التدابير الوقائية غير الخاضعة للأسباب الواردة في المادة 93

بحث حول دور التدابير الوقائية في مكافحة الظاهرة الإجرامية
الفصل الثاني : أسباب إنقضاء التدابير الوقائية وتقييم دورها في مكافحة الظاهرة الإجرامية
الفرع الثاني : أسباب انقضاء التدابير الوقائية والإعفاء منها وإيقافها

المبحث الرابع : التدابير الوقائية غير الخاضعة للأسباب الواردة في المادة 93
هذه التدابير هي :
*    الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.
*    الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج.
*    الحرمان من السلطة الأبوية.
1. بالنسبة للتدبيرين الأولين نصت المادة 103 على أن “أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية وينقضي هذان التدبيران وفق الشروط المحددة في الفصلين 78     و82”.
فهذان التدبيران لا يخضعان للإعفاء أو الإيقاف وإنما ينقضيان بأمر من الطبيب المشرف على العلاج متى استقر رأيه على أن المصاب بالخلل العقلي قد شفي من مرضه، أو أن المصاب بالتسمم المزمن قد زال عنه خطر التسمم، لأن غايتهما معالجة المعني بالأمر، فإذا تم علاجه لم تبق فائدة في استمراره في المؤسسة التي أحيل عليها.
وعلى الطبيب قبل تسريح المحكوم عليه بأحد هذين التدبيرين أن يخطر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف برأيه حول إنهاء المعالجة ويحق للوكيل العام الطعن في قرار الطبيب طبقا لمقتضيات المادة 28 من ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها وذلك بإبلاغ اعتراضه داخل عشرة أيام إلى وزير الصحة الذي يحيله على الطبيب المشرف على العلاج، فإذا أصر هذا على رأيه السابق عرض الأمر على لجنة مكونة من وزير الصحة أو ممثله، وقاض بدرجة رئيس الإسعاف الاجتماعي بوزارة الصحة أو ممثله، ورئيس مصلحة الصحة العقلية بنفس الوزارة أو ممثله، وممثل عن وزير الداخلية، وطبيب نفساني (المادة 6 من ظهير 30/4/1959) ( ).
2. وبالنسبة للتدبير الثالث فإن المادة 104 تقضي بأن “الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به”.
ويبدو أن تحرير هذا النص جاء عفويا وأنه قصد الإحالة على النصوص التي ستصدر من بعد، ذلك أنه لا توجد في النصوص الحالية مقتضيات تنظم استرجاع السلطة الأبوية سواء في مدونة الأحوال الشخصية، مدونة الأسرة حاليا أو المسطرة المدنية الجديدة أو النصوص الخاصة.
وعلى كل حال فإنه ينبغي استدراك هذا الفراغ التشريعي وإصدار نصوص بتنظيم حالات سقوط السلطة الأبوية وإجراءات استرجاعها.
هذه باختصار الآثار التي تترتب عن أسباب الانقضاء والإعفاء والإيقاف بالنسبة للتدابير الوقائية، ومعظمها يؤدي إلى انقضاء هذه التدابير كما يتضح ذلك مما عرضناه باستثناء العفو الخاص الذي يترتب عنه الإعفاء من التنفيذ، والإفراج الشرطي الذي يوقف تنفيذ التدابير الوقائية فإذا لم يلغ هذا الإفراج تخلص المحكوم عليه نهائيا من التنفيذ.
هذا وإن المادة 92 من القانون الجنائي نصت على سبب لإيقاف التدابير الوقائية، ولكنه إيقاف مؤقت يستأنف معه التنفيذ بعد قضاء العقوبة السالبة للحرية ولا يستفيد المحكوم عليه شيئا من هذا الإيقاف ولذلك لم يدرج هذا السبب في الأسباب المنصوص عليها في المادة 93.
والسبب الوارد في المادة 92 هو أنه إذا حكم على شخص بعقوبة سالبة للحرية من اجل جناية أو جنحة وكان المحكوم عليه ينفذ تدبيرا وقائيا سالبا للحرية أو مقيدا لها، فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.

_________________
( ) الخمليشي : شرح القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص. 362.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.