الإطار القانوني لصندوق مال الضمان

صندوق مال الضمان

الفصل الأول: الإطار القانوني لصندوق مال الضمان

يخضع صندوق مال الضمان للعديد من النصوص القانونية التي تضبط عمله، وتحدد الجهاز المسؤول عن تسييره بغية تحقيق غرض اجتماعي متمثل في تعويض بعض الأشخاص الذين تملص ظهير 2 أكتوبر 1984 من تمتيعهم بمقتضياته، وهو ما سوف يشكل المبحث الأول في هذا الفصل على أن صندوق مال الضمان يمول من عدة مصادر حددها الظهير والقرار التطبيقي الصادرين في سنة 1955 وهو ما يشكل موضوع المبحث الثاني.

المبحث الأول: إحداث صندوق مال الضمان وأجهزة تسييره.

سنتطرق في هذا المبحث إلى إحداث صندوق مال الضمان (مطلب أول) على أن نتناول في مطلب ثاني أجهزة تسييره.

المطلب الأول: إحداث صندوق مال الضمان
أحدث صندوق مال الضمان بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية الموافق ل 22 فبراير 1955 ( ) والمعدل بظهير 30 يونيو 1958( ) كما صدر قرار وزاري في 29 جمادى الثانية 1372 هـ الموافق 23 فبراير 1955، بشأن تطبيق الظهير المذكور والمعدل بقرار 2-59-0422 بتاريخ 25 ذي الحجة سنة 1378 الموافق ل 2 يونيو 1958، ثم قرار 28 دجنبر 1963 و28 دجنبر 1965 ( )، وبالإضافة إلى هذا هناك اتفاق التبادل في ميدان الالتجاء إلى الصندوق بصورة متبادلة بين كل من الحكومة المغربية ونظيرتها التونسية بتاريخ 26 يونيو 1972. والحكومة المغربية ونظيرتها الفرنسية بتاريخ 15 يوليوز 1975. وهناك كذلك القانون الأساسي و القانون الداخلي للصندوق اللذان تمت المصادقة عليهما من طرف وزير المالية بمقتضى قرار 13 أكتوبر 1956، وبالإضافة إلى كل ذلك هناك النصوص التشريعية التي مددت العمل بالظهير والقرار المذكورين إلى باقي التراب المغربي ويتعلق الأمر بظهير 15 ماي 1958 وقرار 4 نونبر 1958 وظهير 19 يناير 1970، كما تم تعديل الظهير المنظم لصندوق مال الضمان بقانون 99-17 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 ( )، فهدف المشرع إذن من إحداث صندوق مال الضمان هو تمكين الضحايا وأصحاب الحقوق من الحصول على تعويض في الحالات التي لا يغطيها التامين، وهذا ما أكدته المادة الأولى من ظهير 22 فبراير 1955 والتي جاء فيها “يؤسس صندوق أموال الضمان يستفيد منه المصابون بحوادث السيارات وتخصص بتعويض الكل أو الجزء عن الأضرار التي تمس هؤلاء في أبدانهم من جراء أحداث السيارات…”
المطلب الثاني: أجهزة تسيير صندوق مال الضمان
حسب مقتضيات المادة 135 من قانون 99-17 يدير صندوق مال الضمان مجلس إداري، وبينت المادة 136 الأعضاء الذين يكونون المجلس الإداري حيث حصرتهم في: ممثل عن الإدارة، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أو من يمثله، سبعة ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال السيارات، وينتخب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه، أما كيفية تعيين هؤلاء الأعضاء فننتظر صدور النص التنظيمي الخاص بذلك.
أول ما يلاحظ على المدونة الجديد للتأمينات هو أنها قلصت عدد أعضاء مجلس الإدارة من أربعة عشر عضوا إلى تسعة أعضاء، كما يتبين أن قانون 99-17 أوكل مهمة المراقبة إلى مندوب الحكومة الذي يعينه وزير المالية، والذي بإمكانه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن إحداثها وله سلطة التحري وذلك بمراقبة جميع الوثائق والمستندات، وله كذلك حق معارضة القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
من هنا يتبين أن المدونة الجديدة لم تأت بجديد بخصوص المهام الموكولة لمندوب الحكومة بصندوق مال الضمان.
_________________________
-منشور بالجريدة الرسمية، عدد 2219 بتاريخ 6 ماي 1955، ص 1251.
– منشور بالجريدة الرسمية، عدد 2258 بتاريخ 18 يوليوز 1958، ص 1686.
– منشور بالجريدة الرسمية، عدد 2248 بتاريخ30 يوليوز 1965 ص 1255.
– منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5054  بتاريخ 7/11/2002 ص: 3105.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.