الرقابة على الهيئات المهنية

الرقابة على الهيئات المهنية – المبحث ثالث:
إن التطرق إلى التنظيم القانوني والطبيعة القانونية للهيئات المهنية وإعمالها في المبحثين أعلاه ‏يعتبر أرضية لتناول الرقابة على الهيئات المهنية سواء كانت رقابة على الاشخاص أم على ‏الأعمال ، رقابة شرعية أم رقابة ملائمة قبلية ام بعدية، ومهما اختلفت طبيعة هذه الرقابة فإنها أما ‏رقابة إدارية على ممارسة المهنة (مطلب اول) أو رقابة قضائية على الهيئة المهنية والتي نتناولها ‏في (مطلب ثاني). ‏

مطلب أول : الرقابة الإدارية على مزاولة المهنة.‏
تخضع الهيئات المهنية في مجملها لرقابة إدارية من طرف الإدارة الوصية سواء من حيث ‏الانخراط فيها، تنظيمها وأعمالها، واعتبارا لنقط التقاطع التي تربط بعض المهن ارتأينا تقسيم هذا ‏المطلب للرقابة على ممتهني المهن ذات الطابع القانوني في نقطة أولى، والرقابة على ممتهني ‏المهن ذات الطابع الفني في نقطة ثانية، وقد أثرنا عدم التطرق للرقابة التي تمارسها الهيئات ‏المهنية على ممتهنيها باعتبارها تدخل في نطاق موضوع العقوبات والمساطر التأديبية.‏

‏1- الرقابة على مزاولة مهن المحاماة، التوثيق العصري والعدلي والمفوضين القضائيين
تخضع هذه المهن للرقابة الإدارية لوزارة العدل فبموجب المرسوم الصادر بتاريخ 23-06-1998 ‏بتحديد اختصاصات وزارة العدل اسند لمديرية الشؤون المدنية بالإدارة المركزية السهر على حسن ‏ممارسة المهن القانونية والقضائية الخاضعة لمراقبتها، وكذا تم تخصيص قسم لمساعدي القضاء ‏والمهن القانونية والقضائية الذي يضم بدوره عدة مصالح تعنى بشؤون كل مهنة على حدة ‏والمتمثلة في مصلحة مهنة المحاماة، مصلحة مهنة التوثيق ومصلحة مهنة العدول ومصلحة ‏المهن القانونية والقضائية الأخرى. ‏
وعبر هذه الآليات واستنادا للقانون المنظم لكل مهنة والمراسيم المطبقة له تقوم وزارة العدل ‏بممارسة رقابة قبلية صارمة على الاشخاص الذين يتقدمون لولوج المهنة فهي التي تقوم بتنظيم ‏مباريات ولوجها من الانتقاء الأولي إلى إسناد صفة المهنة للمعني بالأمر، كما بنص على ذلك ‏قانون المحاماة الجديد في فصله السادس الذي احتفظ لوزارة العدل بمهمة تنظيم الامتحان الخاص ‏بمنح شهادة الأهلية لمزاولة المهنة إلى حين دخول النص التنظيمي لمؤسسة للتكوين تحدث وتسير ‏وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، وهو النص الذي لم يرى النور رغم انه سبق أن أحدثت ‏مجالس جهوية للتكوين بمقتضى القانون الصادر في 30-09-1993 والتي علقت على اصدار نص ‏تنظيمي، كما تتحكم وزارة العدل في دواليب امتحان خطة العدالة طبق للفصل 2 من مرسوم المطبق ‏لقانون المهنة بواسطة لجنة يترأسها ممثل عن وزير العدل والتي تحدد عدد العدول الضروري ‏والمكاتب لكل دائرة ولجنة ثانية تهيمن عليها وزارة العدل تشرف على الامتحان طبق للفصل 7 من ‏المرسوم.‏

وان كانت نفس الوزارة هي المشرفة على مباراة التوثيق العصري بتنظيمها والإشراف عليها طبقا ‏للفصل 10 من 04 مايو 1924، فان الموثق يعين بظهير‏ ‏ شريف طبقا للفصل 6 من الظهير بعد ‏استشارة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 من الظهير والتي تهمن عليها بدورها وزارة العدل ‏إذ يترأسها ممثل لوزير العدل، ويظل الموثق خاضعا للمراقبة الإدارية لوكيل الملك طيلة ممارسته ‏لمهامه إذ يخضع لتفتيش من قبله مرة في السنة، في حين إن العدل يعين بقرار لوزير العدل ‏وليست له صفة موظف عمومي ويخضع للمراقبة الإدارية لرئيس المحكمة.‏
وتسري نفس آليات الرقابة الإدارية على مزاولة المهنة وأشخاصها على المفوضين القضائيين ‏الذين يتم تعيينهم بقرار لوزير العدل بعد إجراء مباراة تنظمها وتشرف عليه لجنة تهيمن عليها ‏وزارة العدل، ويبقى المفوض القضائي خاضعا لمراقبة مزدوجة في ممارسته لمهامه من طرف ‏وكيل الملك ورئيس المحكمة.‏

وإضافة لذلك فمراقبة العدول تتم عن طريق وزير العدل والوكيل العام و قاضي التوثيق طبقا للفصل ‏‏16 من ظهير خطة العدالة ويتم الطعن في المقررات التأديبية لمحكمة الاستئناف في مواجهة العدل ‏بالنقض أمام المجلس الأعلى، كما يخضع المفوضون القضائيون لرقابة وكيل الملك والإدارة ‏الجبائية طبقا للفصل 18و21 من القانون المنظم للمهنة وللمحكمة الابتدائية طبقا للفصل 19 ‏ورئيس المحكمة طبقا للفصل 13و 14 الذي يمكنه اصدر أمر لهم بمباشرة أعمالهم إذا امتنعوا عن ‏القيام بها كتابة الضبط بالمحكمة حسب الاحوال، ويتم الطعن في القرارات التاديبية الصادرة في ‏مواجهة العون القضائي امام محكمة الاستئناف.‏
وتمارس وزارة العدل رقابة اخلاقية في قالب مهني على المهنيين اعلاه بالزام كل منهم باداء قسم ‏المهنة، فكل من المحامي والموثق يؤدي قسم المهنة امام محكمة الاستئناف مقر عمله، و المسؤولية المهنية ‏يؤديها ‏العدل امام المحكمة الابتدائية لمقر عمله ‏ ‏
بعدما تمت الاشارة بايجاز الى الرقابة على ممتهني المهن اعلاه، يجدر بنا التطرق لخصوصيات ‏الرقابة على ممتهني المهن ذات الطابع الفني كذلك باعتبارها مهن منظمة قانونا وقد يكون ‏ممتهنوها خبراء قضائيون تسند لهم مهمة مساعدة القضاء شأنهم في ذلك شان المحامين ‏والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين.

‏2- الرقابة على مزاولة مهن الطب والصيدلة والهندسة.‏
تتميز الرقابة على ممتهني هذه المهن عن سابقتها، من حيث الجهة التي اسندت لها مهمة هذه ‏الرقابة الادارية، فالبنسبة لمهنة الطب فانها تخضع لوصاية وزارة الصحة والمجالس الجهوية ‏والوطنية، في حين تخضع مهنة الصيدلة والهندسة لوصاية الامانة العامة للحكومة ويبقى ‏للمجالس الوطنية والجهوية لهذه المهن دور استشاري فقط بخصوص في تنظيم مزاولة المهنة.‏
فالبنسبة لمهنة الطب وبخلاف المهن الاخرىن تضطلع المجالس الجهوية والمجلس الوطني بدور ‏هام في تنظيم الولوج مهنة الطب في القطاع الخاص برقابة مستمرة من طرف وزالرة الصحة ‏والامانة العامة للحكومة بالنسبة للاطباء الاجانب واقامة العيادات والمصحات طبقا للمرسوم ‏الصادر بتاريخ 06-11-1997.‏
ذلك انه لمزاولة مهنة طبيب في القطاع الخاص يتم ايداع الطلب لدى المجلس الجهوي لهيئة ‏الاطباء الوطنية، وتتم احالة الطلب بطلب من رئيس المجلس الى وزير الخارجية لاتخاذ الاجراءات ‏الازمة، بواسطة رئيس المجلس الوطني اذا تطلب الامر التاكد من شهادة او دبلوم مسلم من جامعة ‏اجنبية.‏

ويتم اطلاع وزير الصحة والامين العام للحكومة وعامل العمالة او الاقليم بالاذن بممارسة المهنة ‏وباقامة العيادات الطبية التي يرقب الطلب بشأنها بواسطة لجنة مختصة.‏
وتكتسي مهنة اطباء الاسنان خصوصية بالنسبة لمثيلتها في التخصصات الاخرى طبقا لظهير 17-‏‏04-2007 ذلك ان المجالس الجهوية والمجلس الوطني تبقى سيدة الموقف في تدبير شؤون المهنة ‏والرقابة على مزاولتها ويبقى دور الادارة باهتا اذ يقتصر على نوع من الرقابة على مققررات ‏الهيئة وهو ما سنتدارسه في المطلب الثاتي المتعلق بالرقابة على على الهيئات المهنية.‏
وفيما يخص مهنة الصيدلة فان هيئتيها المحدثتين بمقتضى ظهير 19-01-1977 وان كانت تسهر ‏على احترام القوانين والانظمة المتعلقة بالمهنة فان الرقابة على مزاولة المهنة يرجع للادارة ‏بالاساس في شخص الامانة العامة للحكومة ووزارة الصحة والنيابة العامة والمحكمة الابتدائيةن ‏ذلك ان الاذن بممارسة المهنة يتم من طرف الامين العام للحكومة بعدما يتوصل بالملف من طرف ‏السلطات البلدية او المحلية والذي يجب ان يكون مرفقا باجازة القيام بالمهنة في مقر معين بعدما ‏يتم تسجيله لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وتؤشر عليه السلطة المحلية، وتوجه لائحة ‏باسماء الصيادلة سنويا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية و وزير الصحة، ويخضع الصيادلة ‏للتفتيش من طرف لجن التفتيش الصيدلي لمراقبة الادوية المبيعة ومراقبة السجل المتعلق ببيع ‏الادوية التي يتوقف بيعها على الادلاء بشهادة طبية والذي يجب التأشير عليه من طرف كتابة ‏الضبط بالمحكمة الابتدائية.‏

ومن جهة اخرى تخضع مزاولة مهنة المهندس لقابة الامانة العامة للحكومة طبقا لظهير 29-07-‏‏1949 فمنح لقب مهندس يتوقف على اذن من الامين العام للحكومة بعد استشارة لجنة مختصة ‏بعدما يتوصل بالملف من السلطة المحليةن وعرضه على وزارة الشؤون الخارجية لابداء رأيها في ‏الموضوع، وقد تنظيم هيئة المهندسين المعماريين واحداث هيئة خاصة بهم بمقتضى ظهير 20-‏‏10-1993، ويتم منح صفة مهندس معماري من طرف الامين العام للحكومة بعد استشارة الادارة ‏المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بعدما تتوصل بالملف من طرف ‏عامل العمالة او الاقليم، كما يتم بمقرر مشترك بينهما تحديد عدد الاعضاء المخصص للمجلس ‏الوطني والمجالس الجهوية، وللامين العام بعد استشارة المجلس الوطني سحب الاذن في مزاولة ‏المهنة كما يمكن للادارة المكلفة بالتعمير والامين العام للحكومة طلب حل شركة المهندسين ‏المعمارين قضاءا اذا لم تتوفر في احد الشركاء صفة مهندس معماري.‏
بعد هذه المقاربة المبسطة للرقابة على المهن المنظمة، والتي يتضح فيها هيمنة الادارة في شخص ‏وزارة العدل بخصوص المهن ذات الطابع القانوني، وهمنة الامانة العامة على المهن ذات الطابع ‏الفني ماعدا مهنة الطب التي تمارس مجالسها مهام مهمة في تنظيم مزاولة المهنة، نتسائل عن ‏طبيعة الرقابة على اعمال الهيئات المهنية نفسها والجهات الموكول لها ذلك في المطلب التالي.‏

مطلب ثاني : الرقابة على اعمال الهيئات المهنية.‏
اذا كان للاداة كما اسلفنا هيمنة على الرقابة القبلية في ممارسة المهن المنظمة قانونا، زبما ‏لهاجس المشرع لضبط المهن الحرة واخضاعها لنظم قانونية تجعلها سيدة الموقف في مزاولة ‏المهن ومراقبة ممتهنيها حماية للمهنة في حد ذاتها اولا وللمستفدين من خدماتها من جهة ثانية، ‏فانه يتضح هيمنة ارقابة القضائية وان بشكل متفاوت على اعمال مجموع المهن وهو ما سنفصله ‏في نقطتين اثنتين نتناول في اولهما الرقابة على اعمال الهيئات المهنية للمهن ذات الطابع القانوني ‏في النقطة الاولى، وفي نقطة ثانية نتطرق للرقابة على اعمال هيئات المهن ذات الطابع الفني ‏مجموع.‏

‏1- الرقابة على اعمال الهيئات ذات الطابع القانوني :‏
تخضع اعمال الهيئات المهنية لهذه المهن لرقابة قضائية صارمة بحكم ارتباطها بمرفق القضاء ‏مباشرة.‏
‏ – فالبنسبة لمهنة المحاماة، وبالرغم من السلطات الواسعة التي خولت لهيئتها المهنية متمثلة في ‏مجلس نقابة هيئة المحامين طبقا للقانون الجديد الصادر بتاريخ 20-10-2008 فان الجهاز ‏القضائي باعتباره سلطة ادارية احيانا وباعتباره سلطة قضائية احيانا اخرى يمارس رقابة مستمرة ‏على اعمال مجلس هاته الهيئة وعلى اعمال النقيب وكذا على اعمال الجمعية العمومية وان كانت ‏لهذه الاخيرة سلطات محدودة جدا، فللوكيل العام للملك الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس ‏الهيئة وفي انتخاب النقيب طبقا للفصل 94 من قانون المحاماة امام غرفة المشورة بعد استدعاء ‏النقيب وباقي الاطراف، وكذلك الامر بالنسبة لمقررات النقيب في تحديد الاتعاب وفي قرار النقيب ‏بالاذن للمحامي بالاحتفاظ بالملف وفي قراراته المتعلقة بالشركات المهنية للمحاماة ‏ امام الرئيس ‏الاول لمحكمة الاستئناف.‏
كما يختص الوكيل العام بالمجلس الاعلى بمتابعة النقيب تأديبيا اما تلقائيا او بناء على شكوى ‏وللوكيل العام بناء على الفصل 92 تقديم ملتمس لمحكمة الاستئناف للتصريح ببطلان المداولات ‏التي تتخدها الجمعية العمومية ومجلس الهيئة خارج اختصاصها او مخالفة للقانون، وتعاين ‏المحكمة هذا البطلان بعد الاستماع للنقيب او ما يمثله.‏

وللوكيل العام حق الطعن في مقرر حفظ الملف في المتابعة التأديبية باحالته على غرفة المشورة ‏بمحكمة الاستئناف التي تقوم باعادة الملف لمجلس الهيئة لمتابعة المسطرة، بعدما كانت تتصدى ‏للبت في موضوع المتابعة، وهو المقتضى الذي طالبت به هيئات المحامين بالمغرب خلال ندوة ‏العمل القضائي ومهنة المحاماة بتاريخ 10-06-2002 كما جاء في كلمة الاستاذ النقيب ادريس ‏شاطر *( العمل القضائي ومهنة المحاماة سلسلة دفاتر المجلس الاعلى عدد 3/2004مطبعة الامنية ‏‏2000 ).‏
كما يمكن للوكيل العام والمحامي الذي تم اغفال قيده بجدول هيئة المحامين خلال اجال معينة الطعن ‏امام مجلس هيئة المحامين لتدارك هذا الاغفال واذا لم تتم الاستجابة للطلب خلال اجل ثلاثة ايام فله ‏الطعن امام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارا غير قابل للطعن. ‏
وهكذا فان انفراد الوكيل العام بالطعن في مقرر الحفظ دون المضرور، وعدم امكانية الطعن في ‏قرار البراءة وفي قرار الحفظ الضمني بنص قانون المحاماة الجديد يكون المشرع قد كرس مصلحة ‏المهني على حساب المضرور خلافا للقواعد العامة في المسطرة التي تعطي للمتضرر حق الطعن ‏في المقررات التي تعارض مصلحته بل وحتى المشتكي اعطي له حق استئناف الحكم بالبراءة ولو ‏لم يكن مطالبا بالحق المدني حسب قانون المسطرة الجنائية الجديد. ‏
وتخضع المقررات الصادرة عن مكتب الهيئة الاستئنافية للعدول لرقابة من طرف الوكيل العام ‏والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالزامهمه بتبليغ مقرراته المتعلقة بالنظام الداخلي لهما، كما يتم ‏الطعن في المقررات التأديبية المستأنفة امام المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية بالشطط في استعمال ‏السلطة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 104 من الظهير المنظم للمهنة. ‏
وبخلاف مجلس هيئة المحامين الذي يتمتع باختصاصات هامة في تنظيم المهنة ويخضع لرقابة ‏القضاء، فان غرفة الموثقين و الهيئات المهنية الجهوية والوطنية للمفوضين القضائين ليست لها ‏تلك الشخصية الاعتبارية لاصدار قررات ادارية تستوجب رقابة القضاء عليها، ‏
هكذا يتضح ان الضمانات التأديبية المخولة للمحامين بواسطة هيئتهم المهنية لا تتوفر للعدول ‏والمفوضين القضائيين في غياب اختصاصات تقريرية لهاتين المهنتين، وهو ما يوحي بالمقابل ‏توفر ضمانات اهم للمضرور في مواجهة العدل والمفوض القضائي عنه في مواجهة المحامي.‏
بعد التطرق لطبيعة الرقابة على اعمال مجالس المهن ذات الطابع القانوني التي اتضح من خلالها ‏المفارقة بين الرقابة على مجلس دون اخر، ارتأينا التطرق كذالك للرقابة المنصبة على مجالس ‏الهيئات ذات الطابع الفني لما لها من خصوصيات.‏

‏2- الرقابة على اعمال مجالس الهيئات المهنية ذات الطابع الفني.‏
ان ما يمييز التنظيم القانوني لمجالس هيئات المهن ذات الطابع الفني هو النص على كونها ذات ‏شخصية اعتبارية عامة وتصدر قررات ادارية يتم الطعن فيها امام القضاء الاداري سواء المحاكم ‏الادارية او المجلس الاعلى في شخص الغرفة الادارية، بخلاف القوانين المنظمة لمجلس هيئة ‏المحامين الذي لم يحسم في الامر مماخلق اختلافا فقيا وقضائيا هاما اعتبارا لخصوصية مسطرة ‏الطعن في قراراتها التي تتم امام محكمة الاستئناف ‏ ‏
فبالنسبة لمهنة الطب ونظرا للاختصاصا الموسعة لمجالسها فانها تخضع لرقابة ادارية وقضائية، ‏فالرقابة القضائية تتمثل في امكانية الطعن في المقررات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاطباء بعد ‏بتها استئنافيا في مقررات المجلس الجهوي، وذلك بالإلغاء امام المحكمة الادارية المختصة. ‏
فالبرجوع لقانون مهنة الهندسة فانه يخضع المجالس المهنية لها لرقابة ادارية مستمرة بتعيين ‏رئيسه من طرف الملك بظهير شريف وكذا عضو من المجلس الدستوري بصفته مستشار قانوني ‏طبقا للفصل 47 وبتعيين ممثل للادارة بها لحضور اجتماعاتها الا في القضايا التاديبية طبقا للفصل ‏‏18، كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والامانة العامة للحكومة حل المجلس الوطني ‏بمقرر مشترك لتعذر استمراره في اعماله لامتناع الاغلبية من الحضور لاجتماعاتهن كما يمكنهما ‏تقديم طلب للقضاء لحل شركة المهندسين المعماريين لكون شريك او اكثر لايتوفر على صفة ‏مهندس معماري.‏
وتخضع قرارات المجلس الوطني في القضايا التاديبية المرفوعة اليه بعد الطعن استئنفيا في قرار ‏المجلس الجهوي، للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة امام الجهة المختصة التي هي القضاء ‏الاداري طبقا للفصل 80.‏
ويتضح ان نفس الاليات الرقابة تخضع لها مجالس الاطباء الصيادلة سواء اداريا او قضائيا، ذلك ‏ان رقابة الادارة على تتمثل في تعيين مفتش صيدلي ممثل وزارة الصحة في المجلس الوطني ‏بصفة استشارية، وتعيين قاض من طرف وزير العدل لتولي مهام المستشار القانوني في القضايا ‏التأديبية بالمجلس الجهوي والذي لايجوز له التداول الا بحضور هذا القاضي، كما يتم تعيين قاض ‏بالمجلس الاعلى لنفس الدور بالمجلس الوطني.‏
كما يتم الطعن في مقررات المجلس الوطني امام المجلس الاعلى طبقا للفصل 353 من ق.م.م.‏
المسؤولية المهنية

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.