سلطات الإدارة في مجال رخصة البناء: تطبيق وتسليم رخصة البناء

سلطات الإدارة في مجال رخصة البناء – الفقرة الثانية: 
قبل الوقوف على الصلاحيات المخولة للإدارة في إطار رخصة البناء (ثانيا) لابد من استعراض نطاق تطبيق رخصة البناء (أولا).
أولا: نطاق تطبيق رخصة البناء
مما لاشك فيه أنه قد حصل تطور على مستوى نطاق تطبيق رخصة البناء فبعد ما كان ظهير 1914 يضييق من نطاقها ويجعلها في حدود المناطق التي توضع لها تصاميم للتهيئة، جاء ظهير 1952 المتعلق بالتعمير ليوسع نطاق إلزامية رخصة البناء لتشمل الجماعات الحضرية (البلديات والمراكز المستقلة) والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بهما والمجموعات العمرانية والمناطق الحوزية أو الضاحوية، ليتبعه بعد ذلك ظهير 25 يونيو 1960 الذي نظم التكثلات العمرانية القروية الخارجة عن نطاق تطبيق ظهير 1952 حيث ألزم الحصول على رخصة من أجل البناء ([1]).

هذا وقد زاد ظهير 1992 المتعلق بالتغيير من نطاق إلزامية رخصة البناء بتوسيعه امتداد المناطق المحيطة بالبلديات إلى حدود مسافة 15 كيلومترا عوض 10 كيلومترات، إضافة إلى إلزامه الحصول على رخصة للبناء خارج المناطق السالف ذكرها على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات البرية غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدا وكذا على طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمس كيلومترات، هذا بالإضافة طبعا إلى الأبنية بالتجزئات المأذون في إحداثها عملا بقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن القانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات يوجب الحصول على رخصة للبناء.

وفي نفس السياق، ينص ظهير 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي([2]) في فصله الأول على إلزامية الحصول على رخصة للبناء بجميع أنحاء التراب الوطني قبل القيام ببناء أو توسيع مساجد أو غيرها من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامية بها، هذه الرخصة التي يسلمها عامل العمالة أو الإقليم بعد استطلاع رأي المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة السكنى وإعداد التراب الوطني.

وعلى مستوى التشريعات المقارنة، يلاحظ أن جلها عمل على تعميم رخصة البناء، ففي فرنسا مثلا، فبعدما قرر قانون 3 يناير 1969 إمكانية تعويض رخصة البناء بمجرد الإعلان القبلي للأشغال في بعض الأماكن، جاء قانون 31 دجنبر 1976 ليلغي القانون السابق فيظل بذلك جميع التراب الفرنسي خاضعا لإلزامية الحصول على رخصة البناء. وفي جمهورية تونس يستنتج من خلال قراءة الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تعميم الحصول على رخصة البناء. ([3]) أما في جمهورية لبنان، فإن الرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء الأبنية العامة العسكرية.

هذا وبالرجوع إلى مشروعي القانونين المتعلقين بتأهيل العمران والسكنى والتعمير نجد تضاربا في الفلسفة المتبعة في هذا الشأن، حيث نجد أن مشروع قانون تأهيل العمران يقترح تقليص نطاق إلزامية رخصة البناء([4])، في حين ذهب مشروع قانون 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير عكس ذلك باقتراحه تعميم رخصة البناء في المادة الأربعين منه التي نصت صراحة على أنه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة البناء.

وإذا كنا نأمل أن تعمم رخصة البناء على أكبر جزء من تراب المملكة توسيعا للرقابة الإدارية وتوخيا لتفادي التعمير غير المنظم، فإننا لا نتفق مع مطابقة نطاق إلزامية اللجوء إلى المهندسين مع نطاق رخصة البناء في حالة تعميمها كما يستنتج من المادة 40 من مشروع القانون 04.04، حيث نقترح في هذا الصدد عدم إجبار الأبنية المزمع إقامتها بالمناطق الخارجة عن الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بهما بإلزامية اللجوء إلى المهندسين مقابل تقديم المساعدة التقنية لهاته المناطق من قبل الهيآت المتدخلة في هذا الشأن خصوصا منها الوكالات الحضرية. ففي جمهورية تونس مثلا يستنتج من خلال الفقرة الثانية من الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية التونسية أن مجموعة من الحالات تعد مستثناة من إلزامية اللجوء إلى المهندس المعماري.([5])

لقد بينت الممارسة أن إجبار طالب الرخصة في المناطق النائية في العالم القروي باللجوء إلى المهندس من العوامل التي قد تشجع تفشي السكن غير اللائق. وهذا ما جعل وزارة الإسكان والتعمير تخصص غلافا ماليا لفائدة الوكالات الحضرية من أجل تحمل تكاليف إعداد التصاميم المعمارية في إطار المناطق المحيطة بالنسبة للمعوزين من العالم القروي.

ثانيا: الأجهزة المكلفة بتسليم رخصة البناء
تعتبر رخص التعمير بما فيها رخصة البناء من مجالات الشرطة الإدارية، هذه الأخيرة التي كان يمارسها، قبل صدور ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي، رجل السلطة المحلية، إلا أن صدور الظهير المذكور والمعدل بمقتضى القانون 78.00 جعل مجال الشرطة الإدارية من اختصاص رؤساء الجماعة بما في ذلك تسليم رخص التعمير، الأمر الذي أكده القانونان 12.90 المتعلق بالتعمير و 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

فبعد دراسة ملف طلب رخصة البناء، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يحق لرئيس المجلس أن يقرر تسليم الرخصة، كما يحق له كذلك أن يقرر رفض تسليمها.
ففي الحالة التي يتم فيها تسليم الرخصة، يجب التمييز في شأنها بين الرخصة الصريحة والرخصة الضمنية، فبالنسبة للأولى يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يسلم رخصة البناء بعد التأكد من أن المشروع يحترم جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لكي يتسنى لطالبها القيام بالبناء المرغوب فيه. أما الرخصة الضمنية فقد أقرها المشرع ويسري عليها ما يسري على الرخصة الصريحة. وهذا ما نصت عليه المادة 48 من قانون التعمير. ونفس الشيء أكده الفصل السابع من ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية. ([6])

غير أن الرخصة الضمنية لا تعني أن الطلب يمكنه أن يتضمن مشروع بناء يخالف أحكام ومقتضيات النصوص الجاري بها العمل أو محتويات وثائق التعمير ([7]). ولعل هذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي حيث اعتبرت المحكمة الإدارية بفاس الحصول على الرخصة الضمنية رهين بتواجد صاحب الطلب في وضعية نظامية حيال ضوابط التعمير وتصاميم التهيئة وإلا فلا يضير الإدارة سكوتها مهما طالت مدته لعدم حصول توافق بين الطلب والقوانين الجاري بها العمل ([8]). وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.([9])

كما اعتبر القضاء الإداري الشروع في البناء على أساس الحصول على رخصة ضمنية من دون انتظار مرور أجل ستين يوما على تقديم طلب رخصة البناء بمثابة بناء بدون رخصة تعطي لرئيس المجلس الجماعي صلاحية إصدار أمر بإيقاف أشغال البناء([10]). وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون تأهيل العمران قد اقترح التقليص من أجل الرخصة الضمنية، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 112 على ما يلي: “في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها …” في حين نجد مشروع قانون 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير قد تراجع عليها مطلقا مقترحا حدفها.

وإذا كنا لا نتفق مع ما ذهب إليه مشروع القانون 04.04 نظرا لما تطرحه الرخصة الضمنية من ضمانات للإفراد في مواجهة الإدارة، فإننا نقترح بشأنها الحفاظ على مدة الشهرين بالنسبة لمشاريع البناء الكبرى والاكتفاء بمدة الشهر بالنسبة لمشاريع البناء الصغرى. كما يمكن كذلك لرئيس المجلس أن يرفض تسليم رخصة البناء إذا ما تبين أن المبنى المزمع إقامته لا تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أن الطلب يستوجب الحصول على الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة وكذا التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.

كما يتم كذلك رفض مشاريع البناء ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني لمشروع تصميم التهيئة وإلى حين صدور النص القاضي بالمصادقة على مشروع تصميم التهيئة، شريطة ألا تتجاوز مدة المنع هاته أجل اثنى عشر شهرا من تاريخ اختتام البحث العلني، وإلا أضحت أحكام مشروع تصميم التهيئة غير لازمة التطبيق. ([11])
ولا يجوز طوال مدة البحث وإلى نشر القرار في الجريدة الرسمية تسليم أي رخصة لإقامة بناء على الأراضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية على ألا يتجاوز هذه الحفر ستة اشهر. ([12])

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يبين الشكل الذي يجب أن يتخذه منح أو رفض رخصة البناء، حيث اعتبر البعض أن الحالة التي يتم فيها التعبير بالرفض أو بأي موقف آخر بواسطة رسالة إدارية تعد قرارا إداريا يمكن الطعن فيه بالإلغاء ([13])، هذا الأمر الذي عمق الخلافات الشكلية والمسطرية بين العديد من الجماعات في مجال رخص البناء ([14])، كما يمكن كذلك لرئيس المجلس الجماعي أن يؤجل البث في طلبات رخص البناء في حالات حددها القانون على سبيل الحصر([15]).

وإذا كان رئيس المجلس الجماعي -من حيث المبدإ- هو المختص في تسليم رخصة البناء،  فإن هناك مجموعة من الحالات تخرج بنص القانون عن اختصاصه. فاستنادا إلى مقتضيات الفصل الثاني من الظهير المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، فإن رخصة البناء في هذا الشأن يسلمها عامل العمالة أو الإقليم بعد استطلاع رأي المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة السكنى وإعداد التراب الوطني.

كما نشير كذلك إلى أن القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي قد نص في فقرته من المادة 104 أن رئيس مجلس المقاطعة هو الذي يمنح تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي رخص البناء والتوسيع والتجديد وشهادة المطابقة ورخص السكن.
من جهة أخرى، يمكن للسلطة المحلية كذلك في بعض الحالات تسليم رخصة البناء، فمن خلال قراءة قانون 78.00 يمكن أن نستنتج أن الباشا فيما يخص جماعة المشور، وباعتباره يمارس جميع الاختصاصات المسندة إلى رؤساء الجماعات بمقتضى الميثاق، هو الذي تعود له صلاحية تسليم رخصة البناء([16]).

ويستنتج كذلك حضور السلطة المحلية في شأن تسليم رخصة البناء عبر عملية الحلول substitution التي يقرها الفصل السابع والسبعون من الميثاق الجماعي ([17]). وعلى سبيل المقارنة نلاحظ أنه في تونس واستنادا على الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير يتم تسليم الترخيص بالبناء من رئيس البلدية داخل المناطق البلدية ومن والي الجهة بالنسبة لبقية المناطق. أما على مستوى فرنسا، فإن هناك عدة جهات تعود لها صلاحية تسليم رخصة البناء. فإلى حدود قانون 7 يناير 1983، فإن رخصة البناء كانت تسلم في اسم الدولة. إلا أن دخول القانون المذكور حيز التنفيذ جعل رخصة البناء تسلم من جهات متعددة فقد يسلمها العمدة باسم الدولة، وقد يسلمها رئيس المؤسسة العمومية للتعاون بين الجماعات L’EPIC وذلك بحسب ما إذا كانت الجماعة مغطاة بمخطط لشغل الأراضي (P.O.S) أم لا. كما يمكن أن يسلمها استثناء المحافظ le Préfet أو الوزير تبعا للحالات المبينة في الفصل R-421-36 من مدونة التعمير الفرنسية([18]).

وقبل أن نختم هاته الفقرة لابد أن نثير ملاحظتين أساسيتين:
أولهما: إن قرارات رخص التعمير على مستوى الممارسة لا تخضع لتأشيرة وزير الداخلية أو العامل في حالة التفويض طالما أن قرارات التعمير تدخل في إطار ما تنص عليه المادة 76 من قانون 78.00([19]) وذلك في تناقض تام مع الشرعية. فإذا كان من المتعذر واقعا تطبيق النص، فإن الأمر يقضي وضوحا تشريعيا في هذا الصدد رفعا لأي لبس.([20])

ثانيهما: سكوت المشرع عن الجهة التي تعود لها صلاحية رخصة البناء إذا ما كان العقار المراد بناؤه يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، حيث نقترح اقتباس الصيغة المعمول بها في إطار التجزئات العقارية والتي تعطي هذه الصلاحية لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض إليه مباشرة وذلك بعد استطلاع رأي مجالس الجماعات الحضرية أو القروية المعنية.

وصفوة القول إن مجال البناء تعتوره مجموعة من النقائص لكون مجموعة من المجالات ظلت مبهمة دون تنظيم قانوني واضح تاركة الباب مفتوحا أمام التأويلات المتنوعة من قبل مختلف المتدخلين في مجال التعمير. ويمكن أن نسوق على سبيل المثال الحالات التالية:
–          عدم التنصيص على رخصة الهدم خلافا لجل التشريعات المقارنة كفرنسا ومصر وسوريا وغيرها ([21])؛
–          عدم تنظيم حق نقل رخصة البناء إلى الغير؛
–          الغموض الذي يلف عملية تجديد رخصة البناء ومدى إمكانية فرض الضريبة عليها علما أن ظهير 1989 المتعلق بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها لم يفرض أي رسم في هذا الشأن ([22])، حيث نجد المادة 156 منه تفرض الضرائب فقط على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني وعمليات الترميم، إذ أن المشرع استعمل مصطلح البناء وليس رخصة البناء ([23])، بالإضافة إلى أن رخصة البناء لا تسقط إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها دون الشروع في الاشغال المتعلقة باسس المبنى كما تنص على ذلك المادة 49 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير؛
–          عدم وضع صلاحية لرخصة البناء حيث أن المشرع التونسي على سبيل المثال قد خصص بابا لهذا الشأن سماه “في أجل صلوحية رخصة البناء والتمديد فيها وشروط تجديدها” جاعلا ثلاث سنوات كحد أقصى لصلاحية رخصة البناء ابتداء من تاريخ تسليمها ([24]) حيث أن غياب نص قانوني في هذا الشأن يجعل مجموعة التجزئات والأزقة مشوهة نظرا لشروع عدة مالكين في البناء دون إتمامه.([25])

أضف إلى ذلك غياب إلزامية دراسة التأثير على البيئة على مستوى بعض طلبات الترخيص بالبناء، فعلى سبيل المقارنة نجد أن المشرع التونسي يعتبر أن الدراسة المتعلقة بمؤثرات المشروع على المحيط ضرورية ضمن ملف رخصة البناء بالنسبة لمشاريع التهيئة والتجهيز وتركيز المنشآت التي تكون لها انعكاسات سلبية على المحيط الطبيعي، حيث لا تسند الإدارات المعنية الموافقة النهائية على المشاريع المشار إليها إلا بعد عرض دراسة المؤثرات المتعلقة بها على مصادقة الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية. هذا الأخير الذي له صلاحية اقتراح كل إجراء أو تعديل على المشروع من شأنه أن يجنب أو يحد من مخلفاته السلبية على المحيط الطبيعي وعلى التوازنات البيئية العامة وعلى تنظيم استعمال المجال الترابي.([26])
المطلب الثاني: سلطات الإدارة في مجال الأبنية
المبحث الأول: أهم مظاهر التدخل العمومي في ميدان التدبير العمراني بالمغرب
الفصل الثاني: مظاهر التدخل العمومي على مستوى التعمير العملياتي
القسم الأول: واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير
التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب

__________________________________________________
[1] ينص الفصل السابع من ظهير 25 يونيو 1960 على ما يلي:” يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص بتوسيع نطاقها تشييد أية بناية دون الحصول على إذن بالبناء تسلمه السلطة المحلية …”
ونشير إلى أن السلطة المحلية لم تعد هي المختصة بتسليم رخصة البناء بعدما تم نقل اختصاص الشرطة الإدارية الجماعية إلى رئيس المجلس الجماعي بمقتضى الفصل 44 من ظهير 30 شتنبر 1976 المعدل بمقتضى القانون 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
[2] القانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 الموافق ل 2 أكتوبر 1984 ج.ر عدد 3753 بتاريخ 07 محرم 1405 موافق 03 أكتوبر 1984 ص: 927.
[3] تنص الفقرة الأولى من المادة 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير التونسية على ما يلي: “على كل من يروم البناء أو إجراء أشغال ترميم لتدعيم بناية موجودة أو إدخال تغييرات عليها الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس البلدية داخل المناطق البلدية ومن والي الجهة بالنسبة لبقية المناطق…” كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن البنايات العسكرية ذات الصبغة السرية معفية من الترخيص كما تقضي بذلك المادة 70 من القانون السالف ذكره.
[4] يظهر ذلك من خلال اقتراحه في مادته 103 أن تكون الرخصة ملزمة على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ 200 مترا فقط عوض كيلومترا كما هو منصوص عليه في القانون وكذلك على طول حدود الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا واحدا عوض خمس كيلومترات كما هو منصوص عليه في القانون.
[5] تنص الفقرة الثانية من الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية التونسية على ما يلي: يقع إعداد رسم مشروع البناية من طرف مهندس مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين للبلاد التونسية إلا بالنسبة للحالات التي يقع استثناؤها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير.
[6] الحاج شكرة: سلطات رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية في مجال التعمير العملياتي.
[7] محمد بوجيدة: الجزء الأول، مرجع سابق، ص: 246.
[8] حكم المحكمة الإدارية لفاس عدد 887 بتاريخ 05 دجنبر 2000 في الملف رقم 50/2000ع بين عبد الحميد المرنيسي ضد رئيس الجماعة الحضرية لفاس سايس ومن معه، أنظر كذلك في نفس الموضوع حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 803/97 بتاريخ 25 يونيو 1997 في الملف رقم 97غ بين قاسم دروري ضد عامل إقليم صفرو.
[9] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 208 بتاريخ 23 مارس 2005 في الملف رقم 580/04غ بين سعيد بركات ومن معه ضد عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع.
[10] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 70 بتاريخ 23 فبراير 1995 في الملف رقم 89/94غ بين عبد الله لمرابط ضد رئيس الجماعة القروية لواد ملحة ومن معه.
– أنظر كذلك قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 83 بتاريخ 22 يناير 2004 في الملف الإداري رقم 14304/1/2003 بين مؤسسة عكاظ ضد المجلس البلدي لجماعة أكدال الرياض بالرباط حيث قضى بأن الحصول على رخصة ضمنية يستوجب توفر الشرطين التاليين :
أولهما: انصرام أجل ستين يوما المنصوص عليها في الفصل 48 من قانون 12.90
ثانيهما: توفر ملف طلب الترخيص على كافة الشروط القانونية والفنية التي تجعله متكاملا وحريا بالقبول.
[11] المادة 27 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
[12] الفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون 12.90 السالف الذكر.
[13] لقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الرسائل التي تمنح أو ترفض رخص البناء أعمالا يمكن الطعن فيها ورفع دعاوى الشطط في استعمال السلطة بشأنها.
Société coopérative de construction de Roven R.P 126 (CE 22/01/1957).
في هذا القرار اعتبر أن رفض رخصة البناء يمكن أن يتم برسالة علما أن النصوص الحالية في فرنسا تستلزم إصدار قرار مكتوب وليس مجرد رسالة(Art R 421 : 34 du code de l’urbanisme)، أنظر محمد بوجيدة: رخصة البناء. الجزء الأول،  مرجع سابق، ص: 221 .
[14] الشريف البقالي : رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير. رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة بوحدة البحث والتكوين: العقار والتعمير والإسكان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، الموسم الجامعي 2002-2003، ص: 71.
[15] للمزيد من التفصيل في هذا الشأن يراجع: الحاج شكرة: مرجع سابق، ص 47 وكذا محمد بوجيدة: ج. أ، مرجع سابق، ص: 218 وما بعدها.
[16] تجدر الإشارة إلى أن ميثاق 1976 السابق كان يوسع من هذا الشأن الذي كان يخص كل من بلدية التواركة (الرباط) وبلدية المشور الدار البيضاء (عمالة الفداء-درب السلطان) وبلدية مشور فاس الجديد (عمالة فاس الجديد) وبلدية مشور القصبة (عمالة مراكش المنارة) وبلدية مشور الستينية (عمالة مكناس الإسماعيلية) حيث لم يكن يمارس رئيس المجلس البلدي الشرطة الإدارية الجماعية والتي تدخل ضمنها شرطة التعمير.
[17] ينص الفصل 77 من الميثاق الجماعي على ما يلي: “إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون وكان هذا الرفض أو الامتناع يترتب عليه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو بحقوق الأفراد، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة بعد التماسها منه الوفاء بواجبه القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول.
[18] Pour plus de détails : voir : Henri Jacqnot et François Priet, op, cit, p : 562.
–          René Christini : droit de l’urbanisme. Economica, paris, 1985, p: 399 et suiv.
–          Jean Pierre Forget : le permis de construire. encyclopidie des coll-locales sous la direction de Francis paul Benoit, Dalloz, p : 310 et suiv.
[19] تنص المادة 76 في فقرتها الأولى على ما يلي:” أن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادتين 47 (البند2) و50 أعلاه، يجب لتكون قابلة للتنفيذ، أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. “وبالرجوع إلى المادة 50 المشار إليها في المادة 76 نجدها تنص على منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
[20] نؤيد في هذا الصدد ما ذهب إليه الأستاذ محمد بوجيدة في اعتبار عدم شرعية القرارات المتخذة في هذا الشأن دون تأشيرة رخصة البناء الجزء الأول، مرجع سابق، ص: 222.
[21] لعل من حسنات مشروع قانون تأهيل العمران تخصيصه فصلا للإذن بالهدم.
[22] تعمد الجماعات على المستوى التطبيقي إلى فرض رسوم على طالبي تمديد الرخص أو تجديدها في قراراتها الجبائية في غياب سند قانوني لذلك سواء على مستوى ظهير 1989 المتعلق بالضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها أو على مستوى قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
[23] بهذا التحليل يمكن إعفاء المعني بالأمر رغب في تجديد رخصة البناء التي أنقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل شهرين المشار إليها في المادة 48 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير دون أن يشرع من الأشغال المتعلقة باسس المبنى من أداء الرسوم المبينة في قانون 89.30.
[24] الفصل السادس من قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلاحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
[25] تنص المادة 49 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير على ما يلي: “تسقط رخصة البناء سواء كانت صريحة أو ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص بشانه.
حيث تظل مدة السنة عامة وبذلك نقترح على سبيل المثال استثناء حالات النزاع المنظورة أمام المحاكم وصدور قرار قضائي بعدم مباشرة البناء لكون مثل هذه الحالات تتجاوز طاقة البناء.
[26] المادة 11 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير التونسية وكذا الفصل الأول من قرار وزير التجهيز والإسكان التونسي المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلاحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.