القاضي المختص بالمستعجلات – قاضي المستعجلات

إن القاضي المختص بالمستعجلات في مادة نزع الملكية نقل الحيازة بين رئيس المحكمة الإدارية باعتباره المختص الأصلي في هذا المجال، أو من ينوب عنه ويستعين قاضي المستعجلات بكاتب الضبط مع إمكانية حضور المفوض الملكي. …
حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة
القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت
المبحث الأول : قواعد القضاء الاستعجالي لنقل الحيازة

المطلب الثالث : القاضي المختص بالمستعجلات

.. ومن خلال ما سلف سنعتمد التقسيم الآتي في محاولة للإلمام أكثر بمؤسسة القضاء الاستعجالي :
الفرع الأول : رئيس المحكمة –قاضي المستعجلات –
الفرع الثاني : قاضي المستعجلات بالنيابة
الفرع الثالث : كاتب الضبط ومسألة المفوض الملكي

الفرع الأول: قاضي المستعجلات – رئيس المحكمة  –
يمارس رئيس المحكمة  -الإدارية – مجموعة من المهام الإدارية والقضائية ومن أهم المهام القضائية التي يمارسها هي البث في القضايا الاستعجالية وذلك لكونه يتميز بخبرة وتجربة قضائية كبيرة تمكنه من الفحص الدقيق للقضية المعروضة أمامه. ويعين رئيس المحكمة بظهير ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء “.
ونظرا لاتساع مهام رئيس المحكمة وكثرة القضايا المستعجلة والعوائق القانونية التي قد تمنعه من البث في القضايا المطروحة أمامه فغن المشرع أجاز له أن ينيب أحد القضاة في المحكمة لهذه المهمة .

الفرع الثاني: قاضي المستعجلات بالنيابة
تنص المادة 38 من قانون  41-90 المنظم للمحاكم الإدارية على أن رئيس المحكمة الإدارية هو الذي يتولى اختصاصات قاضي المستعجلات او القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية .
ويتبين من هذا الفصل على أن المشرع لم يقيد قاضي المستعجلات في اختياره لمن ينوب عنه، للنظر في القضايا الاستعجالية وأعطاه سلطة تقديرية مطلقة في هذا المجال .

الفرع الثالث : كاتب الضبط ومسألة حضور المفوض الملكي
تعتبر مؤسسة كاتب الضبط القلب النابض للمحكمة، فهو الذي يسجل الأحكام ويدون تصريحات الأطراف وهذا الأمر ينطبق كذلك على المحكمة الإدارية فكاتب الضبط هو الذي يقوم بالإجراءات القبلية والبعدية للجلسة
وبخصوص الدعوى المتعلقة بنقل الحيازة باعتبارها دعوى غير وقتية وتتداول في المحكمة وداخل أيام العمل .
فكل الأوامرؤ الاستعجالية الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص نزع الملكية يوقعها إلى جانب قاضي المستعجلات كاتب الضبط  .
أما فيما يتعلق بمسألة حضور المفوض الملكي في الدعوى الاستعجالية . لا يكون ضروريا نظرا لخصوصية هذه الدعوى كما أن المشرع لم يلزم المفوض الملكي حضور الدعوى المستعجلة ، بل إن حضوره في الدعوى الوقتية التي يمكن أن يفصل فيها في محل سكناه يعتبر أمر مستحيلا أما فيما يتعلق بدعوى نقل الحيازة التي لا تعتبر دعوى وقتية فحضور المفوض الملكي أمر مستحسن نظرا لما تتطلبه هذه القضايا من فحص دقيق للمسطرة الإدارية بالإضافة إلى عدم قابلية الأمر بالحيازة الاستئناف .
___________________
– الفصل 19 من قانون 41-90 المنظم للمحاكم الإدارية
” يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضي للمستعجلات ”
-أنظر على سبيل المثال الامر في الاستعجاليين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمكناس
أمر رقم 19/2005/1 س بتاريخ 1/02/2005 ملف رقم 89/2004/س
أمر رقم 56/2005 1 س بتاريخ 19/04/2005 ملف رقم 20/2005/1 س
-الفقرة الثانية من الفصل 32 من قانون رقم 7 – 81 ” لا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن بالحيازة “

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.