إستحضار البيئة في التخطيط العمراني

مدى استحضار الإنشغال البيئي في التخطيط العمراني – الفقرة الثالثة:
إن المدينة المغربية اليوم، باعتبارها كيانا جغرافيا اقتصاديا واجتماعيا، أصبحت تمارس آثارا مختلفة المستويات على البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا شك أن تدهور الوسط البيئي كان نتيجة التحولات المتسارعة التي شهدتها الأوساط الحضرية على وجه الخصوص بفعل ارتفاع وتيرة النزوح القروي نحو المدن وتفشي مظاهر التهميش الحضري وبروز حركة صناعية غير منظمة.وفي هذا الإطار لايمكن إنكار علاقة أدوات التخطيط العمراني بحماية البيئة والمحافظة عليها وذلك من منطلق الدور الهام الذي تضطلع به على مستوى تنظيم استعمال السطح بما يحتويه من ثروات طبيعية وأوساط إيكولوجية. وهكذا أضحى تقدير المسؤولية المنوطة بوثائق التعمير ضرورة ملحة ومطلبا لا محيد عنه باعتبار ذلك من العناصر الأساسية للاستراتيجية الجديدة في ميدان التخطيط العمراني [1] وصولا إلى الغاية المثلى التي عبر عنها الأستاذة Morand-Deviller الرامية إلى ضرورة البحث عن مدينة ذات وجه إنساني تمزج بين تهيئة عقلانية للمجال وعلاقة متوازنة بين الإطار المبني وغير المبني[2].
من جانب آخر، تعتبر وثائق التعمير أدوات مناسبة لإدماج الانشغالات البيئية في السياسة العمرانية انطلاقا من خضوعها لمنطق التعمير الوقائي L’urbanisme préventif الذي يستهدف في المقام الأول توقع واستشراف الصورة المستقبلية للتجمعات العمرانية بما يكفل وقاية مسبقة ضد المخاطر المحدقة بالمكون البيئي وضد كل أشكال الاستغلال غير العقلاني وغير الرشيد للسطح.

ويبقى التساؤل العالق في هذا الصدد مرتبطا بالمكانة التي يشغلها البعد البيئي اليوم داخل تركيبة وثائق التعمير المنظمة للمجال الحضري بالمغرب.

بالنسبة إلى للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ، فالأفق الاستشرافي الذي يميزه عن باقي الوثائق يجعل منه أهم وسيلة لحماية البيئة والحيلولة دون تدهور إطار الحياة الحضرية على نحو يتساوق مع مدلول التنمية المستدامة الذي تعد المحافظة على الأوساط البيئية أحد ركائزها الأساسية. لكن الملاحظ أن المادة 2 من القانون رقم 12.90 أغفلت التنصيص صراحة على المكون البيئي في عملية التنظيم المجالي عندما نص المشرع على أن المخطط يتولى دراسة الرقعة الأرضية المراد تنميتها بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مسقطا بذلك عنصرا جوهريا في هذا الترابط هو العنصر البيئي.

وإذا كان الإنشغال البيئي حاضرا في مضمون المادة 4 من قانون 12.90 التي استعرضت أهداف هذه الوثيقة[3]، فإن تجسيد ذلك على المستوى المجالي يصطدم بغياب معطيات دقيقة وقاعدة معلومات حول حقيقة الوضعية البيئية وعدم قدرة المخططات على ابتكار حلول عملية لتجاوز الصعوبات البيئية، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم إرفاق الدراسات والأبحاث المنجزة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي بدراسة بيئية للمجال المدروس.

ومن تجليات ذلك المخطط التوجيهي الخاص بمدينة الدار البيضاء المصادق عليه بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.17 بتاريخ 25 يناير 1984 الذي لم يستطع أن يقدم تخطيطا عقلانيا لفائدة النشاط الصناعي، حيث برمج أغلب المواقع الصناعية في الضواحي والأطراف المترامية للمدينة على حساب الأراضي الفلاحية الغنية، علاوة على افتقاد هذه المواقع للفضاءات والأحزمة الخضراء اللازمة للتخفيف من الآثار البيئية المحتملة.[4] كما أنه لم يفلح في استشراف حلول بيئية لمشكل النقل الحضري والمطارح العمومية. من جهة أخرى وبسبب عدم قدرة المخططات التوجيهية على التحكم في مسارات النمو العمراني والتصدي لاتساع رقعة السكن العشوائي وأحياء الصفيح، فقد تعرضت الكثير من الأراضي الفلاحية [5] لاستهلاك مفرط وتبذير كبير بالنظر إلى كون انشغالات هذه الوثائق بحماية تلك الأراضي تظل ضعيفة جدا[6].

أما في فرنسا، فإن المرسوم رقم 77.1141 المؤرخ في 12 أكتوبر 1977 قد ألزم الإدارات المسؤولة عن دراسة إعداد المخططات التوجيهية بإنجاز تقرير علمي مواز حول الآثار البيئية ،[7] وقد عزز المشرع الفرنسي هذا التوجه من خلال التعريف الذي قدمته مدونة التعمير لهذه المخططات، حيث حضور الهواجس البيئية يبدو واضحا، فضلا عن ذلك ، الأمر المتعلق بتقييم آثار بعض التصاميم والبرامج على البيئة الصادر لتطبيق القانون المؤرخ في 18 مارس 2004 الذي يفرض على كل التصاميم والبرامج أن تكون موضوع تقييم بيئي. ولا شك أن هذه الأرضية القانونية تسهل عمل القاضي الإداري في مراقبة مشروعية هذه المخططات، حيث قررت محكمة الاستئناف الإدارية بليون « Liyon »  إلغاء مخطط توجيهي بناء على نقص وعدم كفاية تشخيص الحالة الأولية للبيئة وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 13 ماي 2003 في قضية Association Lac d’Ammecy Enricomemet et autres مؤكدة بذلك قرار مجلس الدولة في الموضوع  بتاريخ 29 أكتوبر 1997[8].

وفي السياق نفسه ، ذهبت التجربة الجزائرية إلى تأمين إدراج الاعتبارات البيئية في أدوات السياسة الحضرية عبر عدة قوانين [9] وهو ما انعكس على المخطط المديري للتهيئة والتعمير SDAU الذي جاء في المرسوم المحدد لإجراءات وضعه والموافقة عليه رقم 77 -91 ل 28 ماي 1991 ضرورة احتوائه على دراسة أو تقرير أولى حول الحالة البيئية[10]. ومع صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير التونسية سنة 1994 أصبح البعد البيئي يحضى بمكانة هامة ضمن وثائق التعمير.

أما على مستوى التعمير التنظيمي ، فإن تصميم التهيئة يشكل، من حيث المبدأ، وسيلة فعالة لحماية البيئة نظرا لارتكازه على مبدأ التنطيق zonage القائم على أساس تقسيم المناطق حسب وظائف معينة بهدف ضمان حسن توزيع السطح على مختلف أوجه الاستعمال وضبط حركة النمو العمراني العشوائي. إضافة إلى مواجهة ظاهرة التصنيع المتوحش industrialisation sauvage لما تسببه من تهديدات خطيرة على إطار البيئة.

وقد تولت المادة 19 من قانون التعمير عرض أهداف هذه الوثيقة ذات الصلة بالبعد البيئي مثل النص على إحداث منطقة غابوية وحدود المساحات الخضراء العامة والاعتناء بالأحياء والآثار والمواقع التاريخية أو الأثرية والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية مع فرض إحداث ارتفاقات لهذا الغرض. ويبقى المشكل المطروح بخصوص تصاميم التهيئة متمثلا في غياب إطار ملزم لحماية البيئة وإعطاء أولوية لتشخيص الوضعية على حساب الحلول والمقترحات.

في مقابل ذلك، ومنذ صدور مرسوم 7 يوليوز 1977 أصبح قانون التعمير بفرنسا يفرض عند إعداد مشروع تصميم شغل السطح POS ، تقديم تقرير يتضمن تشخيصا للحالة مع توضيح آثارها المتوقعة على الرقعة الأرضية من وجهة نظر بيئية[11] ، حيث يمكن للإدارة استنادا إلى التصميم رفض الترخيص ببناء منشأة مصنفة لدواعي بيئية من أجل ضمان التناسق المجالي وحسن تنظيم الأنشطة الصناعية ذات الأخطار على الوسط البيئي. وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره الصادر في 7 فبراير 1986 في قضية كولومبي Colombet. كما سبق للمحكمة الإدارية بباريس مراقبة مدى مراعاة المقتضيات البيئية عند تعديل تصميم شغل السطح وذلك في حكمها المؤرخ في 10 يونيو 1986 في قضية شابيزي Chapuzet.

هكذا يتضح جليا من خلال الوقوف على واقع التمفصلات البيئية في وثائق التعمير أن ثمة قصور في إيلاء البعد البيئي الاهتمام اللازم ضمن السياسة التشريعية التي تعتريها فراغات أساسية في ظل غياب إطار مرجعي صريح يبرز الانشغالات البيئية[12] ، مما ينم عن تقصير واضح من جانب وثائق التعمير مرده حسب بعض الباحثين، إلى كون تشريعات التعمير بالمغرب لا تحدد الإطار الذي على التهيئة ألا تتجاوزه تاركا للإدارة حرية الاختيار؛ بمعنى ليست هناك إلزام في هذا الصدد[13].

ما زالت تسيطر على قانون التعمير بالمغرب فكرة استهلاك المجال، مما يجعل سياسة التخطيط العمراني ترتكز على رؤية جامدة ومتشددة، وتتأسس على مسعى توسعي يطغى عليه مبدأ الكل للمدينة” tout à l’urbain ” وذلك على حساب الاعتبارات البيئية ، دون أن ننسى الآثار السلبية التي خلفها تطبيق الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير عدد 27/3020 بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في ميدان التعمير،  حيث جاءت بدريعة تشجيع الاستثمار رغم أنها تخالف المقتضيات القانونية المعمول بها في ميدان التعمير التي تمت – بواسطتها – إعادة النظر في مجموعة من المساحات الخضراء المنصوص عليها في تصاميم للتهيئة بالتقليص من مساحاتها أو تحويلها كليا إلى أبنية. ومن تجليات ذلك التراجع المسجل على مستوى المساحات الخضراء كما يبين ذلك الجدول التالي:
توزيع المجال الأخضر حسب بعض المدن بالنسبة للنسمة في الكلومتر المربع الواحد

المدينةمعدل المجال الأخضر للفرد الواحدالمصدر
الدار البيضاء01 متر مربعملخص التنمية الاستراتيجية والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لولاية الدار البيضاء الكبرى: مشروع التشخيص ورهانات التنمية، فبراير 2006.
فاس0.3 متر مربعDREYF (M) : urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc. CNRS 1993
تونس02 متر مربعDREYF (M) : urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc. CNRS 1993
القاهرة70 سنتيم مربعبرنامج وثائقي في قناة الجزيرة  .فبراير2007.
باريس10 متر مربعCHOUIKI (M) RAHHOU (M) : la question de l’environnement dans la couronne péri-urbaine de Casablanca, in l’aménagement des marges urbaines de Casablanca, Euro impression, 2006 p 264.
لندن10 متر مربعCHOUIKI (M) RAHHOU (M) : la question de l’environnement dans la couronne péri urbaine de Casablanca, in l’aménagement des marges urbaines de Casablanca, Euro impression, 2006 p 264.
نيويورك10 متر مربعCHOUIKI (M) RAHHOU (M) : la question de l’environnement dans la couronne péri urbaine de Casablanca, in l’aménagement des marges urbaines de Casablanca, Euro impression, 2006 p 264.
بروكسيل30 متر مربعCHOUIKI (M) RAHHOU (M) : la question de l’environnement dans la couronne péri urbaine de Casablanca, in l’aménagement des marges urbaines de Casablanca, Euro impression, 2006 p 264.

المصدر: تركيب شخصي .

Central Parkإن إقرار المشرع المغربي في 20 ماي 2003 لثلاثة قوانين تؤطر المسألة البيئية بصورة مباشرة من شأنه أن يوثق علاقة التخطيط الحضري بحماية البيئة وتحسين إطار العيش. وتتجلى إرادة تثمين الاعتبارات البيئة داخل قانون التعمير من خلال المادة 5 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة حيث جاء فيها:” تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن والترفيه” وما تضمنه القانون رقم 13.03 بشأن مكافحة تلوث الهواء في مادته 5 التي ورد فيها ما يلي: “تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا لتلوث الهواء”.

تأسيسا على هذا المعطى القانوني، يبدو من اللازم تكريس أهم المقتضيات الواردة في التشريعات البيئية واستلهام المبادئ التي وضعتها من أجل خلق نوع من التآزر والانسجام بين قانون التعمير والقانون البيئي، واعتماد ذلك بمثابة إطار مرجعي لتنظيم المجال الحضري وتحسين إطار العيش.

ونظرا لكون سن قواعد قانونية تدمج الاعتبارات البيئية لا يكفي لوحده في التصدي لكل أنواع الإختلال، فإن حماية البيئة يجب أن يتخذ طابعا ثقافيا حتى تتكامل هذه القواعد مع التصرفات اليومية للمسؤولين والمواطنين وينقلب الانشغال البيئي إلى سلوك يوجه كل التدخلات ويؤطر كل الممارسات[14] علاوة على ذلك لا بد من مصاحبة التخطيط الحضري بمشروع للتنمية المستديمة والتوفر على دراسات قطاعية تمكن من تقدير التفاعلات البيئية بالإضافة إلى ضرورة معالجة مشكل النقص الحاصل في المعطيات الإحصائية المرتبطة بحجم المخاطر والأضرار،  حيث المعلومة البيئية غير متوافرة بالقدر الكافي وتفتقد إلى الكثير من التحيين.

والحاصل أن التدخل العمومي في ميدان التخطيط العمراني ما زالت تعتريه عدة معيقات تحتاج جرأة كبيرة لتجاوزها، هذه المعيقات التي تلقي بضلالها كذلك على ميدان التدبير العمراني.
المطلب الثاني: التخطيط العمراني: الإكراهات المالية والبطء الإداري وغياب الإنشغال البيئي
المبحث الأول: أسباب تعثر التدخل العمومي في ميدان التخطيط العمراني
الفصل الأول : التدخل العمومي في ميدان التعمير بين عراقيل التخطيط وإكراهات التدبير العمراني
القسم الثاني: حدود التدخل العمومي في ميدان التعمير وآفاقه
التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

________________________________________________
[1] Saidi (M) : document d’urbanisme et protection de l’environnement dans le grand Casablanca.in la protection de l’environnement dans le grand Casablanca, publication de FSLH, Ain Chok, Casablanca, 1992, p : 51.
[2] Cité par El Yaagoubi (M) : le permis de construire et l’environnement au Maroc. REMALD, Etudes, n°44-45, mai- août 2002, p : 63.
[3] سواء من خلال الحفاظ على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية، وتحديد الأماكن الطبيعية والتاريخية والأثرية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها والمساحات الخضراء الرئيسية و تحديد مبادئ الصرف الصحي وأماكن وضع النفايات المنزلية وتحديد مبادئ النقل.
[4] Kaioua (A) ; « documents d’urbanisme et environnement industriel à Casablanca », la gazette de l’urbanisme et de l’immobilier, N°33, décembre 1996, P : 9.
[5] En France la loi d’orientation agricole du 04 juillet 1980 dans son article 73 dispose que : « elle doit être consultée à l’occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme la carte des terres agricoles sur les opérations susceptibles d’entraînée une réduction grave de l’espace agricole ».
[6] Abouhani (A) ; l’impact de la politique d’urbanisation poursuivie au Maroc sur l’espace agricole, in urbanisation et agriculture en méditerranée : conflits et complémentarités (sous dir, Dris ben Ali, Antonio Di : Ginlio, Mustapha Lasren, Marc Lavergne), l’harmattan, Paris, 1996, p:75.
[7] Prieur (M) ; droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 1984, p:77.
[8] V : AJDA, N°11, 22 mars 2004, pp: 610-613.
[9] منها:
– القانون رقم 03.83 المؤرخ في فبراير 1983 بشأن حماية البيئة؛
– قانون التوجيه العقاري LOF رقم 25.90 بتاريخ 18 نونبر 1990؛
– القانون رقم 19.90 الصادر بتاريخ 01 دجنبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير؛
– المرسوم رقم 91.87 المؤرخ في 02 أبريل 1987 حول دراسة تأثير تهيئة التراب؛
– المرسوم رقم 90.87 المؤرخ في 27 فبراير 1990 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.
[10] MEBROUKINE (A) : Politique urbaine et protection de l’environnement en Alergie, in politiques urbaines au Maghreb, (sous coordination, Abderrahman El Bakrioui), Actes du colloque organisé par l’association marocaine des sciences administratives à Casablanca 28.29 et 30 janvier 1993, p : 84.
[11] Prieur (M) : « urbanisme et environnement », AJDA, n° spécial, mai 1993, p82.
[12] Harsi (A) :la protection de l’environnement à travers le droit de l’urbanisme au Maroc. Remald, Etudes, n44-45, mai-août 2002, p :90.
[13] لمكينسي عبد الإله: وثائق التعمير والبيئة. المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 15، 1987، ص:13.
[14] لمكينسي (ع.ل): وثائق التعمير والبيئة. مرجع سابق، ص 8.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.