مضمون تجريم الغش الضريبي: إجراءات وطنية ودولية

ثانيا: مضمون تجريم الغش الضريبي
لابد للقانون الضريبي كغيره من القوانين الأخرى أن ينص على عقوبات تكفل تطبيقه واحترامه، والعقوبات التي تضمنها قانون تجريم الغش الضريبي على المستوى الوطني الذي لم يسلم من انتقادات، هذا إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات على المستوى الدولي من خلال العديد من الاتفاقات.

1-الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني
يتضمن قانون تجريم الغش الضريبي في إطار المدونة العامة للضرائب جزاءات جبائية وأخرى جنائية.

أ‌- الجزاءات الجبائية
عمل المغرب على تطوير المنظومة الجبائية من خلال الإصلاح الجبائي لسنة 1984، ولكن هذه المنظومة حاولت تدارك بعض الثغرات التي كانت تعتري النصوص الجبائية ومن بينها إخراج قانون لزجر وردع المرتكبين للغش الضريبي.

وهكذا فقد حدد قانون تجريم الغش الضريبي مجموعة من الإجراءات تتمثل في:
– المادة 12: تتعلق بالغش المخل بالقانون رقم 26 – 24 المتعلق بالضريبة على الشركات ؛
– المادة 13: تتعلق بالغش في مجال القانون رقم 89 – 17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ؛
– المادة 14: تتعلق بالغش في مجال القانون رقم 85 – 30 المنظم للضريبة على القيمة المضافة[1].

وهذه الحالات التي ينص عليها قانون 1996-1996 المتعلق بتجريم الغش الضريبي كانت في ظل القوانين المالية السابقة، وهذا يعني ان المشرع من خلال هذا القانون فانه قصد جميع حالات الغش التي تنص عليها القوانين المالية السنوية، وبخصوص القانون المالي لسنة 2007[2] فقد عدل اسم تلك القوانين لتصبح المدونة العامة للضرائب، التي رتبت بدورها جزاءات مالية وجنائية على المتهربين من الضرائب.

وهكذا نجد المدونة العامة للضرائب للسنة المالية 2009، خصصت الجزء الثالث منها للجزاءات الجبائية – مالية – قصد محاربة ظاهرة الغش الضريبي، ونورد مثال الجزاءات المالية المشتركة بين الضرائب الثلاث: الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، إذ ينص هذا القانون على أنه يتعرض لغرامة قدرها 1000 درهم كل خاضع للضريبة لا يودع في الآجال المحددة التصريح بالتأسيس المنصوص عليها أو الإدلاء بإقرار غير صحيح[3].

كما يتعرض لغرامة قدرها 500 درهم كل خاضع للضريبة لا يقوم بإشعار الإدارة الجبائية بتحويل مقره الاجتماعي أو موطنه الضريبي[4].

وفي إطار الضريبة على الشركات تنص المادة 199[5] على تطبيق غرامة مبلغها 200 درهم عن إغفال أو بيان غير صحيح دون أن يزيد مبلغ الغرامة المذكور عن خمسة آلاف درهم، وغرامة 10.000 درهم على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري ولم تدل في نفس الوقت مع الإقرار بنتيجتها الجبائية داخل الأجل المضروب لذلك.

دون أن ننسى المادة 187 من المدونة التي تنص على أنه تطبق غرامة تساوي 100 % من مبلغ الضريبة المتملص منها على كل شخص تبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الضريبة، أو ساعد الخاضع للضريبة أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة، بصرف النظر عن العقوبة التأديبية إذا كان يمارس وظيفة عمومية.

وفيما يتعلق بمحاربة جريمة التهريب الضريبي على المستوى الوطني، فالعقوبات والتدابير الاحتياطية المطبقة في ميدان المخالفات الجمركية هي: الحبس، مصادره البضائع المرتكب الغش بشأنها والوسائل المستعملة لإخفاء الغش، الغرامة الجبائية والغرامة الإدارية[6]، كما ينص على ذلك الفصل 208 من مدونة الجمارك.

ب- الجزاءات الجنائية
شكل تجريم الغش الضريبي والأفعال التي ترمي إلى التحايل على الإدارة الضريبية قصد الإفلات من أداء المستحقات الضريبية بالمغرب، الملاذ الأخير للمشرع قصد محاربة هذه الآفة الاقتصادية والمالية التي تلقي بانعكاساتها السلبية على مشروع التنمية بالبلاد.

وفيما يتعلق بالجزاءات الجنائية تتحدد العقوبة في غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 درهم و 50.000 درهم[7] كل شخص تبث في حقه ارتكاب أفعال قصد التملص من واجبه الضريبي، وذلك باستعمال إحدى الوسائل المنصوص عليها في إطار المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، وفي حالة العود قبل مضي خمس سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر زيادة على الغرامة المقررة أعلاه.

هذا مع العلم أن العقوبة الجنائية المطبقة على الغش الضريبي في فرنسا في إطار المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح ما بين 5000 و 250.000 فرنك، وفي حالة العود يمكن أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات زيادة على الغرامة المالية التي تتراوح ما بين 15.000 و 750.000 فرنك فرنسي[8] كعقوبة أصلية، إضافة إلى عقوبات تابعة أو إضافية – accessoire- كالمنع من المشاركة والانخراط في بعض اللجن والتسجيل في اللوائح الانتخابية لمدة تختلف باختلاف وحسب العقوبة الأصلية المحكوم بها.

وأخرى مكملة أو تكميلية- peine complémentaire – وهي التي يقررها القاضي المتمثلة في نشر الحكم في الجرائد وكذا في الجانب الخارجي للمنشأة المهنية للمعني بالأمر[9].

وقد صار المشرع المصري على نفس المنوال وذلك منذ 1981، حينما نص في المادة 54 مكررة من القانون رقم 133 لسنة 1981 المتعلق بالضريبة على الدخل على أنه يعاقب في حالة التملص من أداء الضريبة المستحقة من خلال الامتناع أو التخلف عن تقديم البيانات اللازمة لتحديد وعاء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه أو العقوبتين معا، إضافة إلى تعويض لا يتجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز 2500 جنيه[10].

أما المشرع السوري[11] فيعتبر كل من ثبت عليه القيام بعمليات حسابية أو إدارية بنية التهرب من أداء الضريبة على الدخل، معرض للسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة نقدية أو بالعقوبتين معا، كما يحرم من إجازة التصدير والاستيراد إذا كان يستغلها أو يشطب اسمه من غرفة التجارة والصناعة والزراعة[12].

وبصفة عامة، فإن العقوبات التي تضمنها قانون تجريم الغش الضريبي سواء منها العقوبات الجبائية أو الزجرية، تبقى دون المستوى المطلوب، ذلك أنها خفيفة الوقع وأن مجالها محدود وتطبيقها تلفه العراقيل المسطرية، مما يشجع المكلفين على التمادي في التهرب الضريبي.

كما نسجل أن موقف المشرع المغربي يكتنفه الغموض والتردد لأن استبعاد تطبيق قانون تجريم الغش الضريبي على باقي الضرائب الأخرى لا يستند إلى أي مبرر مشروع، كما يتنافى ومبدأ مساواة الملزمين أمام التهرب الضريبي، ويظل خارجا عن نطاق تطبيق هذا القانون ما يرتكب من أفعال الغش والتهرب الضريبي بالنسبة للضرائب الأخرى التي تشكل مرتعا للغش الضريبي.

وذلك عن طريق إخفاء الثمن وصورية العقود كضريبة التسجيل أو الضريبة على الأرباح العقارية، في حين يلاحظ أن المشرع الفرنسي مدد صور الغش المعاقب عليه جنائيا إلى كافة أصناف الضرائب الأخرى، كما أضاف إلى ذلك شأن نظيره الجزائري كل إغفال عمدي للإدلاء بالإقرارات داخل الآجال المحددة لها.

ونشير أيضا إلى أن قانون تجريم الغش الضريبي نص على إحداث لجنة خاصة للمخالفات الضريبية، وحمل وزير المالية على استشارتها قبل تقديم شكايته لوكيل الملك، فإنه يلاحظ عليه أنه لم يرتب المشرع أي أثر على عدم اعتداد وزير المالية بالرأي الاستشاري لهذه اللجنة، ولم يبين ما إذا كان القانون يشترط في رأي اللجنة أن يكون معللا أو غير معلل.

هذا في حين أن المشرع الفرنسي عمد إلى إنشاء نقابات للضرائب (ضريبية) [13] “Les syndicats des impôts” من أجل محاربة الغش منذ 1985 وأعضاؤها هم مجرد عمال بالقطاع العام والخاص، مكونة من نصف رجال مفتشي المديرية العامة للضرائب Les gents de la direction générale des” “impôts وهدفها يتمثل في التوعية بخطورة الغش الضريبي إذا تم تركه يتطور داخل المجتمع[14].

ومن هنا يظهر مدى قصور المشرع المغربي في محاربة التهرب الضريبي واكتفائه بإقرار غرامات مالية، كما نسجل أن المغرب لم يدخل جريمة الغش واستعمال الحيل للتنصل من واجب الضريبة في باب الجباية سوى خلال القانون المالي لسنة 1996- 1997 لكن بشكل محتشم[15].

2– الإجراءات المتخذة على المستوى الدولي
حددت المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لازدواج الضريبي بين الدول المتقدمة والدول النامية على أنه:” تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية وأحكام القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المشمولة بالاتفاقية مادامت الضرائب المنصوص عليها لا تتعارض مع الاتفاقية وللقيام على وجه الخصوص بمنع الغش والغش او التهرب الضريبي من هذه الضرائب… ” [16].

هذا إلى جانب إبرام اتفاقيات دولية وذلك للتعاون بين دولتين فأكثر بغية تجنب وزجر التهرب الضريبي، هذه الاتفاقيات الضريبية التي تحتوي على مجموعة من الضوابط الهادفة إلى محاربة التهرب الضريبي[17]، وهي تتمحور حول المساعدة الإدارية المتبادلة بين الدول الموقعة في مجال تبادل المعلومات الضريبية الموجودة لديها[18].

أ‌- تفعيل تبادل المعلومات والمساعدة على التحصيل
تتم هذه العملية عن طريق إعطاء اختياري للمعلومات أو ببادرة من البلد المرسل، وقد تم تبني ثلاث طرق لتبادل المعلومات[19] بين السلطات الجبائية من أجل الحد من التهرب الضريبي الدولي:

* تبادل المعلومات[20] بشكل مباشر:
وذلك من خلال:
– مراقبة حركات تنقل رؤوس الأموال بين الدول المتعاقدة التي تنتج عنها أرباح وفوائد ومكافآت وغيرها من الدخول ؛
– إعطاء المعلومات تحت الطلب العاجل تتمثل في قيام الدولة المتعاقدة بإرسال طلب مستعجل للدولة المتعاقدة معها، تطلب فيه إيفادها وتزويدها بالمعلومات الضرورية، وقد تتعلق هذه الأخيرة بمجموعة مهمة من الخاضعين للضريبة أو بنوع من النشاطات أو المعاملات[21].

* المساعدة على التحصيل:
التي تعتبر مهمة في محاربة التهرب الضريبي الدولي، وهذه العملية لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت هناك اتفاقية تربط بين دولتين مختلفتين، وهذه الاتفاقية تبين المقتضيات المتعلقة بمسألة تحصيل الضرائب.

وعلى هذا الأساس فقد نصت المادة 27 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية على المساعدة من أجل تحصيل الضرائب، وتتمثل هذه المساعدة خاصة في تعاون الدول المتعاقدة في مسألة تحصيل ديونها[22]، وقد اتفقت وبصورة تماثلية على تحديد مجال المساعدة الدولية على التحصيل وهكذا فإن التحصيل يتم وفق تشريع الدولة المطلوب فيها التحصيل وليس الدولة الطالبة[23].

فمنذ مؤتمر جنيف سنة 1922 والاتفاقيات الضريبية المبرمة في إطار المساعدة الإدارية، المساعدة على التحصيل وتبادل المعلومات ) كانت تركز على هدفين رئيسيين: فمن جهة حذف وتفادي الازدواجية الضريبية، ومن جهة أخرى محاربة الغش والتهرب الضريبي الدولي[24].

لكن هذه المساعدة الدولية تعرف بعض الحدود تحد وتضعف من فعالية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، ويتعلق الأمر بالعبارات التالية ” السلطات المختصة… يجب أن تتبادل… المعلومات” [25] « les autorités compétentes…..échangent….les renseignements » ، لكن الدولة المعنية قد ترفض تبادل المعلومات معتبرة ذلك مسا بسيادتها الوطنية ودفاعا عن النظام وصيانة له[26].

ب‌-تنسيق السياسة الجبائية

هناك اتفاقيات لمحاربة كل من الازدواج الضريبي، ففي إطار محاربة الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة على الصعيد فوق الوطني، فالأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية طورت سياسة محاربة الغش الضريبي وتقوية ثقافة التعاون بين الدول، وفي هذا السياق تم إحداث Office Européen de lutte Anti –Fraude، من طرف الاتحاد الأوربي بتاريخ 25 ماي 1999 لتقوية ثقافة التعاون بين الدول وتحقيق فعالية في مجال محاربة التهرب الضريبي[27].

وتعتبر عملية تنسيق السياسة الجبائية بين الدول مهمة، لكونها تعمل على تقريب وجهات النظر والتوجهات بين مختلف الدول، كما أنها تضع تصورا عاما للنظام الجبائي الدولي.

فمرورا بالإجراءات المتخذة على مستوى التجارة الدولية، خاصة إمكانية تحديد ثمن التحويل عن طريق اتخاذ ثمن بيع المنتوج كأساس لاحتساب الضرائب المترتبة ومبدأ المؤسسات المتفرقة[28] “Principe des Entreprises Séparées”

الذي يمكنها من تحديد العمليات التجارية والمالية لكل فرع من فروع شركة معينة، وبالتالي من تحديد واجباته الضريبية[29]، وصولا إلى العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، خاصة بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وفي هذا الإطار، عمل المغرب على مواكبة السياسة الجبائية الدولية عبر إبرامه العديد من الاتفاقيات الجبائية الدولية، والمصادقة عليها لمحاربة الازدواج الضريبي نذكر منها على سبيل المثال:
– الاتفاقية المبرمة مع هنغاريا بتاريخ 21/08/1961 والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 20/08/2000 ؛
– الاتفاقية المبرمة مع كوريا الجنوبية 21/08/1961 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 16/06/2000 ؛
– وفي سنة 2002 تمت المصادقة على ثلاثين (30) اتفاقية منع الازدواج الضريبي وهي في حيز التنفيذ، ومن بين الدول التي تعاقد معها المغرب نذكر: بلجيكا، ايطاليا، ألمانيا، كندا، البرتغال، ليبيا، وتونس[30] ؛
– وسنة 2005 قام المغرب بالمصادقة على اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع كل من: فلندا، أوكرانيا، إيران، باكستان، صربيا، مونتنكرو، التايلاند[31] ؛
– وسنة 2007 صادق المغرب على سبع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع الدول التالية: الصين، التشيك، تركيا، اليونان، ماليزيا، الكويت، والسينغال[32].

هذا إلى جانب الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا في قبة البرلمان بتاريخ 23- 24 يونيو 2009 ومنها:
– قانون رقم 08-23 الذي يوافق بموجبه من حيث المبدأ، على تصديق الاتفاقية الموقعة في 26 يونيو 2008 بين المملكة المغربية وجمهورية كرواتيا، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل[33] ؛
– قانون رقم 08-06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل[34].

هذا وقد قامت بعض الدول بوضع ” des radars ” على مستوى الحدود لمحاربة التهرب الضريبي، نذكر من بين هذه الدول الجمهورية الإيطالية التي أنشأت” des radars” على الحدود السويسرية لمواجهة هذه الظاهرة[35].
الفقرة الثانية: قانون تجريم الغش الضريبي
المطلب الثاني: التهرب في النظام الضريبي المغربي
المبحث الأول: مفهوم التهرب الضريبي وإشكالية محاربته
الفصل الأول: التهرب الضريبي والفعالية الاجتماعية
إشكالية التهرب في القانون الضريبي
_____________________________________________
[1] -” وهذه الجزاءات قد أعطى المشرع لوزير المالية أو الشخص المفوض من قبله سلطة الإسقاط أو التخفيض منها كما هو منصوص عليه في القانون الضريبي” ، حسب المادة 53 من الضريبة على الشركات.
المادة 52 من الضريبة على القيمة المضافة والمادة 14 من الضريبة العامة على الدخل.
[2] -أحمد انميلي ، “التهرب الضريبي…” ، م س، ص: 146.
[3] -تنظر المادة 188 من المدونة العامة للضرائب للسنة المالية 2009.
[4] – انظر المادة 189 من المدونة العامة للضرائب للسنة المالية 2009.
[5] -المدونة العامة للضرائب 2009.
[6] – محمد بادن،” جرائم التهريب الضريبي من خلال العمل القضائي”، الأعلى، 2007، م.س، ص: 315.
[7] – انظر المادة 192 الجزاءات الجنائية من المدونة العامة للضرائب 2009.
[8] – مولاي الحسن تمازي ،” مهير ثقافة المواطنة… “، م س ، ص: 46.
[9] – Guy FONTE /Valerie de la varende , “contrôle fiscale: comment s’y préparer” , DUNOD , paris 1995, p: 131.
[10] – الصديق جعوان ،” إشكالية التهرب الضريبي… “، م س ، ص: 310.
[11] – قانون الضريبة على الدخل لسنة 197 بالسودان ينص على أن مدة الحبس لا تتجاوز السنتين لكل من أعد بيانا مغايرا للحقيقة أو أعد أو حفظ حسابات مزورة أو ساعد أي شخص في التهرب من الضريبة
[12] — عبد الغني خالد،” المسطرة في القانون الضريبي المغربي”، م.س، ص: 276.
[13]- Loic Cadiet et Erik Neveu, “Regards sur le fraude fiscale”, travaux et recherches, série faculté des sciences juridiques de RENNES, ECONOMICA, Paris 1986, p: 157.
[14] Loic Cadiet et Erik Neveu, “Regards sur le fraude fiscale” , op cit, p: 159.
[15] – عبد الغني خالد، “المسطرة في القانون الضريبي المغربي “، م س ، ص: 276.
[16] – أحمد انميلي ،” التهرب الضريبي…”، م س ، ص: 152.
[17] -الحبيب العشان، “مساهمة القاضي الضريبي المغربي في حماية الاستثمار” ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، أكدال- الرباط، 2006 – 2007، ص: 105.
[18] – كما هو الحال بالنسبة لمجموعة الأربعة التي تكونت عام 1970 من طرف فرنسا، ألمانيا الفدرالية، انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قامت عمل مخطط لتقوية وربط التعاون بينهم في مجال تبادل المعلومات قصد مقاومة التهرب الضريبي.
[19] – من بين السلطات المكلفة بطلب هذه المعلومات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ، السلطات الجبائية المكلفة بتحصيل الضرائب المنصوص عليها في الاتفاقيات المحاكم الإدارية ، مجموع الخواص، في البلد المرسل إليه…
[20] –تنصب هذه المعلومات حول: المصادر المنتظمة للدخول ، العمليات التي يساهم فيها الخاضع للضريبة بصورة نشيطة ، العلاقات التجارية بين الدولتين المتعاقد بين كحجم التبادل التجاري.
[21] – فتيحة بلعماري،” إشكالية التهرب الضريبي الدولي في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية – حالة العالم الثالث”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1985 ص 133.
[22] -احمد انميلي ،”التهرب الضريبي… “، م س، ص: 156.
[23] -فتيجة بلعماري، ” إشكارية التهرب الضريبي الدولي…”، م س ، ص: 142.
[24] – Guy Gest /Gilber tixier , “Droit fiscal international”, presse universitaire de France , Paris, juin 1990, p 252
[25] – Guy Gest /Gilber tixier , “Droit fiscal international”, op cit , p 556.
[26] -Ibid, p: 559.
[27] – نصير مكاوي، “قراءة في آليات محاربة الغش الضريبي بالمغرب”، م.س، ص: 15.
[28] – تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير اتخذت فقط من طرف الدول المتقدمة في حين أن دول العالم الثالث لم تقم باتخاذ مثل هذه التدابير
[29] – فتيحة بلعماري ،”إشكالية التهرب الضريبي الدولي….” ، م س ، ص 147.
[30]- Direction Générale des impôts, Rapport d’activité 2002, p:11.
[31]- Direction Générale des impôts, Rapport d’activité 2005, p:8.
[32]- Direction Générale des impôts, Rapport d’activité 2006, p:12.
اطلع عليه بتاريخ: 29/ 09/2009 [33]- www. Mcrp.gov.ma
اطلع عليه بتاريخ: 29/ 09/ 2009 [34]- www.Alalam. com
اطلع عليه بتاريخ: 29/ 09/ 2009 [35]- www.Alalam. com

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.