مكافحة جريمة غسيل الأموال على صعيد التشريعات الداخلية

الأموال: بدأت الدول تدرك الآن أن عائدات الجريمة تشكل تهديد خطيرا لأنظمتها المالية والاقتصاديتها الوطنية وتهدد بزعزعة الاستقرار فيها، وإفساد التوازن الحساس الذي بشكل الأساس الذي تقوم عليه العمليات الاقتصادية للسوق الحر بكل منها، ولهذا السبب نظرت إلى عملية غسل عائدات على أنها جريمة منفصلة ولهذا بادرت العديد من الدول إلى اصدار تشريعات خاصة بمكافحة غسيل الأموال، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية لها الريادة في هذا الشأن بإصدارها قانون سرية الحسابات لسنة 1940 وتعديلاته المختلفة لإلزام البنوك والمؤسسات بالإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تعادل أو تزيد عن مبالغ معينة .
ثم أصدر بعدئد قانون السيطرة على غسيل الأموال لعام 1986 والذي جرم بعض أشكال من السلوك كالقيام أو الاشتراك في أية عملية تتضمن أو تنطوي على أموال متحصلة من مصدر غير مشروع، ونقل وتحويل تلك الأموال دوليا، وإعادة […]
تبييض الأموال فقها وتشريعا
الفصل الثاني : مخاطر جريمة تبييض الأموال وعقوبتها ووسائل مكافحتها
المبحث الثالث : مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي
المطلب الثاني : مكافحة الجريمة على صعيد التشريعات الداخلية
تمهيد :
[…] على أموال متحصلة من مصدر غير مشروع، ونقل وتحويل تلك الأموال دوليا، وإعادة هيكلة الإبداعات . كما قرر قانون تطوير المحاكمات عن غسيل الأموال مسؤولية موظفي البنوك لمساهمتهم عن جرائم غسل الأموال وفي عام 1992 صدر قانون يتبنى توصيات لجنة العمل المالية الدولية FATF لمكافحة غسيل الأموال وفي عام 1994 صدر قانون قمع غسيل الأموال بغرض دعم الحكومة الفدرالية لرقابة عملية تحويل الأموال، ولا سيما تلك التي تتم من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية. وأخيرا صدر قانون PATRIOT لسنة 2001 والذي استهدف تشديد العقاب على جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع وزارة الخزانة والهيئات الفدرالية سلطات واسعة لمكافحة غسيل الأموال . ويتميز هذا القانون باتساع نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص وبما يشمل كافة المؤسسات المالية والمتعاملين معها فضلا عن الإجراءات الصارمة التي قررها للحد من العمليات المشبوهة.
كما صدرت في كل من انجلترا وفرنسا قوانين لنفس الغاية. فقد سنت انجلترا في عام 1986 قانون Drang trafiking offense AC+ وهو من أقوى القوانين الاروبية لمكافحة غسيل الأموال بما تضمنه ذلك من نصوص تلزم بالتحقيق في النشاطات غير المشروعة ، خاصة المخدرات، والعقاب على إخفاء أو تدوير أو استثمار الأموال المتحصلة عنها ، ومنها مصادرة الأموال المشبوهة فضلا عن العقوبات الأخرى .
وفي عام 1990 صدر أيضا في أنجلترا قانون التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية The Criminal justice of international coorporation للعقاب على أي سلوك أو نشاط لإخفاء أو التمويه أو الإخلال أو تحويل أو نقل العائدات لجرائم المخدرات ، وبما يتطلبه ذلك من التطبيق الصارم لسياسة إعرف عميلك كما سنت فرنسا عدة قوانين لمكافحة الأموال كان أولها قانون عام 1987 لعقاب غاسلي الأموال في مجال المخدرات ، ثم في عام 1990 بإصدار قانون يجرم اشتراك أو تورط البنوك والمؤسسات المالية لأخرى كقنوات لتطهير الأموال المشبوهة والإخطار عنها وأخيرا صدر في فرنسا أيضا في سنة 1996 تشريع باستخدام الكثير من الأحكام في مجال التجريم والعقاب على غسيل الأموال.
وحديثا صدرت في العديد من الدول العربية قوانين لمكافحة غسيل الأموال ففي لبنان صدر قانون بتبييض الأموال رقم 418 لسنة 2001 كما سنت مصر القانون رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسيل الأموال . كما صدر في دولة الكويت القانون رقم 45 لسنة 2002 بشان مكافحة غسيل الأموال.

فقرة أولى : الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا سويسرا ألمانيا .
أ-الولايات المتحدة الأمريكية :
من المثير للانتباه كون الو.م.أ تعتبر من أكثر الدول حماسا واهتماما لمكافحة عمليات تبييض الأموال غير المشروعة وخاصة الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات وذلك بسبب الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حلت بالمجتمع الأمريكي .
وأشار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1997 إلى أن حجم عمليات تبييض الأموال بلغ مائة مليار سنويا يتم تحويلها إلى أموال مشروعة وتمثل نحو % 2من الدخل العالمي .
وكان من نتيجة هذا الاهتمام أن سنت الو.م .أ قانونا وهو ما دفعت به دائرة الضوء سنة 1970 متعلقا بسرية الحسابات المصرفية ( 1970) The Bank Secrcy ACT وهو يهدف إلى تعقب العمليات النقدية لمنع عمليات تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ( Norcotis trading) أو الناتجة عن التهريب ( smuggling) أو عن القمار (Gambling) أو الناتجة عن الاختلاس ( Embezz le ment ) أو عن التهريب الضريبي (Tax Evasion) أو التجارة في الممنوعات ( Trafficking) .
وقد بدأت المواجهة الجنائية لفشل الأموال في و م أ سنة 1986 حيث صدر قانون في هذا الشأن تم إدراجها ضمن الباب الثامن عشر من المجموعة التي تضم القوانين الجنائية الاتحادية ، القانون الأول تضمنه الفصل رقم 1956 ويخص ” غسل الأموال القذرة باستخدام المؤسسات المالية” ويعاقب على هذا الجريمة بالسجن قد تصل مدته إلى 20 عاما، والقانون الثانية تضمنه الفصل رقم 1957 ويتعلق ب ” غسل الأموال القذرة بواسطة المؤسسات المالية” وعقوبة هذه الجريمة السجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات .
وفي عام 1984 تم إلزام البنوك بضرورة عرض المعاملات المشكوك فيها على رجال القانون، وطولبت البنوك بتعبئة استثمارات للمراجعة إذا ما اعتقدت بوجود جريمة غسيل الأموال، بصرف النظر عن حجم المعاملة .
وجاء من بعد هذا القانون ، قانون 1988 The Anti drong act off، لمعاقبة على استعمال الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، وذلك بصورة مستقلة عن جريمة الاتجار بالمخدرات عما فرضت هذه القوانين على المؤسسات المالية وهي البنوك، وشركات السمسرة، والادخار والتأمين والمطاعم ومكاتب المحاسبة والمراجعة موجب إرسال تقارير عن المعاملات المالية إلى إدارة خدمة الدخول الداخلية ( IRS) وذلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ كل معاملة تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دولار يقوم بها فرد واحد أو مودع في اليوم الواحد .
وتجدر الإشارة إلى أن قانون السرية المصرفية ينطبق على المعاملات النقدية ويأتي كذلك تنصيص المشرع الأمريكي على ضرورة إبلاغ المؤسسات المالية عن بعض المعاملات المالية التي تقل قيمتها عن عشرة الأف دولار.
ويعتبر من أبرز الخطوات التي أقدم عليها المشرع الأمريكي هو إصدار سنة 1998 قاعدة أو مبدأ يسمى Travel rule of funds ، هذه القاعدة تقضي بأنه يجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بالتعليمات أو الإرشادات الصادرة إلى المؤسسات المالية المختلفة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ، هذه الأخيرة التي أقيمت بداخلها شبكة لمكافحة عمليات غسل الأموال ، لها ميزانية سنوية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي ويعمل بها 50 خبيرا من خبراء تحليل الأموال ، ويقومون بمراجعة قواعد المعلومات التجارية المخزونة في أجهزة الحاسب الآلي بحثا عن مؤثرات تؤدي لرصد وضبط مجرمي غسل الأموال .
ب-فرنسا:
إن ادخال آليات مكافحة الغسيل التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية في التشريعات الداخلية وترجمتها أحكاما ونصوصا نافدة في متن القوانين والأنظمة المحلية تبدوا مهمة صعبة التحقيق نظرا لأشكالات التي ستواجهها لدى تطبيقها وتفسيرها بصورة تتكيف مصالح الدول المعنية باعتمادها، الأمر الذي سيسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للتباين الحاصل في نظرة الأنظمة المصرفية المختلفة نحو كيفية استخدام تلك الآليات في مكافحة عمليات تبييض الأموال الملوثة .
وفي هذا السياق وعملا باتفاقية فيينا وبتوصيات فريق العمل المالي الدولي ( GAFI) المنبثق عن قمة الدول الصناعية الكبرى شرع عدد من البلدان في ادخال تعديلات على تشريعات وقوانينه ايذانا بانخراط سلطاته ومؤسساته وأجهزته في مكافحة عمليات غسل الأمول الملوثة ، وقد كانت فرنسا من أولى الدولى التي بــادرت بعد انضمامها إلى اتفاقية فيينا بتاريخ 13/1/1989 إلى تبني توصيات (GAFI) بمقتضى قانون 12 يوليوز 1990 وذلك عقب أعمال فرقة عمل الإجراءات المالية في فبراير 1990 وتبلور ذلك من خلال انشاء كيانيين .
فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية والخزانة، انشاء بتاريخ 10/05/1990 إدارة مكافحة تبييض الأموال والتي يطلق عليها” Tracfin” إذا تعتبر هذه الإدارة بمثابة ” برج لمراقبة حركة الأموال” tour de contrôle de la conculation capitaux ” وقد صدر القانون الفرنسي رقم 4/6/90 بتاريخ 12/07/1980 والمرسوم التطبيقي في الصادر في 13/02/1991 ليفرض على المؤسسات المالية التصريح لهيئة ” تزاكيفن ” بالمبالغ المسجلة في دفاترها والتي تبدوا متأنية من الاتجار بالمخدرات، ويشمل جميع العمليات التي تفوق قيمتها 50 ألف فرنك فرنسي ، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الأموال القدرة أو غير المشروعة وتجميدها أو حجزها .
وعلى مستوى وزراة الداخلية تم إنشاء الإدارة المركزية لزجر لاجرام المالي الجسيم OCRGDF وهي جاءت لتكمل نشاط الإدارة المركزية لزجر الاتجار غير المشروع بالمخدرات OCRTI والتي انشأت عام 1933 ووضعت تحت سلطة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الجنائية.
ولقد اقترنت جريمة تبييض الأموال بفرنسا بجنحة المخدرات وتخضع المادة 267 من قانون الصحة والمادة 415 من قانون الجمارك بالإضافة إلى غسل الأموال الناتجة عن أعمال الدعارة والقوادة المادة 225/6 عقوبات.
ثم صدر بتاريخ 31/12/1987 قانون خاص لتنظيم مكافحة تبييض الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات، وتتمثل النصوص الحالية المخصصة لمكافحة تبييض الأموال، المطبقة في المجال الصرفي والجنائي فيما يلي :
-القانون رقم 90-614 الصادر في 12 يوليو 1990 والمنشور في الجريدة الرسمية في 14 يوليو ، المتعلق بمساهمة الهيئات المصرفية في مكافحة تبييض الأموال المتحصلة من المخدرات ” له طابع اقتصادي ” .
-القانون رقم 94 الصادر في 23 يناير سنة 1993، المتعلق بالشفافية المالية ” له طابع اقتصادي ”
-قانون مكافحة عمليات تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات بتاريخ 29/01/1993 حيث يلتزم موظفوا المؤسسات المالية بإبلاغ صيغة هيئة تراكفين عن أية عملية مصرفية تثور الشكوك حول انطوائها على عمليات تبييض الأموال متحصلة من الاتجار في المخدرات أو جريمة من جرائم العصابات المنظمة .
-القانون رقم 96-392 الصادر في 13 مايو سنة 1996، المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات المتحصلة من جناية أو جنحة والتعاون الدولي في مجال ضبط ومصادرة متحصلات الجريمة ” له طابع جنائي” قانون العقوبات المادة 324 إلى 324/9 وذلك استجابة لما نصت عليه اتفاقية المجلس الأوروبي في ستراسبورغ المؤرخة 8/11/1990 والتي وقعت عليها فرنسا في 05/07/1991م .
وتتجلى أبرز حسنة هذا القانون في توسيعه نطاق التطبيق ليشمل جميع النشاطات الإجرامية .
ومنذ بداية عام 1995 أولت السلطة التشريعية الفرنسية اهتماما بمشكلة التنسيق بين النصوص التشريعية الداخلية في القانون الفرنسي وبين سائر التشريعات الأجنبية في مجال ظاهرة تبييض الأموال .
ج- ألمانيا :
في ماي 1993 اجتمع حوالي 70 من رجال الأعمال والخبراء الاقتصادين والمسؤولين في برلين بهدف تكوين تحالف دولي لمكافحة الممارسات المالية والاقتصادية الفاسدة على المستوى الدولي ، ثم توالت الحملات البرلمانية الألمانية التي أشرت تشكيل لجنة عمل مالية من دول الصناعية السبع لمكافحة غسل الأموال ، وقد اتخذت هذه اللجنة تركيا إصدار قانون لمكافحة عمليات غسل الأموال .
ولقد اعتبر القانون الألماني عمليات تبييض الأموال جريمة منذ عام 1992، حيث نصت المادة 261 من قانون العقوبات الألماني على جريمة تبييض الأموال وقضت بالسجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة على كل من يخفي أو يطمس أثرا أو يمنع أو يعق الكشف عن أصل أو موقع، أو يتسبب في إعاقة ايجاد الموقع الموقع أو المصادرة أو وضع اليد أو القبض على ممتلكات ناتجة عن جريمة فطرة، اقترفها شخص عضو في منظمة اجرامية وتطبق نفس القواعد على الشركاء في الجريمة.
كما نص القانون الألماني على مصادرة الأموال والممتلكات التي لها علاقة بعمل إجرامي يتعلق بتبييض الأموال، سواء كانت هذه الممتلكات قد تحصلت من عمل غير مشروع اقترف داخل البلاد أو خارجها وقد فرض قانون تبييض الأموال الألماني “م 1 ” التزام على المؤسسات المصرفية الخاصة بقانون غسل الأموال، وكذلك الشركات الأجنبية العاملة داخل البلاد والتي تتولى ادارتها المؤسسات الوطنية ذاتها في ضرورة أن تتأكد من حسن تنفيذ فروعها في الخارج للتعليمات المصرفية.
وقد نص القانون على ضرورة التعريف الرسمي أو الدعم بوثائق رسمية عند فتح الحسابات أو الإيداع لأول مرة أو الحصول على صندوق أمانات لدى إحدى المؤسسات المالية.
كما أوجب القانون الألماني الاحتفاظ بقيود وسجلات تشمل جميع المعلومات الإسمية التي وجدت للتعرف على الأشخاص وهوياتهم ووثائقهم وتصوير المستندات المثبتة لتسهيل عمليات التحقيق الأولية وعلى المؤسسات المالية إيجاد الوسائل الأزمة والإجراءات التنظيمية لوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ.
وعلى المؤسسات المالية الإبلاغ عن العمليات المثيرة للشك والتي تتعلق بتبييض الأموال، وذلك بناء على قناعة مستمدة من وقائع تتعلق بشخصية العميل ونشاطاته وخلفياته وسلوكه وحالته المادية ونوع العملية التي يريد إجراءها وإثبات مصدر الأموال التي يريد إيداعها … إلخ.
كما فرض القانون على المصرفية ألمانية عبء توفير الاحتياطات الأمنية المضادة لعمليات تبييض الأموال، بما في ذلك الاحتياطات الأزمة لمنع وقوع العاملين بهذه المؤسسات في أخطاء تساعد غاسلي الأموال على إنجاز عملياتهم ومن ثم يتعين على المدير في تلك المؤسسات إعلام العاملين باستمرار عن الأساليب المستعملة في غسل الأموال والتقنيات التي يتم اكتشافها حتى يمكن تدريب العاملين عليها وعلى كيفية التعرف على الحالات المشكوك فيها .
د-سويسرا .
إن الاتجاهات الدولية في مكافحة غسيل الأموال والتي تم التعبير عنها أوائل التسعينات من القرن الماضي في متن العديد من التوصيات والاتفاقيات الدولية والتي انعكست على شكل تعديلات وتدابير مصرفية في قوانين وانظمة بلدان أوروبية عديدة في سباق الحملة المركزة والعنيفة على اقتفاء أثر الأموال المغسولة وصولا إلى ضبطها وحجزها ثم مصادرتها.
قد اصطدم بلا شك بجدار السرية المصرفية الذي يعتمد عدد من الدول الأوروبية بغض النظر درجة التشدد هذه أو تلك في هذا البلد أو ذاك .
وطبيعي أن تتركز هذه الحملة على نظام السرية المصرفية المعمول في سويسرا منذ عام 1934 التي تعد من طليعة دول البنوك المصارف في العالم، على مدى العشرين سنة الماضية ، وقد وضع النائب السويسري جان زغلر كتابين حول دور المصارف السويسرية في غسيل الأموال المخدرات، الأول هو ” سويسرا تحت الشبهات” والثاني ” الغسيل السويسري هو الأكثر بياضا” وقد أوضح زغلر قيام سويسرا بإدارة نحو 30 بالمائة من ثروات العالم وأن مصارفها تحوي نحو ألفا وخمسمائة مليار دولار ، كما يشير إلى أن حجم الأموال المغسولة كل عام يلامس نحو 500 مليار دولار في كل مناطق العالم، وجزء من هذه الثروات القذرة يحط رحاله وراء جدران المصارف السويسرية العالية في وقت أخر …
وهذا ما دفع سويسرا على الاهتمام بمكافحة عمليات تبييض الأموال على نطاق واسع ، وكان للمصاريف السويسرية دور فعال في ذلك، إذ أنه حتى عام 1968 اتفقت فيما بينها على قواعد منافية تتعلق بموجب الحيطة المطلوبة عند فتح الحسابات المصرفية أو إجراء أية عمليات مالية.
وقد مرت الجهود التي بذلت في سويسرا للوصول إلى التشريع الحالي في مراحل ثلاث هي :
1- بدأت المرحلة الأولى 1988 عقب فضيحة جسيمة هزت الثقة في البنوك السويسرية من جراء اعتياد فرع لأحد البنوك الكبرى على القيام بعمليات تبييض الأموال بشكل متكرر Blanco lampenosiano وتحت ضغط الشديد والسخط العارم ، شرعت الحكومة السويسرية في محاربة الظاهرة بالتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى ولما كانت الصحافة العالمية تشير إلى البنود السويسرية ومؤسسات الاستثمار المالي لسلسلة من الإجراءات تهدف إلى التحقق من أشخاص العملاء ، ومصادرة الأموال المودعة المتحصلة من جرائم ، وإنشاء لجنة تحقيق خاصة للبحث في الحالات المشبهة فيها بالتعاون مع البنك المعني، كما تقرر الاتفاقية في المادة 11 على إمكانية تطبيق غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين فرنك سويسري على كل من يخالف أحكامها.
ولكن وعلى ما يبدوا ان ذلك لم ينجح في مكافحة هذه الظاهرة ليستمر المشرع في جهوده للوصول إلى تشريعات تكفل جدية التنسيق والالتزام بإجراءات المكافحة.
2-المرحلة الثانية: تسارعت جهود المشرع السويسري في اتجاه مكافحة تبييض الأموال على أعقاب فضيحتين كبيرتين ( بيزا كونكش ولبنان كونكشن) وتمخضت عنها تعديلات على أحكام التشريعات الجزائية السويسرية في 12/06/1989 بما يكفل تجريم الظاهرة ( م305/ب) وكل الأموال التي ترتبط بها (م305/3ب) ، حيث كانت هذه التشريعات لسد الفراغ التشريعي. ثم طرأت تعديلات أخرى على قانون البنوك السويسري عام 1994 بموجبها خولت البنوك الحق في التبليغ عن الحالات التي يشتبه فيها، مما ينطوي على مساس بضمان السر المصرفي كما عدلت م 59 من قانون العقوبات السويسري لتسهل مصادرة الأموال المتحصلة من عملية التبييض .
3-المرحلة الثالثة : وسبب الضغوط الدولية على سويسرا لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال وكذلك سبب عدم جدوى التعديلات السابقة في مكافحة الظاهرة ادخل التشريع المطبق مند نيسان 1998 وتتلخص أهم ملامحه على النحو التالي :
-التوسعة في تحديد المؤسسات الخاضعة لهذا القانون ، بحيث لا يستثنى إلا مؤسسات التأمين الاجتماعي وبعض المؤسسات المالية كالبريد.
-التزام البنوك والمؤسسات الخاضعة للقانون بالتحقيق من شخصية الغسيل وبالصفقة المعروضة والتبليغ عن ذلك للجهات المسؤولة.
-خلق لجنة خاصة تتبع حكومة الاتحاد السويسري لأجل تلقي البلاغات والاتصال بالبنوك .
-عدم مسؤولية البنوك سواء جنائيا أو مدنيا عن قيامها بالتبليغ عن غسيل مشتبه فيه متى كان التبليغ يستند إلى أسباب ومبررات معقولة.

فقرة الثانية : مصر لبنان الكويت والمغرب .
تمهيد :
لم تشكل عمليات غسل الأموال ظاهرة ملموسة في الاقتصاديات العربية في العقود والسنوات الماضية ، كما ان القطاعات المالية والمصرفية العربية لم تكن على الخارطة العالمية لمراكز أو قنوات غسل الأموال الملوثة ويرتبط هذا الأمر بجملة من الأسباب :
-محدودية انفتاح معظم هذه الاقتصاديات على الاقتصاد العالمي
-وجود قيود على انتقال الأموال وحركة الرساميل في عدد منها بالإضافة إلى ضآلة حصة هذه الاقتصادات من التدفقات المالية والاستثمارية الدولية وغياب العمق في القطاعات المالية المصرفية ، هذه العوامل ساهمت في عدم ترسخ غسل الأموال كظاهرة كبيرة أو ملموسة لدى معظم الدول العربية .
ولكن التحولات التي شهدتها الاقتصادات العربية في السنوات القليلة الأخيرة والتي تمثلت في تعزيز التحرر المالي وتعميق الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
إلى جانب تزايد الاهتمام الدولي بقضايا مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة وظهور العدد من المعايير والمبادئ الدولية دفع بالسلطات العربية لاتخاذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بمنع تسرب هذه الظاهرة على الاقتصادات العربية .
فقد حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة والعمل على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشان، فقد استحدثت العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة تشريعات خاصة بمكافحة غسل الأموال، وكذلك إنشاء لجان وطنية وأجهزة ووحدات متخصصة داخل وخارج المصارف المركزية ومؤسسات النقد معنية بمتابعة وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
إضافة لعقد العديد من الندوات وحلقات التدريب لتعزيز الوعي بقضايا غسل الأموال وتأهيل الأطر الوطنية وسنتطرق إلى الجهود العربية المبذولة لمكافحة تبييض الأموال على سبيل المثال لا الحصر في كل من ، مصر ، لبنان، الكويت ، وأخيرا المغرب .
أ‌- مصر :
تعتبر مصر من الدول المتحمسة لمكافحة تبييض الأموال وقد وقعت من اجل هذا على اتفاقين دوليين لمكافحة عمليات غسيل الأموال : اتفاق الأمم المتحدة (فيينا 1988) والاتفاق العربي( تونس1994) كما يتفق ايضا وإعلان بازل 1988 الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للجهاز المصرفي لأغراض غسل الأموال . كما يراعي اخيرا التوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي لغسل الأموال ( FATF) وخاصة التوصية الرابعة التي تطالب كل دولة بان تتخذ الإجراءات الضرورية، بما فيها الإجراءات التشريعية للتمكن من تجريم عمليات غسل الأموال هذا قبل ان تقدم على سن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، ولا بأس أن نذكر قبل معرض حديثنا عن هذا الأخير ببعض القوانين التي أصدرها المشرع المصري ذات الصلة الوثيقة بعملية غسيل الأموال.
-قانون المدعى العام الإشتراكي: صدر القانون رقم 34 لسنة 1971 والمعدل بقانون رقم 95 لعام 1980 لتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب واستحداث نظام المدعى العام الاشتراكي وخصه بتحريك دعوى الحراسة على الأموال وفقا للشروط الواردة بالقانون، وتختص محكمة القيم بالحكم في هده الدعوى
وقد أشارت المادة الثانية والثالثة من هذا القانون إلى نوع الأموال التي يجوز فرض الحراسة عليها مع تحديد نوع الدلائل التي تبيح القيام بذلك.
-قانون الكسب غير المشروع: وهي الجريمة التي حددها القانون رقم 62 لسنة 1975، وتعتبر الوظيفة العامة هي المصلحة المحمية بهذا القانون حيث استهدف المشرع حمايتها من الاستغلال أو التربح من وراءها والإثراء بلاسبب مشروع .
-قانون سرية الحسابات والبنوك صدر هذا القانون رقم 205 لسنة 1990 ، والذي اجاز لسلطات التحقيق طبقا للمادة 3 سلطة كشف عن أصحاب الدخول غير المشروعة أو من تحيط بهم الشبهات ولم تشترط المادة السابقة سوى وجود دلائل جدية على اقتراف جناية أو جنحة وليس مجرد الظن فقط ولتحقيق المزيد من الضمانات والآمان لمناخ الاستثمار، أناطت المادة 3 سلطة كشف الحسابات السرية للنائب العام أو لأحد المحامين العاملين الأول على الأقل سواء حدث ذلك بأمر مباشر من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية وأحد ذوي الشان وبناء على حكم قضائي صادر من محكمة استئناف القاهرة .
وقد كانت من بين الجهود التي أدت إلى إخراج قانون مكافحة غسل الأموال المصري سنة 2002 إلى الوجود ترجع بالأساس إلى أحد النواب المصريين الذي تقدم به إلى الحكومة المصرية ، إذ أعرب هذا النائب عن دهشته عند غياب وزراء العدل والداخلية والاقتصاد أثناء المناقشات المبدئية لمشروع القانون في البرلمان بالرغم من انهم الوزراء المعنيين مباشرة بالأمر بالإضافة إلى زيارة مصر وفد من لجنة العمل المالي لغسيل الأموال والاهتمام بوضع الإجراءات اللازمة لمواجهتها،وبالتالي تم أخيرا تتويج هذه الجهود بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم 80 بتاريخ 2002 في 20 مادة الذي ينص في مادته الثالثة على إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون هاته الأخيرة التي أصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بإنشائها كما أصدر قراره رقم 28 لسنة 2003 بتاريخ 27/01/2003 المتعلق بنظام العمل والعاملين بالوحدة.
كما حدد قانون مكافحة غسل الأموال المصري ولائحته التنفيذية التزامات السلطة الرقابية ( البنك المركزي والبنوك في مجال مكافحة غسل الأموال) .
وبذلك سنتحدث عن مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال واختصاصاتها ومهامها في بندين على أن نفصل الحديث عن التزامات السلطة الرقابية والبنوك في مجال مكافحة غسل الأموال في بند ثالث.
البند الأول : مجلس أمناء الوحدة .
-يحوي مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال تسعة أعضاء ثلاثة منهم بحكم وظائفهم واثنين من أهل الخبرة ( مساعد وزير العدل رئيسا، وأقدم نائب لمحافظ البنك المركزي ، ورئيس هيئة سوق المال، وممثل الاتحاد بنوك مصر ، وخبير في الشؤون المالية والمصرفية : أعضاء .
ويختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شؤونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها يكفل تحقيق أغراضها طبقا للقانون بوجه الخصوص القيام بمجموعة من المهام من بينها :
1-اعتماد النماذج التي تستخدم في إخطار المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.
2-اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
3-اعتماد الموازنة التقديرية للوحدة
ويتولى رئيس مجلس الأمناء بوجه خاص ما يأتي :
1-إدارة شؤون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها للمهام المحددة لها
2-دعوة مجلس الأمناء للانعقاد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر
3-إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بغسل الوحدة في المحافل الدولية وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدول الأخرى بالمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية
هذا بالإضافة إلى توفر هاته الوحدة على مدير هيكل تنظيمي لها.
1- : اختصاصات ومهام وحدة مكافحة غسل الأموال .
تختص وحدة مكافحة غسل الأموال وتقوم بالمهام التالية : قواعد التعرف على الهوية وضع نماذج الإخطار عن العمليات المشتبه بها – تلقي الاخطارات والمعلومات – إنشاء قاعدة البيانات – إتاحة وتبادل المعلومات- الفحص والتحري- التوجيه في الحالات العاجلة – ابلاغ النيابة العامة أو حفظ العملية- طلب اتخاد التدابير التحفظية –وضع قواعد أو نماذج الإفصاح عن النقد الأجنبي – التنسيق في مجال مكافحة -اختصاصات في مجال الاتفاقيات الدولية –اختصاصات في مجال التدريب والبحوث والتوعية .
2-التزامات البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال : تنص المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال على هذه الالتزامات ، إلى جانب المادة الأولى من اللائحة التنفيذية التي تحدد مجال سلطته الرقابية ونتعرض لهذه الالتزامات باقتضاب على الشكل التالي
وضع ضوابط الرقابة- التحقق من وضع نظام التعرف على الهوية- إنشاء وسائل التحقق من الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال- تعيين مسؤول اتصال لدى الوحدة – تبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات معاونة وحدة مكافحة غسل الأموال – تعيين مسؤول اتصال لدى الوحدة – تبادل المعلومات وإنشاء قاعدة البيانات…
3-التزامات البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال: يتعين على البنوك بالإضافة إلى الالتزامات الملقاة على عاتق البنك المركزي وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وذلك على النحو التالي وضع نظم التعرف على الهوية- الإخطار عن العمليات المشتبه بها – مراجعة قواعد وإجراءات ومعايير الاشتباه وتحديثها-عدم فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال مجهولة أو بأسماء صورية أو (وهمية) –إمساك السجلات والمستندات للعمليات التي تقوم بها ، وحفظها – تعيين مدير مسؤول عن شؤون مكافحة الأموال وتحديد اختصاصاته وضع خطط وبرامج في مجال التدريب والتأهيل .
ب-لبنان :
إن موقع لبنان الجغرافي ونظامه الاقتصادي وحرية التجارة والتحويل والسرية المصرفية التي تشكل ركيزة قطاعه المصرفي وانتفاء الرقابة على القطاع شكلت جميعها عوامل جذب لإبداعات بصرف النظر عن مشروعية مصدرها أو عدم مشروعيته .
لذلك أدرك لبنان مدى أهمية دور مصارفه ومؤسساته المالية في الحول دون استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة التي تتولى القيام بغسيل الأموال الأمر الذي دعى القطاع المصرفي اللبناني في بادئ الأمر إلى إجراء نوع من الرقابة الذاتية في هذا المضمار حرصا منه على سمعته المالية داخليا وخارجيا .
وبالطبع فإن الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني يعتمد بشكل مؤثر وأساسي على حركة التحويلات والتدفقات الرأسمالية الواردة الأمر الذي يعزز حرص السلطات على تعزيز مصداقية وسلامة القطاع المصرفي والمعاملات المالية المصرفية.
وقد أبدى لبنان استعداده للانخراط في الحرب الدائرة اليوم ضد انتشار جرائم غسل الأموال وتزايد أخطارها لذلك فقد بدأت جهوده في السنوات القليلة الماضية من خلال الخطوات القانونية التالية :
أ-الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة 1988
وافق لبنان على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 462/95 وقد كانت هذه الاتفاقية مشروطة لجهة تحفظ لبنان بعدم التزامه بكل من :
-البند الثالث من المادة الخامسة والفقرة و من البند الثاني من المادة السابعة
-البنذ الخامس من المادة السابعة
وذلك لتجنب المس بسرية العمليات المصرفية .
ب-إعداد مشروعا خاص لمكافحة تبييض الأموال :
أقدمت اللجنة المكلفة بوضع مشاريع قوانين خاصة لمكافحة عمليات تبييض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات بوضع مشروع قانون حول هذا الموضوع ، تضمن إضافة فصل عاشر بعد الفصل التاسع من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ج-اتفاقية الحيطة والحذر :
تمثل الاتفاقية أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل لبنان لتجنب جرائم غسيل الأموال وقد تم توقيعها بين المصارف العاملة في لبنان عام 1996 حيث أنها حددت أطر ووسائل دعم الوقاية من تبييض الأموال وذلك في ستة أبواب ومع ذلك كان هناك حاجة لإزالة بعض المعوقات القانونية القائمة وفتح المجال أمام إمكانية تحقيق وحجز الأموال المشتبه بها وتبادل المعلومات مع الجهات الإدارية والقضائية الدولية
د-القانون رقم 673/98 : (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)
مثل هذا القانون الخطوة الكبيرة في لبنان إذ ألغى قانون المخدرات السابق في تاريخ 18/02/1946 مع جميع تعديلاته وأدخل للمرة الأولى في التشريع اللبناني عبارة تبييض الأموال في المادة الثانية من القانون 673/98 .
هـ-التعميم رقم 30/98 الصادر عن جمعية مصارف لبنان:
صدر التعميم رقم 30 بتاريخ 25/04/1998 عن جمعية مصارف لبنان متضمنا الإجراءات الموحدة للمراقبة في إطار اتفاقية الحيطة والحذر وقد أكد هذا التعميم على عدة أهداف الاتفاقية الواجب تحقيقها .
حاليا قامت السلطات المعنية إلى إصدار قانون 318 في شهر نيسان عام 2001 والمتعلق بمكافحة عمليات تبييض الأموال حيث يتجاوز هذا القانون مع متطلبات المعايير الدولة ويلبي المعايير المطلوبة من لبنان وقد تضمن هذا القانون سبع عشرة مادة عرفت المقصود بعمليات غسل الأموال وحددث الإجراءات المطلوبة من المؤسسات غير الخاضعة للسرية والمصرفية كما حدد العقوبات على المخالفة أو الجريمة التي تشمل الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية لا تقل عن20 مليون ليرة لبنانية .
ومن أهم ما تضمنه هذا القانون هو إنشاء هيئة لدى مصرف لبنان المركزي مستقلة ذات طابع قضائي تتمتع بالشخصية المعنوية غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف لبنان وهذه الهيئة هي ( هيئة التحقيق الخاصة) ذات مهام متعددة ، وبعد مدة إنشاء الهيئة وحدة جديدة سميت ( وحدة التحقق من الإجراءات) ورغبة واستكمالا للجهود المبذولة على المستوى الدولي وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع عدد من مثيلاتها وهي بصدد توقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخر .
وقد انتهى لبنان حديثا وفي حزيران من عام 2002 إلى استصدار قرار من مجموعة ( GAFI) والقاضي برفع اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة في
موضوع مكافحة تبييض الأموال
ج-الكويت :
طبقا لتصورات بعض المهتمين بموضوع تبييض الأموال في الكويت، فإنه بالرغم من نظام السوق الحر الذي تعرفه دولة الكويت فإن عمليات التبييض في هذه الدولة تفشل لاعتبارات عديدة أهمها :
1- في دولة الكويت سوق تجاري قائم على حركة تصدير شبه وحيدة وهي تصدير النفط وهي عملية تجارية تحتكرها الدولة بمؤسساتها المعروفة:
أما الأنشطة التجارية الأخرى في التصدير فهي محدودة والاستيراد محصورا أيضا في مجالات غالبا استهلاكية كما أن سوق الأوراق المالية بدوره في إطار مجموعة من الشركات المعروفة بدقة وتخضع لرقابة رسمية من مؤسسات الدولة ولرقابة غير رسمية من جماعة التجار أو الشركات المشاركة في النشاط.
2-عدد السكان محدود في الكويت والمجتمع يقوم على تركيبه اجتماعية متميزة يكاد يعرف فيها كل فرد الفرد الآخر مما لا يسمح بظهور ثراء غير معروف الأصل.
3-البنوك العاملة تطبق بروتوكول تعاون غير مكتوب وتطبق مبدأ ” اعرف عميلك” بقدر كبير من المعلومات التي اساسها قلة عدد السكان مع المعروفة الدقيقة والرقابة الشديدة على النشاطات المالية داخل الدولة أو من خلاله دخولا وخروجا .
إلا أنه رغم ذلك حرصت دولة الكويت على مكافحة غسيل الأموال بالاشتراك في أعمال لجنة العمل المالية الدولية ( FATF) من خلال دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1992 ثم بالتصديق على اتفاقية فيينا لعام 1988 .
كما قام بنك الكويت المركزي بمجهود واضح في هذا الخصوص إذ طلبه إلى البنوك المحلية عام 1973 باتخاد ما يلزم لتطبيق عدد من التوصيات الأربعين للجنة العمل المالية الدولية FATF ثم أصدر تعليماته رقم (2/رب/50/97) إلى كافة البنوك المحلية في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة والتي تضمنت عددا من الإجراءات والقواعد التي يتعين على البنوك إتباعها مع دليل الإرشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة.
وتوجت الكويت جهودها بإصدار القانون رقم 35 لعام 2002 في شان مكافحة غسيل الأموال لتساير به الاتجاه المعاصر للتشريعات في كثير من الدول .
كما أصدر البنك المركزي في 22/01/2002 التعليمات رقم (2/رب/92/2002) الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك للعمل بها من البنوك المحلية باعتبارها القنوات التي عادة ما يقوم غاسلو الأموال من خلالها بتمرير معاملاتهم غير المشروعة اعتبارا من الأول من ديسمبر 2002 مع دليل الارشادات لأنماط من المعاملات المشبوهة .
ويضم القانون الكويتي عشرين مادة في أربعة فصول منها تتناول على التوالي التعريف بعمليات غسيل الأموال وجرائمها والتزامات المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية تم العقوبات وبعض الأحكام الخاصة وأخيرا التعاون الدولي :
كما شملت هذه التزامات كافة المؤسسات المالية سواء في القطاع الخاص كالبنوك وشركات الاستثمار شركات التأمين شركات ومؤسسات الصرافة وغيرها وكذلك المؤسسات المالية الحكومية.
ولقد ألقى القانون المذكور بالعديد من التزامات على تلك المؤسسات لاسيما الالتزام بعدم الاحتفاظ بحسابات وهمية أو مرقمة لعملائهم الالتزام بالتحقق من هوية العملاء عند إجراء أي معاملات لهم الاحتفاظ بالوثائق والمستندات من المعاملات لمدة معينة وفي خصوص التحري والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة جاءت تعليمات بنك الكويت المركزي بإرساء قواعد إجراءات التحري والإبلاغ فلزمت البنوك يذل العناية اللازمة التحري عن المعاملات التي يثور الشك في أنها تنطوي على عملية من عمليات غسيل الأموال وتعزيز الرقابة الداخلية فيها من خلال سياسية وإجراءات واضحة الاكتشاف تلك المعاملات وإعداد تقرير عنها وتجنيب الأموال المشبوهة وإنشاء وحدة مستقلة في كل بنك أو مؤسسة مالية تختص بالتحقق من مدى التزام البنك باحكام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
كما فرض القانون الكويتي إلتزامات هامة على العاملين والموظفين المؤسسات المالية لاسيما ذلك الالتزام الخاص بالإبلاغ عن أية معاملة مشبوهة تتصل بعلمهم .

د-المغرب:
وعيا بخطورة ظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني المغربي ولانعكاساته على الأسواق المالية ومناخ الاستثمار واستقرار العملة والتوازنات المالية، وما قد ينجم عن هذه الظاهرة من اختراق المنظمات الإرهابية وسيطرتها على المؤسسة المالية والتجارية فقد بادر المغرب إلى وضع قواعد تشريعية معاصرة سعيا من خلالها إلى تحصين اقتصاديه وحماية مؤسساته المالية وفق رؤية منسجمة مع توجهات المجتمع الدولي ، حيث تحركت الآلة التشريعية في الآونة الأخيرة لدراسة مشروع يتعلق بتجريم تبييض الأموال من طرف الحكومة لم يتوصل به البرلمان المغربي لحد الآن المصادقة عليه.
وكانت من ضمن الدوافع التي فرضت على المشرع المغربي دراسة المشروع هو مصداقته على عدة صكوك قانونية دولية تدعو الدول الأطراف فيها ، وفي صيغ ملزمة إلى المبادرة بتحيين تشريعاتها وجعلها متلائمة مع ما تقضي به من ضرورة إضفاء صفة جريمة على الأنشطة والأعمال التي تحددها كأنشطة تبييض للأموال ونذكر منها على وجه الخصوص .
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة فيينا في 20 ديسمبر 1988مصادق عليها بموجب ظهير شريف رقم 283 –02-1- صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر (2003) الاتفاقية الدولية لجزر تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 10 يناير 2000 ( مصادق عليها بموجب الظهير الشريف رقم 133 –02-1 بتاريخ 7 شوال 1423 ( 12 دجنبر 2002 ) .
وباستقرار مواد المشروع نجد أن المشرع وضع من خلال المادتين الثانية والثالثة آليتين لمكافحة جريمة التبييض أو على الأقل الحد من انتشارها فقد أنشأ وحدة لمعالجة المعلومات المالية مكونة من أعوان عموميين ومسؤوليين معينيين من طرف وزير المالية وألزم الأبناء والمؤسسات المالية والمعشرين وقائمة طويلة من المتدخلين في الاقتصاد الوطني الإدلاء “بالتصريح بالاشتباه ” لهذه الوحدة التي تقدم تصريحا بدورها إلى السلطان القضائية حالة توصلها بمعلومات تفيد وجود عملية تبييض الأموال .ولم يحدد المشروع شكل ولا شروط التصريح الاشتباه وإنما ترك ذلك لقرار وزير المالية كما ترك لمرسوم حكومي تحديد تكوين وحدة معالجة المعلومات وكيفية عملها .
وتمهيدا لإقرار هذا المشروع وتفاديا لاستعمال النظام المغربي لأغراض غير مشروعة أصدر والي بنك المغرب في 24 يناير 2003 دورية تحدد الحد الأدنى للقواعد التي يجب على مؤسسات الائتمان مراعاتها تطبيقا لواجب الحيطة والحذر.
كما تمت إقامة نظام حيطة داخلي يرتكز على القواعد السالفة الذكر نفسها يطبق في جميع فروع بنك المغرب بمقتضى تعليمه ( تقسيم والي البنك الصادر في 6 أبريل 2005 .
وفضلا عن ذلك فقد كانت لبنك المغرب مساهمة مباشرة في جميع الأعمال التحضيرية لإنشاء مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “MENAFATF” التي كانت المملكة المغربية من بين الدول المؤسسات لها ويشارك البنك المركزي بشكل منتظم وفعال في جميع الاتجاهات التي تعقدها هذه الهيئة. وفي انتصار صدور هذا القانون فالقانون الجنائي المغربي الصادر في 26 نونبر 1962 يعاقب على جريمة إعفاء الأشياء المتحصلة من جريمة في المادتين 571 و 572 والتي تصل عقوبتهما القصوى في الجنح إلى خمس سنوات وغرامة ما لم يكن الفعل مشاركة معاقب عليها بعقوبة جنائية وفي هذه الحالة تطبق على المخفي الأشياء المتحصلة من الجناية نفس العقوبة المطبقة على مرتكب الجريمة ، إذ أثبت أنه يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوجبت ذلك غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد .
علاوة على ذلك فقد أقدم المغرب على إصلاح القطاع المالي وتحديث إطاره القانوني كما هو الأمر بالنسبة للقوانين المتعلقة بسوق البورصة، وهيآت التوظيف الجماعي وكذا العروض الجماعية وتعزيز سلطات مجلس القيم المنقولة وإحداث محاكم مالية تهتم بممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية وسلامة عملياتها وتعاقب على كل إخلال بقواعدها، كما صدر ظهير شريف رقم 147-93-1 ( 6 يوليوز 1993 ) يعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الإئتمان ومراقبتها، والذي أحدث” المجلس الوطني للعملة والادخار : و ” مجموعة النظر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية “و” لجنة مؤسسات الائتمان ” بحيث أصبحت هذه الآليات تهتم كلها بتوجهات السياسة التقديرية والائتمانية ووسائل تنفيذها وبالعلاقة القائمة بين مؤسسات الائتمان وعملائها فضلا عن إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالجوانب التقنية لآليات السياسة النقدية وبقواعد الحيطة الواجب اتخاذها.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية وأجهزة الرقابة المالية في ميدان قمع الجريمة المنظمة وتمويلها يجد صداه في مجال قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المواد 595 وما بعدها والتي فرضت رقابة قبلية صارمة على تحركات الأموال المشبوهة ، بحيث يمكن للوكيل العام للملك ولقاضي التحقيق ولهيئة الحكم القيام بمجموعة من التدابير في هذا الصدد .
وتتجلى أهم التوجهات الحديثة للعمل القضائي المغربي في مجال مكافحة غسل الأموال ، من خلال إهدار لعدة قرارات أهمها :
-القرار عدد 201/9 في الملف الجنحي عدد 96/2393 الصادر بتاريخ 22 يناير 2003 شكل فقرة نوعية في الاجتهاد الفضائي الجنائي لدى المجلس الأعلى في نقطة قانونية جد دقيقة وهي مسألة المصادرة ” La confiscation” وخصوصا روح تشريع الفصل 11 من ظهير 21-5-1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها.
وهذا الاتجاه الجديد للغرفة الجنائية ينسجم مع معاهدة فيينا لسنة 1988 التي صادق عليها المغرب .
القرار عدد 913/1 الصادر بتاريخ 18/7/2001 في الملف الجنائي عدد 54/10852/2001 الذي ميز بين المبالغ المالية المشمولة بالمصادرة وبين العقارات الناجمة عن تبييض الأموال .
القرار عدد 2728/8 بتاريخ 12/10/2000 في الملف الجنائي المتعلق بالمصادر التي قد تكون كعقوبة إضافية وقد تكون تدبيرا وقائيا عينيا .
القرار عدد 2771/8 الصادر بتاريخ 19/10/2000 في الملف الجنائي العدد 20978 /99 المتعلق بمخالفة جمركية مصادرة رسائل النقل .
-القرار عدد827 الصادر بتاريخ 13/11/2003 في الملف الإداري عدد 3114/4/1/2003 الذي أوضح طبيعة قرار الحجز الصادر عن النيابة العامة واعتبر قرار النيابة العامة بالحجز على الممتلكات يكتسي طابعا قضائيا وليس إداريا.

______________________________________
– Ducan E.Alford, « Anti-Money lanndering rgulation : A curdeau on Financial institutions »
Volume 11 Nort carton journal of international and compercial regulation 468 ( summer 1994 jpp).
– وكان الكونجرس قد أصدر في عام 1984 قانون غسيل الأوراق النقدية أو ما يعرف ب :
Lannderning Montery instruments .
– وقد صدر قانون تطوير المحاكمات عن غسل الأموال سنة 1988.
– المقالة السابقة ص 946.
– قانون رقم 418بشأن مكافحة تبييض الأموال الجريدة الرسمية اللبنانية العدد 20 في 26/2/2001 (لبنان) .
– قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال – الجريدة الرسمية – العدد 20 مارس في 22 ماي سنة 2002 (مصر )
– مجلة الحقوق الكويتية ، مرجع سابق ص 345.
– راجع التفصيل حول هذا القانون: إدريس بلمحجوب ، أبحاث في الفقه القضاء على ضوء الاجتهادات الحديثة للمجلس الأعلى ، الجزءالثاني الميدان الجنائي ، طبعة فبراير 2006 ص 41.
-wather, ingo et c (1989) Money lanndering , stenn schood of Business , new york , university, unipliched , new york p3.
– Traitement de Renseignement et Action contre les circuits Financiers Clandestins
– نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 248.
– مجلة الحقوق الكويتية ، مرجع مذكورة ص 368.
-Franic le gumehec , Premier apercu des dispositions pénales de la loi n° 196-392 du 13 mai 1996 nrelative à la lutte contre le blanchement et le trafic des strepefiants J.C , 1996 , N° 27.
– العقيدة هشام النسور، وسائل الكشف عن عمليات تبييض الأموال المتأنية من الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بحث مقدم إلى جامعة الدول العربية بتاريخ 13-17 آذكر 1995 وكدلك .
Brummete serge et rambach peter H.M , laz allemande sur la lutte contre le travie illégal des stupéfiant et d’autre formes de criminalité organisée RDPC n° 73 1993 p 707 et s.
– العقيدة هشام النسور، وسائل الكشف عن عمليات تبييض الأموال المتأنية من الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بحث مقدم إلى جامعة الدول العربية بتاريخ 13-17 آذكر 1995 وكدلك .
– Le blanchissage d’argent en droit pénal suisse , rapport esplicatif avec proposition de révision législative , 1986.
– القاضي الدكتور غسان رباح ، مرجع سابق ، ص 225.
– الشوا محمد سامي، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، مرجع سابق ص 225.
– نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص 263.
– د.حسن صادق مرضاوي، قانون الكسب غير المشروع ، منشأة المعارف بدون تاريج ص 25 وما بعدها.
– الشو محمد سامي، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، مرجع سابق ، ص 230 وما بعدها.
– د.إبراهيم حامد طنطاوي، المواجهة التشريعية لغسيل الأموال في مصر، مرجع سابق ، ص 230 وما بعدها .
– م 2 قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 في شان وحدة مكافحة غسل الأموال المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 24/6/2002.
-للمزيد من المعلومات راجع : عبدالفتاح سليمان، مكافحة غسيل الأموال، مرجع سابق ،ص 110.
– للمزيد من الاطلاع حول المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر راجع كل من :
– د.عبدالفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع ، مرجع سابق ، ص 261 وما بعدها
– المحامية هيام الجرد ، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال ، مرجع سابق ص 177 وما بعدها .
– نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال ، مرجع سابق ، ص 270 وما بعدها .
– المحامية هيام الجراد، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال ، مرجع سابق ، ص 175.
– جريدة النهار الكويتية بتاريخ 8/4/1999 .
– نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال ، مرجع سابق ، ص 266.
-Mony laundening convention من منشورات معهد الدراسات المصرفية (الكويت) ص 19 وما بعدها.
– جريدة الكويت اليوم ملحق العدد 557 62/3/2003 .
– راجع بصفة خاصة فقرة (23) من التعليمات المدكورة ص : 10 كما صدر القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات الأموال وتمويل الإرهاب ( منشورات بجريدة الكويت – العدد 594 في 8/12/2002).
-للمزيد راجع جلال وفاء محمدين، مكافحة غسيل طبقا للقانون الكويتي مرجع سابق ، ص 67 وما بعدها.
– السياسة الجنائية بالمغرب مرجع سابق ص 491.
– ذ.عبدالمومن الصويت محام متمرن محام بهيئة القنيطرة ( وزان) مجلة القصر مجلة فصيلة الدراسات الوثائق القانونية عدد 13 يناير 2006 ص 169.
– مجلة القضاء والقانون ،العدد 151 ، مرجع سابق ، ص 34 وما بعدها .
– – مجلة القضاء والقانون ، العدد 151 ، مرجع سابق ، ص 34 وما بعدها .
– راجع هذه التدابير بشكل مفضل في : ادريس محجوب مرجع سابق ص 56 وما بعدها .
– مجلة القضاء والقانون ،عدد 151 ، مرجع سابق ، ص 37 وما بعدها.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.