الزواج: تعريفه والنصوص القانونية المنظمة له

الزواج والنصوص المنظمة له
الزواج عقد مدني ذو طبيعة شرعية بواسطة تنشأ أسرة صغيرة جدا متكونة من زوج وزوجة قد تتسع وتكبر بوجود الأولاد .
ونظرا لأهمية هذا العقد أولته الشريعة الإسلامية أهمية خاصة وهي أهمية تبلورت تشريعا على مستوى نصوص مدونة الأسرة .
ولعقد الزواج أركان وشروط خاصة لا نظير لها في العقود المدنية الأخرى وقد يتضمن شروطا إرادية بين المشرع طبيعتها وحدد أحكامها [1]
إن عقد الزواج مثله في ذلك مثل باقي العقود المدنية الأخرى التي نظمها الفقه والإسلامي والقانون الوضعي كذلك لا ينعقد إلا بتراضي طرفيه وهما: الزواج والزوجة على إبرامه وهذا التراضي يرز على أرض الواقع من خلال صيغة تدل عليه.
ويتحلل التراضي في الواقع من الأمر إلى إيجاب وقبول مطابق له يمثل رضى كل طرف بالزواج من الآخر[2]. وبذلك جرى الفقه الحديث على تعريف العقد عموما بأنه تطابق إرادتين من أجل إحداث أثر قانوني معين إعمالا له، ويتمثل الأثر القانوني في إنشاء العلاقة الزوجية المشروعة.

والإيجاب هو التعبير القادر عن إرادة شخص يعرض على غيره أن يتعاقد معه ويسمى الشخص الذي صدر عنه الإيجاب موجبا.
والقبول هو التعبير الصادر عن إرادة من وجه إليه الإيجاب والذي بصدوره مطابقا لذلك الإيجاب تتم عملية إبرام العقد، ويسمى الشخص الذي صدر عنه القبول قابلا.
ولقد اشترط المشرع المغربي لصحة عقد الزواج أن يكون كل من طرفي ذلك العقد وهما الزوج والزوجة عاقلا وبالغا سن الرشد القانوني، كما حددته المادة 209 من مدونة الأسرة .
ووفقا للمادة 19 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه:” تكتمل أهلية الزواج في إتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شميسة ” فالزاواج هو تصرف قانوني قبل كل شيء ، وهو تصرف يحمل الزوجة تبعات مالية لأنه يلزمه بدفع مبلغ الصداق وتجهيز بيت الزوجية، والإنفاق على الزوجة بعد البناء بها مبشارة، والقاعدة في التشريع المغربي أن من لم يبلغ سن الرشد، وهو 18 سنة شميسية كاملة بمجرد عليه من الناحية المالية بسبب صغره [3].

على أن الزواج يحمل الزوجين مسؤوليات أخرى كبيرة لا علاقة لها بالمال تفرض عليهما على الاقل ان يكونا راشدين.
ورغم ذلك فإن تقرير القاعدة  أعلاه لم يمنع المشرع لاعتبارات اجتماعية أو نفسية أو دينية من وضع استثناءين يخصانها، أولهما يتعلق بزواج من لم يبلغ سن الرشد وثانيهما يتعلق بزواج المصاب بإعاقة ذهنية.
ولأن الضرورة قد تقتضي الزواج في حالات خاصة قبل بلوغ السن التي نص عليهما المشرع في المادة 19 السالفة الذكر، فقد وضع المشرع لتلك القاعدة استثناء هاما تم تنظيمه بالمواد 20 أو 21 أو 22 من مدونة الأسرة
وتنص المادة 20 من م أ على ما يلي:
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية  المنصوص عليها عليه في المادة 19 من المدونة بمقرر او نائبه الشرعي والإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي “.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن ”
وهكذا فللقاضي أن يأذن بزواج من لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني من الزوجين بقرار معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك.
الخطبة والزواج

 

الخطبة والزواج

_________________________

[1] – محمد الكشبور ، شرح مدونة الأسرة ” مرجع سابق، ص 149.
[2] – جاء في حاشية ابن عابدين:” إن التراضي من الجانبين والرضا من جانب واحد كالموجب او القابل ”
حاشية رد المختار لابن عابدين على الذر المختار للمصطفة طبيعة مصطفى الحلبي بالقاهرة الجزء الرابع ص 507
[3] – المادة 212 إلى 217 من مدونة الأسرة

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “الزواج: تعريفه والنصوص القانونية المنظمة له”

  1. اتفق شاب و فتاة با لغين على وضع شرط في عقد الزواج و هو في حالة طلب الطلاق فعلى طالب الطلاق دفع قيمة مالية …مادا تقول المدونة?

اترك رداً على عيسى إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.