تعريف المخدرات – بحث عن المخدرات

تعريف المخدرات – الفقرة الأولى: 
أولا: إن معالجة موضوع المخدرات يقتضي أولا تعريف المواد المخدرة، لأنه أمر هام لمعرفة طبيعة هذه المواد و خصائصها الفارماكولوجية. ومن تم في فهم الأغراض استخدامها، ثم النتائج و الآثار المترتبة على تعاطيها.

فمن الناحية القانونية لم يرد بقوانين المخدرات تعريف للمادة المخدرة، و إنما اقتصرت التشريعات على تعداد المواد المخدرة الممنوعة على سبيل الحصر، ويضاف لكل جـــديد من هــــذه المواد يكتشف أو يجهز أو يستحضر (1) ويتم ذلك بناءا على طلب الهيئات الصحية المسؤولة في الدول (2).

ولقد انحاز المشرع المغربي منذ البداية أي منذ ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة و الاتجار فيها و إمساكها و استعمالها – إلى أسلوب الجداول حيث أورد هذه المواد على سبيل الحصر في الجداول الملحقة بقوانين المخدرات.

وإذا كانت القوانين قد عزفت عن وضع تعريف للمخدرات و اقتصرت فقط على تحديد ذلك في الجداول فإن منظمة الصحة العالمية أوردت التعريف التالي: المادة المخدرة هي “كل مادة يؤدي تعاطيها المستمر إلى خلق تبعية سيكولوجية و جسما نية لدى شخص المدمن عليها مع ما يمكن أن تؤدي إليه هذا الإدمان من تأثير سلبي على الجهاز العصبي للشخص”.

ولقد اقترح الاستاد عبد السلام بن سليمان التعريف التالي:”المادة المخدرة هي كل مادة طبيعية أو تخليقية أو مستحضرة مسجلة أو غير مسجلة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات و التي تحتوي على جواهر مهدئة أو منشطة أو مخدرات (منبهة) من شأنها إذا سيء استعمالها الطبي و الصناعي و ذاك بالزيادة في كميتها أو استعملت خارج الغرض الطبي المخصص لها أن تؤدي إلى حالة من التســمم فتضر بصاحبها و بالمجتمع، تكثل الجهود لمحــاربتها و محاولة القضاء عليها” (3).

و بهذا التعريف نكون قد حصلنا جميع المواد ذات الخصائص التخديرية و ذات التأشيرات المتعددة نفسيا و فسيولوجيا و اجتماعيا، على أن يبقى المجال مفتوحا أمام انضمام مواد أخرى يمكن أن تكتشف أو تستحضر طبيا لإضافتها إلى أحد الجداول التي تنص عليها الاتفاقية الفريدة لسنة 1961 أو إلى أحد الجداول الملحقة باتفاقية قينا لسنة 1971، كما يسمح هذا التعريف و بصفة أساسية بإدخال المواد الصناعية مثل المذيبات المتطايرة التي تفوق خطورتها التخديرية المواد الأخرى.

كذلك فسح المجال لتدخل القانون إذا أصبح استخدام هذه المواد ضارا و خطيرا على الفرد و المجتمع أو عليهما معا.
الفصل الأول: تجارة المخدرات بين الواقع و القانون.
الفرع الأول: أحكام تجارة المخدرات و تحديدها في إطارها الدولي و العربي الإسلامي و الوطني.
المبحث الأول: الأحكام العامة للمخدرات:
المطلب الأول: تعريف المخدرات و أنواعها
الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات

الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات

____________________
(1)  جريدة الشرق الأوسط السنة الثانية عشر العدد 4187 الأربعاء 16-5-190 ” لقد تم اكتشاف مخدر جديد في بداية سنة 1990 يسمى ” اليس” ودلك بولاية كاليفورنيا ما صنف المنشطات و قد اعتبر من أخطر أنواع المخدرات لانه قد يوصل متعاطيه إلى مرحلة الإدمان من الجرعة الأولى.
(2)  جاء في تقرير الأمم المتحدة المجلي الاقتصادية و الاجتماعية لجنة المخدرات الدورة 13 البند السادس 29 أكتوبر 1982″ ان من حق أية دولة ذات سيادة أن تضع التشريع الخاص بها بالنسبة لآلية مادة خاضعة للرقابة.
(3)عبد السلام بن سليمان المرجع السابق ص 46.

بحث عن المخدرات, تعاطي المخدرات, بحث عن التدخين والمخدرات, بحث كامل عن المخدرات, بحث عن اضرار المخدرات, بحث متكامل عن المخدرات

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.