الحجز التنفيذي على القيم المنقولة

الحجز التنفيذي على القيم المنقولة – المطلب الثاني
لقد أجازت المادة 159 من قانون رقم 9 يوليوز 1991 الفرنسي ” لكل دائن حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وحال الأداء ومعين المقدار، أن يوقع حجزا على الحقوق غير المادية التي يملكها مدينه عدا حقوق الدائنين بقصد بيعها، وتولت المواد من 174 إلى 184 من اللائحة التنفيذية الصادرة في 31 يوليوز 1992 بتنظيم كيفية الحجز على القيم المنقولة فنحدد الأشخاص اللذين يمكن إيقاع الحجز تحت يدهم والبيانات التي يجب أن تتضمنها ورقة الحجز وطريقة إبلاغها للمدين. [1] في حين نجد المشرع المغربي قد أكد على أن لكل دائن له حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وبسبب دين مقدره ومحقق أن يوقع حجزا على الحقوق التي يملكها المدين يقصد بيعها طبقا لما ورد في المادة  438 من قانون المسطرة المدنية .
وبهذا فإن الحجز التنفيذي الذي يرد على القيم المنقولة لحاملها يؤطره قانون المسطرة المدنية من خلال الفصول 460 إلى 468 وكذلك المادة 340 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية [2]، وكذا المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية .

والتساؤل المطروح في نطاق تطبيق القواعد  الواردة في قانون م م يدور حول الأشخاص اللذين يوقع حجز القيم المنقولة تحت أيديهم ؟ نجد أن الفصل 456 من القانون السابق ذكره قد ورد فيه ” إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادرة ضد الآخر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه يترتب على ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون، يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء .
ويتم الحجز التنفيذي على القيم لحاملها الموجودة في حوزة المؤسسة البنكية، بناء على محضر الحجز المحرر من طرف العون القضائي، ويجب أن يتضمن هذا المحضر بيان هذه القيم وأرقامها وقيمة كل سهم أو سند [3].

أما التشريع الفرنسي فقد حدد مكان الحجز الوارد على القيم لحاملها، فبالنسبة للأشخاص اللذين يوقع الحجز تحت أيديهم كقاعدة عامة، هناك الشخص المعنوي المصدر  للقيم، والذي يحتفظ لديه بحسابها، في حين إذا كانت القيم إسمية وكان حسابها يمسكه وكيل عن الشركة مباشرة بورقة  الحجز، وإلا توجه إلى الشركة لكي تخطره باسمه، في حين إذا كان المدين مالك الأسهم قد كلف أحد الوسطاء المعتمدين بإدارة حساب هذه الأسهم، فإن الحجز يوقع تحت يد هذا الأخير، وفي كل الأحوال يوقع الحجز في حالة الأسهم للحامل تحت يد الوسيط المعتمد الذي سجلت لديه هذه القيم [4].

وبناء عليه ، فإن إيقاع الحجز يتم عن طريق تبليغ ورقة الحجز الشركة المصدرة أو إلى الوسيط المالي متضمنة بيانات حددها القانون وهي اسم ومحل إقامة المدين وإذا كان هذا الأخير شخصا معنويا فيجب ذكر مركز إدارته وإضافة إلى هذا ذكر السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بناء وقيمة المبلغ المطالب به بصفة أساسية، وبيان عدم إمكانية التصرف في الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم التي يملكها المدين.

هكذا يأتي الحجز التنفيذي للقيم المنقولة لحاملها بعد مرحلة إبلاغ المدين باستحقاق الثمن ، حسب ما ورد في الفصل 460 من ق م م ويشترط المشرع لصحة محضر الحجز أن يحرر تحرير سليما متضمنا للبيانات القانونية المتعلقة بتحديد هذه القيم وأرقامها ومكان إصدارها، كما يجب أن يحدد المحضر تاريخ البيع في ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على أجل آخر وذلك وفقا للفقرة الثانية من الفصل 462 من ق م م .

أما بالنسبة لسندات الديون القابلة للتداول، حيث اشترك المشرع أن تحرر لحاملها، مما يؤدي إلى القول بإخضاعها للحجز التنفيذي كما تخضع جميع القيم لحاملها ، لكن المشرع جاء بمقتضيات أخرى ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون سندات الديون القابلة للتداول تنص على أنه ” …. وتقيد في حسابات يمسكها أحد الوسطاء المؤهلين المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون ” ويزيد الوضع القانوني لسندات الديون القابلة للتداول تعقيدا ما جاءت به المادة 19 من قانون الوديع المركزي، حيث نصت على ما يلي : ” تكون القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم والسندات التي تصدرها الخزينة العامة عن طريق الدعوة للمناقشة ، وأسهم شركات الاستثمارات ذات الرأسمال المتغير ، وحصص صناديق التوظيف المشتركة وكذا سندات الديون القابلة للتداول المشار إليها في ” ب” من المادة الأولى أعلاه مجسدة وجوبا عن طريق قيدها في الحساب باسم مالكها إما لدى المصدر، إذا كانت السندات إسمية وإما لدى وسيط مالي مؤهل وفقا لأحكام المادة 24 أدناه إذا كانت لحاملها “.

ومما يلاحظ على المشرع المغربي، أنه قد ألزم بإصدار سندات الديون القابلة للتداول لحاملها وفي نفس الوقت اعتبرها مقبولة في حسابات الوديع المركزي ، وأمر بقيدها في حساب الوسيط المالي المؤهل، والواقع أن المشرع المغربي قد مال إلى اتجاه المشرع الفرنسي الذي فرض أن تكون القيم لحاملها مسجلة في حساب لدى وسط مالي مؤهل مما سيغير الحجز ، ذلك أن سندات الديون القابلة للتداول لن تخضع للحجز التنفيذي ولكن ستخضع لنوع آخر هو حجز ما للمدين لدى الغير [5].
التنفيذ الجبري على القيم المنقولة
___________________________________
[1] – أسامة أحمد شوقي  المليجي، مرجع سابق، ص  170
[2] – تنص الفقرة الثانية من المادة 340 من مدونة التجارة على ما يلي ” يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمفردها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات ق م م الخاصة بالبيوعات الثابتة عن الحجز التنفيذي .
[3] – الطيب برادة ” التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، بحامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 1987 نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية توزيع شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ص  299.
[4] – أحمد شوقي المليجي، التنفيذ الإجباري على الأوراق المالية ، ص  180
[5] – يوسف طباش ، تحقيق رهن القيم المنقولة في التشريع المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص السنة الجامعية 2003-2004 ص  28.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.