جريمة القتل العمد وحق الإنسان في الحياة

جريمة القتل العمد – فقرة ثالثة :
بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجده لم يعرف القتل بل اكتفى فقط بالإشارة إليه من خلال ( الفصل 392 ق م ) قائلا من تسبب عمدا في قتل غير يعد قاتلا لذلك تدخل فقهاء القانون الجنائي من أجل وضع تعريف له إذ عرفه البعض  بأنه  إزهاق روح إنسان بدون وجه حق ظلما وعدوانا [1] أو أنه كل فعل امتناع مجرم صادر عن إنسان لازالة حياة إنسان آخر خلافا للقانون [2].

ولا جدال في خطورة جريمة القتل وتهديدها للكيان الفردي والاجتماعي معا ولذلك كانت عقوبتها  صارمة على مر العصور في الشرائع السماوية والوضعية على السواء وقد نظر لها المشرع الجنائي المغربي بدوره نظرة خطورة على استقرار الفرد وأمنه فعاقب عليها بعقوبة السجن المؤبد أو بالإعدام في حالة اقترانها بظرف من ظروف الشديد ( الفصل 392) وبذلك يكون الفصل 392 ق ج ) لم يميز بين ما إذا كان القتل واقعا على طفل أو على شخص راشد لكن الوقوف على مقتضيات هذا الفصل لوحده يعد غير كاف من اجل التعرف على موقف المشرع الجنائي المغربي من الأخذ بصفة الطفل كظرف مشدد للعقاب أو عنصر تكويني في جريمة القتل، لذلك يلزم طرق أبواب باقي فصول القانون الجنائي لمعرفة ذلك.

وحق الحياة هو الحق الذي يحفظ حياة الإنسان ويمتنع على الجميع من سلطات وأفراد إنهاء حياة الإنسان والشخص ذاته لا يجوز له إنهاء حياته فلا يجوز للدولة بصورة عامة أن تنهي حياة الإنسان ولا يجوز للأفراد إنهاء حياة بعضهم ولا يجوز للشخص أن يقدم على الانتحار. وإذا ا أقدم شخص على إنهاء حياة آ خر فإنه يعد جريمة قتل عمدية موجبة للعقاب الصارم حتى لو كان إنهاء حياة الشخص بموافقته أي في مصلحة الشخص كان يعاني الشخص مرضا لا يرجى الشفاء منه فلا يجوز للطبيب أن ينهي حياته وهو ما يعرف بقتل الشفقة أو الرحمة [3] إذ من غير الجائز أبدا إنهاء حياة الإنسان مهما ازدادت التكاليف والأعباء عليه وعلى عائلته فهذا حق الإنسان في الحياة الذي ضمنته له القوانين الدولية والأديان السماوية وهذا يتنافى مع الإنسانية والأخلاق فالأمل موجود دائما لأن من أهم الوصايا التي وضعها الله وصية ” لا تقتل بغير حق ” وهي تعني ألا يقتل الإنسان أحدا ولا حتى نفسه لأنه هو ملك للخالق ولا يملك حياته وليس حرا  بأنه ائها أو وضع حد لها وعلى الطبيب أو القيم على المريض أن يحاول بجميع الوسائل أن يساند هذا المريض ويدعمه ولو حتى نفسيا كي يتحمل الألم فالأديان السماوية تحرم القتل بالشفقة أو ما يسمى بالقتل الرحيم [4] لأن من خصائص الحق في الحياة أنه من الحقوق اللصيقة بالشخص الذي لا يجوز المساس به  بأية  صورة كانت ولو كان ذلك في مصلحة الشخص شفقة فيه أو رحمة.
الحق في الحياة فقها و قانونا
____________________________
[1] أحمد أجوييد ، مرجع سابق، ص 5
[2] – عبدالوهاب حومد ، مرجع سابق، ص  64.
[3] – رجاء ناجي مكاوي ” قتل الرأفة أو الخلاص” مرجع سابق، ص 182
[4] أحمد إبراهيم سيد ” الحماية التشريعية والمدنية لحقوق الإنسان والحريات العامة ” ص  150.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.