التعليق على أحكام داعاوي الطلاق بأنواعه

التعليق على الأحكام المتعلقة بداعاوي الطلاق بأنواعه
أ‌- الطلاق قبل البناء
يجوز تطليق المرأة قبل الدخول بها لقوله تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات تم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها } ولهذا الطلاق أحكام خاصة من اهمها أنه يقع بائنا لارجعيا أي ليس للرجل ان يراجع مطلقته كما هو الحال في الطلاق الرجعي، وذلك لأن الرجعة من حق الزوج في خلال فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة لها كما جاء في الآية الكريمة التي سبق ذكراها وبذلك فهذا الطلاق بائن لا رجعي ولكنه بائن بينونة صغرى بمعنى أنه يجوز للرجل أن ينكحها – الزوجة – مرة أخرى بعقد ومهر جديدين إن رضيت هي ووليها ومن احكامه أيضا انه يوجب للمرأة نصف المهر المتفق عليه بينهما لقوله تعالى:{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون او يعفو الذي بيده عقد النكاح } لكن لابد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كان الزوج قد خلا بزوجته دون وجود مانع طبيعي أو شرعي يمنع مجامعته إياها فإن هذه الخلوة تأخذ حكم الدخول عند جمهور أهل العلم حتى ولو لم يجامعها وهنا نطرح السؤال التالي:” ما هي صفة الخلوة التي تعد دخولا على الزوجة؟

هنا نقول بأن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الخلوة تأخد حكم الدخول ويتبت بها ما يتبت به إلا في أمرين أولهما الرجوع إلى زوج سابق كان قد طلقها ثلاثا والثاني أنه إذا وقع الزنا منهما أحدهما فإن الحد هو الجلد وليس الرجم وروي الإمام أحمد والبيهقي عن زرارة بن أوفى قال:” قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا او أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة” أي سواء جامعها أم لا .
وظاهر هذا أنه لابد من أن تتحقق الخلوة بإغلاق الباب او إرخاء الستار عليهما كما اشترط بعض العلماء أنه يجب ألا يكون هناك مانع شرعي كالإحرام أو الصيام أو يكون هناك مانع حقيقي كالعنة والجب ونحوه بل ذهب الإمام إلى أنه إذا ستحل منها ما لا يحل لغيره كاللمس او النظر إلى ملا ينظر إليه سواه كالفرج فإن لها المهر كاملا، أما إذا لم يحصل شيء من هذا فإن للمرأة المطلقة قبل الدخول نصف المهر وقد أباح الله عز وجل لكل من الزوج والزوجة ان يتنازل عن حقه في المهر فللمرأة أن تترك المهر كله للزوج وللزوج أن يترك المهر كله للمرأة .
وقد نصت مدونة الأسرة على الطلاق قبل البناء في المادة 114 التي جاء فيها ” يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ولا تشر بمصالح الأطفال عند وقوع هذا الاتفاق يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه تحاول المحكمة الصلح بينهما ما أمكن فإذا تعذر الإصلاح أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه “.

ومن خلال تفحصنا للأحكام الصادرة بالنسبة للطلاق قبل البناء لا حظنا أنها جميع تم فيها الاتفاق بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية وتقدم الزوج بطلب التطليق مما دفع المحكمة على إجراء محاولة الصلح بينهما إلا أن هذه المحاولة كانت فاشلة مما جعل المحكمة تأذن بالإشهاد على الطلاق وتوتيقه كما ان المدونة نصت في المادة 123 على أن كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك”.

ونفهم من هذا أن الطلاق قبل البناء هو طلاق بائن حيث لا يمكن لزوج مراجعة زوجته اثناء العدة لأن لا عدة لها ، وهذا ايضا ما ذهبت إليه المحاكم المغربية وبالتالي نقول بان القاضي سواء في المحكمة الابتدائية بالراشدية أو في قسم قضاء الأسرة بأزرو لم يخرج عن منطوق النص واكتفى بتطبيق القانون دون أي اجتهاد منه هذا من جهة ومن جهة أخرى يلاحظ أنه نادرا ما يتم اللجوء إلى الطلاق قبل البناء بدليل أننا لم نستطع الحصول سوى على ثلاثة أحكام في هذا الموضوع واحد من المحكمة الابتدائية بالراشدية والحكمين الأخرين من مدينة أزرو رغم أننا قصدنا جهة مكناس تافيلالت طولا وعرضا.
الخطبة والزواج

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.