تعيين رئيس المجلس الإداري والمدير العام المنتدب

المطلب الثاني : فيما يخص رئيس المجلس الإداري والمدير العام المنتدب
يتولى الإدارة العامة للشركة إما رئيس المجلس الإداري بصفته رئيسا مديرا عاما، أو شخص آخر يسمى المدير العام Direction générale بمساعدة مدير عام منتدب او عدة مدراء عامين منتدبين Direction générale délégué طبقا لما تنص عليه المادة 67 و 67 مكررة من قانون 95 – 17 المغير والمتمم بقانون 05 – 20 المنظم لشركات المساهمة .

وعليه يتبين ان مهام الإدارة العامة تتم بإحدى الطريقتين أعلاه ، لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى كيفية تعيين رئيس المجلس الإداري ، والمدير العام والمدير العام المنتدب ( فقرة أولى ) إلى مدة الانتداب والعزل المتعلقة بهم ( فقرة ثانية )

فقرة أولى : كيفية التعيين
1-تعيين رئيس المجلس الإداريبعد تكوين المجلس الإداري وتعيين أعضائه ينتخب هذا المجلس من بين أعضاء رئيسا والذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط وكذا احترام العديد من الإجراءات والتدابير الأمر الذي يتضح من خلال المادة 63 ق ش م حيث ان تعيين الرئيس في هذا المجلس يعتبر باطلا ، إذا تختلف فيه شرط من الشروط التالية .

أ- أن يكون شخصا طبيعيا :
يجب أن يكون الرئيس شخصا طبيعيا تحت طائلة بطلانه وذلك خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة لتعيين المتصرفين حيث أجاز المشرع أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاص معنويين ، ولعل الغاية التي أراد المشرع تحقيقها بهذا الشرط هو ضمان البساطة في الإدارة والتسيير وتوخي الجودة والفعالية ، وكذا ضمان نوع من الاستقرار في العلاقات بين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذا الغير من جهة وإلى التعقيدات التي يمكن أن يطرحها الشخص المعنوي، بحيث أنه لا يتولى الإدارة بنفسه بل يوكل من يمثله بجميع التصرفات نيابة عنه،وهو الأمر الذي تؤكده المادة 42 من ق ش م ، حيث تنص على أنه :” يمكن للشخص المعنوي أن يعين متصرفا ما لم يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك، ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص … . من جهة ثانية إذا كان يسهل متابعة الشخص الذي يعنيه الشخص المعنوي مدنيا وجنائيا إذا اقترف أخطاء او جرائم ألحقت بالشركة أو المساهمين أو الغير ضررا فإن الأمر ليس بهذه البساطة إذا كان الرئيس شخصا معنويا بحيث يصعب تحديد مسؤولياته عن الأفعال الضارة التي يرتكبها وبالتالي يصعب متابعته

+أن يكون متصرفا
أكد المشرع المغربي أن ضرورة انتخاب شخص من المتصرفين ليقوم بمهام الرئيس من طرف أعضاء المجلس الإداري ، ولعل الحكمة من اشتراط المشرع لهذا الشرط هو وجوب أن تتوفر في الرئيس نفس الشروط المتطلبة في المتصرفين والمتمثلة في ضرورة توفر الرئيس على الأهلية التجارية ، وأن يكون مالكا لأسهم الضمان ، اسمية وغير قابلة للتفويت ( م 44 ق ش م ) وألا يكون في حالة تنافي مع مهام مراقب الحسابات .

+ضرورة توفر النصاب والأغلبية القانونية
أكدت المادة 50 من ق ش م أنه لكي يكون انتخاب رئيس المجلس الإداري صحيحا لابد من حضور نصف أعضاء المجلس الإداري على الأقل حضورا فعليا، وتوفر الأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على ضرورة توفر أغلبية أكثر عددا .

2- تعيين المدير العام والمدير العام المنتدب
يعتبر المدير العام بمثابة جهاز تنفيذي مكلف بالتسيير اليومي والدائم للشركة وذلك عبر تكليفه بالإدارة العامة للشركة ، وتمثيل هذا الأخير أمام الأغيار حسب م 74 ق ش م .

ولقد نصت المادة 67 من قانون 95 – 17 المغير والمتمم للقانون 05 – 20 المنظم لشركات المساهمة على أن مجلس الإدارة هو المختص بتعيين المدير العام وتتمثل الشروط الواجب توفرها في المدير العام حتى يكون تعيينه صحيحا في :+ ان يكون شخصيا طبيعيا ( م 67 فقرة 1)+ألا يكون محروما من الحق في الإدارة أو التدبير او التسيير او المراقبةسقوط الأهلية التجارية لفتح مسطرة من مساطر المعالجة عملا به بالمادة 711 وما يليها من مدونة التجارة أو محكوما عليه من أجل جريمة جنائية [1]+ألا يكون مراقبا للحسابات ( م 162 فقرة 1 ق ش م )

نلاحظ من خلال التعديلات التي جاءت بها المادة 67 من ق ش م أن تعيين المدير العام أصبح، إلزاميا في حالة اختيار الفصل بين مهمتي رئيس المجلس والمدير العام ، باعتبار انه في حالة تقرر الجمع بينهما فإن رئيس المجلس الإداري هو الذي يضطلع بمهام الإدارة العامة بصفته رئيسا مديرا عاما .

وكذلك أنه أصبح يعين من طرف المجلس الإداري على عكس ما كانت تنص عليه المادة 67 قبل التعديل من كون تعيين المدير العام أمر اختياري بالإضافة إلى عدم إمكانية منع المجلس الإداري الوكالة للمدير العام إلا بناءا على اقتراح من رئيس المجلس ، حيث أصبح المجلس الإداري له الحرية المطلقة في تعيين المدير العام دون الحاجة إلى اقتراح رئيس المجلس.

أما بالنسبة لتعيين المدير العام المنتدب، او عدة مدراء عامين منتدبين فإن هذا التعيين يتم من طرف المجلس الإداري باقتراح من المدير العام .ويجب أن يكون المدير العام المنتدب شخصا طبيعيا ، وألا تتنافى مهمته مع مهمة مراقب الحساباتولا يمكن للمجلس الإداري تعيين مدير عام منتدب من تلقاء نفسه تحت طائلة البطلان باعبتار أن المشرع أوكل للمدير العام حق اقتراح المستعين لمنصب مدير عام منتدب .ويقوم مجلس الإدارة بتحديد المكافآت للمدير العام والمديرين العامين المنتدبين.المبحث الأول :  الإطار القانوني للمجلس الإداري
المجلس الإداري – النظام والتسيير
________________________________________
[1] – د.أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 63.

 

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.