القواعد الإجرائية لبيع المنقول المحجوز

أثناء مرحلة البيع – الفقرة الثانية :
إن الحجز إجراء غير مقصود لذاته وإنما هو مقدمة ضرورية ومنطقية لنتيجة هامة هي البيع القضائي للمنقول جبرا على المدين للحصول على ثمنه وتوزيعه على الدائنين الحاضرين [1] فالبيع القضائي إذن يعد أثرا للحجز لكن قبل هذا وذاك لابد من إشهار الحجز قبل الإقدام على بيعه .

أولا : إشهار البيع
أوجب المشرع قبل الإقدام على عملية بيع المنقول القيام بإشهاره والإعلان عنه وذلك بتعليق لوائح وملصقات خاصة لبيع تلك المنقولات على باب الأمكنة التي توجد بها الأشياء المحجوزة أو على مكتب السلطة الإدارية التابع له المكان المذكور ، أو في اللوحة المعدة لذلك التي توجد الأشياء المحجوزة بدائرتها أو في أقرب سوق عمومي[2]،  ولعل الغاية الحقيقية التي توخاها المشرع من خلال سنة لهذه المقتضيات هو توفير ضمانات كافية لجميع الأطراف سواء بالنسبة للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أو للأغيار [3]

ثانيا : المزاد العلني
يعد البيع بالمزاد العلني الغاية التي من أجلها بوشرت إجراءات الحجز، وذلك على اعتبار أنه الوسيلة  المزاد العلني  auctionالتي تمكن الدائن من اقتضاء مبلغ الدين، ولا يتم البيع بطريق مباشر وإنما عن طريق المزايدة العلنية، والهدف من ذلك هو حصول التنافس بين عدة أشخاص لكي يتم البيع وفق أعلى عرض والمشرع المغربي نظم مسطرة البيع بالمزاد العلني بالنسبة للمنقول من الفصول 462 إلى 468 ق م م ، ونسجل من خلال استقراء مقتضيات هذه الفصول أن البيع يرسو على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له العرض إلا بعد تأدية الثمن حالا ، وفي حالة عدم تأدية الراسي للثمن يعاد البيع على نفقته ومسؤوليته ويتحمل المشتري الأول الفرق بين الثمن الذي رسابه المزاد عليه والثمن الذي وقفت عليه المزايدة ، إذا كان أقل من الأول، هذا دون أن يكون له الحق في الاستفادة من الزيادة إن كانت .

ويكون المنقول محلا لإعادة البيع كذلك إذا لم يتسلم المشتري المبيع داخل الآجال القانوني المحدد طبقا للشروط بعد تأديته الثمن .

وبمجرد ما يتم البيع ” تنتقل المنقولات المبيعة إلى المشتري، وتوضع المبالغ بصندوق المحكمة إلى حين توزيعها على الدائن والمدين، فإن كانت المبالغ التي تم تحصيلها من البيع أقل من مبلغ الدين، عهد عون التنفيذ إلى الحجز على منقولات أخرى قصد بيعها وعند انعدامها عهد إلى الحجز على عقارات إن كان يملكها المدين، وهذا ما سيكون محور تفصيل في المطلب الموالي.
المطلب الأول : مسطرة الحجز التنفيذي على المنقول
الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية
________________________________
[1] – طلعت محمد دوبرار  :” طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف سنة 1994 ص  291
[2] – انظر الفصل 463 من ق م م .
[3] – عبدالكريم الطالب، مرجع سابق، ص  429.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.