خطاب الضمان كصورة للإئتمان البنكي غير المباشر

خطاب الضمان كصورة للإئتمان غير المباشر – الفقرة الثالثة :

تعد العادات و الاعراف المهنية مصدرا غنيا لأحكام خطاب الضمان و ذلك خلاف للكفالة البنكية التي تخضع للأحكام العامة و القبول كعملية أتمانية تخضع لأحكام القانون التجاري الخاصة بالاوراق التجارية.

و يعرف خطاب الضمان بكونه تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عملية بدفع مبلغ معين أو قابل لتعيين بمجرد ان يطلب المستفيد ذلك خلال مدة محددة و دون توقف على شرط آخر[1] و تنشأ الحاجة إلى خطاب الضمان عندما يجد شخص نفسه مضطرا إلى تقديم ضمان نقدي إلى شخص آخر لكي يقبل هذا الاخير منحه أجـــلا، أو التعاقد معه فيلجأ المطلوب منه الضمان إلى  البنك ليبرم معه عقد اعتماد بالضمان لصالح الشخص الذي ينوي التعامل معه يتعهد البنك بصفة نهائية بضمان هذا الزبون في حدود المبلغ المعين في الخطاب و خلال مدة معينة و ذلك بدفع المبلغ الي المستفيد مجرد ان يطلب هذا الاخير ذلك و دو ن تعليق على أي شرط ،و بذلك يتبين بان خطاب الضمان يحقق فائدة لمختلف الاطراف و إذا كان من المفترض أن الزبون ينفد التزامــاته إزاء المتعامل معه فإنه  أحيانا قد يدفع البنك الضامن القيمة المذكورة للمستفبد في حالة مطالبته بها داخل مدة الضمان ،

و رغم أن البنك قد يأخد تأمينات و ضمانات على زبونه إلا أنها قد تكون غير كافية مما يوجب على البنك احتمال جميع الخسارات و دراسته للعمليات التجارية و كل ما يمكن توقعه تتجلى أهمية خطاب الضمان في الحياة العملية في مجال المزايدات و المناقصات التي تطرحها للعموم كل من الدولة و باقي الاشخاص المعنوية التي تطلب ممن يريدون الاشتراك في هذه المراسلات إيداع مبلغ تأمين لضمان حرية القروض التي يتقدمون بها فيفضل المقاول اللجوء إلى البنك لتقديم خطاب الضمان و يجني من ذلك فائدة هامة و هي عدم إخراجه أموال من مللكه الخاص.

عمليات الإئتمان البنكية
_________________________
[1] -جمال الدين عوض :عمليات البنوك من الوجهة القانونية  المرجع الساب ص 494 -495

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.