نطاق الطعن في قرارات المحافظ العقاري امام القضاء الاداري

تجدر الاشارة الى الجدل الفقهي بخصوص الطبيعة القانونية لقرارات المحافظ، فهناك من اعتبرها قرارات ادارية اعتبارا للمعيار العضوي باعتبارها صادرة عن سلطة ادارية واسند الاختصاص للبت في بعضها للمحاكم العادية لكونها ذات طبيعة خاصة وتمس حقوق الافراد ولكونها تتعلق بمسطرة من نوع خاص، وهناك من اعتبرها قرارات شبه قضائية في الجانب الذي يتم الطعن فيه امام القضاء العادي بمقتضى نصوص القانون العقاري، وهناك من اعتبر الشق الذي تختص  […]
الطعن في قرارات المحافظ على الاملاك العقارية أمام القضاء العادي
مبحث ثاني : نطاق الطعن في قرارات المحافظ العقاري امام القضاء الاداري.
[…] المحاكم الادارية قرارات من نوع خاص بينما القرارات الاخرى هي قرارات ادارية، مما اثار اشكال تحديد الاساس القانوني لاختصاص المحاكم الادارية للطعن في قرارات المحافظ (مطلب اول) ؟ والذي اجابت عنه الممارسة القضائية من خلال تطبيقات القضاء الاداري (مطلب ثاني).

مطلب اول : الأساس القانوني لرقابة القضاء الإداري لقرارات المحافظ العقاري.

ان إنشاء المحاكم الإدارية بمقتضى قانون 90-41 اثار نقاش فقهيا حول اختصاص المحاكم الإدارية للطعن في جانب من قرارات المحافظ العقاري، فبالرجوع إلى المادة 8 من هذا القانون فإنها تنص على اختصاص المحاكم الإدارية للطعن بالشطط في استعمال السلطة ضد القرارات الادارية، وتم تحديد حالات الطعن في كون القرارات صادرة عن سلطة ادارية غير مختصة او المشوبة بالانحراف في السلطة او لعيب في الشكل او لانعدام التعليل او مخالفة القانون، وقد وردت هذه الحالات على سبيل المثال وليس الحصر ليفتح المجال للقاضي الاداري لاعمال سلطته التقديرية لبسط رقابته على قرارات المحافظ العقاري.

هكذا وباعمال المعيار القانوني وتمشيا مع تعريف الفقه للقرار الاداري باعتباره تصرف قانون يصادر عن سلطة ادارية مختصة من اجل تحقيق المصلحة العامة مع مايترتب عن هذه الغاية من احداث مركز قانوني للاغراد او تعديله او الغاؤه، وقرارات المحافظ لا تخرج بدورها عن هذا النطاق ومن تم نخلص الى ان قرارات المحافظ التي تخرج عن اختصاص القضاء العادي تبقى من اختصاص القضاء الاداري، ليكون المبدأ بذلك هو اختصاص المحاكم الادارية للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ مالم ينص نص خاص على خلاف ذلك تمشيا مع شرط انتفاء الدعوى الموازية لاختصاص المحاكم الادارية وتمشيا مع روح الفصل 23 من قانون هذه الاخيرة، وهو ما سار عليه المجلس الاعلى قبل انشاء المحاكم الادارية باعتبار ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى كانت هي المختصة في الطعون المقدمة ضد القرارات الادارية طبقا لظهير تأسيس المجلس الاعلى والفصل 353 من ق م م.

وبالتالي فان اختصاص القضاء العادي للنظر في الطعن ضد قرارات المحافظ على الاملاك العقارية يعتبر استثناءا من القاعدة العامة التي تعطي للقضاء الاداري الولاية العامة للطعن في القرارات الادارية ومن بينها قرارات المحافظ على الاملاك العقارية باعتباره سلطة ادارية طبقا لقانون الوظيفة العمومية وقانون احداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية [23]، وبذلك يضيق مجال قاعدة ان القاضي العادي هو الحامي الطبيعي لحق الملكية، التي لم تبقى على اطلاقها مع انشاء المحاكم الادارية اضطلعت بدور هام في بسط رقابتها على جانب مهم من قرارات المحافظ على الاملاك العقارية بشان تدبيره للملكية العقارية مالم توجد دعوى موازية[24] تسند الاختصاص للمحاكم العادية كما راينا سالفا.

هكذا فللقضاء الاداري سلطة مراقبة شكليات القرارات الادارية للمحافظ وكذا مراقبة شرعيتها باعطاء التكييف القانوني للوقائع المادية مما ينحو بالقاضي الاداري الى مراقبة الملائمة[25] بدلا من اقتصاره على مراقبة الشرعية كما ذهب المجلس الاعلى في قراره 159 بتاريخ 30 ابريل 1982 ملف اداري عدد 89882 بان “المحافظ على الملكية العقارية ملزم في اطار ممارسته لمهمته باحترام القانون والسهر على صبغة الجدية وضمان الحقوق العينية العقارية”[26].

وقد عمل القضاء سواء المجلس الاعلى مشخصا في الغرفة الادارية به وبعد انشاء المحاكم الادارية الى تكريس اختصاص القضاء الاداري للبت في قرارات المحافظ العقاري خارج نطاق قراراته المنصوص عليه في القانون العقاري، فما هي اهم التطبيقات التي تكرس هذا الاتجاه؟

مطلب ثاني : تطبيقات رقابة القضاء الاداري على قرارات المحافظ العقاري.

يصعب عمليا حصر قرارات المحافظ العقاري التي يمكن الطعن فيها بالالغاء[27] امام المحاكم الادارية طبقا للفصل 8 من القانون 41-90 المحدث لهذه المحاكم، لكنه باستقراء احكام المحاكم الادارية وقرارات الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى يمكن دراسة الحالات التي عرضت على القضاء الاداري وقضى فيها باختصاصه للنظر في الطعون بالالغاء ضد قرارات المحافظ على الاملاك العقارية واهمها قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وقراره برفض التعرض خارج الاجل القانوني.

1- قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي :
فبعد الطعن في قرار المحافظ القاضي برفض التحفيظ او التسجيل لحق معين، امام جهة القضاء العادي وصدور حكم نهائي قضى بالغاء قراره فانه يكون ملزما بتنفيذه[28]، وامتناعه عن التنفيذ يجعل قراره مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وهو ما كرسه القضاء على مستوى المحاكم الادارية[29] وقضاء المجلس الاعلى الذي قضى بان “امتناع المحافظ من تسجيل قرار المجلس الاعلى على الرسم العقاري يعد تجاهلا لقرار اكتسب قوة الشيء المقضي به ويشكل شططا في استعمال السلطة وخرقا للقوانين الاساسية للسلطة والتنظيم القضائي”[30]، اذ اعتبر ان امتناع المحافظ من تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به قرارا يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويتعين الغاؤه.

وقد طرح الفصل 361 من ق م م اشكالا بالنسبة للمحافظين العقاريين، باعتباره ينص على ان الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري دون تحديد ماهية التحفيظ العقاري هل العقار في طور التحفيظ ام العقار المحفظ كذلك في ظل تضارب لاجتهادات المجلس الاعلى الذي لم يستقر بشكل نهائي على المعنى من الفصل وان كان الاتجاه الغالب فيه هو ان المقصود بالتحفيظ العقاري هو العقار في طور التحفيظ، وهو ما يثير المسؤولية الادارية للمحافظ الذي يرفض تنفيد الحكم القضائي الابتدائي او الاستئنافي اذا لم يكن مرفوقا بشهادة عدم الطعن بالنقض حتى في حالة كون النزاع يتعلق بعقار محفظ تمشيا مع دورية المحافظ العام عدد 324 بتاريخ 20-01-1995 ودوريتي وزارة العدل عدد 1748 بتاريخ 09-06-1980 و عدد 12878 بتاريخ 22-12-1993، التي تتوسع في مفهوم التحفيظ الوارد بالفصل المذكور لتشمل العقار سواء كان في طور التحفيظ او محفظ، وقد قضى المجلس الاعلى بالغاء قرار المحافظ بسبب الشطط في استعمال السلطة لكونه امتنع من تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقار محفظ لعدم ارفاقه بشهادة عدم الطعن بالنقض، في قراره عدد 125 بتاريخ 02-06-1988 ملف اداري رقم 5676، على اعتبار ان وقف التنفيذ عن طريق الطعن بالنقض في مادة التحفيظ هو استثناء والاستثناء والاستثناء يفسر تفسيرا ضيقا وبالتالي فوقف التنفيذ يتعلق بالعقار في طور التحفيظ فقط، وهو ماكدته المحكمة الادارية بمراكش في قرارها عدد 19 بتاريخ 11-04-1995 [31] .

لكن المجلس الاعلى عاد ليتراجع عن موقفه هذا بمقتضى قراره عدد 5026 بتاريخ 28-03-1998 ملف مدني رقم 290/1994، وهو مايستوجب تعديل نص الفصل 361 من ق م م بشكل يوضح المقصود بالتحفيظ العقاري تجنبا لهذا التضارب في المواقف بين ادارة المحافظة العقارية ووزارة العدل من جهة والقضاء من جهة اخرى، حتى يتم استقرار المعاملات وتترسخ ثقة المواطن في الادارة والقضاء.

2 – قرار رفض التعرض المقدم خارج الاجل :
لقد خول المشرع للمحافظ سلطة تقديرية في قبول التعرضات طبق للفصل 29 من ظ ت ع خارج الاجل المحدد في الفصل 23 من الظهير ما دام ان الملف يوجد بين يديه ولم يتم ارساله للمحكمة، ليصبح قبول التعرض خارج الاجل من اختصاص وكيل الملك[32] [33]، وان كان من المتعارف عليه في الفقه الاداري بانه لا رقابة للقضاء الاداري على السلطة التقديرية للادارة على تأسيسا على ان القاضي الاداري يقضي ولا يدير، لكن بالرغم من ذلك فان القضاء الاداري دأب على البت في ذلك وحتى ترتيب المسؤولية الشخصية للمحافظ على اثر رفضه قبول التعرض خارج الاجل [34]. وهو ما دفع بالمحافظين العقاريين الى قبول التعرضات خارج الاجل تجنبا لاثارة مسؤوليتهم الشخصية عند رفضها.

3- قرار المحافظ بالغاء التقييد في السجل العقاري غير الحالات المنصوص عليها في ظ ت ع :
لقد اعتبر المجلس الاعلى في قراره عدد 277 بتاريخ 12-09-1980[35] بان قرار المحافظ بالغاء التقييد في السجل العقاري بناءا على رأي مصلحة الهندسة واللجنة المركزية للنزاعات مشوبا بالشطط في استعمال السلطة مادام ان التقييد الاول كان صحيحا .

4- رفض المحافظ تقييد حق بالرسم العقاري خارج حالات نصوص ظ ت ع :
– فقد اقر الفقه الاسلامي للزوجة بحقها في الممتلكات المحصلة خلال الزوجية اذا كانت قد ساهمت بشكل او باخر في تحصيل تلك الممتلكات وهو ما كرسته مدونة الاسرة على المستوى التشريعي.

لكن الاشكال المطروح هو هل هذا الحق حق عيني ام شخصي؟ ان الجواب على هذا السؤال له اثار هامة على قرار المحافظ الذي تتقدم اليه الزوجة بتقييد احتياطي لحق السعاية بالرسم العقاري لزوجها، فقد عرض نزاع بهذا الشأن على القضاء فقضى بالغاء قرار المحافظ الذي رفض تسجيل هذا الحق على اعتبار انه لا يدخل في زمرة الحقوق العينية المنصوص عليها حصرا في مرسوم 02- 06- 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة، لكن القضاء اعتبره حقا عينيا يدخل في نطاق الحقوق العرفية الاسلامية.

هكذا يتضح ان مجال اختصاص القضاء الاداري للبث في الطعون ضد قرارات المحافظ يبقى اوسع نطاقا لكونه غير مقييد بنص قانوني كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي، الذي ينحصر اختصاصه في حالات محصورة قانونا كما هو مفصل اعلاه، ومن تم فان الواقع العملي هو الذي سيكشف لنا عن حالات اخرى يبث فيها القضاء الاداري في الطعون ضد قرارات المحافظ العقاري.

خاتمة :

– ان تعقد طبيعة عمل المحافظ والاثار الناتجة عن قراراته في شان ادارته لمسطرة التحفيظ وما ينتج عنها من تعرضات وتسجيلات وتعدد المقتضيات القانونية المنظمة لاختصاصاته وتعدد طرق الطعن واختلاف الجهة المختصة للبت فيها، يقتضي تحيين نصوص القوانين العقارية التي ترجع كلها الى الحقبة الاستعماري والاسراع باخراج مشروع القانون العقاري الى حيز الوجود لتدارك الاختلالات القانونية المرتبطة بحجية التحفيظ والاثار السلبية لمسؤولية الشخصية للمحافظ وتضييق نطاقها وتحديد حالات قبول التعرض خارج الاجل، وتوحيد مساطر الطعن في قرارات المحافظ حتى لا يتيه اصحاب الحق بين مقتضيات بالية عفت عنها قواعد الاجراءات المدنية والتنظيم القضائي، ولما لا تأهيل القضاء الاداري للبت في جميع الطعون المتعلقة بقرارات المحافظ استرشادا بالقوانين المقارنة كالقانون السوداني، ان لم نقل جعل مسطرة التحفيظ مسطرة قضائية كما هو الحال بالنسبة للتشريع التونسي، سيما وان بعض القوانين العربية الحديثة نحت نحوه كالتشريع السوري بمقتضى القرار الجمهوري المعدل للقانون العقاري السوري.

لائحة المراجع :

الكتب :
1- خالد مداوي، مسطرة التحفيظ العقاري الطبعة الاولى 2000 دون ذكر المطبعة.
2- الدليل العملي لقاضي التحفيظ العقاري 1968 منشورات وزارة العدل دون ذكر الطبعة .
3- مامون الكزبري ، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الاول الطبعة الثانية 1987.
4- عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الاعلى في التحفيظ العقاري 1991-2002 الطبعة الاولى 2003 مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
5- عبد الله حداد، القضاء الاداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الادارية، مطابع منشورات عكاظ دون ذكر الطبعة.
6- عمل المجلس الاعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، اشغال الندوة تخليدا للذكرى 40 لتأسيس المجلس الاعلى مطبعة ومكتبة الامنية –الرباط.

المقالات :
1- محمد ناجي شعيب تحت عنوان قاضي التحفيظ العقاري بين اجحاف النص ومتطلبات الواقع، المجلة المغربية للاقتصاد والتنمية عدد2 ، مطبعة دار النشر الجسور دجنبر 2000.
2- محمد قصري، القرارات التي يجوز الطعن فيها بدعوى الالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، سلسلة مواضيع الساعة عدد 1 /1995 مطبعة دار النشر المغربية .
3- محمد صقلي حسني، الدعوى الموازية في المنازعة الادارية، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية السلسلة العادية عدد 28 .
4- الجيلالي امزيد، شرط انتفاء الدعوى الموازية بين القانون والممارسة، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة العدد6 .
5- محمد قصري، القرارات التي يجوز الطعن فيها بدعوى الالغاء لتجاوز السلطة، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية عدد 1/1995.

البحوث :
1- الطاهري منير،الطعن في قرارات المحافظ، بحث لنيل دبلوم السلك العادي بالمدرسة الوطنية للادارة للسنة الجامعية 1996-1997.
2- ابراهيم بشيري، حجية التسجيل بالرسم العقاري في التشريع المغربي، بحث لنيل الاجازة في الحقوق السنة الجامعية 2005-2006.

المحاضرات :
1 – احمد اجعون، محاضرات في مادة الملكية العقارية ملقة على طلبة الماستر منازعات، السنة الجامعية 288-2009.
2 – احمد اجعون اجعون، محاضرات في القضاء الاداري طبعة 2006-2007.
3 – المعزوز البكاي وعبد العالي الدقاقي، محاضرات في نظام التحفيظ العقاري والضمانات العينية والشخصية طبعة 2009.
4 – عبد الرحمان المتقي، دروس في مادة القانون العقاري بالمعهد الوطني للدراسات القضائية فوج 2000-2002.
_____________________________
[23] – تنص المواد 1-2-3 من القانون رقم 00-58 الصادر بتاريخ 22-08-2002 على ان الوكالة الوطنية للمحفظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعتبر مؤسسة عمومية وتؤدي خدمات المرفق العمومي.
[24] – تنص المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الادارية على انه لا يقبل الطلب الهادف الى الغاء قرارات ادارية اذا كان في وسع المعنيين بالامر ان يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن امام القضاء الشامل وهو نفس المقتضى المنصوص عليه بالفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والفصل 14 من الظهير المحدث للمجلس الاعلى.
[25] – لمزيد من التفصيل بخصوص هذه النقطة، انظر مقال تحت عنوان مراقبة الملائمة من المنع الكلي الى الجواز النسبي، خلال اشغال ندوة ندوة عمل المجلس الاعلى والتحولات الاقتصادية الكبرى، مطبعة ومكتبة الامنية-الرباط 1999.
[26] – اورده الطاهري منير، مرجع سابق ص 154.
[27] – يجدر بنا التنبيه الى ان دعوى الالغاء معفية من الرسوم القضائية بقوة القانون طبقا للفصل 22 من قانون المحاكم الادارية، كما ان اجل تقديم الطعن هو 60 يوما من نشر او تبليغ القرار موضوع الطعن الى المعني بالامر او بعد 60 يوما من تبليغ قرار رفض طلب التظلم الاداري، طبقا للفصل 360 من قانون المسطرة المدنية والفصل 23 من قانون المحاكم الادارية.
[28] – ما لم يكن تنفيذ الحكم تعترضه صعوبات مادية او قانونية في التنفيذ.
[29] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 294 بتاريخ 24-06-1998 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 26 ص 203.
[30] – قرار المجلس الاعلى عدد 158-95 بتاريخ 06-04-1995 ملف اداري عدد 1058/94.
[31] – اورده الطاهيري منير ، مرجع سابق ص 147.
[32] – لقد خول مشروع قانون التحفيظ العقاري في فصله 45 هذه الصلاحية لرئيس المحكمة بدلا من وكيل الملك.
[33] – وقد اعتبر المجلس الاعلى بان قرار وكيل الملك بعدم قبول طلب التعرض خارج الاجل قرارا اداريا يمكن الطعن فيه بالإلغاء امام المحاكم الادارية في قراره عدد 477 بتاريخ 28-04-2004 .
[34] – فقد جاء في قرار المجلس الاعلى عدد 978 المؤرخ في 31-03-2004 بان قرار المحافظ برفض تسجيل التعرض قرارا مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة ويمكن الطعن فيه.
[35] – اورده الطاهيري منير ، مرجع سابق ص 109.

قرأوا أيضا...

فكرتين عن“نطاق الطعن في قرارات المحافظ العقاري امام القضاء الاداري”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.