الضريبة على الشركات

“… فرض الضريبة على الشركات وحجتهم في ذلك تتجلى في كون أن الشركة إطار لتحقيق أرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم أشخاص ذاتيون ، كما تعوق عمل الشركات والاستثمار على خلاف الاتجاه الثاني يرى ضرورة …”

كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية

عرض تحت عنوان :

الضريبة على الشركات

تحت إشراف الأستاذ :
المصطفى معمر

إعداد الطلبتين:
مريم زان & أسماء الهواري

السنة الجامعية
2006-2007

مقدمة:
تعد الضرائب أهم مورد لإغناء الذمة المالية للدولة، ولعل تطور  الضريبة كمفهوم اقتصادي يساير تطور الدولة، نفسها وتعرف الضر يبة بأنها من الناحية الفقهية” تلك المساهمة النقدية التي تجعل من الأشخاص بصورة إجبارية نهائية وبدون ماقبل وذلك قص تمويل النفقات العمومية .

اما من الناحية القانونية فالضريبة هي تلك المبالغ المالية التي تتقاضاها الدولة من الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين .

فرض المغرب بعد الاستقلال إصلاحين جبائيين مهمين تمثل الأول في الإصلاح 1961 والثاني 1984 أي مع صدور قانون الإطار للإصلاح الجبائي أما بين الإصلاح والأول والإصلاح الثاني ، فيمكن الحديث عن مجرد تعديلات وإضافات جبائية فقط وغذا اسم هذين الإصلاحين بكونهما وضعا في إطار منظور سياسي واقتصادي واجتماعي جديد بالنسبة لكل واحد منهما ، فالإصلاح الأول جاء في إطار ما يعرف بالاستراتيجية الليبرالية الاقتصادية المحكمة يتدخل الدولة والثاني جاء في إطار سياسية التقويم الهيكلي أو ا يمكن التعبير عنه باستراتيجية الليبراية الاقتصادية الجديدة واقتصاد العرض في إطار من تخلي الدولة عن دورها التدخلي السابق.

يشكل إحداث الضريبة على الشركات تتويجا لمختلف التعديلات التي لا تمنح بين دخول الأشخاص الدائنين والأشخاص المعنويين لم تعد قادرة على مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية فتما البلاد وبالتالي بقيت هذه الضريبة عاملة الكثير من الثغرات لا على مستوى لا مردودية والفعالية الاقتصادية .

لقد جاء الإصلاح الجبائي 1984 أقر في فعله الاول والثاني على ضرورة التمييز بين الدخول في الضريبة على الشركات استجابة لضرورتين :
أولا: تتمثل في إلغاء التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات فيما قبل وتجميع مخلف الدخول ما في مادة ضريبية واحدة الدخول الكرائية في الفلاحية والمهنية
ثانيا: تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة في الاحتكار القائمة على سياسة التقويم الهيكلي

لقد انقسم الفقه المالي حول فرض الضريبة على الشركات إلى اتجاهين :

*اتجاه أول يرفض فرض الضريبة على الشركات وحجتهم في ذلك تتجلى في كون أن الشركة إطار لتحقيق أرباح توزع على الشركاء الذين يخضعون للضريبة باعتبارهم أشخاص ذاتيون ، كما تعوق عمل الشركات والاستثمار على خلاف الاتجاه الثاني يرى ضرورة فرض الضريبة على الشركات التي يستفيد من الاشخاص وذلك احتراما لمبدأ المساواة في تحمل الأعمال العامة

تتجلى أهمية دراسة الضريبة على الشركات أنها تؤدي إلى إبراز ذمة المالية للدولة بالنظر إلى أهميتها القيمية لذلك يمكن تعريف الضريبة على الشركات ضريبة تطبق على أرباح المحققة في المغرب بالنسةب للأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص والقانون العام باستثناء ** الأشخاص التي لاتتمتع بالشخصية المعنوية (1).

انطلاقا من ذلك يمكن طرح مجموعة من التساؤلات إلى أي حد يمكن للضريبة على الشركات أن تلعب دورا في الرفع من ميزانية الدولة ثم ما أساس فرض الضريبة على الشركات على إحدى الشركات وإعفاء أخرى؟ وكيف يتم تحصيلها ؟

للإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي :
المبحث الاول : نظام تطبيق الضريبة على الشركات
المبحث الثاني : تصفية الضريبة على الشركات

المبحث الأول : نظام تطبيق الضريبة على الشركات
المطلب الأول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: الشركات الخاضعة للضريبة
يتعين التمييز بين نوعين من الشركات لسريان الضريبة عليها وهي الشركات الخاضعة للضريبة وجوبا ( اولا) والشركات المستثنات من الضريبة ( ثانيا ).

أولا : الشركات الخاضعة للضريبة إجباريا
خلافا لمقتضيات الضريبة على الأرباح المهنية التي كانت تطبق في إطار نظام مشترك دون تمييز بين الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين فإن الضريبة على الشركات والضريبة على الأشخاص الاعتباريين بالحصر.

تطبيقا للفصل 2 من المدونة العامة للضرائب فإنه تخضع وجوبا للضريبة على الشركات:
1-الشركات كيفما كان شكلها القانوني، وموضوع نشاطها برسم الأرباح والحاصلات والمكاسب التي تحققها بمناسبة استغلالاتها ذات الأصل المغربي (2)

2-المؤسسات العمومة وغرها من الأسخاص المعنويين الذين يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف الحصول على ربح

ولو أن الغرض النشاط الأساسي هو نشاط إداري فإن الأنشطة الصناعية والتجارية التكميلية هي الأخرى تخضع للضريبة.

3-الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها

4-الصنادق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية والغير المتمتعة بالشخصية المعونية والمعود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص ما لم تكن هذه الصناديق معفاة بنص تشريعي صريح، كصندوق قروض المقاولين الشباب .

الوعاء محموع القواعد المستعملة من اجل البحث عن المادة الضريبية وفرض الضريبة عليها وكيفية حساب الضريبة.

تفرض الضريبة عليها باسم الهيئات المكلفة بتسييرها التي يجب عليها أن تمسك بمحاسبة مستقلة عن كل صندوق من الصناديق التي تسيرها تثبت فيها تحملاتها ومداخيلها ولا يمكن بأي حال أن تتم مقاصة بين النتيجة الحاصلة عن هذه الصناديق ونتيجة الهيئة المسرة

5-مراكز التنسق التابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج

يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة المذكورة وحدها مهام الإدارة أو التسيير أ التنسيق أو المراقبة (3).

استثناءات الشركات الخاصة وجوبا للضريبة هناك شركات لا تخضع للضريبة على الشركات إلا اختياريا وبشكل لا رجعة فيه ( شركات التضامن وشركات التوصة البسيطة اليت لا تضم سوى أشخاص طبيعيين وشركات المحاصة )

ويجب على هذه الشركات أن تشير إلى الخضوع اختياريا لهذه الضريبة في التصريح بالتأسيس أو الاستقرار الذي تودعه او توجهه الشركة للمصلحة المحلية للضرائب داخل أجل 30 يوما تحتسب من تاريخ تاسيسها أو استقرارها بالمغرب (4)

ثانيا: الشركات المستثناة من الخضوع للضريبة
لا تخضع للضريبة على الشركات
1-شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى أشخاصا طبيعيين وشركات المحاصة ما لم تختر كل هذه الشركات الخضوع للضريبة على الشركات اختيارا لا رجعة فيه (5).

2-الشركات الفعلية التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين

هي الشركة المكونة طرف شريكين أو أكثر بدون تحرير عقد مكتوب مع وجوب الشروط الضرورية لتشكيل عقد شركة كالرغبة في التشارك ووجود حصص متبادلة واقتسام الشركاء للربح والخسارة

3-الشركات العقارية الشفافية مهما كان شكلها سواء شركات أموال او شركات أشخاص التي ينقسم رأسمالها إلى حصص مشاركة أو أسهم اسمية

4-المجموعات ذات النفع الاقتصادي فترض فيها أنها مؤسسة من شركات وهي لا تخضع للضريبة وإنما تخضع لها كل شركة مؤسسة لهذه المجموعة (6).

حسب م الأولى من قانون 970-13 فإنه يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غر محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط

ثالثا: الشركات الخاضعة للضريبة بحسب مقرها الاجتماعي
تفرض الضريبة على الشركات سواء اكان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الحاصلات والأرباح والدخول :
المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية

الممنوح حق فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تفادي الادزواج الضريبي.

تفرض الضريبة أيضا على الشركات غير الموجودة مقرها بالمغرب المسماة الشركات الأجنبية بالنسبة للمبالغ الإجمالية التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها لحساب فروع خاصة، بها أو مؤسساتها بالمغرب وإما لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين إذا كان للمؤسسات والفروع المذكورة موطن بالمغرب

لا تطبق الاحكام السابقة عندما تنجز الأشغال او تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة بالمغرب تابعين لشر كة أجنبية دون تدخل من مقر هذه الاخيرة الكائن بالخارج وتدرج المبالغ المحصلة لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة كما لو كانت شركة مغربية (7).

الفقرة الثانية : الشركات المعفية من الضريبة الإعفاءات الضريبية
أولا: الاعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة
أ-الاعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة
أ-الإعفاءات الدائمة
تعفى كليا من الضريبة على الشركات :
الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحد في انظمتها الأساسية

العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين
مؤسسة الحسن الثاني لمحافحة السرطان
جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها
البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
الشركة المالية الدولية
وكالة بيت مال القدس الشريف… المادة 6 مدونة الضرائب 2010.

ب-الاعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض
تتمتع المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة ، بالإعفاء من مجموعغ الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير والأولى وبفرض الضريبة بالسعر المخفض 17.5 % فيما بعد هذه المدة.

2-تتمتع المنشآت غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمي التي تبيح لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير منتوجات تامة الصنع بالاعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية البيع الأولى لمنتجات تامة الصنع، وبفرض الضريبة بسعر مخفض 17.5 % فيما بعد هذه المدة “(8).

3-تتمتع المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية الإيواء الأولى بعملات أجنبية ويفرض الضريبة بسعر مخفض 17.5 % فيما بعد هذه المدة فيما يخص جزء الأساس المفروضة على الضريبة .

تستفيد كذلك من الإعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفظ 17.5 % شركات تدبير الإقامات العقارية الإنعاش السياحي ( ق .رقم 07-01) بالنسبة لجزء الاساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكالات الأسفار.

4-تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدارالبيضاء فيما يخص رقم اعمالها حين التصدير وزائد القيمة الصافي ذو المصدر الأجنبي المتعلق بالقيم المنقولة والمحقق خلال سنة محاسبية معينة.

*من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة 5 سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى التي تم فيها الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء

*من فرض الضريبة بالسعر المخفض المنصوص عليه في المادة 19 – 8.75 % فيما بعد هذه المدة 1 )

ج-الاعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع
تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع :
1-عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها

2-الفوائد والحاصلات الاخرى المماثلة المدفوعة إلى :
– مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
– الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
– هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة وأصحاب الودائع وجميع التوظيفات الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة (9).

3- الفوائد المقبوضة من لدن الشركات غير المقيم برسم :
– القروض التي تحصل عليها الدولة
– الودائع بعملات أجنبية أو بالدرهم القابلة للتحويل
– القروض الممنوحة بعملات أجنبية لمدة تساوي او تفوق 10 سنوات

4-حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات المخصصة للنقل الدولي (10)

3-الفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض

1-تستفيد من سعر 17.5 %

المنشآت المنجمية المصدرة ابتداء من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى

المنشآت التي لها موطن ضريبي او مقر اجتماعي بإقليم طنجة التي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم .

ثانيا: الاعفاءات المؤقتة من الضريبة وفرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة
أ-الاعفاءات المتبوعة بالقرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
1-تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها في المناطق الحرة للتصدير ب:
*الإعفاءات من مجموع الضريبة طوال خمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها، وتفرض عليها الضريبة بسعر 8.7 % عن 20 سنة المحاسبية الموالية .

2-تستفيد الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ، والشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة التنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط المقامة بالمناطق الحرة للتصدير

الإعفاء من مجموع الضريبة طوال 5 سنوات المحاسبية الأولى المتتالية

ب-الإعفاءات المؤقتة
تعفى الدخول الزراعية من الضريبة على الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2013

يعفى الحاصل على امتياز الاستغلال حقول الهيدروكاربونات مجموع الضريبة على الشركات لمدة 10 سنوات التالية من تاريخ الشروع في الانتاج المنتظم لكل امتياز الاستغلال.

الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات من الضريبة برسم عملياتها طوال مدة 4 سنوات لتاريخ اعتمادها

ج-الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
تستفيد من سعر 17.5 لمدة خمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها

المنشآت غير المؤسسات القارة للشركات غير المتوفرة على مقر بالمغرب والمقبولة لإنجاز أعمال او توريدات أو خدمات ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين والوكالات العقارية والمنعشون العقاريون…

2-تخضع البنوك الحرة فيما يتعلق بأنشطتها عن 15 سنة الأولى المتتالة الموالية لتاريخ الحصول على الاعتماد
– إما للضريبة بسعر نوعي 10 %
– إما للضريبة الجزافية مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ 25 ألف دولار أمريكي في السنة بناء على اختيار مع الأبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح والدخول بالنسبة للبنوك الحرة (11)

3-يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص معنويون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها 3سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء إقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من 50 غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات طوال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكنى من 175 % برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية (12).
الضريبة على الشركات

قائمة المواضيع :
الضريبة على الشركات
المبحث الاول : نظام تطبيق الضريبة على الشركات
المطلب الأول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: الشركات الخاضعة للضريبة
أولا : الشركات الخاضعة للضريبة إجباريا
ثانيا: الشركات المستثناة من الخضوع للضريبة
ثالثا: الشركات الخاضعة للضريبة بحسب مقرها الاجتماعي
المطلب الثاني : تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات:
المطلب الثاني :تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة على الشر كات
الفقرة الأولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبة على الشركات
أولا: الحصيلة الخاضعة للضريبة
أ- العائدات المفروضة عليها الضريبة
ب-التكاليف القابلة للخصم
ثانيا: التكاليف الغير القابلة للخصم
ثالثا: العجز القابل للترحيل
الفقرة الثانية : الأنظمة الخاصة والاستثنائية لتحديد وعاء الضريبة على ال**
أولا : الضريبة المحجوزة عنه المنبع
ثانيا : قروض الضريبة الجزافية على الشركات غير المعنية
رابعا: فرض الضريبة على زائد القيمة
المبحث الثاني : تصفية الضريبة على الشركات
المطلب الأول : حساب الضريبة
الفقرة الأولى : سعر الضريبة على الشركات
أولا : السعر العادي للضريبة
ثانيا : الاسعار النوعية
ثالثا: سعر ومبالغ الضريبة الجزافية
الفقرة الثانية : الحد الأدنى للضريبة
أولا: أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة
ثانيا: سعر الحد الأدنى
ثالثا: خصم الحد الادنى للضريبة
المطلب الثاني : تحصيل الضريبة على الشركات
الفقرة الأولى: التحصيل عنه طريق الأداء التلقائي
أولا: القاعدة العامة
ثانيا: الاستثناء
الفقرة الثانية : التحصيل عن طريق الحجز في المنبع
_______________________________
(1) -A bdelatif Berrada mohamed , Rigab , Exercices e fiscalité marocaine des entreprises edition el bache 1er édition 1999 p61.
(2) – مصطفى معمر ، مدخل لدراسة المالية العامة طبعة 2006 ص 249.
(3) – المادة 2 من المدونة العامة للضرائب 2010.
(4) – القرقوري محمد: وعءا ومنازعات الضرائب على القمة المضافة والشركات والدخل مطبعة الامنية طبعة 2002 ص 76.
(5) – بلخال عبدالفتاح ، الضرائب في المغرب الجزء الأول مطبعة دار أبي رقرار الطبعة الاولى 2009 ص 63.
(6) – عبد الفتاح بلخال ، م س ، ص 64.
(7) – مصطفى منار الاقتطاع الضريبي والعدالة الاجتماعية، طبعة 2009 ص 101.
(8) – عبد الفتاح بلخال، م س ، ص 68
(9) – المادة 6 جيم 1 م ع للضرائب 2010.
(10) قانون مالية 2011
(11) المادة 6 II الفرض المؤقت للضريبة بسعر مخفض
(12) قانون مالية 2011.

 

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “الضريبة على الشركات”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.