تطور حرية الإعلام في المغرب

Freedom of the Press & Information : ” تعتبر حرية الإعلام إحدى صور ممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي قصد إيصال هدا الرأي إلى الجمهور العريض وتنوير الرأي العام بصدد المشكلات المختلفة القائمة في المجتمع، وإذا كان دعاة الليبرالية يعتبرون حرية الإعلام السلطة الرابعة في الدولة فإن المشرع المغربي حرص على أن يكفل للصحافة حريتها” […]

جامعة مولاي إسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

قانون عام

عنوان العرض:

media
تطور حرية الإعلام في المغرب

من إعداد الطالب :حفيظ و. O.Hafid
الفصل الثالث قانون عام : مجزوءة الحريات العامة
السنة الجامعية : 2006 – 2007

مقدمة:

[…] كأصل عام ويجعلها احد الروافد الجوهرية لمدونة الحريات العامة .

وبما أن حرية الإعلام من الحريات العامة التي تتعدى أثرها الفرد إلى السلطة وتعد وسيلة لمراقبة السلطة وإصلاح المجتمع، فقد وضع المشرع شروطا لممارسة هذه الحرية وحدد طرق ضبطها، كما عرفت هذه الحرية تطورا مهما سواء قبل صدور قانون الحريات العامة سنة 1958 أي فترة الحماية وما قبل لها. أو بعد صدور ظهير 1958 وكذلك من خلال تضمينها في الدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد وما استتبع من الطور لحرية الإعلام بالمغرب. فما هي تجليات تطور حرية الإعلام بالمغرب؟
يمكن دراسة هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

المطلب الأول : حرية الصحافة بالمغرب قبل صدور قانون الحريات العامة لسنة 1958.
الفقرة الأولى: النظام العادي للصحافة بالمغرب قبل ظهير 1958
الفقرة الثانية: النظام الاستثنائي للصحافة بالمغرب قبل ظهير 1958.
المطلب الثاني: تطور حرية الإعلام بالمغرب بعد صدور قانون الحريات العامة 1958 .
الفقرة الأولى: القانون المتعلق بالصحافة والنشر.
الفقرة الثانية: النصوص التشريعية في مجال الإتصال السمعي البصري.

المطلب الأول :  حرية الصحافة بالمغرب قبل ظهير 1958

قبل ظهير 1958 لم يكن المغرب يجهل كل شيء عن حياة الإعلام بل يمكن القول بأنه كان يعرف صحافة وإعلاما قويين يدخل الجزء الأكبر منه في معطياته الاجتماعية والتقليدية باعتباره بلد إسلامي. هذا بالإضافة إلى الترسانة القانونية التي جاءت بها السلطات الفرنسية في عهد الحماية ومن خلال ما يلي يمكن إلى النظام الساق للصحافة بالمغرب فيما يلي:

الفقرة الأولى: النظام العادي للصحافة بالمغرب قبل 1958.
يتمثل هذا النظام في إصدار أول ميثاق للصحافة بالمغرب ونقصد به ظهير 27 ابريل 1914 والمأخوذ في مجمله من القانون الفرنسي لسنة 1881 لكنه أضيق نطاقا منه فما هي السمات العامة لهذا التشريع؟
لقد أقر أولا مبدأ حرية الطباعة وترويج الكتب وربطها باحترام الشكليات القانونية التالية.
– الإشارة في كل مطبوع إلى اسم وموطن صاحب المطبعة.
– إيداع نسختين في كل مطبوع بوثائق الحكومة الشريفة.
أما بخصوص الصحف الدورية فقد أقر ظهير 1914 في فصله السابع مبدأ حرية النشر شريطة الإلتزام بالقيود الثلاثة التالية: تقديم تصريح سابق الإخبار السلطات عن أحداث جريدة دورية .
– إيداع نسختين عن كل عدد من الجرائم أو الدوريات إلى السلطات المكلفة باستلامها.
– إيداع ضمانة مالية.
هكذا إذا كان ظهير 1914 قد أقر حرية الصحافة فإنه بالمقابل أخضع الصحف المحلية الناطقة بالعربية أو العبرية وكذا الصحف الأجنبية التي تدخل المغرب، إلى سلطة المراقبة الضيقة.
الفقرة الثانية: النظام الإسثنائي للصحافة بالمغرب.
عندما أقرت الحكومة الفرنسية الإعلان عن حالة الحصار في الأيام الأولى لحرب 1914 عبر مرسوم 2 غشت لم يترتب المندوب المقيم العم للحامية في تمديده زمكانيا وتطبيقه على التراب المغربي إن حلة الحصار هي نظام قانوني تعلق معه الحريات وفي أحسن الأحوال يتقلص ويضيق مجالها – والخاصية الأساسية هذه الحالة هي الرفع من صلاحيات الحاكمين ومنح السلطات المدنية عادة هكذا سيشمل النظام الاستثنائي قانون الصحافة كما حدده ظهير 1914 وذلك في نقطتين أساسيتين:
– على مستوى الاختصاص القضائي حول الأمر الصادر في 2 غشت الصلاحية للمحاكم العسكرية للنظر في القضايا الناجمة عن جرائم الصحافة كيفما كانت صفة الفاعل الأصلي أو المساهم.
– منح السلطات العسكرية الحق في منع أو حجر المنشورات المخلة بالنظام.
وقد عرف هذا التشريع الإسثنائي فترات مد وجزر من خلال مجموعة من التشريعات اللاحقة عن ظهير 1914سواء تعد المعدلة له والمستقلة عنه ويمكن جردها كالتالي:
– ظهير 7 أكتوبر 1937بشأن بيع الصحف في الشوارع العمومية.
– ظهير30 غشت 1939القاضي بتغيير عدة مقتضيات بشأن المطابع والمكاتب.
– ظهير 6 يونيو 1940 بشأن أتلاف الإعلانات الرسمية.
– ظهير 2 دجنبر 1940 بشأن الإهانة المقترفة بحق رئيس الدولة وقد ألغي هذا الظهير بتاريخ 17 يونيو 1943.
– ظهير 4 ابريل 1940 بشأن الإعلانات الممنوعة.
– ظهير 3 يونيو 1944 بشأن الإيداع الرسمي لبعض النسخ.
– ظهير 4 اكتوبر1944 القاضي بإدخال عدة تغييرات على الفصول المتعلقة بالجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة.
– ظهير 19 فبراير1945 المكمل لظهير 1914 بشأن تنظيم الصحافة .
– ظهير 25 دجنبر1951 بشأن تعيين مقدار العقوبات من سجن وغرامة في حالة إرتكاب مخالفات.
يمكن القول أن حرية الإعلام بالمغرب قبل ظهير 1958 عرفت تشريعات غزيرة من أجل إقرار حرية الصحافة إلا إنها كانت خاضعة لرقابة ضيقة من طرف سلطات الحماية.

المطلب الثاني : تطور حرية الإعلام بالمغرب بعد صدور قانون الحريات العامة 1958

اقتبس المشرع المغربي بنود القانون من أحدث القوانين الغربية استجابة للمطالبات التي كان يعبر عنها الشعب المغربي في فترة الحماية وبعد الحصول على الإستقلال. ولهذا فقد صدر قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي يتكون من ثلاثة ظهائر الأول ينظم التجمع والثاني ينظم حق تكوين الجمعيات والثالث يهم الصحافة الذي هو موضوعنا في هذا البحث. وقد اهتم ظهير 1958 المتعلق بحرية الصحافة بتحديد النظام الإداري لها وقمع الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة، إلا أن التطور الذي عرفه المغرب في مجال الحقوق والحريات العامة أدى إلى إدخال مجموعة من التعديلات على ظهير 1958. كما فرض على المشرع إتخاد مجموعة من التدابير للدفاع عن حرية الإعلام بالمغرب، ويمكن الإشارة إلى أهم التطورات التي عرفها المغرب في مجال حرية الإعلام في ما يلي.

الفقرة الأولى: القانون المتعلق بالصحافة والنشر.
بتاريخ 20 يناير 2003 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5075 القانون رقم 7000 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 102207 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المفيد والمهتم بموجبه الظهير 158378 بتاريخ 15 نونبر 1958 بشان قانون الصحافة والنشر.
ويسمى هذا القانون إلى تتميم ما جاء به القانون الأساسي للصحافيين المهنيين الصادر سنة 1995 ومواكبة التطورات الحثيثة التي يعرفها القطاع الإعلامي في العالم والممارسة الصحفية في بلادنا، مستحضرا روح الدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، ومراعيا انشغالات واهتمامات فعاليات المجتمع المدني بشأن ملائمة التشريعات الوطنية الخاصة بالميدان الإعلامي مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير. وقد جاء هذا القانون موسوما بالمستجدات التالية:
1 تكريس حق المواطن في الإعلام وحق وسائل الإعلام في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون الفصل1 .
2 إسناد الإختصاص لوزير الإتصال بإصدار قرار معلل يمنع بأن تدخل المغرب في الجرائد والنشرات الدورية أو غير الدورية، المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي، أو بالوحدة الترابية، أو تتضمن ما يخل بالإحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.
3 تخويل وزير الداخلية صلاحية الحجز الإداري لكل عدد من نشرة دورية أو جريدة تمس بالنظام العام أو بالمقدسات الوطنية أو تتضمن إهانة في حق جلالة الملك أو العائلة الملكية، وذلك بمراعاة ضرورة تعليل هذا القرار.
4 تعويض العديد من العقوبات الحبسية، بالغرامات المالية أو بتخفيض المدة القصوى للعقوبات الحبسية، مع رفع مستوى الغرامات المالية.
5 تعزيزا لحقوق الدفاع، منح الكاتب أو الصحفي المهتم اجل 15 يوما لتنظيم دفاعه أمام القضاء. مع وجوب بيان الفعل لجرمي موضوعة المتابعة وتكييفه والنص القانوني المنطبق عليه، تحت طائلة بطلان الاستدعاء المعتبر أساس الدعوى العمومية.
وقد آثار موضوع العقوبات السالبة للحرية جدلا واسع النطاق خلال سنة 2003 على إثر المتابعات القضائية التي تمت في حق بعض الصحفيين والتي انتهت يصدر أحكام قضائية بالإدانة بعقوبات حبسية. وقد أبانت تلك الحالات والأحكام الصادرة بشأنها عن عدم إرتياح الرأي العام. وهي الحالات التي أدرجها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كأولوية ضمن الحالات المتعلقة بالصحافة والصحفيين والتي تمت دراستها وصدر بشأنها عفوا ملكي بمناسبة تنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 07 يناير 2004.
الفقرة الثانية: النصوص التشريعية في مجال الإتصال السمعي البصري.
صدر بتاريخ 3 أبريل 2003 الجريدة الرسمية عدد 5096 القانون رقم 6202 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10322 بتاريخ 24 مارس 2003 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 202663 الصادر في 10 سبتمبر 2002 في شأن إنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي، وهو ما يعطي لهذا النص الصيغة التنفيذية لتفعيله على أرض الواقع، علما أنه لقي استحسانا واسعا. باعتباره لبنة مهمة في مجال التعددية الإعلامية، وبالتالي في مجال توسيع ممارسة الحق في الإعلام وفي الحرية الفكرية.
كما صدر بتاريخ 13 نونبر2003الظهير الشريف رقم 03302 بتاريخ 11 نوفمبر 2003 القاضي بتغيير الظهير رقم 102212 بشأن إحداث الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري.
ومعلوم أن إحداث الهيئة المذكورة يندرج في سياق تكريس الحق في الإعلام باعتباره كما يؤكد على ذلك الظهير الحدث لهذه المؤسسة، أحد المكونات الأساسية لحرية الرأي والفكر، كما يهدف إلى تحقيق التعددية الإعلامية،وتوسيع مجال الانفتاح على العالم في ضل احترام القيم الحضارية والإسلامية وقوانين المملكة، سميا تلك المتعلقة بحماية الشباب وصيانة الشرف والكرامة الإنسانية.
ختاما يمكن القول أن المشرع الغربي قد أولى اهتماما بحرية الإعلام والذي يبدو من خلال التطور الذي عرفته حرية الإعلام من خلال التأسيس التدريجي لها مع الحرص على تطويرها وتحسينها باستمرار قصد ملائمتها مع تطور المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان. وكذلك بالنص عليها في أسمى قانون للدولة وذلك في 11 من الدستور.

المراجع المعتمدة:

+حلة حقوق الإنسان بالغرب. المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التقرير السنوي الأول 2003
+القانون الجديد للحريات العامة منشورات المجلة المغربية اللإدراة الحلية والتنمية الطبعة الأولى 2003 .
+قانون الحريات العامة بالمغرب قراءة نقدية من أجل تغيير ظهير 16 نونبر 1958 كما تم تعديله. عبد العزيز مياج 1999.
+حقوق الإنسان عالميا وإقليميا ووطنيا – الأستاذ: محمد البزاز 2006 – 2007.

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “تطور حرية الإعلام في المغرب”

اترك رداً على elmachoudi abdellah إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.