دعوى الاستحقاق الفرعية : الشروط والنتائج

دعوى الاستحقاق الفرعية  – الفقرة الثانية :
أعطى المشرع المغربي لمدعي ملكية العقار إمكانية الاعتراض على إجراءات الحجز التي تقع على ملكه ويطالب بإبطالها عز طريق رفع دعوى استحقاق فرعية .
ولقد نظم المشرع دعوى استحقاق العقار المحجوز في الفصلين 482 و 483 من ق م م فهي دعوى متفرعة عن إجراءات التنفيذ وتهدف إلى التصريح ببطلانه خلاف الدعوى الاستحقاق العادية أو الأصلية [1].

وترفع هذه الدعوى من غير الذي يدعي ملكية العقار أو العقارات المحجوزة وبأخذ صفة الغير كل طرف غير ملتزم بصفة شخصية بالدين على اعتبار أن مناط التنفيذ هو الالتزام بالدين، ولذلك لم يكن من الجائز رفعها من لدن أي واحد من أطراف الحجز لأنهم ملتزمون بالدين على اعتبار أن مناط التنفيذ هو الالتزام بالدين  ولذلك لم يكن من الجائز رفعها من لدن أي واحد من طرف الحجز لأنهم ملتزمون بالدين ويمكنهم لأبطال الحجز أن يرفعوا دعوى البطلان طبقا لمقتضيات الفصل 483 من ق م م [2].

ومما سبق يتضح ان دعوى استحقاق العقار لا يمكن رفعها إلا في مواجهة من كان حائزا للعقار ويدعي ملكيته له وهذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حيث جاء فيه :

” … إن دعوى استحقاق العقار لا يمكن رفعها إلا في مواجهة من كان حائزا للعقار ويدعي ملكيته له في حين أن الطاعن لا ينازع إطلاق في مكتبه المستأنف ضدها للعقار وإنما هو حائز فقط لأصل تجاري من بين عناصره الحق في الكراء .

أولا : شروط دعوى الاستحقاق
فيشترط لقبول دعوى الاستحقاق ما يلي:
أن يرفع الدعوى بعد البدء في التنفيذ وقبل البيع
ينص الفصل 482 من ق م م على أنه :
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق يمكن رفع هذه الدعوى إلى حيز إرساء المزايدة النهائية ” أي ان مدع الاستحقاق يحق له رفع الدعوى الاستحقاق بمجرد إيقاع الحجز وحيث يمتد إلى غاية حصول المزايدة النهائية [3]

أن يطلب الغير استحقاق ملكية العقار المحجوز .
لا يتصور  أن تقوم دعوى الاستحقاق الفرعية بغير المطالبة بملكية العقار المحجوز لأن المدعي فيها إنما يطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ مرتكز على إدعائه بملكية كل العقار أو جزء منه

أن يطلب بطلان إجراءات الحجز
يجد هذا الشرط أساسه في الفقرة الأولى من الفصل 482 من ق م م التي تقضي بأنه يتعين على المدعي لإبطال الحجز على العقار أن يدفع بتخلف شرط من الشروط الموضوعية للتنفيذ وهو كون العقار المحجوز مملوك له لا للمنفذ عليه

ثانيا : أثار دعوى الاستحقاق الفرعية
حديقة المنزليترتب عن رفع دعوة الاستحقاق الفرعية حسب مقتضيات الفصل 482 وقف مسطرة التنفيذ إلا أن السؤال الذي يبقى معلقا هو هل وقف مسطرة الحجز يكون تلقائيا أم بناء ا على حكم بعد تقديم طلب بذلك، لقد اختلفت الإجابات المقدمة بشأن ذلك إلى عدة اتجاهات فالاتجاه الأول قال بان الدعوى توقف تلقائيا إجراءات التنفيذ[4] وقد سايرت بعض المحاكم هذا الاتجاه معتبرة أن الأصل في الوثائق المدلى بها أن تأتي صحيحة إلى أن يثبت العكس ومن هذه المحاكم محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها بتاريخ 27 / 5/ 2003 [5] أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى ضرورة صدور حكم بإيقاف التنفيذ بناء على طلب ويبررون موقفهم بالصيغة التي اعتمدها المشرع في الفصلين 482 و 483 من ق م م غير أن أنصار هذا الاتجاه اختلفوا في الجهة المؤهلة للبث في طلب وقف إجراءات التنفيذ فهناك من رأى أن الاختصاص يرجع إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأوامر مبنية على طلب [6] وهناك من رأى أن اختصاص وقف التنفيذ موكول إلى محكمة الموضوع وهذا الراي هو الذي أقرب إلى منطوق قانون المسطرة المدنية وفلسفتها وفي هذا الصدد جاء في قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء … أن مقتضيات الفصل 483 من ق م م تفيد أن الجهة المختصة بإيقاف إجراءات الحجز العقاري إلى أن يبت في دعوى الاستحقاق الفرعية هي محكمة الموضوع  ” [7].

خاتمة :
وخلاصة القول ، أن الحجز التنفيذي  يعتبر من أهم طرق التنفيذ المتداولة بين المتقاضين، وهذا ما  نستخلصه من خلال كثرة الملفات الرائجة امام المحاكم
إلا أن الملاحظة الأساسية التي يمكن أن نسجلها في هذا الإطار ان الإجراءات المسطرية بالنسبة للعقار تتميز بالبطء والتعقيد مقارنة مع المنقولات وهذا راجع إلى المرجعيات القانونية المعمول بها في مجال الحجز العقاري فالنصوص التشريعية الخاصة به متفرقة في أكثر من تشريع مما خلق تناقضا في التصورات والرؤى وتباينا في الاجتهادات القضائية

الأمر الذي يفرض علينا طرح  سؤال جوهري وأساسي ما هو التصور الذي يجب أن يكون عليه نظام الحجز التنفيذي بالمغرب ليؤدي الوظيفة التي شرع من أجلها .
يجب إحداث وتفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ كما هو الشأن بالنسبة للتشريع المصري؟
وضع نظرية عامة للسندات التنفيذية وذلك حتى يلهم بها المختصون ويسهل الرجوع إليها  ؟
الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية
_____________________________________
[1] – الطيب برادة ، مرجع سابق ، بتصرف ص 350
[2] – يونس الزهري مرجع سابق ص 127 و 128
[3] –  انظر الفصل 479 من ق م م .
[4] – يونس الزهري ، مجلة الأملاك مرجع سابق، ص  354 – 355
[5] – قرار عدد 547 بتاريخ 27 /05/2003 عدد 1374 / 2 / 2002
[6] –  امرالاني صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير عدد 204/95 بتاريخ 20 غشت أورده يونس الزهري ، م س ، ص  138.
[7] – قرار عدد 1954 الصادر بتاريخ 29 / 07 / 2003 في الملف التجاري عدد 123/ 3 / 2 2003.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.