ضوابط الإجتهاد المقاصدي

الفصل الرابع : ضوابط الاجتهاد المقاصدي ومجالاته :
أ – ضوابط الاجتهاد المقاصدي :
1-دواعي العمل بالضوابط ومبرراته :

العمل بالضوابط هو العمل بالمقاصد نفسها والتفويت فيها أو في ضابط منها هو عينه التفويت في ما جعله الشارع مرادا لشرعه ودينه، وبناء هي أن المصالح المحددة شرعا قد روعي فيها لزوم انسجامها وتطابقها مع ما جعله واضح تلك المصالح من قيود وأمارات وأدلة على وجودها والتعويل عليها.. فالمصالح والضوابط متلازمان مترابطان .

الضوابط في علاقتها مع المقاصد كالشرط مع المشروط، ويعلم بداهة أن المشروط متوقف على شرطه. لذلك فإن المقصد متوقف على ضوابطه وجودا وعدما، على أساس أن المقصد الذي أراده الشارع إنما قد اعتبره بوجه ماء وعلى وفق أمر ما، وذلك هو عين الضابط ونفس القيد في اعتبار المقصد من قبل الشارع الحكيم

-إن المجتهدين يحتاجون إلى الضوابط لاستخدامها عند تعارض المصالح فيقدمون القطعي على الظني والكلي على الجزئي والحقيقي على الوهمي، ولكن يكون ذلك حاصلا إلا بما أقره الشارع ، فيعلم المجتهد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن المصلحة المنتظرة لا قيمة لها إذا كانت مساوية للمصلحة الموجودة أو أقل منها، وأن مصلحة البدع في العبادات مصلحة متوهمة ، وإن كان ادعاء صلاحها ظاهرا ملموسا إلا أنها في الحقيقة مخالفة للنصوص معارضة لمبدأ التعبد القائم على أن المعبود لا يعبد إلا بما شرع .

العمل بالضوابط هو تأكيد لخاصية الوسطية الإسلامية، أي توسط بين رأيين متناقضين متعارضين ، بين .

غلاة الظاهرية، الذين ينفون أن تكون الشريعة معقولة المعنى معللة بمقاصدها وعللها ومصالحها ، وأن ظواهر النصوص كافية لمعرفة الأحكام .

وعولوا كثيرا على ما وراء النصوص والأدلة من المعاني والمصالح من غير قيود وحدود وضوابط فشدوا في منهج الاجتهاد الأصيل وأرقعوا أنفسهم في مزالق فقهية وعقدية .

2-الضوابط العامة والشروط الإجمالية للاجتهاد المقاصدي.

نعني بذلك المبادئ والقواعد الكبرى التي تشكل المرجع العام والإطار الشامل لاعتبار المقاصد ومراعاتها في عملية الاجتهاد ، إذ أنه كما ينبغي تقيد المقاصد بالأدلة الخاصة والشروط القريبة ، فيجب كذلك تقيدها بتلك الضوابط العامة والشروط الإجمالية، وإدراجها ضمن كبرى اليقينيات الدينية والمقررات الشرعية بغرض حسن التطبيق وتمام الجمع بين الكلي وجزئيات .

وتلك المبادئ هي :

*شرعية المقاصد وإسلاميتها وربانيتها : ولوزم مسايرتها لا يعاد الفكر العقدي الإسلامي ووجوب تطابقها مع مبدأ العبودية والحاكمية الإلهية ، والتكليف الديني، وتحصيل المصالح الشرعية في الدارين .

وأقبح خلل قد يطرأ على هذا الضابط هو تضيق معنى العبودية الإلهية ليقتصر على الناحية الشعائرية التعبدية الروحية من صلاة وحج وذكر وصوم ويهمل نواحي المعاملات والأنكفة والجنايات وغير ذلك مما يجب إراجه ضمن مبدأ العبودية الإلهية .

فالمقاصد الشرعية محكومة بهذا الضابط المتين وأي خلل أو شذوذ منه يعد إخلال عظيما وانفلاتا خطيرا عن حقيقة المقاصد الشرعية، ومعارضة لمراد الشارع، وتحكيم للرأي الموهوم، ووقوع في المفاسد العظمى والمهالك الماحقة.

شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقيتها وأخلاقها .

وشمولية المقاصد مستفادة من شمولية الشريعة لمختلف مجالات الحياة. ولكون تلك الشريعة معقولة المعنى ومعللة على الجملة وعلى التفصيل ومن هنا فإن جميع المجالات الشرعية لها مقاصدها الشرعية.

كما ترتكز المقاصد على الطابع الواقعي الذي يجسد حيويتها ومسايرتها وانسحابها على مختلف البيئات والظروف ، ودليل هذا شواهد التاريخ والواقع والأدلة والنصوص فصمود الشريعة بمقاصدها خلال أربعة عشر قرنا . وقدرتها على التطبيع مع العصر الحالي في مواطن شتى من المعمورة. وصلاحية نصوصها ومبادئها التي جمعت بين الثبات والتطور بين الأصالة والاجتهاد، واتصاف المقاصد بالظهور والوضوح والانضباط، يتبثها أمام المتغيرات والتطورات ، ويزيل عنها سلبيات التوضيف والتعسف بسبب الاضطراب العقلي وتشوشه، وتعارض الميول والأهواء إن كل ذلك يدل على أن المقاصد لم تصلح لزمن ماض فقط، فهي مسارية للواقع الإنساني في سيرورته التاريخية، وهي تستمد خاصية الواقعية من نفس واقعية الشريعة وملاءمتها للتطبيق في كل زمان ومكان .

كما ترتكز على الطابع الخلقي القيمي الإنساني، وهذا ما يدرأ الناحية القانونية الشكلية الظاهرية ، التي تقف عند الظواهر والمباني، وتضيع الحقوق والمصالح وتشرع لعقلية قضائية وسياسية تقوم على تزين الظاهر، وتعمد التحايل والإيهام بغيرما هو كامن في النفوس ، ومركوز في الباطن.. إنه ليس غريبا عن المقاصد الشرعية أن تنبني على هذا المعنى الخلقي، فهي تجعل من أعظم موضوعاتها ومسائلها إبطال الحيل والدرائع وتخليص النيات والقصور من الشوائب والتغرير والغش وتطهير البواطن من الشرك والحسد والبغضاء .

*عقلانية المقاصد : وجريانها على وفق العقول الراجحة والأفهام السليمة والفطرة العادية ، فإن المقاصد الشرعية تتلفاها عقول العامة والخاصة بالقبول والتأييد، لما فيها من مسايرة الفطرة ومطابقة عقول العامة والخاصة بالقبول والتأييد ، لما فيها من مسايرة الفطرة ومطابقة الأعراف : ومناسبة المعقول، فمقاصد الكليات الخمس ، ومعاقبة الجاني واستنكار الظلم والخيانة والغدر، ومحبة الخير والأمانة والصدق والإعانة على المعروف والفضائل، ومنع الغرر والضرر في المعاملات ومنع الوطء في الحيض والنفاس، وغير ذلك من المقاصد على تنوعها واختلاف مراتبها ، تتسق المعقولية، والمنطقية ولا يجحدها إلا أصحاب العقول المختلفة والأمزجة المعتزة .

– 3 الضوابط الخاصة للاجتهاد المقاصدي:

وهي جملة القيود التي تتفرع عن الضوابط العامة والشروط الكبرى وتكون أقرب من حيث الإدراج والإلحاق. وأوضح من جهة الالتصاق .

والمقاصد التي تراعي في الاجتهاد، والتي لها ضوابطها وشروطها، إنما هي جملة المعاني الملحوظة في التصرفات الشرعية، والمتحول إليها باستخدام الأدلة والمصادر التشريعية على نحو النص والاجماع والقياس والاستصلاح والعرف والاستحسان وغيره ، لذلك فإن الكلام عن الضوابط وشروط المقاصد يمر حتما بالكلام عن ضوابط وشروط المصلحة المتواصل إليها بالاستصلاح المرسل والقياس والصرف وغير ذلك.

ومن هنا كان لزاما على الباحث أن يبين ضوابط الاجتهاد المقاصدي من خلال بيان وعرض ضوابط كل من المصلحة المرسلة والعرف والعلة وشروط التأويل الصحيح.

ضوابط المصلحة المرسلة :

-الضابط الأول : عدم معارضتها للنص أو تقويتها له :

1-النص القطعي: وهو النص المقطوع به تبوتا ودلالة فالمقطوع به تبوتا هو المقطوع بنسبة إلى صاحبه وهو يشمل القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة.

أما المقطوع به دلالة فهو الذي يحتمل معنى واحدا وحكما واحدا ومثاله : قوله تعالى :{ قول هو الله أحد }.

فالمصلحة التي يعول عليها المجتهد لا ينبغي أن تعرض نصا قطعيا، وذلك لأن هذا التعارض مسؤول حتما إلى تقرير التعارض بين الواصم الشرعية: أي بين النص القطعي ودليل المصلحة المرسلة وشاهدها البعيد، وهذا محال مردود لأن موقع في اتهام الشريعة بالتناقض والنقص والتقصير… وكما هو معلوم فإنه لا يجوز للمصالح الحقيقية أن تعارض نصا قطعيا ، وذلك لأن تلك المصالح جارية على وفق نصوصها وأدلتها القطعية ، ومأيد عن من وجود التعارض بينهما . ومن وجوب تقديم المصلحة على النص القطعي . إنما آيل في الحقيقة إلى ما يلي :

+إن المصلحة التي أدعي معارضتها للنص القطعي إنما هي مصلحة مظنونة أو وهمية .

+أن النص المعارض بالمصلحة لم تثبت قطيعته ، وإنما هو دائر بين الاحتمالات والظنون. فيكون التعارض الواقع بين المصلحة المنشودة والنص الظني هو من قبيل التعارض بين ظنيين إذا كانت المصلحة ظنية أو بين ظني وقطعي إذا كانت المصلحة قطعية. وفي كلتا الحالتين يكون هذا التعارض غير مستحيل وممكن الترجيح لأنه ليس واقع بين قطعتين .

+أن النازلة لم ينظر جيدا في تحقيق مناطها ، وبالتالي في إدارجها ضمن أصولها وأدلتها ومعلوم أن تحقيق المناط يضمن الاستخدام الجيد لتسليط الأدلة على وقائعها ونوازلها .

والمهم من كل ما ذكرناه أنه لا يجوز إطلاق تقديم المصلحة على ما هو قطعي.

النص الظني : وهو النص الذي يدل على أكثر من معنى وحكم ومثاله : نص القرء والملامسة وغيرها، فيكون الاجتهاد قائما على حصر كل تلك المعاني والأحكام وتحديد أقربها إلى المراد الإلهي وانسبها للملحة المشروعة. فقد يكون أحد تلك المعاني متماشيا مع المصلحة فيقع اعتماده بناء على المصلحة. ولا عبرة هنا بمعارضة المصلحة لغير ذلك المعنى المعتمد على وفق المصلحة. إذ لا يعد ذلك معارضة للنص وإنما هو من قبيل العمل بأحد دلالة النص لاستحالة الجمع، وهو في هذا عمل بالنص الظني في أحد معانيه، وعمل بدليل المصلحة المرسلة وشاهدها البعيد واصلحا الكلي المستخلص من الدلالة والقرائن الشرعية الكثيرة.

أما الذي لا يجوز قطعا هو أن تعارض المصلحة جميع مدلولات النص الظني ، لأن معارضة كل مدلولات النص الظني كمعارضة النص القطعي تماما .

الضابط الثاني : عدم معارضتها للإجماع:

الاجماع : هو الدليل الشرعي بعد النص وهو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي. وهو إما ان يكون قطعيا وغما أن يكون ظنيا.

فإن كان قطعيا كالإجماع على العبادات . وكتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وتحريم شحم الخنزير وغير ذلك .

فهذا النوع من الإجماع لا يتغير بالمصلحة مهما كانت مشروعيتها ومنطقيتها ودرجة المعقولية فيها لأن هذا الإجماع هو كل كالنص القطعي في دلالته على حكمه في اليقين وعدم التأويل وفي أولويته على المصلحة .

أما إذا كان الإجماع ظنيا أي قائما على أحكام متغيرة بتغير الزمان والمكان والحال. ومبنيا على مصلحة ظرفية لم تثبت أبديتها وبقاؤها ، فإنه خاضع للتعديل والتغيير بموجب المصلحة الحادثة ، فقد كان الأئمة يمنعون شهادة القريب على قريبه والزوج على زوجته والعكس لضمان حقوق الناس. وقد كان ذلك جائزا في عصر الصحابة إجماعا وإتفاقا .

الضابط الثالث: عدم معارضتها للقياس :

القياس هو المصدر التشريعي بعد النص والإجماع، وهو حمل على النص أو أمر أيل إلى المصلحة، وهو يستند إلى وصف يتناسب مع حكمه، وهذا الوصف قد سناه الأصوليون ( المناسب) الذي متى عرض على العقول تلقته بالقبول.

والمناسب تختلف درجاته ومراتبه باختلاف اعتباره أو إلغائه شرعا. إذ هناك وصف اعتبره الشارع ووصف ألغاه ووصف لم يعتبره ولم يلغه وفي الوصف الذي اعتبره الشارع . نجد أن ذلك الاعتبار قد جعل درجات الوصف للحكم ، أي التنصيص على علة الحكم تصريف أو إيماء ، وبين التنصيص غير المباشر على العلية . أي بالتنصيص على جنس ونوع الوصف والحكم .

والغرض من بيان تقسيات المناسب ومراتبه هو معرفة المقبول من غيره، وإجراء القياس والترجيح بين الأقيسة والمصالح عند التعارض ، وإبراز تفاوت المصالح في منظور الشرع العزيز بتفاوت الاعتبار الشرعي لها، قوة وضعفا بصورة مباشرة وغير مباشرة .

الضابط الرابع : عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها :

وهذا هو الضابط الرابع من ضوابط الاجتهاد المقاصدي المبني على المصلحة المرسلة، وهو الميزان المعتدل ، والقانون المنضبط. والمعيار الدقيق ، في تحديد المصالح الشرعية، والترجيح بينها إذا تعارضت وتباينت وتعذر مع ذلك الجمع والتوفيق ، وهو ما تتلقاه العقول الراجحة والأذواق السليمة بالقبول والتأييد والتسليم، فليس أمام الناس إلا أن يأخذوا بأهم المصلحتين إذا كانت الأدنى مفوتة للتي هي أهم. وليس أما مهم إلا ارتكاب أخف الضررين لدرء أعظم المفسدتين. وليس لهم سوى فعل المكروه لا بعاد المحظور . وتفويت المندوب لأداء الواجب وغير ذلك .

ومن مظاهر هذا الميزان في الشريعة الإسلامية نجد أحكام الترخيص والاستثناء، والضرورة ورفع الحرج والتيسير ، وغير ذلك مما يبرهن على تقرير مبدأ الترجيح بين المصالح عند تعارضها وتعذر الجمع بينها . ومثال ذلك الأحكام الاستحسانية التي عدل بها عن حكم نظائرها لما فيها من مصالح متعارضة مع مصالح إبقائها على عمومها . بل إن بقاء تلك الأحكام الاستحسانية على أصلها معطل للمصالح الإنسانية قطعا، فالمرأة المريضة التي لا تكشف عورتها للطيبة بهذف المداواة والعلاج عملا بصيلة ستر العورة ، فإن تلك المرأة ستعرض نفسها إلى ما هو أنكى وأعظم ، والأمثلة على ذلك كثيرة وهي تدل على أن الشارع قدرا عن تفاوت المصالح والمفاسد ، ولزوم اختيار الأهم، ودرء الأعظم عند التعارض واستحالة الجمع .

ضوابط العرف :

العرف كما هو معلوم : ما تعرفه الناس في أقوالهم وتصرفاتهم ، وهو من المسالك الاجتهادية التي يستعان بها في تقرير أحكام وقضايا ونوازل شرعية ، تحقيقا لمقاصد الدين ومصالح الخلق، فهو ذو دلالة مقاصدية هامة وذو علاقة وطيدة لجلب المصالح ودفع المفاسد، والحق أن ما قيل في ضوابط المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء، والعرف هو أمر تعارفه الناس. وفيه مصلحتهم التي لم تصادم الشرع، أي لم يلغها ولم يبعدها وإنما اعتبرها بوجه من الوجوه .

فما هي إذن ضوابط العرف وشروطه ؟

يمكن أن نجمع ضوابط العرف ضمن ثلاثة ضوابط أساسية هي على النحو التالي :

*أن لا يعارض العرف المعمول به أصلا شرعيا قطعيا ، سواء أكان قرآنيا أو نبويا أم كان إجماعا شرعيـا، أم كان مقصدا معتبرا معلوم وأمرا يقينيا مقطوعا .

*أن يكون مضطرا في جميع أو أغلب الحوادث والنوازل ، ولا غيره بالقليل الناذر .

*أن يكون قائما عند إنشاء المعاملات دون أن يكون له مفعول رجعي عما مضى من المعاملات والأقضية السابقة .

فتعارف الناس على التبني،والشغار والقمار ، والتختم بالذهب للرجال في مناسبات الزفاف ، والدبح قبل صلاة العيد، فكل تلك الأعراف وغيرها باطلة ومردودة وفاسدة مهما بلغت من درجة نفعها وخيرها لأنها معارضة صريحة للأصول الشرعية .

*ضوابط التعليل :

لا نريد في هذا المجال الخوض في كلام الأصوليين واختلافهم في مسألة التعليل وضوابط العلة وشروطها، فذلك أمر قد يفوت علينا ما نحن بصدده وغنما نقصد في هذا السياق الإشارة السريعة لضوابط التعليل بغية التأكيد على وحدة المعيار والمقاصدي في الشريعة وانضباط ميزان الاستصلاح .

والتعليل الذي نقصده ، هو بحث العلل والحكم والمقاصد باستخراج وتقريرها والقياس عليها والاعتداد بها في الاجتهاد ، وهو بهذا الاعتبار يشبه إلى حد كبير المصلحة المرسلة التي لها نفس الدور الاجتهادي في بحث العلل والحكم والمقاصد تقريرا واعتماد . غير أن هناك فروقا جوهرية بينهما لا فتراق القياس في المصلحة المرسلة بحسب اعتبارات وحيثيات معينة .

فالتعليل إذن ليس مجاله بحث العلل باعتبارها أو صافا ظاهرة منضبطة فقط. بل هو بحث يشمل العقل والحكم والأسرار والمصالح والمنافع وكل ماله صلة بمضمون المقاصد الشرعية وتتجمع كل تلك الضوابط ضمن دائرة موافقة الشرعية المقررة، والجريان على وفق النصوص والاجماعات والمقاصد المعتبرة، والابتسام بطابع الثابت والظهور والانضباط والاطراد.

فالمقصد الثابت معناه القطع بتحققه أو ظنه ظنا غالبا أو قريبا ، والمقصد الظاهر معناه الاتفاق على شخصية وعدم التباسه بغيره، وكحفظ النسل الذي هو مقصد النكاح . والمقصد المطرد معناه عدم اختلافه باختلاف الإعصار والأقطار والقبائل .

فهرست الموضوعات
المـقـدمـة
الفصل الأول : التعريف بالشيخ يوسف القرضاوي :
1- مولده ونشأته ومؤهلاته العلمية
2- أعماله الرسمية
3 – جهوده ونشاطاته في خدمة الإسلام
4 -مؤلفاته الفصل الثاني : التعريف بالاجتهاد المقاصدي :
1 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف الاجتهاد في اللغة
ب تعريف الاجتهاد في الاصطلاح
2 تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف المقاصد في اللغة
ب تعريف المقاصد في الاصطلاح
3 مفهوم الاجتهاد المقاصدي
الفصل الثالث : تاريخ الاجتهاد المقاصدي
1 الاجتهاد في العصر النبوي
– مقاصد السنة
– مقاصد النسخ في الأخبار
– مقاصد التعارض والترجيح
2- الاجتهاد المقاصدي في عصر الصحابة
– وراثتهم النبو ونقله إلى كافة أجيال الأمة
– أثارهم في المقاصد
– الوقائع التي اجتهدوا فيها
– إجمالهم على ترك الحي
3-الاجتهاد المقاصدي في عصر التابعين
– وراثتهم لعلم الصحابة وهدي النبوة
– أخذهم بالنص والمصلحة والقياس
– اختلاف عصرهم عن عصر الخلافة
– اجتهادهم في النوازل
– إنكارهم للحيل
4- الاجتهاد المقاصدي في عصر أئمة المذاهب
– وراثتهم للهدي النبوي وعلم السلف
– أصولهم في الاستنباط
– مقاصدية الاستحسان
– مقاصدية المصلحة المرسلة
– مقاصد العرف
– مقاصدية سد الدرائع
– مقاصدية النوازل التي اجتهد فيها الأمة
5-الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين :
– مظاهر الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين
– التصريح بالمقاصد الشرعية
– الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية
– القواعد الشرعية
– مستثنيات القواعد
– مراعاة الخلاف وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال
– الاعتداد بالمصاب التبعية
– مشاهير علماء المقاصد الفصل الرابع : ضوابط الاجتهاد المقاصدي ومجالاته
أ – ضوابط الاجتهاد المقاصدي
1 -دواعي العمل بالضوابط المقاصدي
2 -الضوابط العامة والشروط الاجمالية للاجتهاد المقاصدي
– شرعية المقاصد وربانيتها
– شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقها
– عقلانية المقاصد .
3 – الضوابط الخاصة للاجتهاد المقاصدي :
– ضوابط المصلحة المرسلة
– ضوابط العرف
– ضوابط التعليل ب
– مجالات الاجتهاد المقاصدي
1 -القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد المقاصدي
– العقيدة
– العبادة
– المقدرات
– أصول المعاملات
– عموم القواطع
2-الظنيات التي تقبل الاجتهاد المقاصدي :
– الوسائل الخادمة للعقائد
– الوسائل الخادمة للعبادة
– كيفيات بعض المعاملات
– النوازل الاضطرارية
– المسائل المتعارضة
– عموم الظنيات الفصل الخامس : منهج الشيخ يوسف القرضاوي في الافتاء المقاصدي
1- عدم التعصب والتقليد
2 – التيسير وعدم التعسير
3 – مخاطبة الناس بلغة العصر
4 – الإعراض عما لا ينفع الناس
5 – الاعتدال بين المتحللين والمتزمتين
6 – إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح
الفصل السادس : مظاهر الاجتهاد المقاصدي من خلال فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي
: 1- مجالات العبادة :
أ- الطهارة والصلاة :
– المسح على الجوربين
– الحكمة من الاغتسال من الجنابة
– الحكمة من صلاة الكسوف والخسوف
– صلاة المأموم منفردا خلف الصف
ب- الصيام والزكاة
-الحكمة من السحور
-إخراج الفطرة بقيمتها من النقود
-زكاة الرواتب والأجور ج
– الحج والعمرة
– حج التطوع أو الصدقة
– مقام إبراهيم هل يجوز نقله من مكانه ؟
2- مجال شؤون المرأة
– الحكمة من الزواج والجماع
– عدة المطلقة قبل الدخول بها
– حكم المهر وحكمته
– حكم زواج المسلم من الكتابية
– حدود وعودة الرأة
3- مجال الطب والصحة :
– موقف الإسلام من الاستنساخ
– حكم إجهاض الناشئ عن الاغتصاب
– حكم زرع عضو حيوان نجس في جسم إنسان
– حكم زرع الخصية
4- مجال المجتمع ومجالاته .
– تشميت العاطس : حكمة وحكمته
– نبش مقبرة قديمة للمصلحة
– المقصد من آداب الطعام الواردة في الأحاديث النبوية5
– مجال الحكم والسياسة
– حكم دخول مسلمي الأرض المحتلة برلمان الدولة اليهودية
– حكم مشاركة الفرد والجماعة المسلمة في حكم غير إسلامي
– حكم تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية
خاتمة
_____________________________
– الاجتهاد المقاصدي . د نورالدين بن مختار الخادمي .2/20 كتاب الأمة العدد 66.
– ضوابط المصلحة البوطي ، ص 116.
– الاجتهاد المقاصدي .د. الخادمي ، 2/28 كتاب الأمة العدد 66.
– الاجتهاد المقاصدي ، د. نورالدين بن مختار الخادمي .1/30 كتاب الأمة العدد 66.
– فقه التدين .د. عبد المجيد النجار 1/49.
– الاجتهاد المقاصدي.د. نورالدين بن مختار الخادمي 2/33 كتاب الأمة العدد 66.
– الاجتهاد المقاصدي. 2/34.
– الإخلاص، الآية 1.

– أحوال القفه ، أبو هريرة 397.

– الاجتهاد المقاصدي، د. نور الدين بن مختار الخادمي .2/36 كتاب الأمة العدد 66.

– ضوابط المصلحة ، البوطي ص 132.

– أصول الفقه ، وهبة الزحيلي 2/807.

-أصول الفقه، الحضري ، ص 339.

– تعليل الأحكام ، شلبي ، ص 327.

– تعليل الأحكام ، شلبي ص 422.

– تعليل الأحكام ، ص 218.

– الاجتهاد المقاصدي، د نورالدين بن مختار .الخادمي 2/43 كتاب الأمة العدد 66.

– تعليل الأحكام ص 256.

– الاجتهاد المقاصدي .د. نور الدين بن مختار الخادمي ، 2/46 كتاب الأمة العدد 66.

– ضوابط المصلحة ص 258.

– الاجتهاد المقاصدي ، 2/52.

– العادة محكمة .د. صالح السدلان . مقال بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 11 ص 37.

– الاجتهاد المقاصدي.د. نور الدين بن مختار الخادمي .2/53 كتاب الأمة العدد 66.

– الاجتهاد وقضايا العصر،د محمد بن براهيم ص 218.

– هذا على رأي من قال بجواز التعليل بالحكمة أنظر تحقيق ذلك في كتاب المحصول للرازي ج1 ص 397.

– مقتبس من كتاب مقاصد الشريعة ، محمد الطاهر بن عاشور ص 52.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.