إنعقاد المجلس الإداري للشركة

اختصاصات المجلس الإداري وطريقة التسيير – المبحث الثاني :
بعد تاسيس شركة المساهمة وفق المساطر المنصوص عليها في قانون 95 – 17 المغير والمتمم بمقتضى القانون 05 – 20 ، تبدأ هذه الشركة في إنتاج آثارها ، ومن بين هذه الأخيرة تخويل المجلس الإداري عدة صلاحيات من أجل تدبير نشاط الشركة ( المطلب الثاني ) بالإضافة إلى تنصيص القانون 05 – 20 على عدة مستجدات تهم قواعد وضوابط تحكم وتنظم انعقاد وسير المجلس الإداري ( المطلب الأول)

المطلب الاول : طريقة التسيير
أوجب المشرع عدة شكليات لتسيير المجلس الإدارية ، حيث خول لبعض الأطراف حق الدعوة لانعقاد هذا المجلس وآحاله بالإضافة إلى تحديده للنصاب القانوني المتطلب في تسيير المجلس.

الفقرة الأولى : طريقة الانعقاد
يمتلك الرئيس حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد في حالتين : الأولى والتي نص عليها المشرع بموجب القانون أي كلما كانت نصوص قانونية تلزم الرئيس باستدعاء المجلس لا تبقى له سلطة التكييف خلافا للحالة الثانية والتي نص المشرع عليها بصيغة ” كلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة ” وتبقى للرئيس السلطة التقديرية في تحديد الحالات التي يستدعي فيها المجلس الإداري للانعقاد حسب حسن سير الشركة ، مع الإشارة إلى أن المشرع لم يدع الرئيس بتحكم بصفة مطلقة في انعقاد المجلس من عدمه بل نص على مجموعة من الآليات لتفادي شطط الرئيس في استعمال سلطته التقديرية وذلك في المادة 73 مع مراعاة التعديلات المنصوص عليها بمقتضى القانون 05- 20 ، حيث أبقى المشرع على اختصاص الرئيس في دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لكنه أضاف للرئيس تحديد جدول أعمال المجلس المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف ( الفقرة الثانية من المادة 73) كما أن هذه المادة جاءت بمقتضيات جديدة ، حيث أصبح واجبا على الرئيس دعوى المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك من طرف المدير العام او من قبل المتصرفين الذين يمثلون مالا يقل عن ثلث أعضائه إذا لم ينعقد المجلس منذ أكثر من شهرين، خلافا لما كانت تنص عليه هذه المادة في ظل قانون 95 – 17 والتي كانت تعطي للمتصرفين بنفس السنة المقررة دون المدير العام وكذلك خلافاي للأجل المحدد حيث قصره المشرع من أكثر من ثلاثة أشهر إلى أكثر من شهرين ، كما تجب الإشارة إلى استعمال صيغة الوجوب في الدعوى بناء على طلبات هذه الصيغة التي لم تكن في ظل القانون السابق والذي كان يستعمل عبارة ” كما يمكن … ” لكن الإشكال يثار في حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد من طرف الرئيس رغم وجوب ذلك إذا ما قدمت هذه الطلبات ؟

لقد تنبه المشرع إلى هذه الحالة ، فاستدرك واعطى للرئيس أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب ، وفي حالة عدم قيامه بهذا الإجراء يمكن للمدير العام أو المتصرفين الذين لهم النصاب القانوني دعوة المجلس مباشرة للانعقاد دون اللجوء للرئيس ، بل إن المدير العام أو المتصرفون متى قاموا بدعوة المجلس فهم ينزعون اختصاص الرئيس في تحديد جدول الاعمال والذي أصبح بمقتضى هذه المادة، وفي هاته الحالة من حقهم .

كما أنه إذا تقاعس الرئيس عن توجيه الدعوة إلى انعقاد المجلس أو كانت الحالة تدعوا إلى الاستعجال جاز توجيهها من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات ( الفقرة الثالثة من المادة 73 ) او تقصير الرئيس من طرف مراقب أو مراقبي[1] الحسابات دون تقييد خطأ ، لكونه يجعل مراقب الحسابات يتدخل في شؤون الإدارة الذي يحرم عليه بمقتضى المادة 166 وكان من الاصوب أن يحضر هذا الحق في الشؤون المالية والموازنة ومحاسبة الشركة [2].
المجلس الإداري – النظام والتسيير
________________________________________
[1] – أحمد شكري السباعي ، م س ، ص 71.
[2] – التي جاء فيها :” يقوم مراقب الحسابات او مراقبوا الحسابات بصفة دائمة باستثناء التدخل في تسيير الشركة بمهمة التحقق …. “

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.