تزييف العلامة التجارية بين آليات الحماية وواقع الممارسة

“… فالعلامة التجارية عنصر أساسي في القطاع الاقتصادي عموما والتجاري خصوصا وتلعب دورا بارزا في عملية تسويق المنتجات والبضائع والخدمات لما لها من تأثير كبير على المستهلك.
ولما للعلامة التجارية من أهمية يعتبر التعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون …” إقتباس من العرض أسفله.

كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية

ماستر: قانون المنازعات
مجزوءة: الملكية الفكرية

عرض تحت عنوان
تزييف العلامة التجارية
تزييف العلامة التجارية
بين آليات الحماية وواقع الممارسة

تحت إشراف الأستاذ:
فؤاد معلال

من إعداد الطلبة:
لمياء ب. &  عبد الغني ن.

السنة الجامعية:
2009  – 2010

مقدمة:
من بين أهم الحقوق التي يتعين توفير الحماية لها تلك الحقوق التي ترتبط بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية فيما يصطلح عليه بحقوق الملكية الفكرية بشقيها الصناعية والأدبي.
وتشكل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة أهم حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ذلك أن العلامة تكون لصيقة بالمنتج المعرض للاتجار فيه أو بالخدمة المقدمة أكثر من التصاقها بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصنع هذا المنتج أو يعرضه للبيع أو الذي يقدم هذه الخدمة للعموم، فهي رمز معين مرتبط في دهن جمهور المستهلكين بمنتج معين ذي صفات محددة وتكمن أهميتها في كونها تمثل الصانع والتاجر ومقدم الخدمة في كل زمان ومكان، وتزداد أهميتها بمرور الأيام وكذلك قيمتها.

فالعلامة التجارية عنصر أساسي في القطاع الاقتصادي عموما والتجاري خصوصا وتلعب دورا بارزا في عملية تسويق المنتجات والبضائع والخدمات لما لها من تأثير كبير على المستهلك.
ولما للعلامة التجارية من أهمية يعتبر التعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون وقد قام المشرع بتحديد الأعمال التي يمنع على الغير القيام بها بدون موافقة مالك العلامة في المادتين 154 و 155 من ق.م ص واعتبر كل مساس بحقوق هذا الأخير تزييفا.
ويعتبر تزييف العلامة ظاهرة ذات أبعاد اقتصادية خطيرة أصبحت اليوم تهدد معظم الدول ومن بينها المغرب الذي يعرف انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير حيث أصبح يشكل تزييف العلامات صناعة مزدهرة اتخذها البعض مورد رزقه مما يضر بأصحاب الحقوق، وكذلك بالمستهلك.

فما هي هذه الأفعال التي نعتبر تزييفا للعلامة؟ وما هي الآليات القانونية الموجودة لحمايتها؟ وإلى أي مدى تحقق الحماية الكافية؟ وهل نجحت في احتواء الظاهرة؟
للإجابة عن هذه الإشكاليات ارتأينا تقسيم عرضنا هذا لمبحثين نحدد في الأول مفهوم التزييف وصوره على أن نعمل في مبحث ثاني إلى التطرق لآليات الحماية القانونية.

المبحث الأول: مفهوم التزييف وصوره
يعرف واقع الممارسة في المجال الصناعي والتجاري مجموعة من الأفعال الغير المشروعة التي تمس بحقوق الملكية الصناعية التي ومنها ما يعرف بتزييف علامة التي تتعدد صوره.
وقبل التطرق لهذه الأفعال التي تعتبر تزييف للعلامة ارتأينا تحديد مفهوم التزييف وتمييزه عن المنافسة غير المشروعة.

المطلب الأول: مفهوم التزييف وتمييزه عن المنافسة غير المشروعة
الفقرة الأولى: مفهوم التزييف
عمد المشرع بمقتضى المادة 201 من القانون رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على وضع تعريف عام للتزييف يتعلق بكافة أنواع الملكية الصناعية بما في ذلك علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.
وقد ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة انه” يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة إضافة أو شهادة تصميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة، كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54 و 99 و 123 و124 و 154 و155 ” (1).

الفقرة الثانية: الفرق بين التزييف والمنافسة غير المشروعة
وهناك من يقع لديه خلط بين دعوى التزييف ودعوى المنافسة غير المشروعة إلا أن كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، فكما سبقت الإشارة فالتزييف هو كل مساس بحقوق مالك العلامة التجارية، أما المنافسة غير المشروعة كما عرفتها المادة 184 من ظهير 15 فبراير 2000 هي ” كل عمل منافسة يتنافى  وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري”.

وتختلف كل منهما عند الأخرى من عدة أوجه:
فدعوى التزييف تفترض أساسا أن هناك حقا قد تم الاعتداء عليه، أي المس بحق المدعى، بينما دعوى المنافسة غير المشروعة فالمدعي ينتقد أمام القضاء موقف أو تصرف المدعى عليه غير اللائق.
كما أن دعوى التزييف تحمى الحق المعتدى عليه بجزاءات متعددة تصل إلى عقوبة الحبس في دعوى زجرية، في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى نفس صرامة الدعوى الأولى، فهي دعوى خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير المشروعة في إطار مدني.

وكذلك دعوى التزييف هي جزاء للاعتداء على الحق بينما المنافسة غير المشروعة هي جزاء لعدم احترام الواجب.
وبذلك لا يمكن إقامة دعوى التزييف إلا إذا توفرت شروطها الخاصة في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تتطلب نفس الشروط، فشروطها هي شروط كل دعوى.

المطلب الثاني: أفعال التزييف
لقد حددت المادتين 154 و 155 من القانون رقم 97 – 17 الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون موافقة مالك العلامة التجارية والتي تعتبر تزييفا، إضافة إلى ذلك حددت المادتين 225 إلى 227 الأفعال التي تكون موضوعا للمتابعة الجنائية. مما يستوجب منا تحديد هذه الأفعال التي تعتبر مساس بحقوق مالك العلامة التجارية من خلال الفصول السالفة الذكر.

وقد ارتأينا تقسيم هذه الأفعال إلى نوعين:
أفعال تشكل تزييفا على العلامة في الجوهر في (فقرة أولى) وأفعال تزييف واقعة على العلامة التجارية في الاستعمال في (فقرة ثانية ).

الفقرة الأولى: أفعال التزييف في الجوهر
ويدخل في إطارها التزييف عن طريق الاستنساخ عن طريق الحذف أو التغيير وكذلك التقليد.

أولا: إستنساخ العلامة التجارية
يعتبر استنساخ العلامة من بين صور التزييف الأكثر شيوعا ويقصد بتزييف العلامة التجارية عبر استنساخها تكوين علامة بخصائص تتطابق كليا أو جزئيا مع علامة صنع أو تجارة أو خدمة محمية بصفة قانونية.
فالتزييف الكلي يكتفي فيه المزيف باستخدام علامة الغير لتمييز منتجات أو خدمات مماثلة لها سجلت من أجله، أما التزييف الجزئي فيكون في الحالة التي يتم فيها إدخال تغييرات طفيفة لا يمكن ملاحظة الفرق بينهما وبين العلامة الأصلية بسهولة.
وهناك فرق بين استنساخ العلامة التجارية فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل وبين استنساخها فيما يخص المنتجات المتشابهة.

فبالنسبة للاستنساخ المتعلق بالمنتجات أو الخدمات المماثلة فإنه يعد تزييفا للعلامة المستنسخة بصرف النظر عما إذا كان من شأن هذا الاستنساخ أن يحدث أولا يحدث التلبس في ذهن الجمهور كما يستفاد من المادة 154 ق م ص ، كما أنه يعتبر تزييفا ولو تم ذلك بإضافة كلمات مثل ” صيغة” و”نظام” و”نوع” و”مناهج” .
أما بالنسبة للاستنساخ المتعلق بمنتجات أو خدمات متشابهة لما يشمله التسجيل، فهو لا يعد تزييفا إلا إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور (3).
وتقدير كل هذا يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي عليها أن تنظر للعلامة ككل لا يتجزأ (3).

ثانيا: حذف أو تغيير العلامة التجارية
منعت المادة 154 حذف أو تغيير علامة موضوعة بصورة قانونية بدون إذن مالكها. كما منعت المادة 225 تسليم منتج أو توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة والمقصود بحذف العلامة التجارية هو إزالتها على المنتج أو الخدمة بدون إذن مالكها وهو ما يمس بمصالح صاحب العلامة التجارية وكذلك المستهلك.

أما تغيير العلامة التجارية فهو صورة أخرى للتزييف تتم عن طريق استبدال العلامة الأصلية الموضوعية على المنتج أو الخدمة بأخرى بدون إذن مالكها. كما يمكن أن تتحقق هذه الصورة كذلك عن طريق استبدال منتجات أو خدمات علامة معينة تحظى بثقة الزبون بمنتجات أو خدمات مغايرة. ونكون هنا أما مس بحق الاستئثار والاستغلال المخول لصاحب العلامة التجارية كما يعتبر تدليسا وغشا للزبون.
كما يشترط في هذه الصورة حتى تعتبر تزييفا أن تتم عن قصد وسوء نية وان يكون لأغراض تجارية.

ثالثا: تقليد العلامة
يتمثل التقليد في أخذ عناصر علامة مملوكة للغير ووضعها على منتجات أو خدمات مماثلة أو متشابهة لتلك المشمولة بتسجيل هذه العلامة التجارية (4).
وحسب ما جاء في المادة 155 من ق.م.ص ” فإنه يمنع تقليد علامة واستعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل إذا كان في ذلك ما يحدث التباسا في ذهن الجمهور بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود سوء نية لدى الفاعل ويعتبر الالتباس في ذهن الجمهور شرطا أساسيا ليكون التقليد تزييفا.

وهذا لا يعني أن مالك العلامة التجارية يتعين عليه أن يثبت أن هذا الالتباس قد وقع بالفعل، بل يتعين عليه فقط أن يثبت أن هذا الالتباس قد وقع بالفعل. بل يتعين عليه فقط أن يثبت ان حدوث الالتباس ممكن…

الفقرة الثانية: أفعال التزييف في الاستعمال
ويدخل في إطارها وضع علامة مزيفة من قبل مالكها.  وكذلك بيع أو عرض بيع أو تصدير أو استيراد منتجات أو خدمات تحمل علامة مزيفة.

أولا: وضع علامة تجارية من قبل غير مالكها
وهي الحالة التي يتم فيها وضع علامة أصلية من قبل الغير على منتجات أو خدمات بدون وجه حق (5).
وتتمثل هذه الصورة في توظيف علامة محمية على منتجات لا تتعلق بها.  والصورة الشائعة في هذا النوع مثلا: قيام شخص باستخدام زجاجات أو أكياس تحمل علامة مسجلة باسم شخص آخر من أجل منتجات أخرى غير تلك التي يشملها تسجيل العلامة التجارية وبدون إذن مالكها الأصلي.

ويجب لاعتبار وضع العلامة التجارية تزييفا في هذه الصورة أن يتم ذلك لأغراض تجارية أي الاتجار فيما تم تعبئته بدون وجه حق.
كما انه يجب انه أن تتعلق التعبئة بمنتجات مماثلة للمنتج الذي تتعلق به العلامة التجارية المحمية (6).

ثانيا: تزييف العلامة التجارية باستعمالها
يعتبر الاستعمال صورة من صور التزييف، حتى وإن لم يرتبط بتقليد أو استنساخ علامة محمية ونميز في هذه الحالة بين نوعين من الاستعمال:
– استعمال علامة أصلية بدون إذن مالكها: هناك كثير من أوجه الاستعمال التي يمكن أن تكون العلامة التجارية محلا لها دون حاجة لاستنساخها، وهو ما يشكل تزييفا لها من منطلق أن هناك مس بحق الاستئثار والاستغلال الذي يجوز له التسجيل لمالكها.
– كان يقوم بالإشهار عن طريق الإعلانات أو المنشورات علامة غيره كوسيلة لجذب الزبائن دون أن يكون مأذونا له بذلك، أواستعمالها لعلامة جذب لبيع منتجات أو خدمات مماثلة تحمل علامة مغايرة.
– استعمال علامة مستنسخة أو مقلدة: وهي الحالة التي يستعمل فيها الشخص علامة سبق ان تم استنساخها أو تقليدها في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت من اجلها العلامة التجارية أو يقوم باستعمالها بعد أن يقوم هو نفسه باستنساخها أو تقليدها.

ثالثا: حيازة منتجات موضوع عليها علامة مزيفة
يعتبر كذلك تزييفا للعلامة كل من حاز لسبب غير مشروع منتجات تحمل علامة مزيفة أو مقلدة أو موضوعة بطريقة تدليسية على هذه المنتجات، ولا تعتبر هذه الحيازة تزييفا إلا إذا كانت بهدف الاتجار في المنتجات التي تمت حيازتها، وإذا كانت من اجل الاستعمال الشخصي فإنها لا تعتبر تزييفا للعلامة (7) .

رابعا : بيع أو عرض بيع منتجات أو خدمات تحمل علامة مزيفة.
نصت على هذه الحالة المادة 225 في بند 3 : ” كل من حاز بغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل التدليس وقام عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة التجارية المزيفة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض توريدها”.
كما أنه لا يشترط أن يتم هذا البيع من قبل تاجر، بل حتى ولو تم من قبل الغير فهو يعتبر تزييفا.

وهكذا فالتجار أو مقدموا الخدمات الذين يقومون بما ذكر يعتبرون مزيفين للعلامة المسجلة حتى ولو لم يقوموا بأي فعل آخر  من أفعال التزييف المشار إليها سابقا. لذا يشترط فيهم ان يكونوا على علم بأن المنتجات التي يتاجرون فيها أو الخدمات التي يقدمونها تحمل علامة صنع أو تجارة أو خدمة مزيفة أو مقلدة أو موضوعة بطريقة تدليسية على هذه المنتجات أو الخدمات.

خامسا: الاسترداد والتصدير
نص المشرع ضمن تعديل 2006 على هذه الصورة لرفع كل لبس في تحديد هذه الصورة بإضافة بند رقم 5 إلى المادة 225 ينص على اعتبار استيراد أو تصدير منتوجات عليها علامة مزيفة أو موضوعة بطريقة تدليسية تزييفا.

_________________________________________

: محمد لفروجي: ” الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية”، مطبعة النجاح الجديدة ط 1، 2002 ص 336.
: محمد لفروجي: مرجع سابق ص 337 .
: فؤاد معلال: ” الملكية الفكرية محاضرات”، السنة الجامعية 2008 – 2009 ، ص 121 .
: محمد لفروجي: مرجع سابق ص 337 .
: فؤاد معلال: مرجع سابق ص 122 .
: فؤاد معلال: مرجع سابق ص 122 .
() : محمد لفروجي: مرجع سابق ص 341 – 342 .

لائحــــــة المراجــــــــــع:
الكتب والمطبوعـــــات:
– محمد لفروجي: ” الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية”، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 2002 .
– صلاح زين الدين: ” العلامات التجارية وطنيا ودوليا دار الثقافة”، للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2006 .
– فؤاد معلال: ” محاضرات في مادة الملكية الفكرية “، السنة الجامعية 2008 -2009 .
– أنطوان الناشف: الإعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتهادات”، دراسة تحليلية شاملة منشورات الحلبي للحقوق بيروت 1999 .

المجــــــــلات:
محمد محبوبي: حماية حقوق الملكية الصناعية من التزييف “، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 12 – 2007 .

المواقع الالكتـــرونية:
– تاريخ الزيارة: 2010 / 1 / 28 www.goole.com
– محمد محبوبي : حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة.

القوانيـــــــــــــن:
–    القانون رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

الفهـــــــــــرس:
مقدمـــــة:
المبحث الأول: مفهوم التزييف وصوره
المطلب الأول: مفهوم التزييف وتمييزه عن المنافسة غير المشروعة
الفقرة الأولى: مفهوم التزييف
الفقرة الثانية: الفرق بين التزييف والمنافسة غير المشروعة
المطلب الثاني: أفعال التزييف
الفقرة الأولى: أفعال التزييف في الجوهر
الفقرة الثانية: أفعال التزييف في الاستعمال

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.