دعوى الصعوبة الوقتية : الشروط والجهة المختصة

منازعات الحجز التنفيذي  – المطلب الثاني :
تنقسم منازعات التنفيذ إلى تقسيمها بحسب الزاوية التي ينظر منها إليها فمن حيث سبب المنازعة تنقسم إلى منازعات موجهة إلى الحق في التنفيذ أو إلى إجراء من إجراءاته
ومن حيث الأشخاص المنازعة تنقسم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية

الفقرة الأولى : دعوى الصعوبة الوقتية
إن فكرة المنازعة في التنفيذ  تحتل أهمية بالغة في نظرية  التنفيذ لاتقل أهميتها عن فكرة السند التنفيذي نفسي ويمكن القول أن هذه الفكرة لم تحظ باهتمام خاص من جانب الفقه الفرنسي الذي درج كلية على دراستها كمظهر من مظاهر الدعوى التنفيذية [1].

ولقد نظم المشرع المغربي الصعوبات في التنفيذ في الفصول 26 و 149 و 436 و 468 و 482 و 491 من قانون المسطرة المدنية .

ويقصد بصعوبة التنفيذ تلك الصعوبات المنصوص عليها في الفصل 149 من ق م م والفصل 219 من ق م م القديم [2] وهي التي تعرض على قاضي المستعجلات ليتخذ فيها إجراءا وقتيا، إما بإيقاف التنفيذ او الاستمرار فيه مستبعدين الصعوبات الواقعية والقانونية وهي تلك التي تعرض على قاضي الموضوع الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه [3] فما هي إذن الشروط التي كفلها المشرع المغربي لضمان قبول دعوى الصعوبة الوقتية أو الاستعجالية؟ وما هي الجهة المختصة للبث فيها ؟

أولا : شروط دعوى الصعوبة الوقتية
الصعوبة الوقتية في التنفيذ هي المنازعات التي يثيرها الأطراف المنفذ لهم أو المحكوم عليهم او العون المكلف بالتنفيذ ، وذلك بهدف إيقاف عملية وإجراءات التنفيذ[4].
وقد نظمها المشرع المغربي في الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية ويشترط لقبول دعوى الصعوبة الوقتية أو الاستعجالية الشروط الأتية :

1-الاستعجال [5]: يعد شرط الاستعجال مناط الاختصاص قاضي المستعجلات
ويعتبر هذا العنصر من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ، ولو لم يطلبه الخصوم إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو هل دعوى الصعوبة الوقتية هي دعوى مستعجلة بطبيعتها ؟ أم يشترط توافر الاستعجال لاختصاص قاضي المستعجلات بنظرها ؟

لقد انقسم الفقه والقضاء في فرنسا إلى اتجاهين : اتجاه أول قال بضرورة توفر عنصر الاستعجال واتجاه ثاني يرى بان خطر التنفيذ الذي يهدد المنفذ عليه يتضمن عنصر الاستعجال والرأي الثاني هو  المعمول به في مصر حيث اعتبر الاستعجال مفترضا في كل إشكالات التنفيذ بقوة القانون .

أما المشرع المغربي، فقد حسم النقاش بنص صريح حيث نص في الفصل 149 من ق م م على أنه ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضي المستعجلات  كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ “[6] .

وكما هو واضح من خلال منطوق هذا الفصل ، أن المشرع المغربي وخلافا لبعض التشريعات الأخرى ، كالتشريع المصري اشتراط الاستعجال بالنسبة للصعوبات في التنفيذ [7] وهو ما جعل البعض يذهب إلى أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبث في تلك الصعوبات أي صعوبة التنفيذ- لا يحتاج إلى توافر عنصر الاستعجال لأن هذا الأخير هو موجود فعلا عندما تطرح الصعوبات ذلك أن طبيعة هذه الصعوبات هي نفسها التي تخلق الاستعجال فكل حكم اكتسى قوة الشيء المقضي به أوكل سند قابل للتنفيذ أثيرت حوله صعوبة في تنفيذه يتعين البث في تلك الصعوبة المثارة على وجه الاستعجال فمجرد هذا الحكم أو السند القابل للتنفيذ يجعل المدين مهددا بالتنفيذ عليه او على أمواله مما يعطيه الحق لدفع الضرر عنه والذي يخشى حدوثه عند البدء في التنفيذ “[8].

فكلما تبين للقاضي الاستعجالي عدم توفر عنصر الاستعجال عند إثارة الصعوبة أمامه لم يبث في الصعوبة  وبالتالي الحكم بعدم الاختصاص الذي ينعقد مباشرة لقضاء الموضوع .

2- عدم المساس بالجوهر :
ينص الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية على أنه :
” لا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ” ومن خلال هذا الفصل يتحقق الشرط الثاني لانعقاد اختصاص قاضي المستعجلات . وهو أن يكون المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس بجوهر الحق، وفي  دعوى الصعوبة الوقتية، ألا يمس بحجية الحكم موضوع الإشكال والإجراء الوقتي في هذه الدعوى هو الأمر بوقف التنفيذ أو تأجيله او الاستمرار فيه إلى ان يبث قاضي الموضوع في جوهر النزاع .

فقاضي الصعوبة مهمته اتخاذ إجراء وقتي دون أن يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر[9] ، وذلك بتحسس ظاهرة المستندات والوثائق المستظهر بها [10]

وإذا كنا نشاطر الفقهاء في كون اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا يسمح له بالمساس فيما يمكن أن يتعلق بجوهر النزاع الموضوعي فإن الواقع العملي يحتم على القاضي المذكور عدم الوقوف عند تلمس ظاهرة المستندات أو تحسس ظاهرة الوضع وإنما يدفعه إلى الغوص في جوهر الحق ، للتأكد من وجوده وهضم طبيعة النزاع القائم حوله لا من أجل إصدار حكم في الجوهر وإنما من أجل التأكد من توافر عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر والبث في الإجراء المستعجل المطلوب.

وخالص القول أن دعوى الصعوبة الوقتية لا تعتبر طريقا من طرف الطعن في الأحكام بل هي مجرد وسيلة لإيقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه [11]

3- ان تكون الصعوبة جدية
حسب مقتضيات الفصل 436 من ق م م يتجلى على رئيس المحكمة بتقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها إما المنفذ له أو المحكوم عليه او العوز المكلف بالتبليغ أو التنفيذ فإذا تبنى له أن الإدعاءات التي تقدم بها مثير الصعوبة لا تهدف إلا إلى تعطيل التنفيذ والمماطلة والتسويف والمساس بالشيء المقضي به فإن الرئيس يقوم والحالة هذه بصرف النظر وعدم الاستجابة للادعاءات المذكورة .
أما إذا اتضح للرئيس أن الصعوبة جدية قام بإيقاف التنفيذ.

وما دام الاختلاف بينا بين الأساس القانوني في إيقاف التنفيذ عنه في الصعوبة في التنفيذ [12] حيث أن طلب إيقاف التنفيذ يقدم أمام محكمة الموضوع في إطار الفصل 147 من ق م م التي يتعين عليها أن تستدعي الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة وأن تبث فيه داخل أجل ثلاثين يوما .

وأما إثارة الصعوبة في التنفيذ فأساسها القانوني يكمن في مقتضيات الفصل 149 والفصل 436 من ق م م وكما سبقت الإشارة فإن الاختصاص بالبث في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ تستند إلى قاضي المستعجلات .

وعليه فاختلاف الأساس القانوني بين الصعوبة في التنفيذ ووقف التنفيذ الذي عمده القرار المشار إليه أسفله  يصبح غير ذي جدوى خاصة وأن إثارة الصعوبة في التنفيذ يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.

القضاءهذا إذا كانت الصعوبة تكتسي صبغة الجدية  مما يفرغ التمييز الذي استند إليه القرار من فحواه [13]

ومما تجب الإشارة إليه في هذا الإطار أن القضاء المغربي عمد إلى إعطاء معايير لتحديد جدية السبب المؤسس عليه الصعوبة الوقتية في التنفيذ فاعتبر مثلا أن التناقض في الحكم  بين الوقائع والتعليل يشكل صعوبة [14] كما اعتبر أن الضرر أي يقع للمنفذ عليه يشكل صعوبة جدية [15].

ومن خلال ما سبق يتضح أنه ليس هناك معيار محددا لكل حالات دعاوى الصعوبة بل إن الأمر يبقى موكولا للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات بحسب ظروف وملابسات كل قضية ولا رقابة عليه في ذلك من طرف المجلس الأعلى

فبالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر هناك شرط آخر نستشفه منطوق الفصل 436 من ق م م والذي جاء فيه : ” لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه ومضمون هذه الفقرة أنه لا يمكن إثارة صعوبة على صعوبة .

ومن هذا المنطلق استقر العمل القضائي على أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أيا كانت النتيجة التي ألى إليها الطلب الأول قبولا أو رفضا [16].

ثانيا : الجهة المختصة
يتوزع الاختصاص بنظر دعوى الصعوبة الوقتية بين رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الاول المحكمة الاستئناف مما تضاربت معه التفسيرات القضائية في تحديد الجهة المختصة نوعيا ومكانيا .
حسب منطوق الفصل 149 من ق م  م فإن الاختصاص في النظر في دعاوى الصعوبة يتقاسمه رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما كان النزاع في الجوهر معروضا أمام محكمته .

وخلافا لذلك فإن الفصل 436 من ق م م يمنح هذا الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية دون غيره ، مما يطرح عدة إشكالات حول المعايير المعتمدة لإسناد الاختصاص لهذا الرئيس أو ذاك .

فبعض التشريعات منها التشريع المصري فقد أسند الاختصاص إلى قاضي واحد وهو قاضي التنفيذ تفاديا منه لهذا التشتث والتشابك في الاختصاص ورغبة منه في جعل المسائل المتعلقة بالتنفيذ تحت سيطرة قاضي يختص دون غيره بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ [17]

معيار الشروع في التنفيذ
أنصار هذا الاتجاه يميزون بين مرحلة ما بعد الشروع في التنفيذ التي من خلالها يعقد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية عملا بمقتضيات الفصل 436 من ق م م ولا يشاركه الرئيس الأول هذا الاختصاص ولو كان النزاع معروضا على أنظار محكمته .

أما في المرحلة ما قبل الشروع في التنفيذ فإن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار الفصل 149 من ق م م ويشاركه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هذا الاختصاص إن كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمته وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 24 يوليوز 1985

معيار المماثلة
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بانه لا مجال للمفارقة بين الفصل 149 والفصل 436 من ق م م لانه بمقتضى الفصل 436 من ق م م ينعقد اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية للنظر في موضوع الصعوبة بصفته قاضيا للمستعجلات باعتباره المختص وحده في جميع الصعوبات الوقتية في التنفيذ وينتقل هذا الاختصاص للرئيس الأول متى كان النزاع معروضا على محكمته .

معيار قوة الشيء المقضي به
هذا المعيار يعتبر بأن الفصل 436 من ق م م يتعلق بالأحكام التي تكتسي قوة الشيء المقضي به أما الصعوبة المتعلقة بتنفيذ أحكام مستأنفة فإن الفصل 149 صريح في أن الاختصاص في البث فيها يكون للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف “[18].

2-الجهة المختصة مكانيا
حسب منطوق الفصل 439 من ق م م [19] يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة أخرى لإجراء التنفيذ في دائرتها وهنا تضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض

فهناك من يقول باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم في النظر في دعوى الصعوبة، وان رئيس المحكمة المنابة ينحصر في حدود الإنابة وحدود إجراءات التنفيذ دون إيقافه في حالة إثارة صعوبة واقعية او قانونية .

وهناك اتجاه آخر يقول إن الاختصاص بنظر دعوى الصعوبة الوقتية يرجع إلى المحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم ابتدائي او استئنافي [20]
الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية
_____________________________________
[1] – محمد منقار بنيس ” القضاء الاستعجالي ” منشورات جمعية نسيمة البحوث والدراسات القضائية السنة 1998 ص  107.
[2] – فسر منشور وزارة العدل ( رقم 283 بتاريخ 02/ 03/ 1961 مأخوذ عن ندوة القضاء المستعجل كلمة ( الصعوبات ) الواردة في الفصل 149 من ق م م بانها كل الإجراءات التي يمكن إثارتها سواء في الجوهر أو في الشكل بين الأطراف ومن طرف أشخاص آخرين
[3] – بحث لنيل الإجازة في الحقوق تحت عنوان ” اختصاص رئيس المحكمة بين مجالسي الأوامر المبنية على الطلب والأوامر الاستعجالية تحت إشراف الأستاذ محمد الشرقاني السنة الجامعية 2004- 2005 ص  31 – 32.
[4] – عبدالكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، ص  437.
[5] — يعرف الاستعجال بأنه :” الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تستحق فيه إجراء ات الثقافي العادية
عبداللطيف هداية الله القضاء المستعجل الطبعة الاولى 1998 ص  74 وما يليها .
[6] –  يونس الزهري ، الحجر التنفيذي على العقار في القانون المغربي ، مرجع سابق، ص  107.
[7] – عبدالكريم الطالب، الشرح العملي ، لقانون المسطرة المدنية ، مرجع سابق، ص  438
[8] – عبداللطيف هداية الله ، م س ، ص  122.
[9] – في هذا الاتجاه جاء في قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش : حيث لم يبد لنا من تحسسنا لظاهرة المستندات وخاصة التي هي مدرجة في ملف الموضوع من غير أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق أن القول بوجود صعوبة يعني المس بأصل الحق الموكول الفصل فيه لمحكمة الموضوع .
قرار عدد 4211 بتاريخ 24 / 11/ 1999 في الملف الاستعجاري عدد 4613/99 غير منشور .
[10] – جاء في قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش يث لم تبدأ لنا من أسباب الطب وتحسن الوثائق المكلف أن هناك صعوبات تعترض تنفيذ الحكم المستأنف وبالتالي يعني طرف النظر عن الصعوبة المثارة ورفض الطلب .
قرار عدد 4729 بتاريخ 31/12/1999 في الملف عدد 4937 /99 غير منشور أو بمناسبة التنفيذ
[11] – هذا ماكرست الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته:” نذكر منها قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 2898 بتاريخ 26/09/2000 في الملف عدد 3023 /11/2000  غير منشور حيث أن إثارة الصعوبة التنفيذ لا تعتبر طعنا في الحكم ولا تثير نشر النزاع  من جديد أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بل هي تتار لأسباب طرأت بعد ذلك .
[12] – قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 14/05/1992 في الملف الاستعجالي عدد 1950/92 مجلة الإشعاع عدد 8 دجنبر 1992 ص  109.
[13] –  عبدالكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية بتصرف ص  441.
[14] – قرار عدد 5850 بتاريخ 28 / 07/ 2000 في الملف عدد 4562 /2000 غير منشور حيث جاء في قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط ما يلي ” حيث إلى هذا التعارض الواقع في الحكم بين الوقائع والتعليل يجعل مسألة توصل طالب الصعوبة بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية او عدم توصله بها مثار نقاش قد تحسمه الاستنئاف عند عرض النزاع امامها وأنه في حالة ثبوت كون طالب الصعوبة لم يتوصل بالاستدعاء فإنه سيكون قد حرم من إبداء أوجه دفاعه في تلك المرحلة مما يجعل الصعوبة جدية ”
[15] – يونس الزهري ، الحجز التنفيذي على الصغار في القانون المغربي ، مرجع سابق، ص  117
[16] – كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بأكادير ” وحيث إنه بعد الاطلاع على مرفقات الطلب تبين أن العارضة سبق لها أن أثارت نفس الصعوبة أمام نفس الجهة وقضي فيها بعدم القبول لانتفاء صفة المثارة ضده .
وحيث إنه طبقا للفصل 436 من ق م م فإنه لا يمكن إثارة الصعوبة إلا مرة واحدة مما يكون معه الطلب في غري محله ونصرح برفضه
قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 2716 /98 بتاريخ 18 / 06/ 1998 غير منشور
[17] – المادة 275  من قانون المرافعات المصري
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر  المتعلقة بالتنفيذ
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوضعه قاضي للامور المستعجلة .
[18] – ينص الفصل 436 من ق م م على أن :”
[19] – ينص الفصل 436 من ق م م على أن :”
[20] – الطيب برادة التنفيذ الجبري في التشريع المغربي ، م س ، ص  428.

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “دعوى الصعوبة الوقتية : الشروط والجهة المختصة”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.