حق الطفل في تثبيت هويته والحفاظ عليها

حق الطفل في تثبيت هويته والحفاظ عليها – المبحث الثالث :
هنا يتعلق الأمر : بالاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية والنسب حيث عبرت عنه المدونة بقولها :” العمل على تثبيت الهوية والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للإسم والجنسية في الحالة المدنية ” … وذلك طبقا للمادة 54 من مدونة الأسرة.

من خلال كل ما سبق سنتطرق في هذا المبحث إلى حق الطفل في الاسم وذلك كمطلب أول ثم حق الطفل في الجنسية كمطلب ثان، وأخيرا كمطلب ثالث حق الطفل في التسجيل في الحالة المدنية.

المطلب الأول : حق الطفل في الاسم
المقصود بالاسم ليس الاسم الشخصي فقط ولكن يعني الاسم العائلي ولذلك سنتطرق في الفرع الأول للاسم الشخصي وفي الفرع الثاني للإسم العائلي .

الفرع الأول: الإسم الشخصي
لقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة في تقرير هذا الحق للطفل، فالإسلام كفل للوليد الحق في أن يخرج إلى الحياة الدنيا مزودا باسم حسن يميزه عن غيره ويدعى به ويخاطب به إلى أن يلقى وجه ربه بل وأكثر من هذا حث هذا الدين العظيم الوالدين على اختبار أحسن الأسماء لتسمية أولادهم ذكورا أم إناثا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن إسمه ” . وقد نصت المادة 21 من القانون رقم 99/37 المتعلق بالحالة المدنية على أنه يلزم أنه يكتسي الاسم الشخصي طابعا مغربيا وأن لا يكون إسما عائليا أو مركبا من أكثر من إسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة وأن لا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.

وبالنسبة الإسم الشخصي دائما ، يجب أن يكون سابقا على الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية.
يجوز للمولود بعد بلوغه أن يطلب تغيير اسمه الشخصي ، إذ كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.

الفرع الثاني : الاسم العائلي
بالنسبة للإسم العائلي الذي سينسب إلى الولد ويسجل بدفتر الحالة المدنية ، يجب أن يكون مختارا من طرف الوالد، غير مخالف لإسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام، أو مثير للسخرية أو اسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية ، أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف بإسم مركب والإسم العائلي يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيميا يصبح لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده ولا يمكنه تغييره بعد ذلك إلا إذا أذن له بموجب مرسوم .ومحمل القول أنه يلزم أن يكون للطفل إسما شخصيا وعائليا ويلزم أن يكون الإسم الشخصي أو الاسم العائلي لائقا وذا طابع مغربي وغير مثير للسخرية أو بالاستهزاء وهنا تتجلى أيضا المرجعية الإسلامية والأنسية المغربية وهذا شيء أكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادتين 7 و8 .

المطلب الثاني : حق الطفل في الجنسية
وبه يكون للطفل الحق في الانتماء لهذا الوطن وعلى أساسها يكتسب حق المواطنة وبالتالي اكتساب كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.

وإذا رجعنا للفصل 6 من قانون الجنسية ، حيث نجده ينص على أنه ” يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية ” وعليه فإن الأب والأم يمنحان الجنسية المغربية لأبنائهم وذلك بقوة القانون وهذه الجنسية هي المبنية على رابطة الدم سواء من جهة الأب أو الأم وهي المسماة بالجنسية الأصلية إلى جانب هذه الجنسية الأصلية نجد الجنسية التي تستند بناء على ولادة الشخص فوق التراب الوطني للدولة وذلك طبقا لما جاء في الفصل السابع من قانون الجنسية يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين كما نصت المادة 18 من قانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية على ضرورة تضمين جنس المولود وجنسيته في رسم الولادة.

المطلب الثالث : الحق في التسجيل في الحالة المدنية
يقع التسجيل في دفتر الحالة المدنية بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية ولو كان الطفل مجهول الأبوين أو متخلى عنه، ويقع التصريح من طرف ووفق ما تنص عليه المادة 16 وما بعدها من القانون المتعلق بالحالة المدنية.

كما يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة ويحدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي ويقوم كذلك ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة … ويحدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي
يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية أقرباء المولود حسب الترتيب الذي جاء في المادة 16 من قانون رقم 99-37 وهم الأب أو الأم وهي الأب الأخ وابن الأخ…

أما إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع فتنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أن المولود في هذه الحالة يصرح بولادته وكيل الملك بصفته تلقائية أو بناء على طلب من السلطة المحلية أو كل من يعنيه الأمر. حيث يقوم ضابط الحالة المدنية بتبليغ وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح .
كما أن المادة لم تغفل الطفل المجهول الأب أو المكفول إذا وضعت لهما مقتضيات خاصة بهما، وسنتطرق لذلك بالتفصيل في المبحث المخصص للكفالة.

في حالة حصول الولادة خلال سفر بحري أو جوي فإنه يجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي من جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب وذلك خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
الباب الأول : الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة
وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة

 

وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة

_________________________________
-الدكتور محمد المهدي، المقتضب في أحكام الأسرة من خلال قانون الاسرة المغربية،الجزء الأول، ص 91.
– أخرجه البيهيقي في الشعب من حديث ابن عباس
– مجلة المعيار ، 32-ص 99.
– المادة 21 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية .
– الدليل القانوني الأسرة ص 130.
– مجلة المعيار عدد 32 ص 99.
– محمد المهدي المقتضب في أحكام الأسرة، م س ، ص 91.
-يتضمن رسم الولادة وجنس المولود وجنسيته إذا كان أجنبيا والاسم الشخصي الذي أعطى له
– الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 239-02-1 بتاريخ 25-من رجب 1423
– مجلة المعيار العدد32 ص 31 – 32. والظهير الشريف رقم 239-02-1 المؤرخ في 3/10/2002
– بحث حول حقوق الطفل من خلال مستجدات مدونة الأسرة تحت إشراف الأستاذ إجوليل ص 54.
– بحث حول حقوق الطفل من خلال مستجدات مدونة الأسرة تحت إشراف الأستاذ إجوليل ص 54.
– بحث حول حقوق الطفل من خلال مستجدات مدونة الأسرة تحت إشراف الأستاذ إجوليل ص 55

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.