حقوق الطفل المتكفل به المالية, التسجيل في الحالة المدنية, إنتهاء الكفالة

حقوق الطفل المتكفل به – المبحث الثالث :

بعد تحديد نوعية الأطفال الذين ترد عليهم الكفالة وتحديد الشروط الواجب توفرها في المتكفل وكذا مسطرة الكفالة لا بد من الحديث خلال هذا المبحث عن الحقوق التي يجب ضمانها للطفل المتكفل به من طرف متكفله هذه الحقوق التي تتمثل في الحق في التسجيل في سجلات الحالة المدنية وسنتناول ذلك كمطلب أول وكمطلب ثان سنتعرض للحقوق المالية للطفل المتكفل به.

المطلب الأول: حق التسجيل في الحالة المدنية

سنتطرق أولا إلى تسجيل المتكفل به بسجلات الحالة المدنية وسنتناول ثانيا مسألة تزويده باسم عائلي وأخيرا المسألة الجنسية.

الفرع الأول: حق التسجيل في سجلات الحالة المدنية

قبل إعطاء الطفل المتكفل به إسما عائليا يجب أولا تقييده بسجلات الحالة المدنية وفي هذا الصدد تقضي المادة 5 من القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين بأن يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الضرورية لتسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال حيث يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر في هذا الشأن وبشهادة طبية تحدد عمر المولود وجه التقريب.

ويبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح .

كذلك يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول وذلك لأجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر . وتجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية  .

غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية

الفرع الثاني : الحق في اختيار الاسم

الكافل لا يمنح للمتكفل به اسمه العائلي وذلك في الكفالة عكس التبني الذي أقرته بعض الأنظمة حيث يتم منح نفس الاسم العائلي الذي يجعله الكافل للمتكفل به .

طبقا للمادة 16 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية يختار للطفل المكفول اسم شخص واسم عائلي وأسماء أبوين أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة قد اختارت له طبقا لأحكام هذا القانون.

يتضح مما سبق أن الكفالة لا تنتج الآثار القانونية المترتبة عادة عن النسب الشرعي فالطفل المتكفل به يبقى دائما أجنبي عن الكافل فيما يخص الاسم العائلي ، ولا يمكن له مطلقا حمل الاسم العائلي للكافل أو الكافلة إذا كان مجهول النسب، بل يختار له اسما طبقا لأحكام القانون المنظم للحالة المدنية ، ولعلا السبب في منع الطفل المهمل من حمل الاسم العائلي للكافل أو الكافلة هو اختلاط الأنساب كما أن الكفالة لا تعتبر تبنيا تنتج أتر البنوة الشرعية وبالتالي يصبح الطفل المتبني إبنا للمتبني مع ما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات فالتبني في القانون المغربي يعتبر باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من أثار البنوة الشرعية

الفرع الثالث : الحق في الجنسية

لا يطرح أي إشكال بالنسبة للطفل المهمل المعروف النسب حيث يفضي الفصل 6 من قانون الجنسية المغربي   بأنه يعتبر مغربيا
“الولد المولود من أب مغربي وأم مغربية ”

ومن هنا يتجلى أن الطفل يكتسب الجنسية المغربية عن طريق النسب من جهة أبيه المغربي أو من جهة أمه المغربية إذا كانت متزوجة بأجنبي  مسلم
أما بالنسبة للطفل المجهول الأبوين فإنه يكتسب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب حيث يعتبر مغربيا حسب قانون الجنسية

أ- الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين وذلك طبقا للفصل 7 من قانون الجنسية، هنا يتم اكتساب الطفل الجنسية وفق الرابطة الترابية ما لم يثبت خلاف ذلك فيما بعد.

ب-ويمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة طفل مولود خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات أن يتقدم بتصريح لمنحه الجنسية المغربية ما لم يعارض وزير العدل وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27 من قانون الجنسية.

ويمكن للمكفول في حالة توليه شؤون القاصر ولينظر له بنظر التقديم الشامل المطلق طبقا لمقتضيات المواد من 246 إلى 275 من مدونة الأسرة.

المطلب الثاني : الحقوق المالية للمكفول

من المستجدات المهمة والأساسية التي تترتب عن إسناد كفالة الطفل المهمل والتي خلقت ردود أفعال مختلفة لدى كل العاملين والمهتمين بقضايا الطفل ، نجد الضمانات أو الحقوق المالية للطفل المكفول نصت المادة 23 من ظهير الكفالة 13 يونيو 2002 على أنه ” إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل أو صدقة يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول”.

إنه في الحالة التي يتم فيها تفعيل المادة 23 أعلاه سيكون من شأن توفير ضمانات أكثر حمائية للطفل المكفول سواء فيما تتعلق بضمان حقه في الحياة أو النماء لكن إذا كان من المتعذر إجبار الكافل على تنزيل المكفول ، لما قد يترتب عن ذلك من إحجام بعض الأسر عن الكفالة فلا أقل  من أن تتخذ بعض التدابير المختلفة والتي تراها الهيئة المسندة للكفالة مناسبة للكافل لضمان استيفاء الحاجيات الأساسية للطفل المكفول، وخاصة في حالة الطوارئ كوفاة الكافل مثلا.

المطلب الثالث: أسباب انتهاء الكفالة

ترجع أسباب انتهاء الكفالة حسب المادتين 25 و 26 من ظهير الكفالة 13 يونيو 2002 إلى أسباب تتعلق بالمكفول وأخرى تتعلق بالكافل . وسنتطرق إلى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : أسباب انتهاء الكفالة التي تعود إلى المكفول ( فرع أول) وأيضا أسباب تعود إلى الكافل ( فرع ثاني)

الفرع الأول: أسباب انتهاء الكفالة التي تعود إلى المكفول

بالعودة إلى المادة 25 من الظهير يتبين أن الأسباب التي تنتهي بها الكفالة وتعود إلى المكفول تتمثل فيما يلي :

أولا : بلوغ المكفول سن الرشد القانوني

تنتهي الكفالة بمجرد بلوغ المكفول سن الرشد وهو ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة حسب المادة 209 من مدونة الأسرة باستثناء الحالة التي يتقرر فيها ترشيده طبقا للمادة 218 من مدونة الأسرة، وهكذا فإن المكفول بمجرد ترشيده يصبح كامل الأهلية للتصرف فيها.

واقتصار المادة 25 من الظهير على بلوغ المكفول سن الرشد القانوني لم يأت إلا مراعاة للغالب إذ تنتهي الكفالة كذلك بترشيد المكفول الذي أتم السادسة عشرة من عمره.

إذا كانت كفالة الطفل المكفول تنتهي ببلوغه سن الرشد القانوني فإن هذه المقتضيات لا تسري على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب، فبالنسبة للبنت فإن الكفالة تستمر عليها إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة على الأنثى المادة 198 وعلى ذلك فإن كفالة المكفول الأنثى يجب أن تستمر إلى أن تتزوج وتجب حقوقها على زوجها بالبناء أو بالدعوة إليه بعد أن يكون قد عقد عليها ، وبالنسبة للولد المعاق أو العاجز عن الكسب يشترط اتصال الإعاقة أو العجز ببلوغ المكفول سن الرشد القانوني أي أن المكفول إذا بلغ سن الرشد القانوني وهو في حالة إعاقة أو عجز عن الكسب استمرت كفالته على الكافل مادام ذلك العوق أو العجز قائما وإن استغرق بقية عمره.

ثانيا : موت المكفول

بما أن الكافل يلتزم برعاية الطفل المكفول وتربيته وحمايته والنفقة عليه المادة 2
من الظهير 2002 ،فإن هذه المهمة تنتهي إذا مات المكفول لأنه لا يبقى هناك موضوع لهذه الكفالة  .

الفرع الثاني : أسباب انتهاء الكفالة التي تعود إلى الكافل

تختلف أسباب انتهاء الكفالة بحسب ما إذا كان هذا الكافل شخصا أو جهة

أولا : الأسباب التي تعود إلى الشخص  الكافل

بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 25و 26 من الظهير يتبين أن الأسباب التي تنتهي بها كفالة الشخص الكافل ترجع إلى ما يلي :

  • موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة
  • فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا، أو فقدان المرأة الكافلة لأهليتها
  • انفصام عرى الزوجية بين الكافلين
  • إلغاء الكفالة أو التنازل عنها

ثانيا : الأسباب التي تعود إلى الجهة الكافلة

جاء في المادة 25 من ظهير الكفالة على أنه :” تنتهي الكفالة بإحدى الأسباب الآتية :” … حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة … ”

إن الحل قد يكون اختياري أو بقرار من الشخص المعنوي نفسه ، أو إجباريا كنتيجة للرقابة على أعماله، أو كجزاء لإخلاله بالتزاماته، فتباشره الدولة أو السلطة التي لها الرقابة على الشخص المعنوي، وهكذا فإن حل الشخص المعنوي يكون إما بطريقة طبيعية أو بطريقة اختيارية أو بطريقة إجبارية ، وبحل هذا الشخص المعنوي الكافل سواء كان مؤسسة عمومية أو هيئة أو منظمة أو جمعية تنتهي الكفالة، وفي هذه الحالة على القاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يتخذ كل ما يراه مناسبا لمصلحة الأطفال المكفولين.

الفصل الثاني : وضعية الطفل المتكفل به
الباب الثاني: وضعية الطفل المتكفل به وحقوق الأطفال في التركة

وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة

فهرس باقي أجزاء البحث

_____________________________________
– محمد الشافعي الاسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب سلسلة البحوث القانونية 7 ص 97
– المادة 16 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية
– أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية
– المادة 21 من القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين .
– محمد الشافعي الاسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب سلسلة البحوث القانونية 7 ص 96
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق،ص  49.
– المعدل بموجب القانون 06-62 الصادر بتاريخ 23 مارس 2007 الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2-4-2007.
– محمد الشافعي ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق،ص  50-51.
-محمد الشافعي، ، كفالة الأطفال المهملين، مرجع سابق،ص  54
– عبدالقادر قرموش ، كفالة الأطفال المهملين دراسة تحليلية نقدية لظهير 13 يونيو 2002 على ضوء أحكام مدونة الأسرة طبعة 2008 ص 212 و 213.
– عبد القادر قرموش ، مرجع سابق، ص 232.
– عبدالقادر قرموش، مرجع سابق، ص 232-233-234.
– عبدالقادر قرموش، مرجع سابق، ص  235.
– عبد القادر قرموش، مرجع سابق، ص  245- إلى 247.

قرأوا أيضا...

فكرتين عن“حقوق الطفل المتكفل به المالية, التسجيل في الحالة المدنية, إنتهاء الكفالة”

  1. لي عظيم الشرف ان أتقدم إليكم بطلب تزويدي بالعدد الكامل للجريدة الرسمية التي تحمل اسم الطفلة التي قمت بكفالتها وتقدمت بطلب لوزارتكم الموقرة حتى أتمكن من منحها اسمي العائلي وذلك بعدما حظيت بحكم إسناد كفالتها
    اسم الطفلة سارة شهد بلفقيه والاسم العائلي المرغوب هة بنشباك حتى تصبح سارة شهد بنشباك
    وتفضلوا بقبول خالص التحيات

  2. انا اقوم بتعليق على اطروحتك الدور القظائي الجديد في مدونت الاسرة لو سمحت ايمكنك مسعدت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.