دراسة ميدانية ببني ملال: سجون النساء بالمغرب – تطور نظام السجون بالمغرب

المؤسسات العقابية ودورها في إعادة تأهيل – الباب الثاني :
الفرع الثالث: المؤسسات السجنية بالمغرب ودورها في الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي
إن دراسة هذا الموضوع تقتضي منا بداية رصد تطور نظام السجون بالمغرب مند مرحلة ما قبل عهد الحماية (المبحث الأول) ثم التطرق بعد ذلك إلى دراسة أساليب تنفيذ الجزاء الجنائي داخلها باعتبارها مؤسسات إصلاحية وتأهيلية (المبحث الثاني).

المبحث الأول: تطور نظام السجون بالمغرب
لقد واكب التطورات التاريخية التي عرفها المغرب منذ المرحلة السابقة لعهد الحماية تطور نظام السجون بالمملكة، حيث عبر كل مرحلة من المراحل التاريخية التي قطعها المغرب نظاما سجنيا مختلفا بحسب الفلسفة العقابية السائدة في كل مرحلة.
وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة تطور نظام السجون بالمغرب منذ ظهورها إلى الآن بدأ بالمرحلة السابقة للحماية إلى عهد الاستقلال.

المطلب الأول: تنظيم السجون بالمغرب إبان المرحلة السابقة لعهد الحماية
“كان النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية والأندلسية والعبيديين بمصر والمغرب راجع إلى صاحب الشرطة، وهي وظيفة أخرى دينية كانت من وظائف الشرعية في تلك الدول، وتوسع النظر في أحكام القضاء قليلا، فتعجل الترجمة في الحكم مجالا. ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابتة، ويحكم في العود والقصاص ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجرائم().
نستشف من خلال هذا النص أن جهاز الشرطة كان هو المكلف بتنفيذ العقاب، وكباقي دول العالم الإسلامي، فقد كان المغرب يطبق بدوره هذا النظام.
وهكذا عرف المغرب نظام السجن قبل فرض الحماية عليه من قبل المستعمر، حيث كانت توجد قرب محاكم القضاء بعض الأماكن المرممة مخصصة لوضع الأشخاص المنحرفين فيها وحبسهم مدة معلومة ليقوموا بتنفيذ مدة الحبس التي أصدرها القاضي في حقهم، وكانت معاملة السجناء لا تختلف عنها في باقي مدن وأقاليم العالم الإسلامي( ).
ومن خلال ما سبق يمكن القول أن السجون في المغرب قبل الحماية قد عرفت نظاما خاصا بها، وظل هذا النظام قائما إلى ما بعد إعلان الحماية بقليل، حيث كان هناك أمناء يعينون من قبل العامل أو القائد أو بمعنى آخر من طرف المسؤولين آنذاك للقيام بمهمة المراقبة المستمرة لأماكن الاعتقال وتسيير الأعمال فيها والاعتناء بالنزلاء وهذا دليل على وجود مصلحة خاصة لتفتيش السجون، وحالة السجون التي عرفت قبل الحماية، والتي تطورت إلى أن أصبحت مصلحة من بين مصالح إدارة السجون العصرية، وفي تلك الفترة عرف المغرب نوعين من السجون أولهما خاص بالرجال والثاني خاص بالنساء وذلك على أساس التفرقة بين الجنسين تجنبا لانتشار الفساد بين السجناء، وهذا نوع من الفصل الذي يتم على أساس التصنيف الذي تتولاه لجنة متخصصة في الوقت الحاضر. ولأجل ذلك الغرض يعين على رأس لجنة المراقبة بالنسبة للنساء امرأة تدعى “العريفة” للإشراف على النساء.
وعليه فإن نظام السجون في المغرب قبل الحماية كان منظما على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، وكان الغرض منها هو ردع المنحرفين من جهة وتوجيههم وإصلاحهم من جهة أخرى وكانت السجون في تلك الفترة تابعة للسلطة التنفيذية في شخص العامل، القائد، الباشا.

المطلب الثاني: تنظيم السجون بالمغرب إبان عهد الحماية
لقد تعرض المغرب كباقي الدول العربية إلى الاحتلال الأجنبي، وقد أدى هذا الأخير إلى تقسيم المغرب إلى ثلاث مناطق: المنطقة الشمالية التي كانت من بين المناطق الخاضعة للنظام الإسباني ثم المنطقة الجنوبية التي بدأت فرنسا تسيرها ابتداء من فرض الحماية على المغرب ثم أخيرا هناك منطقة هامة واستراتيجية، طالما كانت محل أطماع العديد من الدول لمكانتها جغرافيا، وهي المنطقة الدولية بطنجة.
وعليه فقد ظل نظام السجون الذي عرفه المغرب قبل الحماية هو الساري المفعول إلى ما بعد فرض الحماية بقليل وبهذا الإجراء الأخير استغني عن الأجهزة القومية المغربية الإدارية بالأجهزة الإدارية الجديدة للدول الحامية في المناطق السابق ذكرها أعلاه، وأصبحت منطقة طنجة ذات صبغة دولية كما هو معلوم بموجب اتفاقية 8 دسمبر 1923 واتفاقية 24 مارس 1924. وألحقت إذن السجون التي كانت موجودة حينئذ بمديرية الأمن التي تأسست بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 15 سبتمر 1913 والتي خول لها هذا القرار مهمته القيام بالمحافظة على الأمن وإحالة المجرمين على العدالة.

ومن خلال هذا نلاحظ على أنه كان يوجد بالمغرب في تلك الفترة ثلاث أنواع من السجون، تبعا لمناطق النفوذ الأجنبية، وتبعا كذلك لاختلاف أحوالها الحضارية والثقافية والشرعية، ولم ينج من هذا الإجراء إلا بعض الأماكن المخصصة الاعتقال تابعة للسلطة المحلية في البوادي النائية والقرى الجبلية البعيدة.
والجدير بالملاحظة أن السجون في المغرب في فترة الحماية أصبحت تابعة لإدارة المن العام، وقام المشرع الفرنسي بتقسيم السجون إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
أولا: السجن المركزي،
ثانيا السجن الجنحي،
ثالثا السجن الاعتقالي.
وكان السجناء يوزعون على هذه الأقسام من السجون اعتبارا لمقاييس الدرجة الإجرامية. ( ) وهكذا فإنه يمكن القول أن وضعية السجون بالمغرب أثناء فترة الحماية ظلت تابعة لإدارة الأمن العام على الرغم من أن السلطات الحامية ألحقت السجون الفرنسية بمرسوم 3 مارس 1911 بوزارة العدل بباريس. أما فيما يتعلق بالمغرب في عهد الحماية فقد أنشئت وزارة العدل المغربية بظهير مؤرخ في 31 أكتوبر 1913 والتي أقرها الظهير المؤرخ في 2 يونيو 1947.
أصدر المشرع ظهيرين يتعلقان بتنظيم السجون في المغرب وهما ظهيري 1915 و 1930.

1-مؤسسة السجون في المغرب أثناء الحماية حسب ظهير 1915
يشكل ظهير 1915 الانطلاقة التي تم بموجبها تطوير تنظيم السجون في عهد الحماية، وقد اشتمل الظهير المذكور على ثمانية أبواب وخمسة وعشرون فصلا، صدر بتاريخ 11 أبريل 1915 في مرحلة كان الواقع الذي أرادت من خلاله الإدارة الفرنسية إنتاج ظروف أمنية تحقق مآربها وأهدافها.
لقد استعمل هذا الظهير إذا لمعاقبة كل من طالب بحقه كوطني في الاستقلال فكانت غايته الحقيقية هي الانتقام من كل من سولت له نفسه المطالبة بجلاء المستعمر.
كما أوجب الظهير المذكور مراعاة قواعد الصحية، والنظافة وتوفير وسائل الأمن بداخلها، وجعلها مؤسسات لتنفيذ الأحكام القضائية( ).
لكن بالرغم من ذلك فإن هذا الظهير كرس التمييز داخل السجون المغربية بين المسجونين المغاربة والمسجونين الأجانب حيث كان يوفر الأجانب زنازن منفصلة عن الزنازن التي يوضع فيها المسجونون المغاربة.

2-مؤسسة السجون في المغرب أثناء الحماية تبعا لظهير 1930
لقد أصدر المشرع بعد مرور خمسة عشر سنة على صدور ظهير 1915 ظهير آخر بتاريخ 26 يونيو 1930 يحتوى على ثمانية أبواب وثلاثة وستين فصلا شملت مقتضياته جميع السجون المغربية المختصة بالاعتقال الجماعي، وتطبق على المعتقلين في السجون المحكومين أو الغير المحكومين دون الموقوفين والمحتجزين بدون تهمة لدى الشرطة، وكذا المحتشدات والأماكن السرية الخارجة عن نطاق القانون كنموذج معتقل تزمامارت السري الواقع بسفح جبل العياشي.

وتجب الإشارة أيضا إلى أن هذا الظهير لا يقل عنصرية على الظهير السابق حيث ينص على وجود أحياء خاصة بالمغاربة وأخرى خاصة بالأوربيين كما أنه خص الأوربيين بمعاملة متميزة، أما بالنسبة لنظام الانضباط داخل السجن فإنه يشبه نظام المرحلة السابقة، إلا أن الإجراء التنظيمي الجديد الذي أضيف بنص ظهير 1930 يتعلق بالمحكومين الذين يفرون من السجون ويتوفون أثناء وجودهم فيه حيث أن الأشياء التي تسلمتها الإدارة تصبح ملكا لها إذا لم يتقدم أحد بالمطالبة بها بعد انصرام اجل ثلاث سنوات على وفاة المتهم أو فراره( ).

المطلب الثالث: تنظيم السجون بالمغرب إبان عهد الاستقلال
بعد حصول المغرب على استقلاله التام وانفصاله عن التبعية الاستعمارية اتجهت يد الإصلاح إلى المؤسسات العقابية، وحظيت هذه الأخيرة بقسط وافر من العناية والاهتمام وإدخال عدة تنظيمات حديثة، متأثرا في ذلك بالاتجاهات الحديثة فيما يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات العقابية وذلك تبعا لمعطيات ومتطلبات فترة الاستقلال.
إن الإعلان عن استقلال المغرب أعطى ميلادا لتعيين وتنصيب عدة وزارات ومصالح تابعة لها، وكانت وزارة العدل من بين هذه الوزارات التي أنشئت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 16 أكتوبر 1956 والمعدل بظهير 9 نوفمبر 1957 وأصبحت إدارة السجون تابعة بعد ذلك لوزارة العدل بعدما كانت تابعة لإدارة الأمن العام في عهد الحماية، والتي ساهمت بعد ذلك في إنشاء المؤسسات السجنية وتوسيعها وإدخال طرق وبرامج جديدة في معاملة السجناء وتربيتهم وإصلاحهم وعلاجهم، وذلك كله تبعا للمعطيات الحضارية و الاجتماعية للمملكة، وقد أصدرت الحكومة المغربية منذ عهد الاستقلال عدة نصوص تشريعية لتنظيم المؤسسات السجنية، وعمد المشرع المغربي إلى استصدار مجموعة من النصوص التنظيمية في فترات متتالية محاولا استدراك ما عرفه من نقص في ميدان السجون، وهكذا أصدر في فترة الاستقلال أربعة ظهائر ومشروع مرسوم، واختص كل من هذه الظهائر بجانب من الجوانب المتعلقة بتسيير وتنظيم السجون ومن هذه الظهائر:
-الظهير المؤرخ في 16 أكتوبر 1956 الذي عين بمقتضاه مهام الوزارة المعنية وبين أقسامها المختلفة من بينها مؤسسة إدارة السجون.
إلا أن هذا الظهير لم يعمر طويلا، إذ أصدر المشرع ظهيرا آخر بتاريخ 9 نوفمبر 1957 الذي أعيد فيه تنظيم وزارة العدل وإعطائها نفسا جديدا، فبفضل هذا الظهير أصبحت وزارة العدل تشمل عدة مديريات، كما أصدر المشرع ظهيرا آخر بتاريخ 21 غشت 1961 الذي أكد فيه على الاهتمام بالمؤسسة السجنية.

وبقي العمل بهذا الظهير في مجال تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية إلى حدود سنة 1974 حيث صدر المرسوم المؤرخ في 13 نونبر 1974، والذي يعتبر من القوانين التنظيمية التي أنجزها المشرع في إطار التطور التشريعي والقانوني للمؤسسات السجنية.
وفي سنة 1999 تم إصدار أهم نص تشريعي في مجال تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية وهو ظهير 25 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 23.98 الذي شكل نقلة نوعية في مجال تنظيم المؤسسات السجنية بالمغرب، حيث جاء بأفكار ومبادئ جديدة تتلاءم وقواعد مجموعة الحد الأدنى في معاملة المسجونين التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جنيف بتاريخ 30/08/1955، وسنعرض لمختلف المقتضيات التي جاء بها هذا الظهير في معرض دراستنا لبعض سجون المملكة ميدانيا.

المبحث الثاني: الدور الإصلاحي والاجتماعي للمؤسسة السجنية بالمغرب
من بين الأهداف والغايات التي تسعى إليها المؤسسات العقابية في المغرب من وراء معاملة السجناء ورعايتهم داخل هذه المؤسسات هو إصلاح وتهذيب وعلاج وتأهيل المنحرفين أو الأشخاص الذين يرى فيهم المجتمع أنهم غير صالحين ولا يفيدونه بشيء.
ولذلك فقد تعددت واختلفت التشريعات في استعمال لفظ معين للدلالة على طرق ووسائل معاملة الأشخاص المنحرفين، ففيما يتعلق بالتشريع المغربي فقد اختار المشرع تعبيرا خاصا تحت اسم “تربية المعتقلين” التي تشمل جميع طرق ومظاهر الإصلاح والتربية، ومن هذا نلاحظ أن المعاملة التي يتلقاها المعتقلون أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي داخل السجون، قد تطورت من أسلوب التعذيب والإيلام وبإلحاق الأذى بحسم الشخص المنحرف دون مراعاة ظروفه، كما كان سائدا في العصور القديمة وكما كان سائدا كذلك في المغرب على عهد الحماية، إلى أساليب التهذيب والإصلاح الجسمي الذي يتجلى في نظام العمل داخل السجون، وهذا ما عرفته المؤسسات العقابية في المغرب بعد حصوله على الاستقلال.

وقد تطور مفهوم العقاب تطورا ملحوظا عبر العصور المختلفة، فقد أدى ظهور حركات الإصلاح الاجتماعي للسجون التي تزعمها مصلحون في أوربا وأمريكا إلى إلغاء أساليب التعذيب البدني الذي كان سائدا في العصور القديمة وإحلال فكرة الإصلاح والتهذيب محل فكرة الردع والزجر، وهكذا فقد انتهجت السياسة العقابية في التشريع المغربي نهجا يعتبر السجن مركزا للإصلاح يساهم في خلق شخصية جديدة للسجين وتأهيله مهنيا وثقافيا وبناء شخصيته بمختلف أنواعها الجسمية والنفسية والروحية، حيث استطاع السجن أن يجعل من بعض الأشخاص أشخاصا صالحين. ولذلك فقبل أن تحدد مجالات الإصلاح بالمؤسسة السجنية في المغرب في عهد الاستقلال كان لابد أن نلقي الأضواء على الدور الإصلاحي في عهد الحماية.

المطلب الأول: الدور الإصلاحي والاجتماعي لمؤسسة السجون في المغرب في عهد الحماية انطلاقا من ظهيري 1915-1930
إن الهدف من العقوبة في هذه الفترة التاريخية هو الانتقام من الشخص المنحرف الذي خانته الظروف الاقتصادية والاجتماعية على الخصوص، وزجرا وردعا للآخرين وتنقية المجتمع من كل شخص ترى فيه السلطات الحامية أنه مضر لها، وذلك بإيداعه في السجون التابعة لها، ذلك أن السجناء لا ينالون أي قسط من العناية أو الرعاية أو التهذيب حتى يتسنى لهؤلاء المجرمين اندماجهم في مجتمعهم بعد الإفراج عنهم نهائيا، إلا أن كل ما هنالك أن إدارة السجون في تلك الفترة اهتمت بتوفير العمل داخل السجون وتنظيمه وإخضاع السجناء لإجراءات خاصة غالبا ما تتسم بالقساوة، وما يمكن استنتاجه في هذه الفترة أن السلطات الحامية لم تهتم بإعادة تكوين شخصية الشخص المعتقل من الناحية التربوية والتعليمية والتكوينية وإنما عملت على تأكيد النظرة التقليدية التي كانت تنظر إلى المجرم على أنه شخص خطير يجب مقاومته عن طريق عزله وإيداعه في مكان خاص يعرف بالسجن.
وتبعا لذلك سنتعرض لنوع المعاملة التي يتلقاها السجناء في عهد الحماية حسب مقتضيات كل من ظهير 1915 وظهير 1930.
أولا: حسب ظهير 1915
لقد أشار ظهير 1915 إلى تنظيم العمل في السجون وكيفية توزيعه على السجناء وعليه فإن العمل في هذه الفترة كان إلزاميا وفرضيا، تفرضه السلطات الحامية على السجناء دون الاعتداد بشخصيتهم وظروفهم. إلا أن هذا الإجراء الذي تتبعه هذه السلطات لا ينفي وجود العمل الجماعي داخل أو خارج المؤسسات السجنية وذلك بوجود ممثل السلطات التي بيدها الأمر في تلك الفترة لمراقبة الكلام أو الحديث الدائر بين السجناء أي أن نظام الصمت هو السائد. وكانت المنتجات التي ينتجها السجناء داخل السجن يتم بيعها عن طريق السلطات الحامية إلى مختلف الإدارات العمومية.
والجدير بالملاحظة أن السلطات الحامية هي التي يرجع لها تسيير العمل داخل السجون وتوزيع السجناء وتوجيههم إلى مختلف قطاعات الإنتاج التي ترغب هذه السلطات الحصول عليها.
ثانيا: حسب ظهير 1930
إن هذا الظهير لم يخالف في شيء الظهير السابق سواء فيما تعلق بنوع المعاملة التي يلقاها السجناء داخل السجون أو كيفية تنظيم العمل داخلها، ففيما يتعلق بهذا الأخير فإن مدير السجن هو الذي يقوم بتوزيع السجناء على الأعمال لإنجازها وذلك حسب احتياجات المؤسسة مقابل اجر يحدده المسؤول عن هذه الأخيرة.
ومرة أخرى فإن مقتضيات هذا الظهير أعطت صلاحية المراقبة والإشراف على العمل داخل السجون أو خارجها لمدير السجن، إلا أنه خلافا لظهير 1915 فإن الظهير اللاحق أي 1630 أنشأ مصالح طبية داخل بعض المؤسسات العقابية وعين على رأس كل مصلحة طبيب مستقل عن باقي موظفي السجن، وهذا نوع آخر من التطور في أساليب وطرق المعاملة والرعاية.
واستنتاجا من كل ما سبق، نلاحظ أن الدور الإصلاحي والاجتماعي لمؤسسة السجون في المغرب في عهد الحماية كان قاصرا ومبتورا وهذا يظهر من خلال معاملة السلطات الحامية لسجناء، هدفها لم يكن يوما هو إصلاح وتهذيب المحكوم عليهم، ذلك أنها (السلطات الحامية) كانت تشغل السجناء وتعتبرهم كيد عاملة، وانطلاقا من كل هذا نلاحظ على أن السجون في تلك الفترة لم تعمل يوما على تهذيب أو تكوين السجناء وإصلاحهم حتى يستطيعوا أن يندمجوا في المجتمع بعد الإفراج عنهم اكثر ما كانت وسيلة من وسائل تنمية الإنتاج الفلاحي والصناعي عند المعمرين آنذاك، كما أن سلطات الحماية تنظر إلى السجين على أنه شخص خطير يجب مقاومته وذلك بإيداعهم في السجن وإيلامه وكان مفهوم الاعتقال في تلك الفترة تعذيب لا تهذيب.

المطلب الثاني: الدور الإصلاحي و الاجتماعي للمؤسسة السجنية في المغرب في عهد الاستقلال
بعد حصول المغرب على الاستقلال التام لجأ المشرع إلى إصدار قرارات ومراسيم خاصة بتنظيم وإعادة النظر في مرافق الدولة المختلفة ومؤسسة السجن لم تنج بدورها من الإصلاح والتنظيم حيث وجه المشرع اهتماماته إلى تنظيمها لتأدية وظيفتها الاجتماعية والإصلاحية، عن طريق تطوير أساليب المعاملة داخلها، وذلك بإحداث برامج تربوية إصلاحية تهذيبية تستهدف تأهيل المجرم وإعادة تربيته للاندماج ثانية في المجتمع.
لذلك تمت إعادة النظر في كيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من جهة، وفي الدور الأساسي لمؤسسة السجن من جهة أخرى في ميدان إصلاح الجهاز العقابي، والاهتمام بالجانب التكويني والتربوي للأشخاص المنحرفين، وعلى هذا الأساس أصبح دور مؤسسة السجون ليس فقط تنفيذ العقوبة دفاعا عن المجتمع بل أصبح يتجه إلى الإصلاح والتأهيل كما يقال.
فما هي مظاهر الإصلاح التي تشتمل عليها المؤسسة السجنية؟
أولا: تشغيل المعتقلين
لقد نص القانون الجنائي ضرورة تشغيل المعتقلين، أي أن الشغل إجباري، فيما عدا ثبوت عجز بدني بالنسبة للمحكومين ( )، أما الذين لازالوا في طور الاتهام أو المكرهون بدنيا فلا تسري عليهم المقتضيات السالفة. والأهداف التي يرمي إليها المشرع من وراء هذا الإجبار على العمل متنوعة منها: أن العقوبة عن طريق الإجبار على العمل هي عقوبة بدنية ثم إن لها وجه آخر هو أن اعمل له طابع إنساني ثم طابع إعادة التربية والتأهيل للعمل خارج السجن.
لذا يجب أن يكون العمل إحدى القطع الأساسية في تحول وتأهيل المساجين ويجب أن يمكن العمل من تعلم أو ممارسة مهنة ومن تدبير موارد السجين وعائلته، لأنه قد يكون الإجرام مهنة لمن لم تتح لهم الفرصة لتعلم مهنة مشروعة لذلك كان العمل إجباريا وكأسلوب نفساني لمعالجة شخصية المجرم.
إن العمل الجنائي كان في أول الأمر موجها نحو فئة الكسالى والمتشردين الذين يشكلون خطرا على المجتمع ثم بعد ذلك أصبح كعقوبة تكميلية لعقوبة الاعتقال حيث يختلف مقداره أو نسبته من عقوبة لأخرى، غير أن هذا الطابع قد اختفى في عصرنا الحاضر حيث أصبح المراد من العمل الجنائي هو جعل الحياة مقبولة شيئا ما داخل السجن كما أن التشغيل يرمي على هدف إنساني هو محاولة إيجاد توازن فيما بين الحالة الجسدية والعقلية للمعتقل عن طريق ملأ الفراغ الذي يعاني منه بعضهم.
ورغم الجهود التي تقوم بها مديرية السجون في مجال تشغيل اليد العاملة الجنائية فإن العمل داخل السجون يبقى قليل الفائدة نظرا لأن الأجرة تكون جد منخفضة كما أن ظروف العمل سيئة حيث المعامل والتجهيزات القديمة والغير الكافية.
إن العمل ينمي في المعتقل روح الانتباه والامتثال وبالتالي على العمل وتعلم حرفة من الحرفة أو الحصول على تكوين يمكنه من اكتساب عيشه بطريقة شريفة، وقد تعرض مبدأ العمل الجنائي لعدة انتقادات حيث لوحظ انه يزاحم العمل الحر نظرا لأن منتجاته تكون أرخص لأن مقابل اليد العاملة الجنائية أقل قوة من اليد العاملة الحرة كما أن قيمة تلك المنتجات ترتفع سنة عن أخرى( ). إن هذا الانتقاد مبني على المبالغة ذلك أن إنتاج اليد العاملة الجنائية هو في الغالب موجه لخدمة الدولة والإدارات العمومية.
واستنادا على ما جاء في نصوص الحد الأدنى لمعاملة المجرمين فإنه من اللازم توفير العمل لكل محكوم عليه قادر على ذلك عن طريق تشغيله طوال المدة المحكوم بها وإن الأعمال التي يباشرها المعتقلون متنوعة منها التي تنجز داخل خلايا الاعتقال وهي الأعمال البسيطة اليدوية ومنها التي يلزم القيام بها وجود المعتقل داخل معمل كما هو الشان في النجارة والحدادة والطباعة وصناعة الخزف والخياطة وصناعة الأحذية كما أن هناك من الأعمال التي تباشر خارج السجن كالعمل لصالح الإدارات العمومية أو كأشغال البناء والفلاحة.
وهكذا فقد نال العمل داخل السجون في المغرب قسطا وافرا من التطور إذ ألح المشرع على تنظيمه وتوزيع السجناء على الأعمال حسب ميولهم حتى يتم تكوينهم تكوينا شاملا وحتى يستطيع السجناء مواجهة الصعوبات التي يمكن أن يتعرضوا لها بعد الإفراج عنهم نهائيا، وعليه فإن الغاية الأساسية من العمل في السجون في القانون المغربي هو تأهيل المحكوم عليه وتقويمه وإصلاحه.
ثانيا: التطبيب والتهذيب
المراد من ذلك محاولة علاج الانحرافات النفسية المكونة لنوازع الإحرام وذلك بالتكوين والمساعدة عن طريق ترسيخ الوازع الأخلاقي في نفوسهم و إلى تعزيز ملكة الإرادة وإنماء مقدرتها على مقاومة الشر والسوء ( ) وتزكية نفسيته بالوعظ والإرشاد الديني وذلك على أساس تغير سلوك الفرد، وورد في لجنة آمورفي آبار 1945″ أن العقوبة التي تحرم من الحرية تهدف بصورة أساسية إلى تغيير المحكوم و إلى إعادة تصنيفه اجتماعيا” وهو ما يسمى بمبدأ التقويم ( ) وبالإضافة إلى التقويم داخل السجن يجب مراقبته خارج السجن لإعادة التأهيل النهائي للسجين، ويجب مده بالدعم والمساعدة، ذلك أن السجين إذا أدى دينه نحو المجتمع وأخلي سبيله فإن من حقه أن تيسر له سبل الحياة الكريمة والعمل الشريف لذلك يجب على المجتمع أن يكون حرصا منه على ذلك درءا للعودة مرة أخرى إلى الإجرام لكن ما يحصل هو العكس حيث المجتمع دائما ينظر إلى الشخص الخارج من السجن نظرة احتقار والنفور منه، مما ينتج عنه الرجوع إلى الإجرام من جديد.
ولقد تأثر المشرع المغربي بالنظريات الحديثة حيث نص المرسوم الوزاري المؤرخ في 4 أبريل 1974 على ضرورة وجود مصالح طبية داخل المؤسسات العقابية تسهر على مراقبة وعلاج السجناء، وهكذا عمل على إيجاد صيدليات داخل بعض السجون الكبيرة والتي يستفيد منها جميع السجناء وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين السجناء.
ثالثا: التعليم
يجب تثقيف السجين وفق مناهج الدراسة المرسومة لمختلف المدارس وحسب سنه وتلقنه سابقا لأن التثقيف وحده يمكن أن يستخدم كأداة إصلاحية ذلك أن تعليم المساجين فوائد كثيرة لأن الجهل يعتبر عاملا من العوامل الدافعة إلى السلوك الإجرامي( )، ولذلك فإن تعليم المسجون ينتزع لديه هذا العامل وفضل عن ذلك فالتعليم يوسع مدارك المحكوم عليه وينمي إمكاناته الذهنية مما يعينه على حسن فهم الأمور وتقدير عواقبها، ويمكنه لذلك من التكيف مع الأشخاص والمحيطين به، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعليم يفتح أمام المسجون أبوابا للعمل كانت ستظل مقفولة في وجهه إذا ظل جاهلا، وأخيرا فإن تعليم المحكوم عليه يعينه على تمضية وقت فراغه في القراءة مما يزيد من معلوماته ويدفع عنه الملل.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتعليم المساجين فقد شكل بعض الباحثين في قيمته مستندين إلى القول بأن تعليم المجرم يزيد من خطورته حيث يهيء له وسائل جديدة يستعين بها في ارتكاب أو إخفاء جريمته ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن التعليم يرفع المستوى الثقافي لشخصية المسجون ويجعله يستنكر السلوك الإجرامي فضلا عن أنه يجعله أكثر قدرة على ضبط نفسه والتحكم في غرائزه وقد سلم أغلب التشريعات بأهمية تعليم المسجون وإصلاحه.
رابعا: التكوين المهني
من المميزات الأساسية لمجموع المحكومين في المغرب أن سنهم لا يتجاوز 30 سنة كما لديهم مستوى محدود من التكوين، ومن هذا المنطلق فإن التكوين المهني يعد من الأدوار الرئيسية التي ينبغي على مدرية إدارة السجون الاهتمام بها لتمكين المعتقل من تنمية مداركه قصد تسهيل مهمة إعادة إدماجه، ولكي يتم ذلك بصورة فعالة فإن الواجب منح المحكوم عليه تسهيلات داخل السجن لكل من يتوفر على استعداد وقادر على الاستفادة من التكوين المهني وخاصة الشباب منهم وينبغي في هذا الإطار القيام بتعاون وثيق بين كل من وزارة التعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا وزارة التشغيل والتكوين المهني لتمكين المعامل بما تحتاج إليه من مهنيين للقيام بالتكوين أو استكمال التكوين لأن نسبته كبيرة من المعتقلين يتوفرون على تكوين بسيط.
إن التكوين المهني ينمي في المعتقلين روح الاستقرار الاجتماعي( ) ويعيد لهم الثقة في النفس التي لم تكن لهم أو كانوا قد أضاعوها، وهذا ما نصت عليه القاعدة 772 من نصوص الحد الأدنى لمعاملة المجرمين” يجب تلقين المعتقلين تكوينا مهنيا يفيدهم مستقبلا”
لذلك على مدرية السجون تمكين كل معتقل حصل على تكوين مهني حين الإفراج عنه من الحصول على شهادة تثبت مقدرته ومؤهلاته لإعادة اندماجه في المجتمع من خلال الحصول على عمل، آخذة في الاعتبار ما يطرحه السجل العدلي من معوقات لإعادة إدماج المعتقلين وتحسيسه بأن له جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون.
وهكذا فإن المفهوم الحديث للدور الإصلاحي و الاجتماعي للمؤسسات العقابية في المغرب وخاصة بعد الاستقلال لدليل على مدى الأهمية والعناية التي يوليها المشرع المغربي لهذه المؤسسات من أجل إصلاح وعلاج الشخص المنحرف ليصبح رجلا مستقيما صالحا، ولم يعد دور المؤسسات السجنية ينحصر فقط في الدور المادي المتجسد في تنفيذ العقوبة بهدف حماية المجتمع مما يتعرض له من خلل بسبب الأفعال المرتكبة من طرف أشخاص منحرفين بل أصبح دورها يتجه كما ذكرنا سالفا إلى إصلاحهم وتهذيبهم وذلك باستعمال أفضل وأنجح الوسائل.
الفصل الثاني: سجون النساء بالمغرب ودورها في إعادة تأهيل المرأة السجينة

إذا كان لا أحد ينازع في التوجه الحديث للمؤسسات السجنية بالمغرب نحو الأخذ بنظام إصلاح وتأهيل السجينات من أجل إعادة إدماجهن داخل المجتمع بعد الإفراج عنهن، بدليل مقتضيات قانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، فإن الأكيد أن عملية الإصلاح والتأهيل لا تتم في نفس الظروف ولا بنفس الوثيرة داخل مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.
فإذا كانت السجون النموذجية بالمملكة (المركب السجني بسلا، السجن المركزي بالدار البيضاء…) تتوفر على إمكانيات مادية مهمة تمكنها من تحقيق النجاح في مجال الإصلاح والتأهيل، فإن هناك سجونا أخرى بالمملكة تواجه صعوبات وتحديات كثيرة تعرقل عملية إعادة التأهيل بها. وبما أن هذا النوع الأخير من السجون هو الشكل الغالب بالمغرب فإننا سنتناوله بالدراسة ميدانيا وذلك من أجل الوقوف على مدى تأديته للدور المطلوب منه في مجال تأهيل السجينات للاندماج من جديد داخل المجتمع بعد الإفراج عنهن.
لذلك سنتطرق إلى الدراسة الميدانية بالسجن المحلي ببني ملال في الفرع الأول، مخصصين الفرع الثاني للدراسة الميدانية بالسجن المدني بمكناس، على أن نقوم في فرع ثالث بعرض خلاصة تركيبية لنتائج الدراستين.

الفـــــــرع الأول: دراسة ميدانية بالسجن المحلي ببني ملال
سنتولى هذه الدراسة في مبحثين نخصص الأول للخطوات المنهجية التي اتبعناها في إعدادنا للدراسة الميدانية، والمبحث الثاني لعرض نتائج الدراسة وتحليلها.

المبحث الأول: الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية
أولا: مجتمع الدراسة
يعد السجن المحلي ببني ملال، من بين أقدم المؤسسات السجنية التابعة لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج في وزارة العدل، تأسس خلال فترة الحماية ويتكون من ثلاثة أحياء، حي خاص بالمعتقلين من الرجال وحي خاص بالأحداث، وحي خاص بالمعتقلات من النساء، إلى جانب المصحة وقاعة المحامين وقاعة الزيارات إضافة إلى المحل المخصص لإدارة السجن.
تستقبل هذه المؤسسات السجنية جميع المحكوم عليهم القادمين من مختلف منـاطق الإقليم وكذا من المناطق المجاورة له (أزيلال، تادلة) والأكثـر من ذلك أن المؤسسات تستقبل جميع المعتقلين سواء المعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد أو المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة، أو المكرهين بدنيا أو المعتقلين احتياطيا رغم أن المادة الثانية من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، قد نصت بكل وضوح على أن السجون المحلية تختص بإيواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا، وإن كانت المادة 8 تضيف إلى هؤلاء المدانين بعقوبات متوسطة المدة، فإن المادة التاسعة من هذا القانون تؤكد على أن المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد تختص بإيوائهم السجون المركزية.

ثانيا: أدوات الدراسة
من خلال أهداف الدراسة قمنا باستخدام أدوات لإجراء البحث داخل المؤسسات السجنية السالفة الذكر، وتعتبر أدوات الدراسة أحدى الوسائل التي يمكننا أن نوظفها من خلال عملية جمع المعطيات، بحيث اخترنا تقنية الاستمارة وهي كما عرفهاPichot عبارة عن اختبارات مكونة من عدد معين من الأسئلة مقدمة بشكل مكتوب توجه إلى أفراد العينة بهدف جمع بيانات تحتاجها الباحث في دراسة ظاهرة ما ( ).
وبما أن استمارة البحث موجهة إلى نزيلات السجن المحلي ببني ملال، واللواتي يعتقد أن يكون بينهن نزيلات لا يجدن القراءة والكتابة، مما يجعل من الصعب عليهن ملؤها، فإنه يجدر بنا إجراء مقابلة مع كل واحدة من أفراد العينة في جلسة على انفراد لنقدم فيها الأسئلة بشكل شفوي نقوم بتحويلها إلى اللهجة العامية حتى يتسنى لهن استيعابها والإجابة عنها، وتلك الإجابة نصوغها في عبارات واضحة ثم نسجلها في الخانة الخاصة بالإجابات.
 الاستمارة الموجهة لنزيلات السجن المحلي ببني ملال:
1-بيانات أولية تتعلق بالنزيلة
-السن أو تاريخ الميلاد
-المستوى الدراسي
-المهنة
-محل الإقامة
-الحالة العائلية
-عدد الأطفال
-المستوى الدراسي للزوج
-مهنة الزوج
-الحالة المادية للأسرة
2-بيانات تتعلق بالجريمة والعقوبة المحكوم بها:
-نوع الجريمة المرتكبة
-ظروف وأسباب ارتكاب الجريمة
-مدة العقوبة المحكوم بها
-المدة التي تم قضاؤها من العقوبة
أسئلة مفتوحة:
1-تتعلق بمعيار تصنيف النزيلات داخل المؤسسات السجنية:
-التصنيف على اعتبار معيار السن
-التصنيف من حيث الحالة الصحية
-التصنيف حسبما إذا كان الاعتقال احتياطيا إما إكراها بدنيا أم عقوبة قصيرة المدة
-تصنيف الأمهات المرفقات بأطفال والحوامل
2-تتعلق بمرافق حي النساء بالمؤسسة:
-ما هو عدد الغرف داخل الحي؟
-ما هو عدد الأسر بكل غرفة
-ما هو عدد النزلات بكل غرفة
-ماذا عن المكان المخصص للجولة اليومية
-هل يوجد مطبخ بالحي
-ما هو عدد المرحاض بالنسبة لعدد الغرف؟
-ما هي أنواع باقي المرافق الموجودة بالحي؟
3-تتعلق بنظام التغذية داخل المؤسسة:
-ما هي مكونات الوجبات التي توفرها المؤسسة للنزيلات؟
-هل يتم توفير وجبات خاصة بالأطفال؟
-هل يتم توفير وجبات خاصة بالحوامل والأمهات المرضعات؟
-هل يتم توفير وجبات خاصة بالمرضى؟
-هل يتم السماح بإمكانية التوصل بمؤن خارجية إضافة إلى الوجبات العادية؟
4-تتعلق بنظام العمل داخل المؤسسة:
-ما هو نوع الأعمال التي تقوم بها النزيلات داخل السجن؟
-هل يراعى في تكليف السجينات بالعمل عامل السن أو الحالة الصحية أو الدراسية؟
-هل تحض المعتقلات الاحتياطات من القيام بالعمل؟
5-تتعلق بنظام التكوين داخل السجن:
-هل توفر المؤسسة تكوينا مهنيا للنزيلات؟
-ما هي الأوراش التي تستفيد منها النزيلات؟
-هل تحقق هذه الأوراش غايات الإصلاح والتأهيل؟
-هل تستفيد كل النزيلات من هذه الأوراش؟
6-تتعلق بنظام التعليم داخل المؤسسة:
-هل تستفيد النزيلات من دروس محو الأمية؟
-لمن تعهد المؤسسة بمهمة تدريس النزيلات؟
-هل تتوفر النزيلات اللواتي يتابعن دراستهن أثناء فترة الاعتقال على محل مخصص للدراسة؟
-كيف تحصل النزيلات على المقررات والكتب والمراجع التي يحتجن إليها؟
-ما هي الصعوبات التي تواجه النزيلات وتعرقل عملية دراستهن داخل المؤسسة؟
-كيف تتم عملية إجراء الامتحانات؟
7-تتعلق بالعناية الروحية والنفسية والفكرية التي توليها المؤسسة للنزيلات:
-ما هي مدة الجولة اليومية المخصصة للنزيلات؟
-هل تشكل هذه الجولة متنفسا للنزيلات؟
-هل يوجد بحي النساء مكان لممارسة التمارين الرياضية؟
-هل تقوم المؤسسة بتنظيم مسابقات ثقافية؟
-هل تقوم المؤسسة بتنظيم معارض تعرض فيها إبداعات النزيلات؟
-هل توفر مكتبة المؤسسة الكتب والمراجع التي تحتاجها النزيلات؟
-ما هي الوسائل الترفيهية التي تتوفر عليها النزيلات؟
-وماذا عن أماكن ممارسة الشعائر الدينية؟
-هل توفر المؤسسة للنزيلات حصصا للوعظ والإرشاد الديني؟
8-تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمعتقلات:
-هل تتوفر مصحة المؤسسة على التجهيزات اللازمة لإسعاف النزيلات؟
-من يقوم بالإشراف على المصحة؟
-هل تعمل طبيبة المصحة بصفة دائمة أم منتظمة؟
-هل يتم نقل الحالات المرضية الخطيرة إلى مستشفى خارجي؟
-هل تتوفر صيدلية داخل الحي؟
-هل تتم الولادة، بالنسبة للنزيلات الحوامل، داخل السجن أم بمستشفى خارجي؟
9-تتعلق بالعلاقات القائمة بين السجينات
-ما هو نوع العلاقات التي تربط بين السجينات؟
-تتعلق بعلاقات النزيلات مع العالم الخارجي:
-هل تتمتع النزيلات بالحق في الزيارات؟
-أين تتم الزيارة؟
-كم هو الوقت المحدد للزيارة؟
-كيف تتم ظروف الزيارة؟
-هل تتبع المؤسسة للنزيلات أشكالا أخرى للتواصل (الهاتف، المراسلات)؟
-كيف تتم عملية اتصال النزيلات بالمحامي؟
-ثالثا: عينة الدراسة
تتكون عينة البحث نمن 13 سجينة تم انتقاؤهن بطريقة عشوائية، تتراوح أعمارهن بين 14 سنة و52 سنة، حين إجراء البحث، مما جعلهن يرتقين إلى التمثيل الكلي لمجتمع الدراسة، ينحدر أغلبهن من مدينتي بني ملال والفقيه بنصالح، ويقضين مددا تتراوح بين 5 أشهر و30 سنة وأغلب هذه السجينات تم تخفيض مدة عقوباتهن من خلال الاستفادة من العفو الملكي.
وهذه هي حالات العينة:
-الحالة الأولى:
تبلغ من العمر 30 سنة، مستواها الدراسي ابتدائي، تعمل بالتجارة الحرة، وتعيش بالمدينة، متزوجة وليس لها أطفال، زوجها يمارس بدوره التجارة الحرة، ومستواه الدراسي إعدادي، المستوى المادي للأسرة متيسر.
متهمة بجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وحكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة، قضت منها مدة 10 سنوات وحصلت على عفو ملكي بلغت مدته الإجمالية 5 سنوات و 4 أشهر. لم ترغب بالتحدث عن ظروف وأسباب ارتكاب الجريمة.
داخل السجن، تعمل كعريفة “كبرانة” مع الإدارة، وذلك بمساعدة الحارسات في تنظيم أمور السجينات (الزيارات، توزيع الرسائل…) كانت تتقاضى عنها أجرة انقطعت في السنوات الأخيرة ولم ترغب بذكر مبلغ الأجرة ولا أسباب التوقف عن أداء الأجرة لها.
تعاني من الروتين ولا تستفيد من برنامج محو الأمية وورش الصناعة اليدوية، تتوفر داخل الزنزانة على تلفاز وراديو إلى جانب المجلات. لا تعلم بوجود المكتبة.
تتواصل مع ذويها من خلال استعمال الهاتف إلى جانب الزيارة الأسبوعية. وعن نظام الخلوة الشرعية فلا تستفيد منه لأنه غير معمول به داخل المؤسسة ولأنها لم تطالب به ولن تفعل.
-الحالة الثانية:
تبلغ من العمر 26 سنة، مستواها الدراسي ابتدائي، ربة بيت، تقطن بالقرية، متزوجة وليس لها أطفال، زوجها يعمل بالمدينة كعامل بإحدى الشركات، مستواه الدراسي ابتدائي والمستوى المادي للأسرة متوسط.
متهمة بجريمة القتل العمد وحكم عليها بالسجن لمدة 30 سنة، قضت منها مدة 10 سنوات واستفادت من العفو الملكي لمدة بلغت 7 سنوات.
وعن أسباب الجريمة فتقول بأنها تزوجت عن سن السادسة عشر وانتقلت للإقامة مع أسرة الزوج المكونة من الأم وشقيقته، أما الزوج فكان دائم التغيب عن المنزل بسبب العمل، وأمام المعاملة القاسية التي كانت تلقاها من أم الزوج، قررت التخلص منها، فكان أن قامت بقتلها طعنا بالسكين.
كانت تعاني من مرض فقدان الذاكرة عند دخولها السجن مما استوجب نقلها إلى المستشفى قصد العلاج. داخل السجن لا تمارس أي نشاط، وترفض الالتحاق ببرنامج محو الأمية ، تستفيد من المكتبة الموجودة بالمؤسسة (قصص، قرآن) تعاني من الروتين تتواصل مع ذويها عبر الهاتف والزيارة الأسبوعية.
-الحالة الثالثة:
من مواليد 1984، مستواها الدراسي ابتدائي، تعمل بمصنع للخياطة، قبل أن تدخل عالم الفساد، تقطن بالمدينة، أرملة، تعاني من ظروف مادية سيئة. متهمة بجنحة السرقة وحكم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات قضت منها مدة 5 أشهر.
وعن أسباب الجريمة قالت بأنها كانت تحترف الفساد وكانت تقوم مع شريك لها بسرقة الأشخاص الذين كانت تخرج معهم.
داخل السجن، منخرطة ببرنامج محو الأمية وورش الصناعة اليدوية (الطرز، الخياطة)، لكنها لا تستفيد منه كثيرا بحكم قصر المدة المخصصة لهذا الورش. لا تعلم بوجود المكتبة وتتواصل مع أقاربها من خلال الهاتف والزيارة الأسبوعية.
-الحالة الرابعة:
تبلغ من العمر 31 سنة، مستواها الدراسي ثانوي، تقطن بالمدينة ، ربة بيت متزوجة وأم لطفلة تبلغ من العمل 11 سنة، زوجها يعمل بتجارة المخدرات، وهو الآن مسجون بتهمة الاتجار بالمخدرات، الحالة المادية للأسرة متوسطة.
متهمة بجنحة المشاركة في الاتجار في المخدرات، وحكم عليها بالحبس لمدة 3 سنوات قضت منها مدة 4 أشهر.
وعن أسباب الجريمة تقول بأنها بريئة فرغم علمها بحقيقة عمل زوجها إلا أنها لم تشارك أبدا في تجارة المخدرات.
داخل السجن، تستفيد من برنامج محو الأمية ومن ورش الطرز والخياطة إلا أن الوقت المخصص غير كافي (ساعتان في الأسبوع) تعلم بوجود المكتبة ولا تستفيد منها لأن لا رغبة لها في القراءة، وتعاني من الروتين.
وعن تواصلها مع العالم الخارجي، فيكون من خلال الزيارة الأسبوعية واستعمال الهاتف هذا إلى جانب الزيارة الداخلية التي تتيح لها فرصة رؤية زوجها، وعن الخلوة الشرعية فتقول بأنها لم تطالب بها ولن تفعل.
-الحالة الخامسة:
تبلغ من عمرها 22 سنة، مستواها الدراسي إعدادي، ربة بيت، تعيش بالمدينة متزوجة وأم لطفلتين، زوجها يشتغل كعامل بأحد المصانع، مستواه الدراسي إعدادي، والحالة المادية للأسرة ضعيفة.
متهمة بجريمة الخيانة الزوجية، وحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة قضت منها مدة 10 أشهر.
وعن أسباب الجريمة تقول بأنها انفصلت عن زوجها لمدة ثلاثة سنوات، دون حصول الطلاق، حيث أقامت مع عائلتها وأمام الظروف المادية السيئة لجأت إلى الفساد.
داخل السجن لا تقوم بأي عمل، تعاني من الروتين لا تستفيد من برنامج محو الأمية ولا من ورش الصناعة اليدوية، لا تعلم بوجود المكتبة، تتواصل مع ذويها من خلال الزيارة الأسبوعية فقط.
-الحالة السادسة:
تبلغ 29 سنة من عمرها، أمية، تعمل كخادمة بالمنازل، إلى جانب احترافها للبغاء، تقطن بالمدينة، أرملة، وظروفها المادية جد سيئة.
متهمة بجريمة المشاركة في القتل العمد، وحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة قضت منها مدة 8 سنوات و 5 أشهر، وحصلت على عفو ملكي بلغت مدته الإجمالية 5 سنوات، وعن أسباب الجريمة تقول إن الظروف المادية السيئة دفعت بها إلى الفساد الذي أدى إلى وقوع الجريمة، حيث أن أحد الأشخاص الذين تتعامل معهم في هذا الميدان طلب منها أن تجلب له إحدى الفتيات دون أن تعلم بأنه ينوي قتلها.
داخل السجن لا تعمل لكن تستفيد من برنامج محو الأمية ومن ورش الخياطة والصناعة اليدوية، لا يزورها أحد ولا تتصل بأحد، انقطاع تام عن العالم الخارجي.
-الحالة السابعة:
تبلغ 19 سنة من عمرها، مستواها الدراسي ثانوي، تلميذة ، تعيش بالمدينة عازبة والمستوى المادي للأسرة ميسور.
متهمة بجريمة القتل الخطأ وحكم عليها بالحبس لمدة 4 سنوات قضت منها مدة سنة وثلاثة أشهر وحصلت على عفو ملكي مدته ستة أشهر.
وعن ظروف ارتكاب الجريمة قالت بأن ما وقع كان مجرد حادث ولم تنو أبدا أن تقتل شقيقها بسبب الشجار الذي نشب بينهما والذي أدى إلى وفاة الشقيق على إثر إصابة عميقة في القلب.
لا تزال تتابع دراستها داخل السجن وهي الآن بصدد التحضير لاجتياز امتحانات الباكالوريا التي رسبت فيها السنة الماضية بسبب الجو غير الملائم داخل السجن، فهي تعيش بغرفة تقيم فيها 18 نزيلة من مختلف الأعمار والمستويات الشيء الذي لا يفور لها المحيط الملائم للدراسة، وعن المكتبة تقول إنها لم تزرها أبدا ولا تستفيد منها فكل ما تحتاجه من كتب تحصل عليه من عائلتها.
-الحالة الثامنة:
تبلغ من العمر 31 سنة، أمية، تعمل كخادمة بالمنازل، تعيش بالمدينة، مطلقة ولها 4 أطفال، وتعيش بعد طلاقها مع رجل آخر في إطار علاقة غير شرعية، والحالة المادية للأسرة ضعيفة.
متهمة بجريمة تعريض ابنتها للخطر وحكم عليها لذلك بالحبس لمدة سنة واحدة قضت منها مدة 10 أشهر.
وعن ظروف ارتكاب الجريمة تقول بأنها بريئة من التهمة وبأن ابنتها اتهمتها ظلما.
احتفظت بابنها الأصغر معها داخل السجن لأنها لا تجد من يعتني به خارجا، وأنجبت ابنها الرابع داخل السجن مؤخرا، تعاني من المعاملة السيئة للسجينات معها، لا تقوم بأي عمل ولا تستفيد من برنامج محو الأمية ولا من ورش الصناعة اليدوية بسبب انشغالها التام بطفليها.
-الحالة التاسعة:
من مواليد 1982، مستواها الدراسي ابتدائي ربة بيت، تعيش بالقرية، مطلقة وليس لها أطفال، تعيش مع عائلتها وهي المسؤولة عن إعالتها لذلك اتجهت إلى الفساد.
متهمة بجريمة الفساد والانضمام لعصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جريمة، حكم عليها بحكم ابتدائي، بالحبس لمدة سنتين، قضت داخل السجن 4 أشهر ونصف.
داخل السجن تساعد في تنظيف الحي وبتقشير الخضر، لا تشارك ببرنامج محو الأمية ولا بورش الصناعة التقليدية، وذلك لأنها لا ترغب لا بالدراسة ولا بتعلم أي شيء.
-الحالة العاشرة:
من مواليد سنة 1982، أمية تعمل كعاملة تنظيف بالمقاهي والمطاعم، تقطن بالقرية، عازبة تعيش مع عائلتها المكونة من والدة مطلقة وعاجزة و6 إخوة صغار هي المسؤولة عن إعالتهم.
متهمة بجريمة المشاركة في الاتجار في المخدرات والفساد وحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة قضت منها مدة شهر ونصف وهي نفس المدة التي سبق وأن حكم عليها بها بسبب جريمة التحريض على الفساد، ولما سألناها عن سبب عودتها إلى الفساد بعد خروجها من السجن في المرة الأولى قالت بأنها لم تستطع مقاومة الظروف المادية السيئة لذلك اضطرت للعودة إلى احتراف الفساد.
-الحالة الحادية عشر:
تبلغ من عمرها 52 سنة، لا تجيد الكتابة فقط، تعمل كخادمة بالمنازل وتقطن بالمدينة، أرملة ولها 6 أبناء، ثلاثة منهم متزوجون.
متهمة بجريمة إيصال مواد مخدرة لمسجون، وحكم عليها بالحبس لمدة سنتين قضت منها مدة سنة و 4 أشهر.
وعن ظروف ارتكاب الجريمة تقول بأنها لم تكن تعلم بداخل الطعام الذي كانت تحضره لابنها المسجون مواد مخدرة، ذلك أن زوجته هي من يضع تلك المواد داخل الطعام، وهي كانت توصلها دون أن تعلم.
وعن إقامتها بالسجن، تقول بأنها تتضايق من إزعاج باقي السجينات لها، ولا تحظى برعاية طبية دائما رغم مرضها، لا تحضر دروس محو الأمية ولا تقوم بأي عمل داخل السجن، تسلي نفسها بمساعدة الأمهات في رعاية أطفالهن.
-الحالة الثانية عشر:
سيدة مسنة لا تتذكر سنها، أمية، ربة بيت، تعيش بالمدينة، مطلقة لها أبناء مازالوا يتابعون دراستهم وإخوتها هم المسؤولون عن إعالتها، حالتها المادية جد ضعيفة.
متهمة بجريمة إهانة الضابطة القضائية وحكم عليها ابتدائيا بالحبس لمدة خمسة أشهر ولا تتذكر المدة التي قضتها داخل السجن.
مصابة بمرض عقلي، الفقدان العرضي للذاكرة والهيستيريا، تزورها الطبيبة الخاصة بالمؤسسة مرة كل أسبوع وتتكلف ممرضة السجن بإعطائها الدواء والإشراف عليها.

الحالة الثالثة عشر:
تبلغ من العمر 14 سنة، مستواها الدراسي ابتدائي تعمل بمصنع للخياطة بمدينة الدار البيضاء، عازبة، وتعيش مع أسرتها التي تعرف ظروفا مادية متوسطة.
متهمة بجريمة السرقة والمشاركة في تكوين عصابة إجرامية وهي الآن قيد الاعتقال الاحتياطي، وقد قضت مدة شهر كامل بالسجن لحد الآن.
وعن ظروف ارتكاب الجريمة تقول بأنها جاءت إلى مدينة بني ملال لزيارة صديقها وقد قبض عليها وهي برفقته ولم ترتكب أيا من التهم الموجهة إليها.

المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة وتحليلها
سنتولى في هذا المبحث عرض نتائج الدراسة في مطلب أول على أن نقوم في مطلب ثاني بتحليل هذه النتائج.
المطلب الأول: عرض نتائج الدراسة الميدانية
أولا: النتائج الخاصة بفئات العينة
سنقوم بعرض هذه النتائج في شكل الجداول التالية:
-جدول رقم 1: يتعلق بتوزيع فئات العينة حسب السن:
الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية
أقل من 20 سنة 2 15.39%——– من 20 إلى 30 سنة 6 46.15%——–من 30 إلى 40 سنة 3 23.07%——–من 40 إلى 50 سنة——–ما فوق 50 سنة 2 15.39% ——– المجموع 13 100%
يستفاد من هذا الجدول أن وثيرة الجنوح ترتفع بنسبة 46.15 % لدى الجانحات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و 30 سنة، أي خلال المراحل الأولى لفترة الشباب.

-جدول رقم 2: توزيع الفئات حسب المستوى التعليمي:
المستوى التعليمي للنزيلة التكرار النسبة المئوية
أمية 5 38.46%——–ابتدائي 5 38.46%——–إعدادي 1 7.69%——–ثانوي 2 15.39%——–المجموع 13 100%

يستفاد من خلال ملاحظتنا للجدول أعلاه أن المستوى التعليمي والثقافي له التأثير الواضح في ظاهرة جنوح النساء، فقد شكلت نسبة الأميات والنساء اللواتي انقطعت عن الدراسة في المراحل الأولى للتعليم نسبة 76.92 %.
-جدول رقم 3: توزيع فئات العينة حسب الحالة العائلية:
الحالة العائلية للنزيلة التكرار النسبة المئوية
عازبة 3 23.07%——–متزوجة 3 23.07%——–مطلقة 4 30.79%——–أرملة 3 23.07%——–المجموع 13 100%
يقدم الجدول أعلاه صورة تقريبية للحالة الاجتماعية للنزيلات، ذلك أن النسبة الأكبر من النزيلات هن من فئة المطلقات في حين تساوت نسبة العازبات والمتزوجات والأرامل. وهذا ما يبرز التأثير السيء الذي تمارسه ظاهرة الطلاق على أوضاع المرأة، وخاصة اعتبارها أحد أبرز العوامل الدافعة إلى الانحراف.
-جدول رقم 4: توزيع فئات العينة حسب المهنة:
مهنة النزيلة قبل دخول السجن التكرار النسبة المئوية
ربة بيت 5 38.46%——–تلميذة 1 7.68%——–خادمة 4 30.79%——–عاملة بمصنع 2 15.39%——–تاجرة 3 7.68%——–المجموع 13 100%
يوضح هذا الجدول الوضعية السوسيو اقتصادية للنزيلات، حيث شكلت ربات البيوت أعلى نسبة ب 38.46% تليها خادمات المنازل بنسبة 30.79% وهذا يوضح الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيش فيها أغلب النزيلات والتي تشكل أهم عامل من عوامل الإجرام.
-جدول رقم 5: توزيع فئات العينة حسب مكان الإقامة:
مهنة النزيلة قبل دخول السجن التكرار النسبة المئوية
حضري 10 76.93%——–قروي 3 23.07%——–المجموع 13 100%
يتبين من خلال استقرائنا لنتائج الجدول أعلاه أن نسبة الجانحات الحضريات تمثل 76.93 % الشيء الذي يؤكد ما سبق وأن توصلنا إليها ونحن بصدد رصد الظاهرة الإجرامية عند المرأة بمنطقة مكناس، ذلك أن النسبة الأكثر ارتفاعا من الإجرام تقع بالمدن.
-جدول رقم 6 يتعلق بتوزيع العينة حسب نوع الجريمة:
نوع الجرائم التكرار النسبة المئوية
جرائم الاعتداء على الأشخاص 6 46.16%——–الجرائم الماسة بالأموال 2 15.39%——–الجرائم الماسة بنظام الأسرة 1 7.69%——–الجرائم الماسة بالأخلاق 1 7.69%——–جرائم المخدرات 3 23.07%——–المجموع 13 100%
توضح معطيات الجدول أعلاه أن جرائم الاعتداء على الأشخاص شكلت النسبة الغالبة من بين الجرائم المرتكبة وذلك بنسبة 46.16 %.
ثانيا: نتائج الأسئلة المفتوحة
السؤال رقم1: يتعلق بمعيار تصنيف النزيلات داخل المؤسسة السجنية
تؤكد البيانات التي حصلنا عليها من خلال المقابلات التي أجريت مع فئات العينة أن توزيع السجينات داخل السجن لا يراعى فيه معيار التصنيف المنصوص عليه في المادة 6 من قانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، حيث تختلط المعتقلات احتياطيا (الحالة 13) بالمكرهات بدنيا، وبالمحكوم عليهن بعقوبات قصيرة المدة (الحالة 12) وبالمدانات بعقوبات طويلة الأمد (الحالة 1 و2).
كما لا يؤخذ بعين الاعتبار في توزيع المعتقلات معيار التصنيف حسب السن، حيث نلاحظ اختلاط المعتقلات القاصرات (الحالة 13 والحالة 7) بالمعتقلات الراشدات وحتى المعتقلات المسنات (الحالة 11 و12) رغم أن المادة الخامسة والمادة 34 من ذات القانون نصتا على ضرورة تخصيص محلات خاصة بالمعتقلات اللواتي لم يبلغن بعد سن الرشد، داخل حي النساء، والتي يجب أن تكون منفصلة تماما عن المحلات الخاصة بالمعتقلات الراشدات.
أما عن النساء الحوامل والأمهات المرفقات بأطفال فتخصص لهن المؤسسة غرفا خاصة بهن رغم أنها ليست منفصلة تماما عن باقي الغرف، مع تسجيل غياب لدار الحضانة الخاصة بالأطفال داخل المؤسسة، رغم أن المادة 34 من نفس القانون نصت على ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على دار للحضانة.
-السؤال رقم 2: يتعلق بمرافق حي النساء:
حسب المعطيات التي حصلنا عليها يتكون حي النساء بالسجن المحلي لبني ملال من خمس غرف، اثنان منهما مخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن. ويتراوح عدد الأسرة داخل هذه الغرف ما بين 8 و14 سرير ويبلغ عدد النزيلات بكل غرفة ما بين 10 و 18 نزيلة، وبما أن عدد النزيلات يفوق عدد الأسرة الموجودة بكل غرفة فإن هذا يدل على وجود اكتظاظ بالمؤسسة، إذ كان أقل حدة مقارنة بالسنوات الماضية خاصة سنوات التسعينات (حسب أقوال الحالتين 1 و2).
ويشتمل الحي كذلك على ثلاث مراحض، حيث يخصص مرحاض لكل غرفة باستثناء 3 غرف تتشارك مرحاضا واحدا من بينها الغرفتان المخصصتان للأمهات والحوامل، رغم أن هذه الغرف هي الأولى بأن يكون داخل كل واحدة منها مرحاض خاص بها وذلك لتوفير الشروط الصحية والوقائية اللازمة لهذه الفئة من النزيلات.
كما يتكون الحي إلى جانب ذلك من دوش للاستحمام صغير المساحة، يتوفر على 9 رشاشات، ويتم استعماله مرة في الأسبوع في فصل الشتاء، ومرتين في الأسبوع في فصل الصيف. ومن ساحة تكتظ بالسجينات خلال أوقات الجولة اليومية بالنظر لصغر مساحتها إضافة إلى أنها تستغل لغسل الملابس ونشرها مما يزيد من ضيق المساحة بها.
أما فيما يخص المطبخ، فلا تتوفر المؤسسة إلا على مطبخ واحد مشترك بين حي النساء وحي الرجال إلا أنه يسمح للسجينات باستعمال المواقد الكهربائية الموضوعة في مكان خارج الغرف وذلك في حدود ما هو مسموح به حفظا للسلامة والأمن داخل المؤسسة.
ويتوفر الحي إضافة إلى المرافق السابقة على زنزانة انفرادية للتأديب ومكتب للممرضة الدائمة بالمؤسسة، ومكتب للموظفات الحارسات.
-السؤال رقم 3: يتعلق بنظام التغذية داخل المؤسسة السجنية:
اعتمادا على البيانات المستقاة من أجوبة فئات العينة بخصوص نظام التغذية داخل السجن، يلاحظ أن المؤسسة توفر للأطفال وجبات مختلفة من حيث المكونات عن الوجبات الخاصة بالنزيلات، بحيث تخصص للأطفال أطعمة كاملة من حيث القيمة الغذائية (لحوم، ألبان، خضر، فواكه، بيض، حلويات…) وهذا بعكس الأطعمة المقدمة للنزيلات التي تكون في غالب الأحيان عبارة عن قطاني، هذا ولا يتم تمييز النزيلات المريضات أو الحوامل أو حتى الأمهات المرضعات بتغذية خاصة مثل الأطفال بحيث تتناول هذه الفئات ما يتناوله باقي النزيلات وهذا راجع للإكراهات المادية للمؤسسة.
هذا وتشير البيانات إلى أن وجبات السجن لا تتناولها إلا النزيلات اللائي لا يتوصلن بمؤن خارجية إما بسبب بعد العائلة (الحالة 9 و13) أو لعدم وجود أقارب لهن (الحالة 6). أما باقي النزيلات، ويشكلن النسبة الغالبة، فيتناولن الأطعمة التي يتوصلن بها من الأسر أو التي يقمن بشرائها من القسط المالي، القابل للتصرف وذلك كما هو مرخص به في القانون رقم 23.98 من خلال المادة 118 والمادة 119.

-السؤال رقم 4: يتعلق بنظام العمل داخل السجن:
من خلال الإجابات التي حصلنا عليها من فئات العينة بخصوص هذا السؤال اتضح أن المؤسسة تحاول أن توفر عملا للسجينات وفقا للشكل المنصوص عليه في المادتين 35 و 41 من قانون 23.98 حيث تكلف الإدارة بعض المعتقلات بصفة دورية إما بتنظيف أروقة حي النساء (الحالة 9) أو بتقشير الخضر (الحالة 10)، كما تمنح المؤسسة مهمة مساعدة موظفات الحي في تنظيم أمور النزيلات وتقديم الخدمات الضرورية لسير المؤسسة لأقدم سجينة بالمؤسسة يطلق عليها اسم “كابرانة” (الحالة 1).
ويراعى في تكليف السجينات بالعمل عامل السن والحالة الصحية، حيث تعفى النزيلات المسنات (الحالة 12 و 11) والأمهات المرفقات بأطفال (الحالة 8) من القيام بأي نوع من الأعمال، كما يتم إعفاء المعتقلات اللواتي يتابعن دراستهن بالمؤسسة (الحالة 7) وذلك طبقا للمادة 38 من نفس القانون، وتعفى كذلك المعتقلات الاحتياطات من العمل (الحالة 10) إلا إذا عبرن عن رغبتهن في العمل ففي هذه الحالة يتوجب على المؤسسة توفير العمل لهن.
هذا وتوضح المعطيات المحصلة من خلال المقابلات مع فئات العينة، أن أغلب النزيلات الغنيات لا يقمن بالعمل المطلوب منهن بل يعهدن بذلك للنزيلات الفقيرات مقابل منحهن بعض المؤن أو الملابس.
السؤال رقم 5: يتعلق بنظام التكوين المهني داخل السجن:
تؤكد المبحوثات أن المؤسسة لا تعمل بنظام التكوين المهني، رغم أن المادة 11 من قانون 23.98 تنص على أن السجون تختص بتلقين المدانين تبعا لمؤهلاتهم تكوينا مهنيا قصد تأهيلهم للاندماج في الحياة العامة بعد الإفراج عنهم.
رغم ذلك تستفيد النزيلات من ورش للصناعة اليدوية تشرف عليه مؤطرة تنتمي للمندوبية الإقليمية لوزارة الشبيبة والرياضة، حيث تقوم بتلقين النزيلات دروسا في الأعمال اليدوية (الطرز، التريكو، أعمال الديكور…). إلا أن هذا الورش تواجهه صعوبات كثيرة منها صغر مساحة القاعة المخصصة لإنجاز الأعمال ضيق الوقت المخصص له، حصتان في الأسبوع بمعدل ساعة واحدة لكل حصة، انعدام التجهيزات وضعف الإمكانيات، هذا إلى جانب عدم استفادة كل النزيلات من هذا الورش إما بسبب استغراق كل وقتهن في العمل (الحالة 9) أو في الاعتناء بالأطفال (الحالة 8) وإما بسبب عدم رغبتهن في اكتساب أي مهارة (الحالة 5)، هذا ولا تمنح فرصة الالتحاق بالورش إلا للمدانات المحكوم عليهن نهائيا.
-السؤال رقم 6: يتعلق بنظام التعليم داخل السجن:
توضح البيانات المحصلة أن النزيلات بالسجن المحلي ببني ملال تتوفر لديهن إمكانية الاستفادة من دروس محو الأمية، إن كن من المدانات المحكوم عليهن بحكم نهائي، ذلك أن المعتقلات الاحتياطيات (الحالة 13) والمحكوم عليهن بعقوبات قصيرة الأمد (الحالة 12) والمكرهات بدنيا لا يستفدن من دروس محو الأمية.
ويضطلع بمهمة تدريس السجينات نفس المؤطرة التي تشرف على ورش الأعمال اليدوية وذلك خلال نفس الحصص المخصصة للورش وداخل نفس القاعة، الشيء الذي يؤدي إلى عرقلة وتصعيب عملية التعليم.
أما فيما يخص المعتقلات اللواتي يتابعن دراستهن من داخل السجن، فقد تبين لنا من خلال المقابلة مع النزيلة الوحيدة التي تتابع دراستها داخل المؤسسة (الحالة 7)، أن حي النساء تنعدم به أية قاعة مخصصة لمتابعة الدراسة، بحيث تضطر المعتقلات إلى الدراسة بداخل الغرف المكتظة بمختلف أصناف السجينات مما لا يساعد على توفير الجو الملائم للتحضير للامتحانات، أما مكتبة السجن فلا تلبي احتياجات النزيلات بحيث لا تحتوي إلا على قصص وبعض الكتب الدينية خاصة القرآن الكريم، وذلك على حد علم النزيلات، كما أن الحصول على هذه الكتب لا يتم مباشرة بل من خلال طلب ذلك من الحارسة التي تقوم بإحضارها من المكتبة، وتبقى الإمكانية الوحيدة المتاحة للحصول على الكتب والمراجع الضرورية هي التوصل بها من الخارج، أي من طرف عائلات وأسر المعتقلات، وذلك حسب الترخيص الذي نصت عليه المادة 122 من قانون 23.98.
أما عن طريقة اجتياز الامتحانات، فتؤكد (الحالة 7) أن الامتحانات تمر في ظروف عادية كما في المؤسسات التعليمية، بحيث يتم اجتياز الاختبارات داخل أحد مكاتب الإدارة وتحت مراقبة أحد أطر وزارة التربية والتعليم، وخلال المدة الزمنية المحددة وطنيا، أما عن أظرفة أسئلة الامتحانات والأجوبة عنها فتفتح بحضور الأشخاص المسؤولين وتختم أيضا بحضورهم.
-السؤال رقم 7: يتعلق بوسائل الترفيه داخل المؤسسة: العناية الروحية، النفسية والفكرية بالنزيلات
تؤكد النزيلات أنه تخصص لهن جولة يومية بشكل جماعي في ساحة الحي، وذلك لمدة ثلاث ساعات في الصباح ولنفس المدة في المساء طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 116 من قانون 23.98 إلا أن هذه الجولة لا تشكل أي متنفس لهن بحكم ضيق مساحة الساحة إضافة إلى استعمالها كمكان لتنظيف الملابس الشيء الذي يشكل إزعاجا بالنسبة للسجينات بفعل الاكتظاظ الحاصل بالساحة والتي تنعدم بها أي مناطق خضراء مما يؤثر سلبا على نفسية النزيلات.
إضافة إلى ذلك فإن المؤسسة لا توفر للنزيلات أي مكان لممارسة التربية البدينة والرياضة، بعكس المعتقلين من الرجال، رغم أن المادتين 115 و 117 نصتا على ضرورة تخصيص حصص لممارسة التمارين الرياضية.
كما تؤكد النزيلات أن المؤسسة لا تجري مسابقات ثقافية أو معارض إلا نادرا بحيث كان آخر معرض أجري بالمؤسسة في شهر رمضان المنصرم عرضت به منتوجات النزيلات في إطار ورش الأعمال اليديوية.
وتبقى وسائل الترفيه التي تتمتع بها السجينات هي تلك التي يقمن بجلبها أو التوصل بها من الخارج على نفقتهن كالتلفاز الراديو، الجرائد، المجلات…
أما عن ممارسة الشعائر الدينية فتؤكد النزيلات أن المؤسسة لا يوجد بها مسجد بحيث تقوم النزيلات بأداء فريضة الصلاة داخل الغرف المكتظة، أما عن دروس الوعظ والإرشاد فلا تستفيد منها النزيلات لانعدام الأطر المؤهلة للقيام بهذه المهمة.
-السؤال رقم 8، يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمعتقلات:
تؤكد البيانات التي حصلنا عليها أن المؤسسة تتوفر على مصحة واحدة مجهزة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 125 ( ) من قانون 23.98 كما تتوفر على طبيبة واحدة تعمل بها بصفة منتظمة، مرة واحدة في الأسبوع، بناءا على ما نصت عليه المادة 123 من ذات القانون، وعلى ممرضة دائمة بحي النساء( ) مكلفة بمراقبة النزيلات المريضات وتقديم الأدوية لهن، وبإسعاف الحالات المرضية الطارئة، أما الصيدلية فقد خصص لها مكتب الممرضة بالحي، وفي حالة إصابة النزيلات بأمراض لا يمكن معالجتها بمصحة المؤسسة فإنه يتم إيداعهن بالمركز الاستشفائي بالمدينة وذلك تحت إشراف الطبيبة (الحالة 2).
-السؤال رقم 9: يتعلق بالعلاقات القائمة بين السجينات داخل المؤسسة:
تؤكد كل النزيلات أن العلاقات فيما بينهن داخل السجن يطبعها نوع من المحسوبية والطبقية، ذلك أن النزيلات الغنيات يقمن باستغلال حاجة النزيلات الفقيرات فيكلفنهن بالقيام بأعمال لصالحهن (تنظيم الغرفة، ترتيب السرير، غسل الملابس) مقابل توفير بعض المؤن أو الملابس ، هذا إلى جانب حصولهن على أكبر مساحة داخل الغرفة يقمن بتجهيزها بكل وسائل الراحة والترفيه (الحالة 1) مما يؤدي إلى حصول نوع من التمييز بين النزيلات وبروز شكل من الفوارق الطبقية بينهن داخل المؤسسة.
هذا بالإضافة إلى السلبيات والمشاكل التي يثيرها انعدام تصنيف السجينات داخل الحي، حيث يؤدي إقامة النزيلات اللواتي ليس لديهن أطفال مع الأمهات المرفقات بأطفال، وذلك بفعل الاكتظاظ الحاصل في باقي الغرف، إلى نشوب عدة خلافات بينهن بسبب الأطفال في الغالب (الحالة 8) كما أن النزيلات المسنات يعانين بدورهن من إزعاج باقي السجينات لهن، خاصة النزيلات صغيرات السن (الحالة 12).
-السؤال رقم 10 : يتعلق بعلاقات المعتقلات مع الخارج:
تؤكد البيانات المستقاة من خلال المقابلات مع فات العينة، أن النزيلات يتمتعن بالحق في استقبال الزيارات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 74 من قانون 23.98 التي توجب الحرص على الحفاظ على علاقة كل معتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه، وفي المادة 75 من نفس القانون التي تنص على حق المعتقلين في استقبال أفراد عائلتهم وأوليائهم، كما يمكن طبقا لنفس المادة، الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل، كلما كانت هذه الزيارة مفيدة لإصلاحه شرط الحفاظ على الأمن وحسن النظام داخل المؤسسة. ويقوم بتنظيم الزيارة داخل المؤسسة السجنية المدير الذي يحدد وثيرة الزيارات وعدد الزوار بالنسبة لبعض المعتقلين وذلك لأسباب أمنية.
وتتم الزيارة داخل السجن المحلي لبني ملال في يوم الأربعاء من كل أسبوع، داخل قاعة غير مشبكة تتيح التواصل مع الزائر بشكل مباشر طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 76 وذلك بحضور الموظفات وتحت مراقبتهن، غير أن الوقت المخصص للزيارة غير كافي بالنسبة للنزيلات حيث تدوم الزيارة لمدة عشر دقائق فقط.
كما يمكن للمعتقلات الاتصال بمحاميهن في أي وقت، ويتم ذلك داخل قاعة معدة لهذه الغاية.
بالإضافة إلى الزيارات أتاح قانون 23.98 للمعتقلات إمكانية التواصل مع عائلاتهن من خلال المراسلات التي تخضع للمراقبة، بحيث تقرأ جميع المراسلات الواردة أو الصادرة باستثناء تلك الموجهة من معتقلة احتياطية لمحاميها أو المبعوثة لها من طرف هذا الأخير وذلك طبقا للمواد 92-93 من هذا القانون.
وزيادة على ذلك، تؤكد النزيلات أن المؤسسة تتيح لهن إمكانية التحدث مع أسرهن عبر الهاتف وعلى نفقتهن وذلك لمرة واحدة كل أسبوع.
إجرام المرأة ودور المؤسسات السجنية في إعادة تأهيلها

قرأوا أيضا...

7 أفكار عن “دراسة ميدانية ببني ملال: سجون النساء بالمغرب – تطور نظام السجون بالمغرب”

اترك رداً على mohamed إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.