مدى تعلق الضمان العشري بالنظام العام

مسؤولية المقاول والمقاول من الباطن
الفصل الأول : المسؤولية العقدية للمقاول والمقاول من الباطن
المبحث الثاني : المسؤولية العقدية للمقاولة والمقاول من الباطن بعد
المطلب الثاني : الالتزام بالضمان العشري :

الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للضمان العشري وشروط  إعماله

أولا : الطبيعة القانونية للضمان العشري :
في معرض دراستنا للطبيعة القانونية لمهلة الضمان العشري ، نتساءل بداية عن علاقة ، أو مدى تعلق الضمان العشري بالنظام العام، أ- ومدى تأسيس هذا الضمان على قرينة افتراضه المسؤولية المسؤولية (ب) .

أ-مدى تعلق الضمان العشري بالنظام العام .

-القاعدة العامة في ميدان العقود وفقا ل ق ل ع المغربي أن الضمان فيها لا يعتبر من النظام العام إلا أن لهذه القاعدة استثناءات يكون للضمان فيها علاقة بالنظام العام بحيث نجد معظم التشريعات المدنية تتفق حول علاقة الضمان العشري بالنظام العام، ومنها ق ل ع المغربي الذي نص على هذه العلاقة في الفصل 772 الذي جاء فيه ” ليبطل كل شرط موضوع إنقاص أو إسقاط ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه وعلى الأخص إذا كان قد أخفى هذه العيوب ناشئة في تفريطه الجسيم” وكذا المادة 653  من القانون المدني المصري.
فالغاية من جعل الضمان العشري من النظام العام، يكمن في خطورة المنشآت المعمارية وما تخلفه من مآسي تفاحي في حجمها حوادث السير وحوادث الشغل، إذ أن مخاطر البناء لا تقتصر على رب العمل وحده بل تمتد أيضا إلى الغير الذي لم يكن طرفا في عقد المقاولة   (الجيران المارة ) بالرغم من الخلاف الحاصل حول المصلحة المقصودة في المادة 1792 من القانون المدني الفرنسي والتي تقابل نص الفصل 769 ق ل ع فيما إذا كانت تقتصر على رب العمل وحده أم أنها تشمل مصالح الغير بمعناه الواسع فإن الرأي الراجح   يذهب إلى أن مضمون هذا الفصل يستوجب المصلحتين معا، كما أن الغاية من جعل الضمان العشري من النظام العام تتجلى في كون المشرع انتبه إلى خطورة التفاوت المعرفي   في ميدان تشيد البناءات الموجودة فقرر بطلان كل شرط يقصد به إعفاء المقاول من الضمانات أو يخفف أو يحد أو يضيق من نطاقه وكذلك كل اتفاق يقصر الضمان على أحد دون الآخر من ذلك المادة 1792 من القانون المدني الفرنسي تنص :” كل شرط في العقد يكون موضوعه استبعاد أو تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المواد 1712 للفقرة 1 – 2 … كأن لم يكن ” وليس هناك ما يمنع الأطراف المتعاقدة من الاتفاق بتشديد الضمان العشري باعتباره لا يؤثر في الغاية التي أدرج من أجلها ومن الأمثلة على ذلك الاتفاق على زيادة مدة الضمان للأكثر من عشر سنوات ان يشمل الضمان العيوب الظاهرة …. إلا أنه من الناحية الواقعية والعملية تعتبر هذه الإشراطات منعدمة في ميدان البناءات المنجزة لصالح الخواص نظرا لعجز رب العمل عن فرضها بسبب ضعف مركزه الإقتصادي عكس القطاع العام الذي يشهد هذا النوع من الاشتراطات لأن الإدارة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لذلك .
________________
– المادة “653” من القانون المدني المصري” يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس م والمقاول من الضمان أو الحد منه ”
–  عبد القادر العرعاري ” م س ، ص 184.
– شكري سرور ، م س ، ص 266- 320.
– محمد عزمي ، م س ، ص 207.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.