدأ الإختيارية ..
الفقرة الرابعة : مبدأ الاستقلالية…
خاتمة
__________________________________
1 – مأخوذ عن : رشيد بنويني المرجع السابق الصفحة 10و ما بعدها
2 – ينص الفصل 134 على لا تكتسي الشارات التالية طابع مميز:
أ- الشارات أو التسميات التي تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية البيان اللازم أو الغير النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة ب- الشارة الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة و لاسيما النوع، و الجودة أو الكمية الغرض المعد له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقويم الخدمة.
3 – رشيد بنوني المرجع السابق . الصفحة 39 و ما بعدها
4 – خالد ميداوي المرجع السابق الصفحة 7 و ما بعدها
5– مأخوذ عن رشيد بنوني مرجع سابق ص 10

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.