حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة

المملكة المغربية
جامعـة مولاي إسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

شعبة القانون الخاص

بحث لنيل الإجازة في الحقوق
تحت عنوان:

حماية الملكية الصناعية والتجارية

حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة
غير المشروعة

تحت إشراف:
ذ ة. إلهام الهواس

من إعداد الطالبة:
ف. مليكة

السنة الجامعية
2008-2009

لائحة المراجع
•    البشير باجي ” شرح قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقه والتطبيق، الكتاب الأول، 1991.
•    أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري ” الطبعة 2006/2007.
•    منية بنلمليح – قانون الأملاك العمومية ” الطبعة الأولى 2008/2009.
•    عبد الله حداد “القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية” مطابع منشورات عكاظ، الرباط 1994.
•    محمد كشبور “نزع الملكية لأجل المنفعة العامة قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية 2007.
•    أحمد أجعون ” اختصاص المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة”.
•    المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” مواضيع الساعة” عدد 57 ،2007.
•    القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
•    القانون رقم 03.80 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية.
•    القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
•    مجموعة أحكام المحكمة الإدارية بمكناس سنوات 2003 /2004 /2005/2006.

المقدمة  :
إن حق الملكية مقدس ومكرس دستوريا حيث تستند الحياة المدنية على القوانين المتكلفة بالثروة وتبادلها وتحتل الملكية المرتبة الأولى في سلم اهتمام المجتمع ، ويمكن القول بان نظام الملكية كنظام الأسرة من حيث الضرورة والحيوية ، لذلك تعتبر قواعد الملكية من بين جميع القوانين ذات أهمية كبرى .

وقد كانت الملكية العقارية عبر العصور اهم مصدر للصراع ومرت من مرحلته الحق المطلق إلى مرحلة الوظيفة الاجتماعية، وهي تتجه نحو أن تكون واجبا على كل شخص أي أن حق الملكية يتم إلى إلزام المالك بصفته مالكا باداء خدمات للمجتمع ولا تحمي حقه إلا بقدر ما يؤدي من خدمات ظهرت فكرة المصلحة العامة  أو النفع العام لتكريس المفهوم الجديد كاستثناء يمنع حق التملك للإدارة، ولذلك ظهر ما كان يسمى بحقوق الارتفاق الإدارية ، وهي ليست ذات حقوق الإرتفاق المدنية لعدم وجود عقار مرتفق تملكه الإدارة بل هي مجرد تكاليف لأغراض المنفعة العامة ثم تطورت حقوق الارتفاق الإداري بتطور الدولة ووصلت إلى حد فرض القيود القانونية على الملكية حيث وصلت هذه القيود إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات ونزع ملكيتها، واستقر ذلك لدى الفقه والقضاء على أنه هن امتيازات السلطة العامة .
واصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة وتنظم نزعها عن طريق القوانين التي تصدرها.

ومع تطور حقوق الإنسان أصبحت الدولية الحكومية وغير الحكومية توصي بعدم تعدي الدولة على ملكية الأفراد إلا في إطار قانوني لغرض المنفعة العامة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي :

1-لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
2-لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

كما نصت المادة 21 من الاتفاقية الأمريكية للحقوق على ما يلي :
1- لكل إنسان الحق في استعمال ملكه والتمتع به ، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع
2- ولا يجوز تجريد أحد من ملكه إلا بعد تعويض عادل له، ولاسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الحالات التي يحددها القانون

كما نص الميثاق الإقريقي لحقوق الإنسان في المادة 14 منه على ما يلي :
تحمي الدولة الملكية الخاصة ولا يجوز المساس بهذا الحق تعسفا ودون تعويض عادل.
ويعتبر المغرب من الدول التي سايرت هذا التطور، وفي هذا الإطار نص الفصل 15 من الدستور المغربي لسنة 1996 على أن ” حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان ”
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
وعليه يعتبر نزع الملكية من المواضيع الهامة في القانون الإداري وترجع اهميته إلى اعتبارين أساسيين احدهما قانوني والآخر واقعي .

الاعتبار القانوني

يكمن في ان نزع الملكية يصطدم بقاعدة عامة مستقرة رددتها معظم الدساتير حيث أن الملكية الخاصة محمية قانونا وعلى ذلك فإن المساس بها عن طريق نزعها يعد استنادا تمارسه الإدارة وتتقيد في ممارستها له بما تتقيد به عند ممارسته السلطات الاستثنائية هن البحث في سلطة الإدارة التقديرية وما قد ينشا من انحراف لهذه السلطة كما أن نزع الملكية من الموضوعات التي يجد المشرع نفسه امامها إزاء ضرورة التوفيق بين مبدأين أساسيين يكاد يقوم بينهما التعارض

المبدأ الأول : بما أن المصلحة العامة تعلو على أي مصلحة أخرى وعند التعارض بينهما يتعين تغليب المصلحة العامة
المبدأ الثاني : يقضي أنه لا يجوز التضحية بالمصلحة الخاصة ولو في سبيل المصلحة العامة إلا في حدود ضيقة وان الأفراد متساوون أمام الأعباء والتكاليف العامة، فلا يجوز ان يتحمل فردا أو أخر تكاليف المصلحة العامة وحده دون الآخرين يضاف إلى ذلك أن المشرع عندما يتعرض لتنظيم هذا الموضوع يجد نفسه مضطرا إلى وضع قواعد موضوعية وأخرى إجرائية لتحقيق أهدافه في تمكين الإدارة من ممارسة هذا الاستثناء وضمان حماية حقوق الأفراد في نفس الوقت ، فالمشرع بخصوص موضوع نزع الملكية لا يستطيع أن يحقق هذه الأهداف بقواعد موضوعية فحسب وإنما يتعين عليه أن يلجأ إلى القواعد الإجرائية التي تقتصر دورها عنا على مجرد الترتيب والتنظيم، وإنما يتعداها إلى كفالة تحقيق المرونة اللازمة لعمل الإدارة والحماية الواجبة لحقوق الأفراد وهذا ما أدى حسب رأينا إلى كثرة القواعد الإجرائية في هذا الموضوع ، كما يضاف إلى دور الاعتبار القانوني في بيان أهمية هذا الموضوع ان نزع الملكية يعتبر سببا من أسباب اكتساب المال العام  .

الاعتبار الواقعي

يتمثل في أن نزع الملكية يعد سببا جديدا في أثاره مخاوف ملاك العقارات في مفاجأتهم بالاستيلاء على عقاراتهم على فهم وقد لا يعنيهم في هذه الحالة أثناء ضياع املاكهم أن يكون النزع للمصلحة العامة ، كذلك إذا ما تم نزع عقاراتهم فعلا يشككون في عدالة التعويض وهذا هو الشيء الخاص في الاعتبار الواقعي غير أن هناك شقا هاما لهذا الاعتبار لا يمكن إغفاله أو التقليل من شانه وهو أن نزع الملكية يمكن أن يكون وسيلة للتقدم والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فيما لو أحسنت الإدارة استخدامه.
وتجدر الإشارة أن مسطرة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة تمر بمرحلتين مرحلة إدارية ومرحلة قضائية .
وتضم المرحلة الأولى مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على الإدارة اتباعها تطبيقا للقانون اما المرحلة القضائية فغايتها حماية حق المالك من تعسف السلطة نازعة الملكية والتأكد من حصوله على تعويض عادل خصوصا وأن الإدارة يمكنها الاستيلاء على العقارات بأكثر من وسيلته ، فيمكنها أن تلجأ إلى نقل الملكية مقابل تعويض نهائي او الحيازة المؤقتة للعقار، وذلك برفع دعوى الحيازة مقابل تعويض مؤقت أما القضاء الاستعجالي .
من هنا يمكن طرح السؤال ؟ عن تعريف قواعد القضاء الاستعجالي وعما يترتب عن صدور الأمر بالحيازة، ونفس التساؤلات يمكن طرحها بشأن نقل الملكية مقابل تعويض نهائي أمام قاضي الموضوع ، اعتبارا لما سلف ولأسباب منهجية ارتأينا عتماد التصميم الاتي :

القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت
المبحث الآول : قواعد القضاء الاستعجالي لنقل الحيازة
المطلب الأول: شروط القواعد العامة للقضاء الاستعجالي
المطلب الثاني: شروط القواعد العامة للقضاء الاستعجالي
المطلب الثالث: القاضي المختص

قرأوا أيضا...

3 أفكار عن “حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة”

  1. أنت لا تعرف شيئا عن الملكية الصناعية !!!
    الملكية الصناعية هي احد فروع الملكية الفكرية، وتعنى بحفظ حقوق ما يبتكره فكر الإنسان من المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاط الصناعي والتجاري والزراعي، ومجالاتها:

    • الاختراعات
    • النماذج الصناعية
    • الأصناف النباتية
    • التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة
    • العلامات التجارية
    • البيانات الجغرافية

    1. تعليقك أخ عمر الريامي هو على جزء فقط من بحث تحت عنوان “حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة”
      بإمكانك الإطلاع على باقي الأجزاء

      في كل الأحوال شكرا للإضافات المفيدة.

  2. السلام عليكم
    انا طالب ارجو الاساتذة افادتي بعناوين تعالج موضوع المنافسة غير المشوعة في مجال الملكية الفكرية

اترك رداً على مراجع Maraje3 إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.