حالات التطليق وإجراءات مسطرة التطليق

الطلاق بين المذهب المالكي ومدونة الأسرة الجديدة
الباب الثاني: حالات التطليق والإجراءات المسطرية
مما لا يخفى على أحد، أن الطلاق بيد الزوج، يوقعه عندما يريد إنهاء الرابطة الزوجية التي تربطه بزوجته إلا أن هذا لا يعني أن الزوجة حرمت من هذا الحق، بل العكس فالإسلام متعها مثلها مثل الزوج بهذا الحق، ولكن ليس في جميع الحالات وكلما رغبت في ذلك كما فعل بالنسبة للرجل، لأنه كما نعرف هو المسؤول عن جميع التحملات التي تنشأ عن الزواج وعن الطلاق ولأن طبيعة الرجل تجعلن لا يقدم على الطلاق في الغالب إلا بعد أن يتروى ويتبين له أن الطلاق هو الحل الوحيد لحسم ما نتج عن الزواج من مشاكل وخلافات، أما المرأة فلما كانت لا تتحمل أية تبعة مادية لا على الزواج ولا على الطلاق فالإسلام قيد حقها في الحصول على الطلاق بقيدين:
1-أن يكون لديها سبب معين من الأسباب المحصورة التي يتيح لها طلب الطلاق.
2-أن ترفع الأمر إلى القضاء لتحصل على الطلاق عن طريقه، بعد إثبات الذي تسند إليه.
غير أن المرأة قد تحصل على الطلاق حتى فيما إذا لم يكن لديها سبب من الأسباب وذلك عن طريق الخلع، أي الاتفاق مع الزوج على أن يطلقها مقابل عوض تدفعه له.
هكذا يتبين لنا أن المرأة يمكن أن تحمل على الطلاق بإحدى الطريقتين:
الأولى: أن يحكم القاضي لها بالطلاق و هذا ما يسمى بالتعليق وهي النقطة التي ستتولى إن شاء الله تحليلها بتوسع في هذا الباب.
الثانية: أن تتفق مع زوجها على أن يطلقها مقابل تعويض ويسمى ذلك بالخلع وهو ما سبق مناقشته في الباب الأول.
إضافة إلى هذه الحاتلات، هناك نقطة أساسية وهمة لابد من إثارة الانتباه إليها حتى تكسب حالات التطليق هذه و الطلاق بصفة عامة مصدقيته ويكون صحيحا وبعيدا عن كل التلاعبات ويتعلق الأمر بالإجراءات المسطرية التي تعتبر الخطوة الأولى الواجب الالتزام بها سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق وذلك حفاظا على حقوق الأطراف وبالأخص الأولاد والزوجة.
هكذا وفي ظل ما سبق أن تطرقنا إليه سنقسم هذا الباب إلى فصلين:
الأول: بعنوان حالات التطليق وحقوق الزوجة والأولاد.
الثاني: الإجراءات المسطرية والإشهاد على الطلاق.

الفصل الأول: حالات التطليق وحقوق الزوجة والأولاد
الأصل في الطلاق أنه يكون بيد الزوج، لكتن الزوجة قد تجد مشقة وعنتا وإضرارا من المعاشرة مما يحتم عليها الالتجاء إلى طلب الفرقة عن طريق الخلع إذا رضي به الزوج، وقد تكون معسرة فلا تستطيع لذلك سبيلا، أو موسرة لكن الزوج يرفض طرقها خلعا، فالمشرع وفر لها إمكانية الافتراق عن طريق القضاء، والافتراق عن طريق القضاء “التطليق” مستد من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بذلك نص صحيح، وقد روعي في ذلك التيسر على الناس دفعا للحرج تمشيا مع روح الإسلام.
فإذا أثبتت ما يسوغ تطليقها من زوجها، حكم القاضي بذلك على طلبها تبعا لمقتضيات الفصول من 98 إلى 112 من مدونة الأسرة حيث حددت حالات التطليق كالآتي:
1-التطليق لعدم الإنفاق
2-التطليق لعيب في الزوج
3-التطليق للضرر الذي يستحيل معه العشرة
4-التطليق لغيبة الزوج
5-التطليق للإيلاء أو الهجر.
هكذا وفي ظل ما رأيناه فسوف نعالج الحالات الموجبة للتطليق في المبحث الأول و الذي سنقسمه بدوره إلى فقرات نتاول من خلالها كل حالة على حدة، على أن نتناول حقوق الزوجة والأولاد في مبحث ثاني.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.