الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة

الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة – المبحث الثاني:

نميز في هذا الصدد بين الاجتهادات القضائية على مستوى القانون (المطلب الأول) والاجتهادات القضائية على مستوى الواقع (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الاجتهادات القضائية على مستوى القانون :

من المبادىء التي بشرت بها مدونة الأسرة هو التعديل الذي لحق الفصل مكرر 52 من م ج ش الملغاة بموجب تعديلات 10 شتنبر 1993. أصبح كالتالي: “إذا ثبت للقاضي أن الزوج طلق بدون مبرر مقبول تعين عليه أن يراعي عند تقدير المتعة ما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار”.

وبذلك أصبح متعينا على قاضي الأسرة عند تقدير المتعة أن يأخذ بعين الاعتبار خطأ الزوج في إيقاع الطلاق ومراعاة الضرر اللاحق بالزوجة، فمتى تبين له أن هناك تعسفا من قبل الزوج في إيقاعه، يتم الحكم بمبالغ مرتفعة كمتعة للتخفيف من حدة هاته الأضرار.

مما يجعل إمكانية اعتبار الطلاق عملا من الأعمال التي تدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية[1] وهذا ما جاء في المادة 84 م س من أسس تقدير المتعة مراعاة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاع هذا الطلاق، وهو ما تؤكده المادة 97 من نفس القانون التي تقضي بوجوب مراعاة… مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر”.

واستنادا إلى ما سبق ما دامت المتعة واحدا من المستحقات المنصوص عليها في المادة 84 من م أ فيكون الحكم بها حتى دون طلب ذلك أمرا واجبا، وإن كان في ذلك خروجا عن مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي يقيد المحكمة بأن تبث في حدود طلبات الأطراف[2]، غير أنه واستثناء يتم رفع ذلك المقتضى مراعاة لخصوصية القضايا الأسرية.

هذا وقد كان الفصل من ق م م ينص على أنه :” يحق لمن يعتبر نفسه متضررا من هذا الأمر أن يقدم دعواه إلى المحكمة وفق الإجراءات العادية، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار صادر عنه يقضي: “للمتضررة من أمر قاضي التوثيق أن ترفع أمرها إلى القضاء وفق الإجراءات العادية للمطالبة بمتعتها.

وبموجب التعديلات التي لحقت ق م م بصدور مدونة الأسرة، فلم يعد للمقتضيات السالفة الذكر والتي كانت مضمنة بالفصل 179.

وجود، وفي هذا الخصوص يرى الأستاذ خالد برجاوي أن ذلك كان متعمدا ولم يكن من باب الإغفال تفاديا لتكرار النصوص بين قانون الشكل، قانون المسطرة المدنية وقانون الموضوع مدونة الأسرة، غير أن الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة، هو أنها جعلت تحديد مستحقات الزوجة من اختصاص المحكمة كما يتضح من خلال مجموعة من المواد ومن ذلك المادتين 83 و 84 منها، كما خولت محكمة الاستئناف حق النظر في الطعون المرفوعة بشأن المستحقات، ولم تجعل ذلك مقتصرا على محكمة الدرجة الأولى.

وبموجب التعديل الذي لحق الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود[3] أصبحت المتعة “..” المتعة المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر”.

ويبدو من خلال قراءة هذا الفصل من كونه يقصر الامتياز الذي يتمتع به دين المتعة قاصرا على الحالات التي يقدم فيه الزوج على الطلاق دون مبرر يدعو لذلك، إلا أن هذا الامتياز يمتد ليشمل أيضا الحالات الأخرى للطلاق، ودليل ذلك أن الفصل 1248 المشار إليه أعلاه جاء مواكبا لتعديلات 10 شتنبر 1993 لمدونة الأحوال الشخصية الملغاة، والتي كانت تقصر حق الزوجة في المتعة على الحالات التي يكون فيها حل الرابطة الزوجية من طرف الزوج دون مبرر يدعو لذلك، أما الحال أن م أ قد وسعت من نطاق حق الزوجة في المتعة لتشمل جميع حالات الطلاق والتطليق، هذا إضافة إلى أن المستجد الذي جاءت به المدونة حين قرائتنا للفصل 101 من م س التي تنص على ما يلي: “في حالة الحكم بالتطليق لضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر”.

هو أنه حين تحكم المحكمة للزوجة بمستحقاتها الزوجية يمكن لها أن تحكم لها بتعويض عما لحقها من ضرر متى ارتأت في نطاق سلطتها التقديرية صوابية ذلك، خلافا لما ورد النص عليه في الدليل العملي لمدونة الأسرة من كون التعويض لا يعتبر مستحقا من بين المستحقات الأخرى التي يحكم بها لفائدة الزوجة[4].

إلا أن السؤال الذي يمكن طرحه ما مصير الزوجة التي لا تطلب نفقه متعتها؟

فهنا نجد أن الاجتهاد الممنوح للقاضي في نطاق سلطته التقديرية ارتأى إلى الحكم للزوجة بالمتعة حتى ولو لم يتم طلب ذلك من قبل الزوجة، كما ورد في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بابتدائية مكناس ما يلي: “استحقاق المطلقة لواجب متعتها محددا في مبلغ 5000 درهم”.

وتبقى الإشارة إلى أن إذا جاءت م أ باجتهادات قضائية لنفقة المتعة بصفة خاصة نجدها كذلك كرست اجتهاداتها للنفقة، وذلك من خلال تكريسها لمبدأ المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة، فالبرجوع إلى المادة 4 م أ نجدها قد نصت على أن الأسرة هي تحت رعاية الزوجين معا.

وهو نفس اتجاه القوانين الحديثة، التي تنحو نحو إشراك الزوجة في تحمل أعباء الحياة الزوجية جنبا إلى جنب مع الزوج، ولا شك أن هذا التطور مرجعه إلى تزايد أشغال النساء خارج البيت، كما أن تطبيق مبدأ المساواة في العلاقة الزوجية، يقتضي أن تكون هناك مساواة في الواجبات وفي الحقوق، ويقتضي ذلك إلقاء أعباء جديدة على الزوجة تتمثل في المساهمة في نفقات الحياة الزوجية طالما أن الزوجة تعمل خارج البيت وتتقاضى عن ذلك أجرا، مثلها مثل الرجل.

واستنادا إلى ما سبق يمكن للاجتهاد القضائي أن يلعب دورا مهما في إلزام المرأة بالمساهمة في الإنفاق، من خلال اعتباره لاشتراط الزوج في عقد الزواج على الزوجة ذات الدخل بأن تساهم معه في نفقة الأسرة، شرطا صحيحا وغير مخالف لأحكام العقد ومقاصده، حسب ما جاء في المادة 47 من م أ: “الشروط كلها ملزمة إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا”[5].

ولا يسمح لها بالتنصل من هذا الالتزام إلا إذا طرأت ظروف أو وقائع جعلت التزامها بالنفقة مرهقا.

وخلاصة القول وبالرجوع إلى الواقع العملي يبرز أن الاجتهاد القضائي لا يأخذ في (أغلب قراراته وأحكامه) بعين الاعتبار الوضعية المالية للزوجة (المطلقة).

وهو بذلك يكرس اللامساواة القانونية الموجودة بين الرجل والمرأة في مجال الانفاق على الأسرة، والأكثر من ذلك وجود حالات تجاهل فيها القضاة وجود حكم أجنبي يلزم أو يعني الزوج بأداء النفقة.

وموقف القضاء المغربي في هذه الحالة يمكن أن يفسر بأنه لا ينظر إلى هذا الالتزام من الزاوية الحمائية باعتبار الدور المعيشي للنفقة، وإنما من الزاوية العقابية، وكأن إلزام الزوج بالنفقة هو جزاء قيامه بالتطليق، مع أن دور النفقة يبعد كل البعد عن ذلك، وفي حال تعسف الزوج في الطلاق ينبغي مواجهته بالتعويض وليس بالنفقة، كما أن ذلك راجع إلى نظرة المشرع للنفقة، فهو لا يعالج الالتزام بالنفقة كمؤسسة ذات هدف معين وإنما يعالجها في ظل تبعيتها لمؤسسات أخرى، بحيث ركز على أساس الالتزام بالنفقة وشروط وجوده فيما أهمل الهدف منه[6].

المطلب الثاني: الاجتهاد القضائي على مستوى الواقع:

إذا كانت مدونة الأسرة قد نظمت في قسمها الثالث المتعلق بالطلاق (المواد 84-83) مستحقات الزوجة أثناء انحلال الرابطة الزوجية وكذلك الفصل 179 من المسطرة المدنية التعويض للضرر والفصل 480 من القانون الجنائي المعاقب عن الامتناع من أداء النفقة ومستحقاتها، فإن الواقع أبان خلاف ذلك، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات من بينها: هل الواقع العملي أثبت أن المحاكم سايرت مضمون نصوص مدونة الأسرة؟ أم أن هذه المحاكم بعيدة كل البعد عن ذلك؟ وهل الواقع المعاش اليوم في المحاكم ينسجم مع ما جاءت به مدونة الأسرة في تعديلاتها الأخيرة بشأن نفقة المتعة؟

هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال دراسة بعض نماذج من صيغ دعاوى النفقة (فقرة أولى) والإحصائيات (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: نماذج من صيغ دعاوى النفقة:

 

المحكمة الابتدائية بمكناس

حكم عدد 621 بتاريخ 18/05/2006 ملف عدد 770/05/5 م
بتاريخ 30 مارس 2006 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبث في قضايا الأسرة:
بين الزوج: ………..المزداد ب ……….. بتاريخ
الساكن:………………………..
ينوب عنه: ………………….
وبين الزوجة: …………. المزدادة ب…….. بتاريخ
الساكنة:…………………
نائبها:…………………

الوقائع

بناء على الطلب المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة والمؤداة عنه بتاريخ 13/07/2005 والذي يهدف منه الزوج المذكور إلى طلاق زوجته المذكورة بسبب تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما.

وحيث أن العلاقة الزوجية قائمة بينهما استنادا إلى عقد الزواج المضمن بعدد 118 بكناش الزواج 124 وتاريخ 13 يوليوز 2004 توثيق مكناس.

وبناء على إدراج القضية بغرفة المشورة والتي حضرها الزوجان شخصيا وبعد التأكد من هويتهما صرحا أن البناء تم بينهما إلا أن محاولاتها فشلت بسبب تشبت الزوج برغبته في الطلاق كما انتدبت الحكمان السيد……. باعتباره من أقارب الزوج والسيد باعتباره من أقارب الزوجة وأمهاتهما لتفعيل الصلح إلا أنهما فشلا في المهمة.
وبناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30 مارس 2006 تحت عدد 31 والذي حدد مقابل مستحقات الزوجة في مبلغ 14200.00 درهم وأمر الزوج بإيداعه بكتابة الضبط داخل أجل 30 يوما.
وبناء على الإيداع الذي تم بتاريخ 14/04/2006 حسب الوصل عدد 2733.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على مقتضيات المادة 79 وما يليها من مدونة الأسرة.

لهذه الأسباب:

تصرح المحكمة بالإﺫن للزوج……… بالإشهاد على طلاق زوجته طلاقا رجعيا لدى عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحاكمة وتحميله الصائر بهذا صدر الإذن المذكور وكانت المحكمة متكونة من:
السيد …………. رئيسا
السيد………….. عضوا مقررا
السيد………….. عضوا.

المحكمة الإبتدائية بمكناس

قرار عدد: 658/06 بتاريخ 18/01/2007 ملف عدد 852/06/51 م

بتاريخ 18 أكتوبر 2007 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وفي قضايا الأسرة تطبيقا لمقتضيات المادة 88 من المدونة القرار التالي:
بين الزوج………..المزداد ب………….. بتاريخ
الساكن ب………………………..
وبين الزوجة……….. المزدادة ب……… بتاريخ
والساكنة ب ……………..
الوقائع
بناء على الطب الذي تقدم به الزوج المذكور والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/08/2006 والذي يلتمس من خلاله الإذن له بالإشهاد على طلاق زوجته المذكورة لدى عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحكمة.
وبناء على إدراج القضية بغرفة المشورة وإجراء محاولات الصلح بين الطرفين وفقا للقانون بما فيها انتداب الحكمين والتي انتهت كلها بالفشل بسبب تشبث الزوج بالطلاق رغم منازعة الزوجة فيه.
وبناء على ما ثبت من تصريحات الزوجين بأن لهما الأطفال و لا حمل بالزوجة.
وبناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/06/2004 تحت عدد 171 والذي حدد مقابل مستحقات الزوجة والأطفال في مبلغ 50000 درهم وأمر الزوج بإيداعه بكتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما.
وبناء على الإيداع الذي تم بتاريخ 18/06/2007 حسب الوصل عدد 133.
وبناء على الإذن الصادر بتاريخ 12/07/2007 تحت عدد 815 والذي أذنت المحكمة بمقتضاه إلى الزوج المذكور بالإشهاد على طلاق زوجته طلاقا رجعيا.

وبناء على الطلاق الواقع بتاريخ 17/07/2007 بمقتضى عقد الطلاق الرجعي المضمن بسجل الطلاق 154 عدد 518 صحيفة 350 بتاريخ 8/7/2007 توثيق مكناس.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 4/10/07 والتي تخلف عنها الطرفان فتم وضع القضية في المداولة بجلسة 18/10/2007.
وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أن الطلب يهدف إلى طلاق زوجته المذكورة طلاقا رجعيا.
حيث أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين منذ تاريخ 29/12/1995 استنادا إلى عقد الزواج المضمن بسجل الزواج والطلاق 26 صحيفة 46 عدد 78 بتاريخ 14 شعبان 1416 توثيق مكناس.

حيث أن المحكمة حاولت بشتى الطرق إصلاح ذات البين بين الزوجين إلا أن محاولاتها فشلت بسبب إصرار الزوج على طلبه مما لم تجد معه المحكمة بدا من الإذن له بالإشهاد على الطلاق استنادا للمادة 87 من مدونة الأسرة خصوصا وأنه استجاب للأمر بإيداع مبلغ بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد له وذلك تطبيقا للمادة 83 من نفس القانون.

وحيث أن الطلاق المذكور كان رجعيا والزوجة بدون حمل وبذلك تحسب عدتها على أساس ما قضت به المادة 136 من المدونة حيث تستحق نفقتها وتكاليف سكناها خلال فترة عدتها وكذا واجب متعتها ومؤخر صداقها، كا تستحق مستحقات أبنائها استنادا للمادة 85 من المدونة بعد اعتبار ما قضت به المادتان 168 و 190 من نفس القانون.

وحيث أن التحديد المذكور يعتبر فيه بالنسبة للزوجة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه تطبيقا للمادة 84 من المدونة وبالنسبة للأبناء تعتبر الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق تطبيقا للمادة 85 منها.
وحيث أن الزوجة المذكورة تستحق لوازم طلاقها من زوجها المذكور كما تستحق واجباتها تطبيقا للقانون.

لهذه الأسباب:

تصرح المحكمة انتهائيا بخصوص انتهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا بخصوص الباقي:
1- بمعاينة وقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك بمقتضى عقد الطلاق الرجعي المشار إليه أعلاه.
2- نحدد مستحقات الزوجة في:
– مبلغ ستة آلاف (6000) درهم عن نفقتها خلال فترة العدة.
– مبلغ ثلاثة آلاف (3000) درهم عن تكاليف سكناها خلال فترة العدة.
– مبلغ خمسة وعشرون ألف (25000) درهم عن متعتها.
– مبلغ عشرة آلاف (10000) درهم عن كالئ صداقها.
كما نحدد نفقة كل واحد عن الأبناء المذكورين في مبلغ خمسمائة درهم شهريا منذ تاريخ وقوع الطلاق وأجرة الحضانة عن كل واحد منهم في مبلغ مائة درهم شهريا منذ تاريخ انتهاء العدة وواجب سكناهم جميعهم في مبلغ ألف وخمسمائة درهم شهريا منذ تاريخ انتهاء العدة والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا.
كما نحدد فترات الزيارة لفائدة المطلق لأبنائه المذكورين خلال نهار كل يوم واحد من كل أسبوع وخلال الخمسة الأيام الأولى من عطلتي الدورتين الدراسيتين الأولى والثانية وخلال الخمسة عشر يوما الأولى من العطلة السنوية الصيفية.
بهذا صدر القرار المذكور وكانت المحكمة متكونة من:
السيد ………….. رئيسا ومقررا.
السيد…………… عضوا
السيد…………… عضوا
وبمساعدة السيد……… كاتب الضبط.

المحكمة الابتدائية بمكناس

حكم عدد: 495/ 323 بتاريخ 24/4/2008 ملف عدد : 055/06 م

بتاريخ 24 أبريل 2008 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبث في قضايا الأسرة وتطبيقا لمقتضيات المادة 88 من المدونة القرار التالي:
بين الزوج…………..المزداد ب …………. بتاريخ
الساكن ب…………..
ينوب عنه…………….
وبين الزوجة……….المزدادة ب……….. بتاريخ ……….
الساكنة ب………………..
وينوب عنها……………
الوقائع
بناء على الطلب الذي تقدم به الزوج المذكور والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/9/2006 والذي يلتمس من خلاله الإذن له بالإشهاد على طلاق زوجته المذكورة لدى عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحكمة.
وبناء على إدراج القضية بغرفة المشورة وإجراء الصلح بين الطرفين وفقا للقانون بما فيها انتداب الحكمين والتي انتهت كلها بالفشل بسبب تشبث الزوج بالطلاق رغم منازعة الزوجة فيه.
وبناء على ما ثبت من تصريحات الزوجين بأن لهما بنت مزدادة بتاريخ ….. ولا حمل بالزوجة.
وبناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/4/07 تحت عدد 101 والذي حدد مقابل مستحقات الزوجة والأطفال في مبلغ 27750.00 درهما وأمر الزوج بإيداعه بكتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما.
وبناء على الإيداع الذي تم بتاريخ 9/05/2007 حسب الوصل عدد 48.
وبناء على الإذن الصادر بتاريخ 14/06/2007 تحت عدد 674 والذي أذنت المحكمة بمقتضاه إلى الزوج المذكور بالإشهاد على طلاق زوجته طلاقا رجعيا.
وبناء على الطلاق الواقع بتاريخ 16/8/2007 بمقتضى عقد الطلاق الرجعي المضمن سجل الطلاق 152 عدد 340 صحيفة 234 بتاريخ 17/08/2007 توثيق مكناس.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/4/2008 والتي تخلف عنها الطرفان فتم وضع القضية في المداولة لجلسة 24/4/2008.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث أن الطلب يهدف منه رافعه إلى طلاق زوجته المذكورة طلاقا رجعيا حيث أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين منذ تاريخ 13/4/2002 استنادا إلى عقد الزواج المضمن بعدد 5صحيفة 46 سجل الزواج والطلاق بتاريخ 16/4/2002.
وحيث أن المحكمة حاولت بشتى الطرق إصلاح ذات البين بين الزوجين إلا أن محاولاتها فشلت بسبب إصرار الزوج على طلبه مما لم تجد معه المحكمة بدا من الإذن له بالإشهاد على الطلاق استنادا للمادة 87 من مدونة الأسرة خصوصا وأنه استجاب للأمر بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد له وذلك تطبيقا للمادة 83 من نفس القانون.
وحيث أن الطلاق المذكور كان رجعيا والزوجة بدون حمل وبذلك تحسب عدتها على أساس ما قضت به المادة 136 من المدونة حيث تستحق نفقتها وتكاليف سكناها خلال فترة عدتها وكذا واجب متعتها ومؤخر صداقها كما تستحق مستحقات أبناءها استنادا للمادة 85 من المدونة بعد اعتبار ما قضت به المادتان 168 و 190 من نفس القانون.
وحيث أن التحديد المذكور يعتبر فيه بالنسبة للزوجة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه للمادة 84 من المدونة وبالنسبة للأبناء تعتبر الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق تطبيقا للمادة 85 منها.
وحيث أن الزوجة المذكورة تستحق لوازم طلاقها من زوجها كما تستحق واجبات النفقة والحضانة والسكن عن الأطفال.

لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة انتهائيا بخصوص انتهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا بخصوص الباقي:
1- بمعاينة وقوع الطلاق بين الزوجين، وذلك بمقتضى عقد الطلاق الرجعي المشار إليه أعلاه.
2- نحدد مستحقات الزوجة في:
– مبلغ ألفين ومائة (2100) درهم عن نفقتها خلال فترة العدة.
– مبلغ ألفين ومائة (2100) درهما عن تكاليف سكناها خلال فترة العدة.
– مبلغ خمسة عشرا ألف (15000) درهما عن متعتها.
– مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة (7500) درهما عن كالىء صداقها.
كما نحدد نفقة البنت في مبلغ ثلاثمائة وخمسين (350) درهما شهريا منذ تاريخ وقوع الطلاق وأجرة حضانتها في مبلغ مائة (100) درهم شهريا منذ تاريخ انتهاء العدة، وواجب سكناها في مبلغ (150) درهما شهريا منذ انتهاء العدة والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا كما نحدد فترات الزيارة لفائدة المطلق لابنته المذكورة في نهار كل يوم في كل أسبوع منذ التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.
بهذا صدر القرار المذكور وكانت المحكمة متكونة من:
السيد ………….. رئيسا ومقررا.
السيد ………….. عضوا.
السيد ……………عضوا
وبمساعدة السيد……….. كاتب الضبط.

المحكمة الابتدائية بمكناس
الاجتهاد القضائي

حكم رقم: 565 بتاريخ 12/03/2009 ملف رقم: 636/06/08

بتاريخ 12 مارس 2009 أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس وهي تبث في قضايا الأسرة وتطبيقا لمقتضيات المادة 88 من المدونة القرار التالي:
بين الزوج………المزداد ب………. بتاريخ…………..
الساكن ب ……………..
وبين الزوجة…….. المزدادة ب………..بتاريخ………….
الساكنة ب………….
الوقائع
بناء على الطلب الذي تقدم به الزوج المذكور والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/06/2006 والذي يلتمس من خلاله الإذن له بالإشهاد على طلاق زوجته المذكورة لدى عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ هذه المحكمة.
وبناء على إدراج القضية بغرفة المشورة وإجراء محاولات الصلح بين الطرفين ووفقا للقانون بما فيها انتداب الحكمين والتي انتهت كلها بالفشل بسبب تشبث الزوجين معا بالرغبة في الطلاق.وبناء على ما ثبت من تصريحات الزوجين بأن واقعة الدخول تمت وأن 8 أطفال لهما وأن لا حمل بالزوجة.
وبناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/01/2007 تحت عدد 5 والذي حدد مقابل مستحقات الزوجة في مبلغ 27500.00 درهم وأمر الزوج بإيداعه بكتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما.
وبناء على الإيداع الذي تم بتاريخ 19/02/2007 حسب الوصل عدد 1934.
وبناء على الإذن الصادر بتاريخ 15/03/2007 تحت عدد 322 والذي أذنت المحكمة بمقتضاه للزوج المذكور بالإشهاد على طلاق زوجته طلاقا رجعيا.
وبناء على الطلاق الواقع بتاريخ 30/03/2007 بمقتضى عقد الطلاق الرجعي.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12 مارس 2009 والتي تخلف عنها الطرفان فتم وضع القضية في المداولة بجلسة 12 مارس 2009.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث أن الطلب يهدف منه رافعه إلى طلاق زوجته المذكورة طلاقا رجعيا وحيث أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين منذ تاريخ 26 ماي 2004 استنادا إلى عقد الزواج المضمن بعدد 269 ص 201 سجل 120 وتاريخ 26/05/2004 توثيق مكناس.
وحيث أن المحكمة حاولت بشتى الطرق إصلاح ذات البين بين الزوجين إلا أن محاولاتها فشلت بسبب إصرار الزوج على طلبه مما لم تجد معه المحكمة بدا من الإذن له بالإشهاد على الطلاق استنادا للمادة 87 من مدونة الأسرة خصوصا وأنه استجاب للأمر بإيداع مبلغ بصندوق المحكمة داخل الأجل المحدد وذلك تطبيقا للمادة 83 من نفس القانون.
وحيث أن الطلاق المذكور كان رجعيا والزوجة بدون حمل وبذلك تحسب عدتها على أساس ما قضت به المادة 136 من المدونة حيث تستحق نفقتها وتكاليف سكناها خلال فترة عدتها وكذا واجب متعتها.
وحيث أن التحديد المذكور تعتبر فيه فترة الزواج والوضعية المالية وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه تطبيقا للمادة 84 من المدونة.

لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة انتهائيا بخصوص انتهاء العلاقة الزوجية وابتدائيا بخصوص الباقي:
1- بمعاينة وقوع الطلاق بين الزوجين وذلك بمقتضى عقد الطلاق الرجعي المشار إليه أعلاه.
2- نحدد مستحقات المطلقة المذكورة في:
– مبلغ 4500 درهم عن نفقتها خلال فترة العدة.
– مبلغ 3000 درهم عن تكاليف سكناها خلال فترة العدة.
– مبلغ 20000 درهم عن متعتها.
بهذا صدر المقرر المذكور وكانت الهيأة متكونة من:
السيد………رئيسا
السيد …….. عضوا.
السيدة……… عضوة.
وبمساعدة السيد………. كاتب الضبط.

المحكمة الابتدائية بمكناس
حكم رقم 1919 بتاريخ 18/07/2000 ملف 1083/200/5
أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس ….. يوم موافق 18/07/2000 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه بين:
السيدة……….. بصفتها مدعية
الساكنة ب……………
وبين السيد………. بصفته مدعى عليه
الساكن ب………….
الوقائع:
بتاريخ 25/05/2000 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال معفى من أداء الرسوم القضائية تعرض فيه أن المدعى عليه زوجها قد طردها من بيت الزوجية ولم ينفق عليها وابنتها……. عمرها…….. وابنها……… عمره…. وذلك منذ شهر أكتوبر 1999 وأنه يتعاطى للمخدرات ويجعل بيت الزوجية ملجأ للعاهرات.
ولذلك تلتمس المحكمة عليه بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة ابنيها من حسابه 2000 درهم شهريا ابتداءا من فاتح أكتوبر 1999 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر وأرفقت المدعية طلبها بصورة طبق الأصل من عقد الزواج مثبتة بسجل الأنكحة 3 عدد 3996 تاريخ 11/05/1992 ونسختين موجزتين من رسمي الولادة.
وبناء عليه أدرجت القضية بجلسة 04/07/2000.
حضرها الطرفان فأكدت المدعية الطلب واعترف المدعي عليه بالعلاقة الزوجية وبالابنين وأجاب أن المدعية خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 12 ماي 2000 واعترف بعدم الإنفاق منذ هذا التاريخ.
وبعد ذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبث فيها فحجزتها للمداولة لجلسة 18/07/2000.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث التمست المدعية الحكم على المدعى عليه زوجها بتمكينها من نفقتها ونفقة ابنيها حسب ما هو محدد مدة وقدرا بالمقال مع التنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث أجاب المدعي عليه بما هو مسطر بجواب أعلاه.
وحيث أن المدعية وإثباتا لصفتها في هذه الدعوى أدلت بصورة طبق الأصل من عقد زواج يثبت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه ونسختين موجزتين من رسمي ولادة الابن….. وهو مزداد بتاريخ 12/05/1993 والابنة……. المزدادة ب 4/07/1999 وحيث أن نفقة الزوجة على زوجها ما دامت العلاقة قائمة بينهما ويقض بها تاريخ الإمساك تطبيقا للفصلين 115 و 121 من مدونة الأحوال الشخصية.
وحيث أن نفقة الأبناء على أبيهم ويقضي بها من تاريخ الامتناع وتستمر واجبة عليه إلى أن يبلغ الذكر أو ينهي دراسته أو يتم الواحدة والعشرين من عمره في جميع الأحوال وبالنسبة للأنثى إلى أن تجب نفقتها عن زوجها تطبيقا للفصلين 126 و 130 من مدونة الأحوال الشخصية.
وحيث أن المدعية لم تثبت تاريخ إمساك المدعى عليه أو امتناعه عن الإنفاق عليه يتعين اعتبار التاريخ الذي اعترف به المدعى عليه وهو تاريخ 12 ماي 2000.
وحيث أن تقدير النفقة موكول لاجتهاد المحكمة وتعتمد في ذلك على دخل الزوج وحال الزوجة على الوضع المادي للمكلف بالإنفاق ومستوى الأسعار مع التوسط في ذلك تطبيقا للفصل 119 من مدونة الأحوال الشخصية.
وحيث أن المدعية لم تدل بما يفيد عن وضع المدعى عليه المادي الشيء الذي قررت معه المحكمة اعتبار متوسط الدخل.
وحيث أن التنفيذ المعجل له ما يبرره قانونيا وواقعا.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: على المدعى عليه……. بأدائه للمدعية ما قدره 400 شهريا واجب نفقتها ومبلغ 350 درهم شهريا واجب نفقة كل واحد من الإبنين وذلك ابتداء من 12 ماي 2000 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وكانت المحكمة تتركب من:
السيد…………. رئيسا
السيد………… مقررا
السيد……….. عضوا مقررا
السيد………. ممثل النيابة العامة
السيد………. كاتب الضبط.

المحكمة الابتدائية بمكناس
حكم رقم 74 بتاريخ 16/01/2001 ملف رقم 608/2000/5
أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس يوم……… موافق 16 يناير 2001 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه بين:
السيدة……… بصفتها مدعية
وبين السيد……… بصفته مدعي.
الوقائع:
بتاريخ 30/03/2000 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي للدعوى تعرض فيه بأن المدعى عليه زوجها وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 01/11/1999، وتلتمس الحكم عليه بأدائه لما نفقتها بمبلغ 30 درهم في اليوم ابتداءا من 01/11/1999 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء عليه، أدرجت القضية بعدة جلسات أولها 30/05/2005…….و آخرها 02/01/2001 خلالها حضرت المدعية أكدت الطلب وأدلته بصورة مطابقة من عقد زواج، بينما تخلف المدعى عليه رغم تعيين قيم في حقه، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة والنطق بالحكم لجلسة 16/01/2001.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشكل والصفة المتطلبين قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 30 درهم في اليوم ابتداء من 01/11/1999 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث تخلف المدعى عليه رغم تعيين قيم في حقه.
وحيث إن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ويحكم بها من تاريخ الإمساك.
وحيث أن المدعية لم تدل بما يفيد أن المدعى عليه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 01/11/1999 لذلك يتعين اعتبار تاريخ الإمساك هو تاريخ الطلب.
وحيث إن تقدير النفقة أمر موكول لاجتهاد المحكمة معتمدة في ذلك على دخل الزوج وحال الزوجة ومستوى الأسعار مع التوسط في ذلك.
وحيث إن التنفيذ المعجل مقرر في قضايا النفقة بقوة القانون.
وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا للمدعية وغيابيا بقيم في حق المدعى عليه.
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها مقدرة في مبلغ 350 درهم في الشهر (ثلاثمائة وخمسون درهما) ابتداءا من 30/03/2000 إلى تاريخ التنفيذ، مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
وكانت المحكمة تتركب من:
السيد………. رئيسا
السيد……… عضوا مقررا
السيد……… عضوا مقررا
السيد……… ممثل النيابة العامة
السيد……… كاتب الضبط.

انطلاقا من دراسة مجموعة من الأحكام المتعلقة بالنفقة عموما ونفقة المتعة خصوصا بالمحكمة الابتدائية بمكناس يتضح لنا أن المستحقات المالية المحكوم بها لصالح المطلقة تعرف ارتفاعا ملحوظا وتحسنا واضحا بين فترة تطبيق مدونة الأحوال الشخصية الملغاة. وحيث أن المرأة المطلقة لا تستفيد من الآثار المالية للطلاق إلا خلال فترة العدة.

مما تكون معه مدة الاستفادة قصيرة فمهما كانت المبالغ المحكوم بها للزوجة مرتفعة فإنها لا تدوم الشيء الذي يطرح التساؤل التالي: من أين تستمد المطلقة عيشها بعد انتهاء مدة العدة؟ وخاصة أن مستحقاتها تعرف تذبذبا وضعفا في كثير من الحالات مما يؤثر على تأمين وتحقيق حاجيات ومتطلبات المطلقة.

وبالرجوع إلى الأحكام الموضحة أعلاه نجد بأن المبالغ المستحقة للزوجة قد أصبحت وسيلة من وسائل عقاب الزوج على إيقاعه الطلاق بل ويمكن القول بأن هذه الأحكام التي اطلعنا عليها تكون الزوجة فيها متشبثة باستمرار العلاقة الزوجية في حين يدفع الزوج باستحالة العشرة. إما لكثرة المشاكل أو خروج الزوجة بغير إذن زوجها… إلخ.

ونلاحظ أيضا أن المبالغ المحكوم بها يعتمد في تحديدها على عدة معايير من بينها يسر الزوج وعسره ومدى تعسفه في إيقاع الطلاق وأسباب الطلاق … هذا طبعا حسب تصريحات الأزواج المدلى بها في متن الأحكام.

ولعل هذه الأسباب هي التي تدفع القضاة إلى الرفع من المبالغ المستحقة حتى تشكل وسيلة ردع لثني الزوج عن إيقاع الطلاق، وفي هذا استجابة إلى مطلب الفقه الذي طالما نادى بجعل المتعة مثلا ووسيلة من وسائل الردع.

الفقرة الثانية: الإحصائيات حول نفقة المتعة:
أ-

المحكمة السنة عدم الإنفاق المتعة النفقة
المحكمة الابتدائية بمكناس 2004 8 167 2952
2005 143 302 1771
2006 37 358 1613
2007 25 341 1503
2008 26 341 338

المحكمة الابتدائية بمكناس، قسم قضاء الأسرة، الإحصائيات المتعلقة بنفقة المطلقة منذ بداية دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004.

ب-

الإحصائيات حول نفقة المتعة

ج-

الإحصائيات حول نفقة المتعة

من خلال ملاحظة المبيانات أعلاه يتضح لنا أن نفقة الزوجة بصفة عامة عرفت تراجعا في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات الفارطة، عكس متعة الزوجة التي عرفت ارتفاعا مع بداية تطبيق مدونة الأسرة، في حين نجد أن هناك تذبذبا فيما يخص عدم الإنفاق، إذ أن نسبة هذا الأخير كانت شبه منعدمة لكن سرعان ما ارتفعت.

خـــــاتمــــة:

بعد هذه الإطلالة على موضوع النفقة باعتبارها من المحاور الأساسية والركائز والدعامات التي يقوم عليها نظام الأسرة، ونظرا لطابعها المعيشي وكذا باعتبارها من الموضوعات الحساسة التي تثير مجموعة من المشاكل على مستوى الواقع المعاش، مما أعطاها اهتماما كبيرا وحماية هامة، سواء من الجانب القانوني أو على مستوى القضاء، بالإضافة إلى إبرازنا إلى أهمية المتعة لكونها تندرج ضمن قائمة النفقة، لما لها من طابع تعويضي يجعلها واجبة جبرا لخاطر الزوجة لما لحقها من تعسف الزوج في استعمال حق الطلاق، تبين لنا أن مجال النفقة يعتريه مجموعة من النواقص والمعيقات بالنظر إلى الأحكام الصادرة في هذا النطاق، مما يطرح مجموعة من الصعوبات على أرض الواقع كما في حالة امتناع الزوج عمدا على أدائها أو فراره، وحتى ولو استصدر المستحق للنفقة حكما قضائيا بأدائها، فمن سيضمن سدادها من طرف الزوج – المتعة- وكذا استمرار الزوج الوفاء بها – النفقة-.

كما أن الأمر يزداد حدة أثناء انحلال ميثاق الزوجية، وإن كانت مدونة الأسرة قد نصت على مجموعة من الضمانات لتنفيذ الحكم بالنفقة أو المستحقات بجميع مشتملاتها، من طرف النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا في جميع قضايا الأسرة، فإنه أمام الاختصاصات الواسعة المسندة لهذا الجهاز يحول دون أدائها لمهامها المنوطة بها على أحسن وجه في قضايا النفقة خصوصا وقضايا الأسرة عموما مما تضيع معه حقوق الزوجة أو المطلقة والأبناء.

وتفعيلا لمدونة الأسرة وسدا للنقص الحاصل في بعض أحكامها خصوصا منها المتعلقة بالنفقة نقترح ما يلي:

  • – التعامل مع النصوص الشرعية بقراءة أكثر حداثة نراعي فيها الواقع المعاش.
  • – تحيين النصوص أمر مهم ولكن الأهم من ذلك هو تفعيلها على أرض الواقع، ولتحقيق ذلك يتعين على المشرع توفير المزيد من الموارد المالية والبشرية.
  • – تفعيل دور القضاء من أجل ضمان التطبيق الحسن للمقتضيات ضمانا لمصلحة المرأة خصوصا والأسرة عموما.

لا يمكن الوصول إلى هذه الأهداف دون اعتماد مقاربة شمولية يشترك فيها كل الفاعلين في مجال الأسرة والمرأة لإرساء إستراتيجية شاملة متكاملة وعملية للتصدي تستقى مضامينها من تجارب الدول السابقة في المجال ومن دراسات الباحثين والمهتمين، إستراتيجية تتلاءم وخصوصيات واقعنا الاجتماعي والثقافي وتراعي الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة حتى يتسنى تطبيقها بجدية واستعجال.

وفي الأخير، نشير إلى أنه رغم ما حملته مدونة الأسرة من تعديلات جوهرية في مجال النفقة فهي تظل قاصرة على احتواء كل ما يفرزه المجتمع من ظواهر وحالات متعددة.

لائحة المراجع

الكتب
– ذ. محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية. دار الفكر العربي. مطبعة المدني. القاهرة 1957.
– ذ. محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، طبعة 2006.
– ذ. يعقوب المليجي: أحكام الأحوال الشخصية. المكتب الجامعي للحديث. القاهرة. الطبعة الأولى 1990.
– ذ. عبد الكريم شهبون: الشافي في شرح مدونة الأسرة. طبعة 2006.
– ذ. بنيس خالد: النفقة بين التشريع والواقع. طبعة 1992.
– ذ. أحمد نصر الدين الجندي: النفقات في الشرع والقانون. نفقة الزوجة. الصغير. نفقة الأقارب. 1995.
– ذ. ممدوح عزمي: دعوى النفقة. طبعة 1997.
– ذ. محمد ابن معجوز: أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية. الجزء الأول 1994.
– ذ. أحمد الخمليشي: التعليق على قانون الأحوال الشخصية. الجزء الثاني. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. الطبعة الأولى.
– خالد برجاوي: إشكالية مدونة الأحوال الشخصية بين الحركة النسائية والحركة الإعلامية. الطبعة الثالثة. دار القلم. 2001.
– محمد الكشبور: الوسيط في قانون الأحوال الشخصية. مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة الرابعة. 1999.
– إدريس بلمحجوب: الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصية. الرباط 1995.
– عبد اللطيف هداية الله: القضاء المستعجل في القانون المغربي. الطبعة الأولى. مطبعة النجاح الجديدة. 1998.
– حاشية ابن عابرين: الجزء الثاني ص 647.
– نادية العشيري: مفهوم المساواة بين الجنسين في مدونة الأسرة.
– ابن رشد القرطبي: بداية المجتهد ص 41.
– زكرياء البري: الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقة والقانون. منشأة المعارف بالقاهرة. ص 134 وما بعدها.
– وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته. ص 779.
– الإمام ابن حزم المحلى: المجلد السابع. الجزء العاشر. دار الآفاق الجديدة. بيروت.
– أحمد حلمي مصطفى: المشكلات العملية في النفقة الزوجية… نفقة المتعة نماذج الصيغ القانونية للمسلمين- لغير المسلمين. دار الحقانية القاهرة.
– الحسين بلحساني: مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي ومدونة الأحوال الشخصية. مجلة الميادين. العدد الثالث. عدد خاص. طبعة 1988.
– إدريس الفاخوري: الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية وفقا لأخر التعديلات.
– د. صالح اليوكاني:” دور رسالة عمر بن الخطاب في القضاء” المجلة المغربية للقانون والاقتصاد المقارن العدد 16.
– ذ. المعزوز البكاي: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي. الطبعة الأولى لسنة 2005 مطبعة سجلماسة مكناس.
– ذ. سعيد النكاوي: مدونة القانون الجنائي طبعة الأولى 2006 مطبعة المعارف الجديدة. الرباط.
– عبد العزيز توفيق: قانون المسطرة المدنية مع آخر التعديلات ظفائره 10/09/1993.
– د. محمد بنيحيى و د. أحمد بوعشيق: قانون م م وفق آخر التعديلات المدخلة بموجب القانون رقم 03.72.
لائحة الآيات والأحاديث

الآية السورة رقم الآية
{ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}. سورة الطلاق الآية 6
{لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه….سيجعل الله بعد عسر يسرا} سورة الطلاق الآية 7
{وجعل بينكم مودة ورحمة}. سورة الروم الآية20
{والذين هم لفروجهم حافظون}. سورة المؤمنون الآية 5
{إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}. سورة المؤمنون الآية 6:
{ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}. سورة البقرة الآية 234:
{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم…. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}. سورة الأحزاب الآية 49
{… وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}. سورة البقرة : الآية 239
{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا… متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}. سورة البقرة الآية 234
{يا أيها النبي قل لأزواجك…وأسرحكن سراحا جميلا}. سورة الأحزاب : الآية 28
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون).
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك).
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اليد العليا خير من اليد السفلى…. تقول المرأة أطعمني أو طلقني).
قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له”.

البحوث:
– بحث نهاية التدريب تحت عنوان “مسطرة الطلاق والتطليق في المدونة الجديدة للأسرة تحت إشراف: زهور الحسن.
– محمد صادق: بحث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية سنة 1999 بعنوان: تقدير نفقة الزوجة فقها وتشريعا وقضاء.

الرسائل:
– نورة بوطاهرة: العلاقات المالية بين الزوجين بين محدودية النص وتطور الواقع رسالة نهاية نيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية والقانونية لسنة 2007/2008.
– محمد الشرقاوي ونور الدين أولا عبد الرحمن: إشكالية الإثبات في النفقة. رسالة نهاية التدريب للفوج 31 للملحقين القضائيين سنة 2003.
– الشمانتي الهواري عبد السلام: الحقوق المالية للمرأة المتزوجة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، الرباط لسنة 1999.
– أمجاد محمد الصغير: أسس تقدير نفقة الزوجة. مجلة الملحق القضائي العدد 24 سنة 1991.
– مصطفى بوهرو: الالتزام بالنفقة في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. أكدال الرباط 2004-2005 ص 13.

المجلات:
– مجلة قضاء الأسرة. العدد سنة 2005.
– مجلة الإشعاع عدد 5 و 8. 25.
– مجلة قضاء المجلس الأعلى. العدد 526. 314. 162. 447. 56. 51. 988.
– مجلة المحلمي عدد 12.
– المجلة المغربية للقانون والاقتصاد المقارن العدد 16 ص 65 وما يليها.
– مجلة الأقصر العدد 25.
– مجلة الأحوال التونسية وقانون الأسرة الجزائري.
– مجلة الفرقان. العدد 50. مطبعة النجاح 2004.

الفـهـــرس
مقدمة عامة
فصل تمهيدي: ماهية النفقة وحكم مشروعيتها
المبحث الأول: الأحكام العامة للنفقة
المطلب الأول: التعريف بالنفقة-
الفقرة الأولى: مفهوم النفقة-
أولا: في اللغة
ثانيا: في الاصطلاح الشرعي
ثالثا: في الاصطلاح القانوني
الفقرة الثانية: مشروعية النفقة-
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: السنة النبوية-
ثالثا: الإجماع
المطلب الثاني: أسباب وجوب النفقة وشروط وجوبها
الفقرة الأولى: أسباب وجوب النفقة
أولا: سبب الزوجية
ثانيا: سبب القرابة-
ثالثا: سبب الالتزام
أ‌- الالتزام بالنفقة بعوض وبغير عوض
ب‌- الالتزام بالنفقة بين الزوجين
الفقرة الثانية: شروط وجوب النفقة
أولا: أن تكون المستحقة للنفقة الزوجية بعقد صحيح
ثانيا: أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق الأغراض الزوجية-
ثالثا: أن تسلم الزوجة نفسها إلى الزوج
المبحث الثاني: أنواع النفقة واستحقاقها وحالات سقوطها-
المطلب الأول: أنواع النفقة
المطلب الثاني: استحقاق النفقة
المطلب الثالث: حالات سقوط النفقة
الفقرة الأولى: وفاة الزوج-
الفقرة الثانية: الإبراء
الفقرة الثالثة: خروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها بلا عذر ولا رضى زوجها

الفصل الأول: نفقة المتعة وكيفية تقديرها-
المبحث الأول: ماهية نفقة المتعة
المطلب الأول: تعريف نفقة المتعة وحكم مشروعيتها
الفقرة الأولى: تعريف نفقة المتعة-
الفقرة الثانية: مشروعية نفقة المتعة
الفقرة الثالثة: آراء الفقهاء في نوع هذه المشروعية
المطلب الثاني: شروط استحقاق نفقة المتعة وآثارها-
الفقرة الأولى: شروط استحقاق نفقة المتعة
الفقرة الثانية: آثار الحكم بالتطليق للضرر في استحقاق المتعة
أ‌- تعريف الضرر
ب‌- إثبات الضرر
ج- التعويض عن التطليق للضرر-
المبحث الثاني: تقدير نفقة المتعة والضمانات الإجرائية في تقديرها ووسائل تنفيذها
المطلب الأول: كيفية تقدير نفقة المتعة، معاييرها وحدود سلطة القاضي في تقديرها
الفقرة الأولى: معايير تقدير النفقة-
الفقرة الثانية: حدود السلطة التقديرية للمحكمة
أولا: زيادة المتعة وتخفيضها
ثانيا: الإجراءات العملية أمام المحكمة للتعرف على الحالة المالية للزوج
المطلب الثاني: الضمانات الإجرائية في تقدير نفقة المتعة
الفقرة الأولى: السرعة في البث
الفقرة الثانية: السرعة في التنفيذ

الفصل الثاني: مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية ودور القضاء في هذا المجال
المبحث الأول: مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية-
المطلب الأول: على مستوى الاختصاص-
المطلب الثاني: على مستوى المتابعة
المبحث الثاني: الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة
المطلب الأول: الاجتهادات القضائية على مستوى القانون
المطلب الثاني: الاجتهادات القضائية على مستوى الواقع
الفقرة الأولى: نماذج من صيغ دعاوى النفقة
الفقرة الثانية: الاحصائيات حول نفقة المتعة
خاتمة

الفصل الثاني: مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية ودور القضاء في هذا المجال
نفقة المتعة حسب الحالة الاجتماعية

_______________________________________
[1] محمد ابن معجوز. أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية. الجزء الأول الطبعة الثانية. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.[2] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447. 74.1 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص ق م م منشور بالجريدة. عدد 3230 مكرر 13 بتاريخ 30 شتنبر 1964 ص 2741.
[3] ظهير شريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود.
[4] وزارة العدل. دليل عملي لمدونة الأسرة. ص 75.
[5] هذا الاقتراح كان مقدما حتى قبل صدور مدونة الأسرة. فريدة بناني “تقسيم العمل بين الزوجين في ضوء القانون والفقه الإسلامي- الجنس معيارا” م س . ص75-76.
إدريس الفاخوري المركز القانوني للمرأة المغربية من خلال نصوص مدونة الأحوال الشخصية أبحاث ودراسات م س ص 65.
[6] مصطفى بوهرو: الالتزام بالنفقة في القانون الدولي الخاص المغربي “رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال. الرباط. 2004/2005 ص 13.
– قرار صادر عن المجلس الأعلى. ع 448 بتاريخ 05/10/2005. ملف شرعي ع 589/112/2004 غير منشور ص 199.

قرأوا أيضا...

فكرتين عن“الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة”

  1. عبد الله زين العابدين

    السلام عليكم و رحمة الله
    هناك ملاحظات على هذه الفقرة:الاجتهادات القضائية في الحكم بنفقة المتعة.
    1- عند حديثكم عن المتعة المستحقة قمتم بقصر اعتبار الحاق الضرر على الزوجة دون الزوج و هذا ليس شرعيا و لا قانونيا فما دمنا نتحدث عن الاسرة اذن فهناك زوج وزوجة و ابناء فالواجب مراعاة الاضرار التي تلحق الجميع .
    2-لو كان الطلاق بطلب من الزوج فهو حق له يمارسه تحت غطاء شرعي و قانوني و ذلك باللجوء اليكم و دفع الطلب فلا يكون تعنيته باثقال كاهله هو جزاء من يلجأ اليكم مراعاة وضعه المادي و النفسي .
    3-حين يوكل تقدير قيمة المتعة للقاضي او للمحكمة او للجهة المختصة فهذا يستدعي و جود متابعة عملية على ارضية الواقع و دراسة ميدانية على اثرها تحدد القيمة.
    4-هذه الفقرة خلت من النصىص الشرعية و اقوال الأئمة مع توفر ذلك فما هو السبب ؟
    5-خصلت الدراسة الى وجود ثغرات و نقص في تطبيق هذه المسالة(قيمة النفقة و المتعة) مع التفاوت مع تاكيذ ذلك بالاحصاء و البيانات الا ترون ان السبب هو هروب الازواج من النفقة و ان النساء اصبح ذلك بالنسبة لكثير منهن مشروعا مربحا؟
    6-من خلال العنوان هي اجتهادات و من جهة التطبيق هي تخبطات استنادا لما ختمت به فلم تكن موفقة و هي ناقصة و تحتاج الى مزيد من الدراسة.
    7-الدراسة القت باللائمة على المحاكم حيث جاء فيها:
    “إذا كانت مدونة الأسرة قد نظمت في قسمها الثالث المتعلق بالطلاق (المواد 84-83) مستحقات الزوجة أثناء انحلال الرابطة الزوجية وكذلك الفصل 179 من المسطرة المدنية التعويض للضرر والفصل 480 من القانون الجنائي المعاقب عن الامتناع من أداء النفقة ومستحقاتها، فإن الواقع أبان خلاف ذلك، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات من بينها: هل الواقع العملي أثبت أن المحاكم سايرت مضمون نصوص مدونة الأسرة؟ أم أن هذه المحاكم بعيدة كل البعد عن ذلك؟ وهل الواقع المعاش اليوم في المحاكم ينسجم مع ما جاءت به مدونة الأسرة في تعديلاتها الأخيرة بشأن نفقة المتعة؟”
    و اقول هذا من باب رمتني بذائها و انسلت فالذي ينبغي قوله هو :
    -خلاصة : هذه القضية هي التي يركز عليها كثير مهما عولجت من جهة زيادة قيمة المتعة المادية او النفقة فقط دون مراعاة حال الضرر الذي يلحق الزوج ستشجع النساء على الرغبة في الطلاق و تفكك الأسر و تشرد الابناء و تكون الحلقة مغلقة من حيث علاجها ماديا و مفتوحة من جهة كثرة روادها.

اترك رداً على اخبار فنية إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.