القرض البنكي والإئتمان البنكي المباشر

المبحث الأول: عمليات الائتمان البنكي
إن صور عمليات الائتمان البنكي قد تكون مباشرة كمنح البنك لزبونه ،أو شخص آخر يعنيه هذا الزبون مبلغا نقديا كماهو الشـأن بالنسبة للقـرض و الاعتمـاد البسيـط و الاعتماد المستندي في حين قد يكون الائتمان غير مباشر كأن يكتفي الزبون طالب الائتمان بتدخل البنك لدى شخص من الغير يرغب في التعاقد معه لضمانه و تدعيم تقثه لدى هذا الشخص حتى يمنحه الاجل الذي ينشده أو يقبل التقاعد معه فتوقيع البنك هنا يكون كافيا لتمكين الزبون من الحصول على الائتمان .

المطلب الأول : الائتمان البنكي المباشر
من أهم عمليات الائتمان البنكي المباشر الذي يقدمه البنك لزبونه هو ذلك الائتمان الذي يتم بواسطة تسبيق نقود و أهم صور هذا النوع من الائتمان هي عملية القرض في صورته العادية (الفقرة الأولى) كما قد يكون إئتمان مباشر بواسطة فتح اعتماد بصورتيه البسيط (الفقرة الثانية) أو المستندي (الفقرة الثالثة).

فقرة أولى :القرض
يقصد بالقرض  كأحد صور الائتمان المباشر و هو أن يدفع البنك مبلغا من النقود للعميل أو لشخص يعنيه هذا العميل و المقصود بدفع المبلغ هو أن يضعه البنك تحت أمر العميل الذي يملك التصرف فيه بلا شرط و للعميل أو الزبون حرية استعمال النقود المقترضة و في أي غرض يراه دون أن يكون للبنك اعتراض و لو كان مفهوما لدى الطرفين أن القرض يستهدف غرضا معينا مادام لم ينص عليه في العقد أما إذا نص عليه في العقد كان للبنك أن يراقب كيفية استخدامه و التأكد من عدم خروجه عن هذا العرض لأن خروجه يهدد قدرة المستفيد على سداده و عندئد يكون للبنك أن يطلب رده فـــورا
و فسخ العقد للمخالفة الزبون لعهده الذي كان محل اعتبار في العقد [1].

أما بخصوص مراقبة البنك لاستخدام الزبون للقرض المسلم لغرض معين و إن كان في الظاهر أنها عملية صعبة إلا أن البنك غالبا ما يلجأ لبعض التقنيات التي تسهل عليه عملية المراقبة لإتخاد الاجراءات القانونية اتجاه الزبناء المحليين ببنود العقد.

و من هذه التقنيات أن البنك ينفد المبلغ المقترض على مراحل بحسب تقدم الزبون في إنجاز الغرض المذكور حيث يثم تجزئة مبلغ القرض إلى أشطر و تخصص قيمته كل شطر لإنجاز جزء معين من العملية موضوع القرض بحيث أنه إذا تسلم الزبون مبلغ الشطر الاول من القرض المتفق على تخصيصه لغرض معين و لم يعمل على إنفاقه في تنفيذ الجزء المقابل له من هذا الغرض فإن البنك و لمجرد المعاينة التي يقوم بها بواسطة تقنييه يعمل على تعليق مبالغ أشطر القرض و يطلب من الزبون بأن يسوى وضعيته بإنجاز ما يقابل الاموال التي سلمت له و إلا طلب بإرجاع الاموال و يفسخ العقد[2]

و يعد القرض من أبسط صور الائتمان المباشر الذي تمنحه البنوك لزبنائها و أقربها لأن تطبق عليها القواعد العامة الواردة في المادة 856 و مابعدها نظرا للتقارب الموجود بين القرض البنكي و القرض العادي كعملية تسليم المال موضوع العقد و تحديد الضمانات اللازمة له إن اقتضي الحال.

و بالرغم من أن القرض البنكي يخضع في جل أحكامه للقواعد العامة فإنه يشكل عملا تجاريا بالنسبة للبنك الذي يعتبر تاجر بحسب الشكل أما الزبون فلا يكون بالنسبة له العمل تجاريا إلا إذا كان تاجرو ارتبط القرض بأعماله التجارية رغم أن القرض ينتج الفوائد لصالح البنك وفقا للمادة 871 من ق ل ع و مايليها و مقتضيات هذا القانـــون.

و إذا كانت عدم تجارية القرض البنكي بالنسبة للطرفين تضل محل نقاش في المغرب فإن القضاء الفرنسي أكد على تجاريتها رغم عدم وجود نصوص صريحة حيث قررت محكمة النقض الفرنسية أن القرض الصادر من البنك يعتبر تجاريا دائما و بالنسبة لطرفين معا أيا كانت صفة المقترض و أيا كان غرضه من القرض لأنه يدخل في عمليات البنوك المعتبرة تجارية بحكم المادتين 31 و 632 من القانون التجاري الفرنسي[3].

الإئتمان البنكي المباشررغم أن الفقه يرى عكس ذلك و لا يضفي على القرض البنكي الصفة التجارية من جانب الزبون إلا إذا كان تاجرا وارتباط بأعماله التجارية ،كما ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن القروض التي تعتمدها المصارف في نطاق نشاطها المعتاد نعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض و أيا كان الغرض الذي خصص له القرض وبالتالي يحق للبنك دائما أن يتقاضي من المقترض فوائد و عن منسجمة الفوائد استثناء من 332 من القانون المدني المصري [4].

و على مستوى المحاكم في المغرب فإن تكييفها للقرض البنكي يختلف باختلاف المحاكم.

وما يهمنا في هذا الصدد هو مصلحة المقترض غير التاجر بمواجهة أن القرض البنكي عملا تجاريا بالنسبة له فحسب الاستاد الفروجي فرغم تحميله بعض الالتزامات المقررة بمقتضي القواعد التجارية إلا أن تطبيق قواعد موحدة من شأنها أن تخلق تكافؤ في الحقوق و الواجبات و أن تجنب بعض المشاكل المسطرية المتعلقة بتطبيق نظرية الاعمال المختلطة، و القرض يكون له عادة أجل يتفق عليه و مقرر لمصلحة الطرفين و لا يجوز إنهاء العقد بطلب المبلغ من جانب البنك و لا يرده من جانب العميل قبل حلوله و يسقط الاجل متى وقع سبب يسقط الاجل طبقا للقواعد العامة و كذلك ما يفقد العميل اعتبــاره و جدارته بالثقة طبقا لقواعد منح القرض[5].
عمليات الإئتمان البنكية
_________________________
[1] -جمال الدين عوض :عمليات البنوك من الوجهة القانونية دار النهضة العربية ص 465 -466 .
[2] -محمد لفروجي :العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي –مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء –الطبعة الثانية يناير 2001 ص 335 -336 .
[3] -محمد لفروجي : القانمون البنكي المغربي و حماية حقوق الزبناء أطروحة لنيل دكتوراة في القانون الخاص كلية الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء سنة 1996 -1997 .ص 217 .
[4] – محمد لفروجي : القانمون البنكي المغربي و حماية حقوق الزبناء  المرجع السابق ص 217 -218 .
[5] -للمزيد من التفصيل أنظر جمال الدين عوض عمليات البنوك من الوجهة القانونية المرجع السابق ص :466 -467 .

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.